Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55531

Identification

Réf

55531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3282

Date de décision

10/06/2024

N° de dossier

2024/8313/494

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour relève que le créancier a produit des factures et des effets de commerce à l'appui de sa déclaration.

Elle retient que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune pièce comptable contraire, est insuffisante à renverser la force probante des documents produits par le créancier. Au visa des articles 399 et 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui conteste une créance d'apporter la preuve de son extinction ou de son caractère non exigible.

Dès lors, la contestation est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها [الأستاذة حياة الزايني] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/02/2023تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 608 الصادر عن القاضي بالمنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 673/8313/2019 القاضي في منطوقه بقبول دين شركة (ك.) المحدد في مبلغ 1.269.041,92 درهم ضمن خصوم شركة (ط.) بصفة عادية.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

بناء على تصريح شركة ك.ط. بدين محدد في مبلغ 1269041.92 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.) .

وبناء على المذكرة المدلى من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 2021/02/23 ،والتي ارفقتها بالكمبيالات التالية : الكمبيالة عدد 6944264 المسحوبة عن ق.ف. ، الكمبيالة عدد 6462461 المسحوبة عن البنك م.ت.ص. والكمبيالة عدد 5708140 المسحوبة عن ق.ع.س..

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2021/03/03 ، حضرتها [الأستاذة الزايني] وأفادت بان مبلغ 300000 در هم تم تسديده و ادلت بصورة شمسية لكشف حساب .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف [الأستاذ منعم] عن المصرحة بتاريخ 2021/03/09 ، وأفاد بكون هذه الأخيرة أي الدائنة لم تتوصل بمبلغ 300000 درهم وان هذا المبلغ لا يتعلق بالدين المصرح به ، وان المبلغ موضوع المعاملة 1341280.77 در هم أدت منه شركة (ط.) مبلغ 750586 درهم وبقي بذمتها مبلغ 590694.77 درهم ، وبالإضافة لمبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 149031.77 درهم ، وهذه المعاملة تمت سنة 2017 ، وفي سنة 2018 كان المبلغ موضوع المعاملة محدد في مبلغ 2633850.19 درهم، أدت منه شركة (ط.) مبلغ 1955458.04 درهم فقط يضاف إلى ذلك مبلغ الضمانة المحدد في 238683.85 درهم ، ملتمسة رد الدفع المتعلق بأداء مبلغ 300000 درهم.

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/03/24 والقاضي باجراء خبرة عين للقيام بها الخبير [عبد المجيد عراقي] وذلك لتحديد الدين المترتب بذمة شركة (ط.) لفائدة شركة ك.ط. .

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد المجيد عراقي] المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/10/05 والذي خلص فيه الى نتيجة مفادها كون شركة (ط.) مدينة لشركة ك.ط. بمبلغ 1154264.32 درهم .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة ك.ط. بواسطة نائبها بجلسة 2021/10/27 وتمحور جوابها في كون الخبير [عبد المجيد عراقي] استبعد عند انجاز الخبرة الفاتورة عدد 2018/63 الحاملة لمبلغ 114777.60 درهم و هذه الفاتورة لم يتم التأشير عليها من طرف شركة (ط.) نظرا لكونها كانت تستعجل انجاز الأشغال موضوع هذه الفاتورة وللثقة التي كانت تجمع بين الطرفين ، كذلك مبلغ الضمانة المقتطع هى محقة فى استرجاعه لانها أنجزت كل الاشغال المعهود لها بانجازها ، ملتمسة اعتبار دينها محدد في مبلغ 1541979.36 درهم عوض المبلغ المحدد من طرف الخبير واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والتصريح بقبول الدين المحدد في مبلغ 1154264.32 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة ضمن خصوم الشركة العارضة وكأنه دين غير منازع فيه دون الاخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي ناقشتها العارضة خلال المرحلة الابتدائية وأنه بالاطلاع على تصريح المطلوبة في الاستئناف ستجدها المحكمة قد فقته بمجموعة من الفواتير وعقود أشغال موضوع المعاملة مع العارضة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الأشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الأشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن واعتبرت أنه دين مقبول. حيث أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة حيث انه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة كمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها والتحقق من وجودها تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وأن تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأنه باطلاع المحكمة على عقود الاشغال المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيجده قد أشار بالواضح إلى أن أداء قيمة الأشغال رهين بالإنجاز والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وأن هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الأشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها إرجاعه للمدين المصرح وان مضمون العقد الرابط بين الطرفين جاء واضحا وحاسما فى طريقة استخلاص قيمة الاشغال ومبلغ الاقتطاع الضامن ذلك انها اشارت بالواضح الى ان الأداء سيتم بالتدرج وبالموازاة مع تقدم الاشغال كما هو منصوص عليها في جدول تحددي قيمة هذه الاشغال، وانه سيتم خصم نسبة 10 في المائة من هذه الاداءات كضمانة يتم اداؤها بعد التسليم النهائي للأشغال وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين ، و أن انجاز الأشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الأشغال موضوع التعاقد ، كما أنها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الأشغال الذي لا يتأتى إلا عبر التوقيع على محاضر التسليم النهائي للأشغال الموقع من طرف جميع المتدخلين في العملية بدءا بالمهندس المسؤول مرورا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحب المشروع و كدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الأشغال لدفاتر التحملات و غيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الأشغال المتعاقد بشأنها و المنصوص عليها في العقد وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الأشغال ودرجة تطورها طبقا لبنود العقد وما يفيد توقيع محاضر التسليم النهائي للأشغال يكون تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض لإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه." وأنه باطلاع المحكمة على الأمر المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه المعطيات المهمة مما يجعله معرضا للإلغاء ويشفع للعارضة ، ملتمسة قبول المقال الاستنافي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الدين لعدم إثباته بمقبول قانونا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية للوقوف على القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة ومدى وجود محاضر تسليم الأشغال من عدمه والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ03/06/2024 تخلف الطرفان، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة10/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون عقد الأشغال المبرم بينها و بين المستأنف عليها نص على طريقة استخلاص قيمة الأشغال بجعلها تتم بالتدرج حسب تقدم الأشغال و بعد التوقيع على محاضر التسليم النهائي و بأن استرجاع مبلغ الضمانة رهين بتوقيع هذه المحاضر.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المستأنف عليها صرحت بدبنها في حدود مبلغ 1.269.041,92 درهم و عززت تصريحها بالدين بالفواتير المثبتة للمديونية و المرفقة بأصل الكمبيالات رقم 6944264 بمبلغ 364.763,27 درهم و الكمبيالة رقم 6462461 بمبلغ 364.763,27 درهم و الكمبيالة عدد 5708140 بمبلغ 360.000,00 درهم أي ما مجموعه 1.089.526,54 درهم.

وحيث أمر القاضي المنتدب في إطار تحقيق دين المطعون ضدها بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد المجيد عراقي] الذي خلص إلى تحديد دينها في مبلغ 1.154.264,32 درهم.

و حيث إن الطاعنة نازعت في المديونية دون الإدلاء بأية وثيقة تضحد ما جاء بالوثائق المذكورة خاصة وأن القاضي المنتدب اعتمد في تحديد المديونية على ما ورد بتقرير الخبرة و كذا وثائق الملف التي تثبت أن دائنية المصرحة تفوق المبلغ المصرح به.

وحيث إنه بعدم إثبات المستأنفة لادعاءاتها و عدم الإدلاء بأي وثائق محاسبية تضحد حجية الوثائق السابق تفصيلها خلافا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق ل ع فإن منازعتها في المديونية المصرح بها من طرف المطعون ضدها تكون غير مؤسسة مما يوجب رد الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté