Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56821

Identification

Réf

56821

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4419

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8225/3288

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1038 بتاريخ 19/03/2024 في الملف عدد 464/8104/2024 والقاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة م.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه جاء فيه بأنها في إطار أكرت للمدعى عليها لشراء الناقلات من نوع :

UN VEHICULE DACIA - N CHASSIS / UU1HSDAG3666637399 -IMMATRICULATION:WW729368

المؤرخ في 26/03/2021DAC/21/063320 موضوع الفاتورة عدد

UN VEHICULE DACIA

N CHASSIS / UU1HDAG36663796

IMMATRICULATION:WW729144

المؤرخ في 25/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063307/21

UN VEHICULE DACIA

N CHASSIS / UU1HSDAG366510294

IMMATRICULATION:WW729367

المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063322/21

UN VEHICULE DACIA

N CHASSIS / UU1HSDAG366510293

IMMATRICULATION:WW729369

المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063321/21

UN VEHICULE NISSAN NEW QASHQAL

N SERIE / N° SJNFDAJ11Z2827086

IMMATRICULATION:WW740944

المؤرخ في 31/03/2021 2200129/ موضوع الفاتورة عدد 174/2103

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / VF1RFE00766484756

IMMATRICULATION:WW729376

المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063305/21

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / VFRFE00166484588

IMMATRICULATION:WW729186

المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063303/21

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / VFRFE002666669622

IMMATRICULATION:WW729184

المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063301/21

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / SJNFDAJ11Z2823717

IMMATRICULATION:WW740945

المؤرخ في 06/04/2021 2200009/ موضوع الفاتورة عدد 174/2104

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري- نسخة طبق الأصل من فاتورتين- أصل كشف حساب- أصل الإنذار من أجل التسوية مع محضر التبليغ- أصل الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ-أصل انذار السنديك من اجل التسوية مع محضر التبليغ- نسخة من الامر بالاسترجاع- نسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ – نسخة من التصريح بالدين .

فأحيلت القضية على جلسة 12/03/2024 حضر نائب المدعية ورجع استدعاء المدعى عليها بملاحظة العنوان وهو عبارة عن منزل مغلق وغير مسكون وبعد استفسار الجيران صرحوا له أن الشركة المطلوبة في التبليغ انتقلت من العنوان وقام بتعليق اشعار بالمرور بباب المنزل

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.ب..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الفصلين 347-35 من ق.م.م ينصان على أنه : "يجب أن يكون حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية. وأن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء، يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء. كما أن المادة 590 من م.ت تنص بالجزم على أنه " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك، فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات". وطالما أن المستأنفة قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة. فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة. وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات. وهذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة. الأمر الذي يبرز ان تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على اي أساس واقعي او قانوني سليم، ولم يجب على دفوعها المثارة بطريقة نظامية. والتمست لأجل ما ذكر الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد رقم 1490700 بحكم القانون، مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للمستانفة المنقول من نوع:

