Vérification des créances : Le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur les amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge pénal (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67557

Identification

Réf

67557

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4348

Date de décision

20/09/2021

N° de dossier

2021/8301/274

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des amendes douanières et rejeté le surplus d'une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de la procédure collective. La cour confirme l'incompétence s'agissant des amendes, qui sanctionnent une infraction et relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

Elle écarte le moyen tiré de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce, faute pour le créancier de prouver que l'action était engagée avant l'ouverture de la procédure. En revanche, la cour retient que les droits, taxes, intérêts de retard et frais de recouvrement, dès lors qu'ils sont établis par des titres de perception dotés de la force exécutoire, doivent être admis.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté ces chefs de créance, qui sont admis au passif à titre privilégié. Le jugement est confirmé pour le surplus s'agissant de l'incompétence du juge-commissaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء بمقال استئنافي 7/12/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2020 تحت عدد 20 ملف عدد 252/8313/2019 و القاضي بالتصريح بعدم الإختصاص في الغرامات وبرفض الباقي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء تقدمت الى السنديك بتصريح بتاريخ 11/02/2019 جاء فيه أنها دائنة للمستأنف عليها بمجموع مبلغ5.326.051,00 درهم، بحسب مبلغ482.660,00 درهم عن الرسوم و المكوس الجمركية، مبلغ132.199,00 درهم عن فوائد التأخير، مبلغ 9654 درهم عن مصاريف التحصیل، و مبلغ 4.701.538,00 درهم عن الغرامات، مرفقة تصريحها بجدول وضعية حساب، صور البيانات استيراد، صور لسندات تحصیل، صور لصفحات جريدة رسمية و صورة لمحضر إثبات.

و بناء على كتاب السنديك المدلى به في الملف، جاء فيه أن التصريح تم داخل الأجل القانوني، و أنه نظرا التعذر التواصل مع رئيس المقاولة من أجل الإدلاء برأيه بخصوص الدين المصرح به، فقد ارتأى إسناد النظر للمحكمة للبت فيه.

و بناء على المذكرة الإخبارية المقدمة من طرف الأستاذ خالد (ب.) جاء فيها أنه لا ينوب على المقاولة و لا عن رئيسها.

وبناء على مذكرة المصرحة المدلى بها بجلسة 11/11/2019 ، جاء فيها أنها قامت بإيداع شكاية في مواجهة شركة (م. و. م.) من أجل مخالفة جمركية، ملتمسة أساسا قبول دينها و احتياطيا معاينة دعوى جارية مرفقة مذكرها بنسخة شكاية.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث عدم سلامة تصريح محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها للبث في تحقيق الديون المصرح بها كغرامات:

انه من جانب اول رفض السيد القاضي المنتدب قبول الدين المصرح به كغرامات جمركية مع ان الأمر منعقد للبث في الغرامات يكون للقضاء الزجري، ثانيا وعلى فرض كون القاضي المنتدب غير مختص منطقا وقانونا بإدانة الشركة الموضوعة في التصفية بغرامة في اطار دعوی عمومیة، إلا أنه كان يجب التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوص الديون المصرح بها كغرامات جمركية، لا القول برفض الدين المصرح به، وأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تجد سندا أقل تعبيرا من الفصل 729 من مدونة التجارة ، وعليه فإن وجه الضرر الذي سيلحق بالعارضة من جراء رفض التصريح بوجود دعاوى جارية تتمثل في الدعاوی العمومية المقامة من طرف النيابة العامة على أساس المحاضر الجمركية يتمثل في تغيير المركز القانوني للدين المصرح به من قبل العارضة وتعريضه للخطر، و أن الفرق شاسع بين التصريح برفض مبلغ دین الغرامة الجمركية وبين التصريح بمعاینة وجود دعاوی جارية، وان اجتهاد المحاكم التجارية استقر على اعتبار الدعاوى الجارية هي الدعاوى الزجرية ودعاوی حوادث الشغل وغيرها من الدعاوی بتأويل واسع لكلمة دعوی، وان العارضة تتمسك بموقعها بخصوص الدين المصرح به موضوع دعاوی عمومية معروضة أمام القضاء الزجري ستحفظ حقها وحق جميع الدائنين يبقى دينها المصرح به تحت عهدة القاضي المنتدب الساهر على مصالح كل الأطراف وهو الموقف القانوني السليم والأسلم، في حين أن مركزه القانوني بالنسبة للدين المصرح به سيتضرر متى صرح القاضي برفض مبلغ الدين، وسيكون بعد حصول العارضة على سند تنفيذي عبارة عن حكم نهائي لفائدة الإدارة باداء الغرامة الجمركية في وضعية يتعذر معها استرجاع المركز القانوني الذي كان يتمتع به.

من حيث عدم سلامة تصريح محكمة الدرجة الأولى برفض الديون المصرح بها كرسوم ومكوس جمركية:

أن السيد القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق الدين المصرح به كرسوم ومكوس جمركية والمعتبرة ديونا عمومية، و أن الرسوم والمكوس الجمركية هي ديون عمومية صدرت في شانها سندات تنفيذية للدين والتي تجد مشروعيتها في الفصل 93 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، وانه وتبعا لذلك يتعين على القاضي المنتدب إلغاء الأمر المستانف والتصريح بقبول الديون المصرح بها كرسوم ومكوس جمركية كديون عمومية امتيازية.

من حيث عدم سلامة تصریح محكمة الدرجة الأولى برفض الديون المصرح بها كفوائد للتأخير:

وان المجلس قام بمعاينة أن السيد القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق الدين المصرح به كفوائد للتاخير والمعتبرة ديونا عمومية ، وان فوائد التأخير هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول اداء أصل الدين خارج الأجل قانوني وفق ما تقرره المادة 92 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم التطبيقي ، و تجد فوائد التأخير مشروعيتها في الفصل 93 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولذلك يتعين إلغاء الأمر المستانف والتصريح بقبول الديون المصرح بها كفوائد للتأخير كديون عمومية امتيازية.

من حيث عدم سلامة تصريح محكمة الدرجة الأولى برفض الديون المصرح بها كصوائر التحصيل:

و أن صوائر التحصيل التي تتكبدها الإدارة من أجل تحصيل ديونها العمومية تعتبر هي الأخرى بمثابة ديون عمومية وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية، وكان يجب على السيد القاضي المنتدب التصريح بقبولها باعتبارها دينا عموميا يتمتع بالامتياز المقرر لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما نص الفصل 90 و 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، ملتمسة من حيث الشكل: قبول الطعن و من حيث الموضوع أساسا إلغاء امر السيدة القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (م. و. م.) فيما قضى به وبعد التصدي التصريح القول والحكم اخذا بعين الاعتبار الأحكام الزجرية الصادرة في مواجهة شركة (م. و. م.) والحكم عليها بادائها غرامة مالية تقدر ب4.701.538.00 درهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والحكم بقبول الرسوم والمكوس المصرح بها والمقدرة في مبلغ482.660.00 درهما باعتبارها دينا عموميا والحكم بقبول فوائد التأخير المصرح بها والمقدرة في مبلغ132.199.00 درهما باعتبارها دينا عموميا والحكم بقبول صوائر التحصيل المصرح بها والمحددة في مبلغ 9654 درهم باعتبارها دينا عموميا.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من المحاضر الجمركية موضوع المخالفات الجمركية المرتكبة من طرف شركة (م. و. م.) و نسخة من بيان تصريح بدين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مواجهة شركة (م. و. م.) نسخة من الجريدة الرسمية عدد 5528 الصادرة بتاريخ2018/10/10

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 13/09/2021 سبق أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/09/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث وخلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من الجمع بين الرسوم والمكوس الجمركية واستصدار حكم بغرامة عن مخالفة جمركية بخصوص نفس الواقعة التي فرضت من أجلها، لأنه من جهة فإن المنع لا يكون إلا بنص صريح والأصل في الأشياء هو الإباحة، ومن جهة ثانية فإن الأساس القانوني لكليهما مختلف ذلك أن الرسوم والمكوس الجمركية تنظمها مقتضيات الفصول 58 الى 99 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويشرع في تحصيلها بمقتضى سند مدخول صادر عن الأمر بالصرف وهي بمثابة ضريبة ترتكز في أساسها على رباط غير عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر وتحددها القوانين التي تفرضها في حين أن المخالفات الجمركية هو كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية، وأن الغرامات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك لها صبغة تعويضات مدنية وتصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة عملا بالفصل 214 من نفس المدونة، وأن الدعوى المرفوعة من طرف ادارة الجمارك أمام كل المحاكم فهي ترمي في أن واحد إلى زجر مخالفة مالية وتعويض لضرر الخزينة العامة نتيجة ارتكاب مخالفة.

وحيث إن الرسوم والمكوس الجمركية المصرح بها صدر في شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية عملا بالمادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 92 من مدونة الجمارك وليست محل منازعة، اما بخصوص فوائد التاخير المصرح بها من طرف الطاعنة ضمن خصوم التصفية القضائية تجد سندها في الفصل 93 من مدونة الجمارك الذي ينص على أن كل أداء يتم بعد هذه الأجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التأخير يحدد مقدارها بالنصوص التطبيقية المعمول بها، ويجب اداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الأجل إلى نهايته يوم التحصيل والفوائد المصرح بها ثابتة ايضا بمقتضى السندات المدلى به، وأنه بخصوص صوائر التحصيل هي تعتبر بمثابة ديون عمومية وتبقى مستحقة للطاعنة عملا بالفصلين 90 و 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن الأمر المستأنف الذي قضى برفض مبلغ المكوس والرسوم وفوائد التأخير وصوائر التحصيل يكون قد جانب الصواب بهذا الخصوص الأمر الذي يستلزم إلغائه والحكم من جديد بقبولها في حدود مبلغ 624513,00 درهم.

وحيث بخصوص مبلغ الغرامات والمصرح بها في حدود مبلغ 4701538,00 درهم ، فان الفصل 729 من مدونة التجارة ينص على أن القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، وان القاضي المنتدب لما صرح بعدم الإختصاص يكون قد طبق صحيح احكام الفصل المذكور، ذلك ان القضاء الزجري هو المختص للبت في المخالفات الجمركية وتبعا لذلك الحكم بأداء الغرامات المستحقة عنها وأن القاضي المنتدب يستمد اختصاصه النوعي من اختصاصات المحكمة التي ينتمي إليها، وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فانه يشترط لإعتبار دعوى جارية ان تكون الدعوى دات الصلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ سابق عن فتح المسطرة الذي لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي، وأن الملف خال بما يفيد وجود دعوى جارية، وان تصريح القاضي المنتدب بعدم الإختصاص ليس فيه أي ضرر بمصالح الطاعنة ولا حرمانها من الدين المصرح به، بل ان حقوقها تظل محفوظة اذ بمجرد ما تتحوز بأحكام نهائية، فامكانها الإدلاء بها للسنديك لتضمينها في قائمة الديون، ويكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بخصوص مبلغ الغرامات المصرح به.

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا والغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الرسوم والمكوس وفوائد التاخير وصوائر التحصيل والحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في حدود مبلغ 624513,00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الأمر المستانف فيما قضى به من رفض مبلغ الرسوم و المكوس و فوائد التاخير و صوائر التحصيل و الحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في حدود مبلغ 624513,00 درهم وبتأييده في الباقي و جعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté