Réf
56821
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4419
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2024/8225/3288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1038 بتاريخ 19/03/2024 في الملف عدد 464/8104/2024 والقاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة م.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه جاء فيه بأنها في إطار أكرت للمدعى عليها لشراء الناقلات من نوع :
UN VEHICULE DACIA - N CHASSIS / UU1HSDAG3666637399 -IMMATRICULATION:WW729368
المؤرخ في 26/03/2021DAC/21/063320 موضوع الفاتورة عدد
UN VEHICULE DACIA
N CHASSIS / UU1HDAG36663796
IMMATRICULATION:WW729144
المؤرخ في 25/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063307/21
UN VEHICULE DACIA
N CHASSIS / UU1HSDAG366510294
IMMATRICULATION:WW729367
المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063322/21
UN VEHICULE DACIA
N CHASSIS / UU1HSDAG366510293
IMMATRICULATION:WW729369
المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063321/21
UN VEHICULE NISSAN NEW QASHQAL
N SERIE / N° SJNFDAJ11Z2827086
IMMATRICULATION:WW740944
المؤرخ في 31/03/2021 2200129/ موضوع الفاتورة عدد 174/2103
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / VF1RFE00766484756
IMMATRICULATION:WW729376
المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063305/21
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / VFRFE00166484588
IMMATRICULATION:WW729186
المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063303/21
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / VFRFE002666669622
IMMATRICULATION:WW729184
المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063301/21
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / SJNFDAJ11Z2823717
IMMATRICULATION:WW740945
المؤرخ في 06/04/2021 2200009/ موضوع الفاتورة عدد 174/2104
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري- نسخة طبق الأصل من فاتورتين- أصل كشف حساب- أصل الإنذار من أجل التسوية مع محضر التبليغ- أصل الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ-أصل انذار السنديك من اجل التسوية مع محضر التبليغ- نسخة من الامر بالاسترجاع- نسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ – نسخة من التصريح بالدين .
فأحيلت القضية على جلسة 12/03/2024 حضر نائب المدعية ورجع استدعاء المدعى عليها بملاحظة العنوان وهو عبارة عن منزل مغلق وغير مسكون وبعد استفسار الجيران صرحوا له أن الشركة المطلوبة في التبليغ انتقلت من العنوان وقام بتعليق اشعار بالمرور بباب المنزل
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.ب..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الفصلين 347-35 من ق.م.م ينصان على أنه : "يجب أن يكون حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية. وأن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء، يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء. كما أن المادة 590 من م.ت تنص بالجزم على أنه " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك، فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات". وطالما أن المستأنفة قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة. فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة. وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات. وهذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة. الأمر الذي يبرز ان تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على اي أساس واقعي او قانوني سليم، ولم يجب على دفوعها المثارة بطريقة نظامية. والتمست لأجل ما ذكر الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد رقم 1490700 بحكم القانون، مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للمستانفة المنقول من نوع:
UN VEHICULE DACIA - N CHASSIS / UU1HSDAG3666637399 -IMMATRICULATION:WW729368
المؤرخ في 26/03/2021DAC/21/063320 موضوع الفاتورة عدد
UN VEHICULE DACIA
N CHASSIS / UU1HDAG36663796
IMMATRICULATION:WW729144
المؤرخ في 25/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063307/21
UN VEHICULE DACIA
N CHASSIS / UU1HSDAG366510294
IMMATRICULATION:WW729367
المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063322/21
UN VEHICULE DACIA
N CHASSIS / UU1HSDAG366510293
IMMATRICULATION:WW729369
المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063321/21
UN VEHICULE NISSAN NEW QASHQAL
N SERIE / N° SJNFDAJ11Z2827086
IMMATRICULATION:WW740944
المؤرخ في 31/03/2021 2200129/ موضوع الفاتورة عدد 174/2103
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / VF1RFE00766484756
IMMATRICULATION:WW729376
المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063305/21
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / VFRFE00166484588
IMMATRICULATION:WW729186
المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063303/21
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / VFRFE002666669622
IMMATRICULATION:WW729184
المؤرخ في 2021/03/25 V/ موضوع الفاتورة عدد 063301/21
UN VEHICULE RENAULT
N CHASSIS / SJNFDAJ11Z2823717
IMMATRICULATION:WW740945
المؤرخ في 06/04/2021 2200009/ موضوع الفاتورة عدد 174/2104
وذلك بمقتضى عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 23/03/2021 تحت عدد 149070 والأمر باسترجاع المنقول اينما كانت وبيد من وجدت والحكم على المستأنف عليه بالصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف وصور من قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف السنديك عبد الواحد (ب.) بجلسة 10/09/2024 أفاد من خلالها أنه تم تعيينه سنديكا للتسوية القضائية لشركة ا.ل. بتاريخ 09/01/2024 بناء على حكم عدد 3 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في إطار الملف عدد 506/8306/2023. وبتاريخ 06/02/2024 توصل من عند شركة م.ب. ببيان تصريح بالدين بمبلغ 10.542.907,52 درهم . أما بخصوص الحكم المستأنف فإنه لم يتم تبليغه بعد بهذا الحكم، وبالتالي لم يطلع على ما ورد فيه. واسند النظر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 حضرها الأستاذ بوستة عن الأستاذ فخار عن المستانفة والفي بالملف بكتاب للسنديك سلمت نسخة منه لنائب الطاعنة الذي أدلى من جهته بشهادة تسليم للمستانف عليها شركة ا.ت. يستفاد منها أنها انتقلت من العنوان فتقر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما خلص إليه السيد رئيس المحكمة في أمره المطعون فيه من عدم اختصاصه للبت في النزاع فإن الثابت من وثائق الملف خاصة كشف الحساب المدلى به أن الأمر يتعلق بأقساط حالة بعد فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنف عليها بموجب الحكم رقم 57 المؤرخ في 04/04/2023 ملف رقم 59/8315/2023 والمعلوم قانونا أن المادة 435 من مدونة التجارة تمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء كما أن الثابت قانونا أن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ لا تخضع للمقتضيات القانونية بشأن الديون الناشئة قبل ذلك وإنما تخضع لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة بالأسبقية على الديون الأخرى وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010 وما دام الدين العالق بذمة المستأنف عليها تنشأ بعد فتح مسطرة الإنقاذ وهو ما يستشف من كشف الحساب المدلى به فإنه يبقى من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الالات والناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري في إطار المادتين 435 و 565 من مدونة التجارة وليس في إطار المادة 672 من نفس المدونة كما ذهب إلى ذلك الأمر المطعون فيه.
وحيث إنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تتصدى لموضوع النزاع المرفوع اليها ضمن أسباب الاستئناف إعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م متى أبطلت أو الغت الحكم أو الأمر المطعون فيه إذا كانت القضية جاهزة للبت فيها.
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف اتضح للمحكمة أن المستأنف عليها لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة الانقاذ في حقها رغم تبليغها برسالتي الإنذار والتسوية القضائية وانه بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية يكون العقد قد فسخ بقوة القانون ويتحقق فسخ العقد فإن حيازة المستأنف عليها للمنقولات المؤجرة لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني وبالتالي يكون طلبها الرامي إلى استرجاع المنقولات مبررا ويتعين الاستجابة إليه وفق ما سيبين بمنطوق القرار ادناه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها شركة ا.ت. بالتزاماتها التعاقدية والتصريح بأن عقد الائتمان الايجاري عدد 1490700 المؤرخ في 23/03/2021 قد فسخ بقوة القانون وأمر المستأنف عليها بإرجاع المنقولات التالية إلى المستأنفة:
1-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAAG3666637399
IMMATRICULATION:WW729368
2-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAG36663796
IMMATRICULATION:WW729144
3-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAG366510294
IMMATRICULATION:WW729367
4-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAG366510293
IMMATRICULATION:WW729369
5-NISSAN NEW QASHQAL N° SERIE / N° SJNFDAJ11Z2827086
IMMATRICULATION:WW740944
6-RENAULT N° CHASSIS / VF1RFE00766484756
IMMATRICULATION:WW729376
7-RENAULT N° CHASSIS / VFRFE00166484588
IMMATRICULATION:WW729186
8-RENAULT N° CHASSIS / VFRFE002666669622
IMMATRICULATION:WW729184
9-NISSAN QASHQAI N° CHASSIS / SJNFDAJ11Z2823717
IMMATRICULATION:WW740945
وتحميلها الصائر.
54679
Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54751
Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
54931
Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55229
Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55631
Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
56443
Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024