La force probante d’un jugement non définitif suffit à justifier l’admission d’une créance au passif d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71676

Identification

Réf

71676

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1350

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2018/8301/5589

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 719 - 729 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement non définitif. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur le fondement de plusieurs titres, dont un jugement de condamnation. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'admission était mal fondée dès lors qu'elle reposait sur un jugement non définitif dont elle contestait l'opposabilité, faute de notification lui permettant d'exercer une voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, les jugements, même non encore exécutoires, constituent une preuve des faits qu'ils constatent. Elle retient que le jugement servant de fondement à la créance, bien que non définitif, possède une force probante suffisante pour justifier l'admission au passif. La cour ajoute qu'il incombait à la société débitrice, une fois informée de l'existence de ce jugement dans le cadre de la procédure collective, de rapporter la preuve de l'exercice d'une voie de recours ou de son annulation. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 17/9/2018 تقدمت شركة (ك. أ. ك. ت. س.) بواسطة نائبها بتصريح بالطعن بالاستئناف بمقتضاه تستأنف الأمر عدد 542 الصادر عن القاضية المنتدبة جميلة السعدي بالمحكمة التجارية بالرباط في ملف تحقيق الدين عدد 382/8313/2017 القاضي بقبول دين المستأنف عليها في حدود 329952,68 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بناء على تصريح شركة (س.) بدين محدد في ما مجموعه 351.019,71 درهم بصفة عادية المرفق بنسخة حكم تجاري رقم 10161/2016 ولأمر بالأداء تحت رقم 802.

وبناء على التصريح عدد 15 المدلى به من قبل السنديك ضمنه رأي رئيس المقاولة كونه لم يبلغ بالحكم والأمر المذكورين أعلاه، حتى يمارس الطعن فيهما، وأسند السنديك النظر للمحكمة بخصوص ما ذكر.

وبناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 03/10/2017 جاء فيها أن الدعوى لازالت جارية بخصوص الأمر بالأداء كون المقاولة مارست الطعن فيه ولم يتم تبليغها لغاية يومه بالحكم في الموضوع، والتمس معاينة دعوى جارية.

وأدلت نائبة المصرحة بمذكرة توضيحية بجلسة 03/10/2017 أرفقتها بالإضافة إلى ما سبق أن أدلي به رفقة التصريح بالدين، بصورة نسخة حكم تجاري رقم 862، وأوضح أن مجموع الدين المتخلذ بذمة المطلوبة الثابت من خلال الأحكام القضائية هو 326.461,85 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة عن الحكم رقم 10161 من تاريخ صدوره إلى تاريخ التصريح بالدين والفوائد القانونية المترتبة عن الأمر بالأداء عدد 802 من تاريخ استحقاق الكمبيالات إلى تاريخ التصريح بالدين والبالغة 20.361,86 درهم، وبذلك يكون مجموع المديونية المتخلذة بذمة المطلوبة والمصرح بها محددة في 351.019,71 درهم.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 24/10/2017 أكد فيها ملتمسه الرامي إلى معاينة دعوى جارية.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الأمر المستأنف وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست أوجه استئنافها على عدم ارتكاز الأمر على أساس قانوني و انعدام التعليل، إنه إذا كان القرار الاستئنافي رقم 2808 قد أيد الحكم عدد 862 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/3/2017 في الملف عدد 3415/8216/2017 والذي حصر المديونية في مبلغ 216.669,75 درهم قد أصبح نهائيا فإن الحكم رقم 10161/2016 الصادر بتاريخ 7/11/2016 في الملف عدد 8251/8202/2016 والقاضي بأداء العارضة للمصرحة مبلغ 109.792,10 درهم واعتمدته السيدة القاضية المنتدبة فإنه لم يصبح نهائيا مادامت المصرحة لم تدل بما يفيد نهائيته والعارضة لم تبلغ به بعد لتمارس طعنها فيه وأن السيدة القاضية المنتدبة بنت أمرها على حكم غير نهائي واعتمدت مديونية منازعا فيها مما يتعين معه التصريح بإلغاء الأمر المستأنف ومعاينة دعوى جارية.

لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والتصريح بمعاينة دعوى جارية وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ الحق في التعقيب.

وأدلت بنسخة من التصريح بالاستئناف ووصل أداء الرسم القضائي.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 21/3/2019 أنه ليس في القانون ما يلزم لقبول الدين المصرح به أن يكون سند الدين نهائيا، أو يشترط تبليغ السند المذكور للمدين، كما تزعم المستأنفة بهذا الخصوص، خاصة وأن الحكم السالف الذكر قد صدر بحضور المستأنفة ويفترض فيها قانونا ومنطقا إدلائها بما يفيد إلغاء الحكم المذكور، إذا كانت فعلا تتوفر على ما يفيد نفاذ الدين المحكوم به في مواجهتها. وأن مسطرة التصريح بالديون تؤطرها المادة 719 وما بعدها من مدونة التجارة، وانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة يتبين بشكل صريح وواضح على أنه يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند بمعنى أنه يمكن التصريح بالديون بناء على أية وثيقة تفيد وجود مديونية مفترضة بين الأطراف، من فواتير وكمبيالات وشيكات وأحكام وغيرها، وأن المادة 729 من مدونة التجارة تنص كذلك على أنه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه .

وأنه في جميع الأحوال فإن الأحكام القضائية تكتسب الحجية طبقا للقانون بخصوص الوقائع التي تتضمنها وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه. و طالما أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد نفاذ الدين موضوع الحكم رقم 10161/2016 المحتج به، يبقى ما تمسكت به المستأنفة في غير محله، ومجرد محاولة فاشلة منها للتملص من تنفيذ التزاماتها القانونية. ليتبين للمحكمة بوضوح أن التعليل الذي تبناه مقرر القاضي المنتدب الأمر عدد 542 المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به، الأمر الذي يناسب والحالة هذه رد الاستئناف الحالي وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر المستأنف في كل ما قضى به.

وحيث توصل السنديك ولم يدل بأي جواب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه اعتمد فيما قضى به على الحكم رقم 10161/2016 الصادر بتاريخ 7/11/2016 وهو حكم غير نهائي ولم تبلغ به بعد لتمارس طعنا فيه، واعتمدت مديونية منازع فيها .

وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الأمر المطعون فيه فإنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وبذلك فإن الأمر المطعون فيه لما اعتمد على الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي حدد المديونية في مبلغ 329952,68 درهم لم يجانب الصواب طالما لم تدل الطاعنة بما يفيد الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وأن احتجاجها بأنها لم تبلغ بالحكم لكي تطعن فيه مردود، مادام أنها أصبحت على علم بصدوره ولم تتقدم بالطعن فيه ولا بما يفيد إلغاؤه، مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أي أساس مما يتعين رده وتأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté