Réf
64084
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2857
Date de décision
13/06/2022
N° de dossier
2021/8301/5698
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Recouvrement des créances publiques, Ordonnance du juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Créance publique, Contestation de créance, Compétence du Tribunal administratif, Compétence du juge-commissaire, CNSS, Charge de la preuve, Admission de créance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. La cour rappelle que les créances d'un organisme de sécurité sociale sont recouvrées selon les règles du Code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que, dans ce cadre, le juge-commissaire ne peut réduire le montant de la créance déclarée et ne peut se déclarer incompétent que si le débiteur justifie avoir préalablement saisi la juridiction administrative. Faute pour la société débitrice de produire la preuve d'une telle saisine, l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022-03-24 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 508 بتاريخ 29/11/2019 في الملف عدد 649/8313/2019 القاضي بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد في مبلغ3.495.611,23درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط.).
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية صفة واجلا وأداء, ورد الدفع المتعلق بعدم قبول الاستئناف ذلك انه بالرجوع الى أوراق الملف يلفى ان الطاعنة استأنفت الأمر بمقتضى تصريح لدى كتابة الضبط بتاريخ 24/03/2022 ومؤدى عنه الرسم القضائي.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بدين محدد في مبلغ3.495.611,23درهم التمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ط.) بواسطة نائبتها بجلسة30/10/2019 وأوضحت بأنها مدينة بمبلغ3.250.439,64درهم وما زاد عن هذا المبلغ هو عبارة عن غرامات تأخير غير محق في استخلاصها وذلك لعدم قانونية احتساب هذه الجزاءات.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخد بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، وقضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة في مبلغ3.495.611.23درهم بصفة امتيازية، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى جدية الدفوعات المثارة من طرف العارضة كما انها لم تطبق القانون في مثل هذه الحالات على اعتبار أن الثابت هو انه في حالة وجود منازعة جدية في مبلغ الدين العمومي المصرح به فان مؤسسة القاضي المنتدب تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف الى ضرورة إقامة المنازعة أمام الجهة الإدارية المختصة، و أن العارضة قد نازعت في الدين وبالرغم من ذلك قضت محكمة الدرجة بقبوله، و إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وحيث إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يصرح بعدم اختصاصه للبت في الطلب، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والابطال، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب و البت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2022 جاء فيها من حيث الشكل إن الإستئناف المقدم معيب شكلا بالنظر لعدم إدلاء الطاعنة لا بوصل أداء الرسوم القضائية ولا بالتصريح بالإستئناف ، وانه في غياب هذه الوثائق الحاسمة يكون الاستئناف المقدم مستوجبا لعدم القبول، واعتمادا على ادعاءات المستأنف عليها فان ذلك مردود على اعتبار ان المشرع في الفصل 492 من م ت اكد على ان كشف الحساب وسيلة اثبات وفق المادة 106 من ظهير 6/7/93 والذي حل محله الفصل 118 من ظهير 14/2/2006 بتنفيذ القانون رقم 03/34 المتعلق بمؤسسات الإئتمان اكد على ان كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان تعتبر حجة في الميدان القضائي وجعل عبء اثبات ما هو مدون بتلك الكشوف على الزبون الذي ينازع، كما اكد ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 1053 بتاريخ 16/5/2001 في الملف 98/6/377، الأمر الذي يبرز أن المنازعة في المديونية جاءت عامة و مجردة اذ لم يبرز الطاعن وجه مخالفتها للنظم و التقنيات المحاسبية المعمول بها ، وإن الدين ثابت ولا يتحلل المدين من دينه إلا بإثبات انقضائه بصفة قانونية، ملتمسا شكلا التصريح بعدم القبول وموضوعا تأييد الحكم المتخذ وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على مذكرة التعزيزية مع تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2022 جاء فيها أولا حول الدفوعات الشكلية ، دفعت الجهة المستأنف عليها بكون العارضة لم تعزز استئنافها بأصل صك الاستئناف ولا ما يفيد أداء الرسوم القضائية، تبعا لذلك التصدي بعدم قبول استئناف العارضة، و انه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فإنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف فإن أساس تعيين الملف امام المحكمة ينبني