UN VEHICULE DACIA - N CHASSIS / UU1HSDAG3666637399 -IMMATRICULATION:WW729368

المؤرخ في 26/03/2021DAC/21/063320 موضوع الفاتورة عدد

UN VEHICULE DACIA

N CHASSIS / UU1HDAG36663796

IMMATRICULATION:WW729144

المؤرخ في 25/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063307/21

UN VEHICULE DACIA

N CHASSIS / UU1HSDAG366510294

IMMATRICULATION:WW729367

المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063322/21

UN VEHICULE DACIA

N CHASSIS / UU1HSDAG366510293

IMMATRICULATION:WW729369

المؤرخ في 26/03/2021DAC/ موضوع الفاتورة عدد 063321/21

UN VEHICULE NISSAN NEW QASHQAL

N SERIE / N° SJNFDAJ11Z2827086

IMMATRICULATION:WW740944

المؤرخ في 31/03/2021 2200129/ موضوع الفاتورة عدد 174/2103

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / VF1RFE00766484756

IMMATRICULATION:WW729376

المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063305/21

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / VFRFE00166484588

IMMATRICULATION:WW729186

المؤرخ في 25/03/2021 V/ موضوع الفاتورة عدد 063303/21

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / VFRFE002666669622

IMMATRICULATION:WW729184

المؤرخ في 2021/03/25 V/ موضوع الفاتورة عدد 063301/21

UN VEHICULE RENAULT

N CHASSIS / SJNFDAJ11Z2823717

IMMATRICULATION:WW740945

المؤرخ في 06/04/2021 2200009/ موضوع الفاتورة عدد 174/2104

وذلك بمقتضى عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 23/03/2021 تحت عدد 149070 والأمر باسترجاع المنقول اينما كانت وبيد من وجدت والحكم على المستأنف عليه بالصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف وصور من قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف السنديك عبد الواحد (ب.) بجلسة 10/09/2024 أفاد من خلالها أنه تم تعيينه سنديكا للتسوية القضائية لشركة ا.ل. بتاريخ 09/01/2024 بناء على حكم عدد 3 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في إطار الملف عدد 506/8306/2023. وبتاريخ 06/02/2024 توصل من عند شركة م.ب. ببيان تصريح بالدين بمبلغ 10.542.907,52 درهم . أما بخصوص الحكم المستأنف فإنه لم يتم تبليغه بعد بهذا الحكم، وبالتالي لم يطلع على ما ورد فيه. واسند النظر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 حضرها الأستاذ بوستة عن الأستاذ فخار عن المستانفة والفي بالملف بكتاب للسنديك سلمت نسخة منه لنائب الطاعنة الذي أدلى من جهته بشهادة تسليم للمستانف عليها شركة ا.ت. يستفاد منها أنها انتقلت من العنوان فتقر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما خلص إليه السيد رئيس المحكمة في أمره المطعون فيه من عدم اختصاصه للبت في النزاع فإن الثابت من وثائق الملف خاصة كشف الحساب المدلى به أن الأمر يتعلق بأقساط حالة بعد فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنف عليها بموجب الحكم رقم 57 المؤرخ في 04/04/2023 ملف رقم 59/8315/2023 والمعلوم قانونا أن المادة 435 من مدونة التجارة تمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء كما أن الثابت قانونا أن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ لا تخضع للمقتضيات القانونية بشأن الديون الناشئة قبل ذلك وإنما تخضع لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة بالأسبقية على الديون الأخرى وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010 وما دام الدين العالق بذمة المستأنف عليها تنشأ بعد فتح مسطرة الإنقاذ وهو ما يستشف من كشف الحساب المدلى به فإنه يبقى من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الالات والناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري في إطار المادتين 435 و 565 من مدونة التجارة وليس في إطار المادة 672 من نفس المدونة كما ذهب إلى ذلك الأمر المطعون فيه.

وحيث إنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تتصدى لموضوع النزاع المرفوع اليها ضمن أسباب الاستئناف إعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م متى أبطلت أو الغت الحكم أو الأمر المطعون فيه إذا كانت القضية جاهزة للبت فيها.

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف اتضح للمحكمة أن المستأنف عليها لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة الانقاذ في حقها رغم تبليغها برسالتي الإنذار والتسوية القضائية وانه بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية يكون العقد قد فسخ بقوة القانون ويتحقق فسخ العقد فإن حيازة المستأنف عليها للمنقولات المؤجرة لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني وبالتالي يكون طلبها الرامي إلى استرجاع المنقولات مبررا ويتعين الاستجابة إليه وفق ما سيبين بمنطوق القرار ادناه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها شركة ا.ت. بالتزاماتها التعاقدية والتصريح بأن عقد الائتمان الايجاري عدد 1490700 المؤرخ في 23/03/2021 قد فسخ بقوة القانون وأمر المستأنف عليها بإرجاع المنقولات التالية إلى المستأنفة:

1-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAAG3666637399

IMMATRICULATION:WW729368

2-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAG36663796

IMMATRICULATION:WW729144

3-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAG366510294

IMMATRICULATION:WW729367

4-DACIA N° CHASSIS / UU1HSDAG366510293

IMMATRICULATION:WW729369

5-NISSAN NEW QASHQAL N° SERIE / N° SJNFDAJ11Z2827086

IMMATRICULATION:WW740944

6-RENAULT N° CHASSIS / VF1RFE00766484756

IMMATRICULATION:WW729376

7-RENAULT N° CHASSIS / VFRFE00166484588

IMMATRICULATION:WW729186

8-RENAULT N° CHASSIS / VFRFE002666669622

IMMATRICULATION:WW729184

9-NISSAN QASHQAI N° CHASSIS / SJNFDAJ11Z2823717

IMMATRICULATION:WW740945

وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté