Entreprises en difficulté – La demande de restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail doit être examinée au regard des règles applicables aux contrats en cours (Cass. com. 2020)

Réf : 45009

Identification

Réf

45009

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

436/1

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/1/3/590

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 558 - 565 - 588 - 590 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l'activité doivent être payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué le droit commun des contrats au lieu du droit spécial des entreprises en difficulté.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/436، الصادر بتاريخ 08-10-2020، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/590
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبتها الأستاذة نوال (ل.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4771 بتاريخ 22-10-2019 في الملف رقم 3271-8225-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10-09-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-10-2020 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م. ب.) تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (أ. ن. ب.)، عقد ائتمان ايجاري بتاريخ 08-02-2016، تحت رقم 36127-1113530، انصب على عدة آلات، هذا وأنه بعد صدور حكم بتاريخ 12-07-2018، بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها رفضت أداء أقساط الكراء اللاحقة عن الحكم المذكور، فتخلد بذمتها مبلغ 216.416,14 درهما ملتمسة لأجل ذلك معاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، واسترجاع المنقولات موضوعه فصدر الأمر بعدم الإختصاص. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري المؤرخ في 08-02-2016، تحت رقم 36127-1113530، وإرجاع المستأنف عليها للمستأنفة المنقولات موضوعه، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 588 و590 و671 و672 من مدونة التجارة، وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب على دفعها المتعلق بتطبيق المادتين 588 و590 من مدونة التجارة، إذ تمسكت الطالبة بأن المطلوبة تطالب باسترجاع المنقولات دون أن تدلي بما يفيد مراسلة السنديك وعدم جوابه، طبقا لما نصت عليه المادة 588 الآنفة الذكر، كما تمسكت بأن العقد الرابط بين الطرفين هو من العقود الجارية السابقة على صدور حكم فتح المسطرة، مما يتعين معه تطبيق المادتين 588 و590 أي أنه إذا تعذر أداء الديون في تاريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات، وعززت دفعها بمجموعة من القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف التجارية، غير أن تعليل المحكمة جاء غامضا وغير مبين للأسس التي تم اعتمادها للقول بالفسخ، وإرجاع المنقولات، بالرغم من تمسك الطالبة بأن المنقولات موضوع الدعوى أساسية للإستمرار في نشاطها ومن شأن استرجاعها إفشال مخطط الإستمرارية، ولأجل ذلك أعطت المادة 588 للسنديك الصلاحية للتقرير بخصوص عقود الإئتمان الإيجاري، والمحكمة لما تجاهلت هذه الدفوع واعتبرت أن معاينة الفسخ لعدم الأداء يستخلص وفق القواعد العامة أي خارج المسطرة، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما تمسكت به الطالبة من تطبيق لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة بقولها" إنه بثبوت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، يكون العقد قد فسخ بقوة القانون، بعد تحقق الشرط الفاسخ، ولم يبق لها أي مبرر لوضع يدها على المنقولات المؤجرة، وبالتالي يكون الطلب الرامي إلى استرجاعها مبررا، ويتعين الإستجابة له"، في حين تنص المادة 590 من مدونة التجارة على أنه" يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة، أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها. وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565. تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل". والمحكمة لما لم تبرز في تعليلات قرارها سبب استبعادها لتطبيق مقتضيات المادة المنوه عنها على الديون موضوع نازلة الحال، بالرغم من أنها مقتضى خاص يطبق على الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté