Réf
60605
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2051
Date de décision
22/03/2023
N° de dossier
2022/8301/5991
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Paiement d'une créance antérieure, Juge-commissaire, Incompétence, Examen au fond du litige, Entreprises en difficulté, Créance antérieure à la procédure, Compétence du juge-commissaire, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure.
L'appelant soutenait que cette action relevait de la compétence du juge-commissaire, gardien du respect de l'interdiction des paiements des dettes antérieures. La cour retient cependant que la demande, fondée sur l'illégalité du recouvrement et la déchéance du droit du créancier, impose un examen au fond du litige.
Elle juge qu'un tel examen excède les attributions juridictionnelles du juge-commissaire, qui ne peut statuer sur le bien-fondé d'une créance ou la validité d'un paiement en dehors des cas prévus par la loi. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة بواسطة نائبها بتصريح بالطعن بالاستئناف مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 236 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/04/2021 في الملف عدد 79/8304/2021 القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلب مع إبقاء الصائر على الطاعنة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 25/12/2018، وصرحت إدارة الضرائب بدينها المحدد في مبلغ 793.005 درهم تم قبوله ضمن الخصوم وبموازاة هذا التصريح تقدمت في مواجهتها بشكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات، فتم اعتقال مسيرتها السيدة مرمي (ط.)، فقامت بأداء مبلغ الشيكات، وبمجرد إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة عمدت المدعى عليها إدارة الضرائب إلى سحبه والمبلغ الذي تم سحبه والمقدر في 1.419.911,99 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 % عن كل ساعة أو امتناع عن التنفيذ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المديرية العامة للضرائب بتاريخ 16/03/2021 أشارت إلى كون المدعية والسنديك لم يقوما بإشعارها للتصريح بالدين مما يعد خرقا للمادة 150 من المدونة العامة للضرائب وللمادتين 719 و722 من مدونة التجارة، علما أن جميع المبالغ المستخلصة كانت قبل فتح المسطرة ما عدا المبالغ موضوع الشيكات التي سلمتها لها المدعية دون العلم بكونها لا تتوفر على المؤونة، ملتمسة التصريح برفض الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 07/04/2021 أفادت بكون الدفع بعدم الإشعار بفتح المسطرة مردود لأن الإدارة صرحت بالدين للسنديك، واستخلاص دين ناشئ قبل فتح المسطرة لها تصرف غير قانوني، ملتسة الحكم وفق طلبها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف تعليل الحكم المستأنف يتناقض ومضمون المواد 671 و672 و690 من مدونة التجارة، ذلك انه بالاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارضة يتضح انه يدخل في صميم اختصاصات مؤسسة القضائي المنتدب على اعتبار انه الساهر على حماية الحقوق القائمة وان هذا الأداء قد اضر بحقوق المقاولة وحقوق باقي الدائنين وخرق قاعدة قانونية آمرة هي تلك المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة. كما أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والحال أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ان هذا النوع من الطلبات لا يدخل في اختصاص القاضي المنتدب لأنه يستلزم الخوض في الموضوع وكأنها حصرت دور القاضي المنتدب في النظر فقط في القضايا الاستعجالية والوقتية، وعليه فان طلب العارضة كان مؤسسا على واقعة محددة تتمثل في اقدام المستأنف عليها على استخلاص قيمة دين سابق لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة ومشمول بقاعدة المنع المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، علما ان مؤسسة القاضي المنتدب هي الجهة المخول لها قانونا التصريح بعدم قانونية هذا الاستخلاص غير أن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات المهمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب في الشق المتعلق باسترجاع ما دفع وانه ينظر في مثل هذه القضايا وكأنه محكمة موضوع شأنه في ذلك شان القضايا المرتبطة بالمنازعة في الديون المصرح بها وما يملكه من صلاحيات بخصوصها سواء من حيث التحقق من المديونية بشتى طرق التحقيق المنصوص عليها قانونا او من خلال دراسة الوثائق وحصر المديونية وبالتالي يكون تعليلها ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م. مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وهو التوجه الذي كرسه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. فضلا عن ان الطاعنة أوضحت خلال المرحلة الابتدائية ان اقدام المستأنف عليها على سلوك مسطرة الشيك بدون مؤونة واستخلاص قيمة الشيكات المتعلقة بدين سابق عن تاريخ فتح المسطرة كما يظهر من تواريخ إصدارها يعتبر خرقا سافرا لقاعدة منع أداء الديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وانه يضرب في العمق قاعدة مساواة الدائنين على اعتبار ان إدارة الضرائب تعتبر كغيرها من الدائنين ولا تتميز باي خصوصية بالنسبة التصريح بالديون والآثار المترتبة عليه، وهو التوجه الذي أقرته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قرارتها،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع مبلغ 1.141.911,99 درهم وبالتالي التصريح ببطلان استخلاص قيمة هذه الشيكات الذي تم خرقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا، مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا والبت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق أثناء المداولة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبتها والتي تدلي من خلالها بما يفيد السهر على تبليغ سنديك التسوية القضائية خالد (ف.) وقابض الإدارة الجبائية (ل.) والخازن العام للمملكة في هذا الملف وبصورة من مقرر قبول الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها في الملف عدد 702/8313/2019 ملتمسة الإشهاد بضم الوثائق للملف مع ترتيب كافة الآثار القانونية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/02/2023 حضرت الأستاذة (ع.) عن الأستاذة (ز.) وأدلت بشواهد تسليم تخص المستأنف عليهم بملاحظة أنهم توصلوا وتخلفوا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بانعقاد الاختصاص للقاضي المنتدب للبت في عدم قانونية استخلاص المديرية العامة للضرائب لمبلغ (1.141.911,99) درهم لكونه دين سابق لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، والتمست لأجله إرجاع المبالغ التي تم دفعها لهذه الإدارة.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فانه بالرجوع إلى طلبات هذه الأخيرة المستمدة من سقوط حق الإدارة في استخلاص المبالغ الضريبية موضوع الشيكات، فان هذا النوع من الطلبات لا يندرج ضمن اختصاص القاضي المنتدب لانه يتعين الخوض في موضوع النزاع، مما يتعين معه تأييد الأمر المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص القاضي المنتدب ورد الاستئناف بخصوصه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025