على وجود أصل صك التصريح بالاستئناف المدلى به من طرف العارضة امام كاتب الضبط المكلف بتلقي التصريحات والذي بناء عليه يتم جرد الملف وتعيينه أمام محكمة الاستئناف ، وانه بناء على هذه المعطيات تصبح دفوعات الجهة المستأنف عليها عديمة الأساس ويتعين استبعادها بهذا الخصوص ، و حول الدفع بخرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ، دفعت الجهة المستأنف عليها ان العارضة اغفلت ذكر نوع الشركتين ومركزهما مخالفة مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، وانه بالرجوع إلى الفصل المذكور ينص على أن يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال ، و يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم اذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غیر مساوي للاطراف تطلب كتابة الضبط من المستانف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته، و أنه باستقراء للفصل أعلاه، سيتبين أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين المقال الاستئنافي للمتطلبات المذكورة ، أمام إمكانية المحكمة في شخص كاتب الضبط بإنذار الطرف المستأنف بإصلاح ما يجب ، و هو عكس ما يدعيه الطرف المستأنف عليه من جزاء بطلان المقال المقدم، وهو ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 85/1 بتاريخ 08/05/2012 ، ولكن فالعارضة أدرجت بمقالها الاستئنافي البيانات الأساسية والمتعلقة بالجهة المستأنف عليها من مقرها الاجتماعي کي يتسنى للمحكمة بتبليغها بالاستئناف ، الأمر الذي يفند ادعاء الجهة المستأنفة عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا، لانتفاء حصول أي ضرر بالنسبة لها طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في جل قرارات محكمة النقض على سبيل المثال القرار الصادر بتاريخ 87/02/16 تحت عدد 2710 في الملف المدني عدد 814 و والقرار عدد 7123 الصادر بتاريخ12/11/97في الملف عدد 1231/94 الأمر الذييكون معه المقال المقدم جاء وفقا لشروط المنصوص عليها قانونا، ويتعين استبعاد الدفع بخرق الفصل 142 من ق م م.
ثانيا: حول الموضوع :
حيث دفعت المستأنف عليها بكون الدين موضوع التصريح ثابت من خلال اللوائح موضوع التصريح، و أن هذا الدفع يبقی مردود في ظل وجود منازعة جدية من طرف العارضة، و انه في غياب اثبات المستانف عليها لعكس ما تم تفصيله في بيان أوجه استئناف العارضة ومذكرتها الحالية تبقى دفوعاتها غير مرتكزة على أساس قانونی او واقعي سليم ويتعين استبعادها وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية، ملتمسة من حيث الدفوع الشكلية الحكم بردها ومن حيث الدفوع الموضوعية الحكم برد جميع الدفوع الموضوعية وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الإستئناف ومذكرتها التعزيزية والتعقيبية وباجراء خبرة حسابية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/06/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/06/2022.
التعليل
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على عدم مناقشة محكمة الدرجة الأولى للدفوعات المثارة خلال المرحلة الابتدائية , وكذا عدم اعمال القانون لما يتعلق الامر بمنازعة في دين عمومي اعتبار أن الثابت هو انه في حالة وجود منازعة جدية في مبلغ الدين العمومي المصرح به فان مؤسسة القاضي المنتدب تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف الى ضرورة إقامة المنازعة أمام الجهة الإدارية المختصة.
وحيث يتعين الرد بخصوص السبب المتعلق بعدم الجواب على الدفوع من قبل القاضي المنتدب قيبقى خلاف الواقع اذ ان الطاعنة لم تدل باي جواب خلال المرحلة الابتدائية رغم توصلها بالاستدعاء وامهالها مما يبقى معه السبب غير مبني على أساس سليم.
وحيث ان مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي تسلك في تحصيل ديونها المسطرة المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية مما يعني ان القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق بها وكذا محكمة الاستنئناف التي تبت في الطعن لا تملك سوى قبول الدين المصرح به ولا يمكنها تخفيضه مالم يدل المدين ما يفيد منازعته في الدين المذكور امام الجهة المختصة وهي المحكمة الإدارية اذ عليها في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص, وبالتالي فان الامر الذي راعا مجمل ما ذكر يبقى في محله ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54717
L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54803
Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55055
La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55407
Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56193
L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56487
Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56993
Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57403
Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57939
Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024