Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55229

Identification

Réf

55229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2894

Date de décision

27/05/2024

N° de dossier

2023/8301/5133

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante.

L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel.

Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit.

Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذان عبد اللطيف (ع.) و أحلام (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ17/11/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد231 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ02/10/2023في الملف عدد 162/8308/2023القاضي في منطوقه برفض الطلب.

وحيث تقدمت الطاعنة بجلسة 01/04/2024 بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية تلتمس بموجبه الإشهاد لها بإصلاح دعواها لكون النص القانوني الواجب التطبيق هو 634 بدلا من 573 من مدونة التجارة.

في الشكل :

في الاستئناف:

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 05/02/2024 تحت عدد 73.

في المقال الإصلاحي:

حيث قدم المقال الإصلاحي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

بناء على المقال المقدم من قبل المدعية والذي جاء فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 94 بتاريخ 2018/07/12 في الملف عدد 2018/8302/78 ، تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة المدعى عليها U.P..وبتاريخ 30 ماي 2019 أصدر السيد القاضي المنتدب الأمر عدد 651 في الملف 2019/8304/589، الذي قضى بقبول دين المدعية في مواجهة المدعى عليها في حدود 364.523,39 درهم. و بتاريخ 17 يونيو 2019 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصر مخطط استمرارية المدعى عليها و باستئناف الفوائد القانونية والاتفاقية و بأداء الديون التي تفوق 100.001,00 درهم و تقل عن 600.000,00 درهم داخل أجل سنتين من تاريخ صدور مخطط الاستمرارية. و بما أن دين المدعية مدرج ضمن الديون التي يجب أدائها داخل أجل سنتين من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية، فإن المدعى عليها لم تستطع تنفيذ التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية و لم تؤد أي قسط لفائدة المدعيةو المحدد في 32.921,25 يورو أي ما يعادله 364.523,39 بالدرهم المغربي داخل أجل سنتين من تاريخ حصر وحيث أن المدعى عليها امتنعت لغاية يومه عن تسديد ما تخلد بذمتها رغم المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية بما في ذلك الرسالة الانذارية بتاريخ 2023/01/19 عن طريق مفوض قضائي قصد أداء مابذمتها.و عليه فالمدعى عليها لم تعمل على تأمين مركز الدائنين وحماية حقوقهم مما يعطي الحق لهؤلاء للمطالبة بفسخ مخطط الاستمرارية وفق المادة 573 من مدونة التجارة. وأن المشرع ولئن كان هدفه من المساطر الجماعية هو حماية المقاولة وتمكينها من سبل الاستمرار، إلا أنه لم يغفل عن حقوق الدائن وأعطاها الأولوية من خلال مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، مادام أن الدائنين لا يتوفرون على أية وسيلة موازية لاستخلاص دينهم لكون الحكم القاضي بفتح المسطرة يمنع تقديم أية مطالبة بالأداء أو اتخاذ أي جزاء جبري، و أن عدم احترام مخطط الاستمرارية دليل على تعثر وضعية المقاولة و اختلالها بشكل لا رجعة فيه، لأجله تلتمس الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وبالتصفية القضائية في حق شركة U.P. والحكم بتمديد المسطرة إلى رئيس المقاولة. مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.

وبناء على تقرير سنديك مسطرة التسوية المؤرخ في 2023/8/04 والذي جاء فيه بكون الشركة في المرحلة النهائية للتوصل لاتفاق مع الدائن المدعي ملتمسا منح الشركة مهلة لاستكمال الاتفاق.

. وبناء على تقرير القاضي المنتدب المدلى به بتاريخ 2023/9/14 والذي التمس من خلاله تطبيق القانون في النازلة.

وبناء على تبادل المذكرات بين الطرفين وتأكيد سابق دفوعاتهما وإدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2023/09/25 حضرها الاستاذة (و.) عن الأستاذ (ع.) وحضر نائب المدعى عليها وادلى السيد وكيل الملك بملتمساته الرامية الى رفض الطلب. وادلى نائب المدية بمكرة تعقيبية جاء فيها أنه من جهة أولى لا يوجد بالملف ما يفيد ايداع الشيك المذكور بكتابة الضبط. ومن جهة ثانية، فالمدعية تتمسك بالأداء الكلي بما في ذلك الفوائد القانونية.ذلك أنه بمقتضى الحكم عدد 76 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد 2019/8306/66 قضت المحكمة بخصر مخطط الاستمرارية وباستئناف الفوائد القانونية و الاتفاقية ......... و بأداء الديون التي تفوق 100.001,00 درهم و تقل عن 600.000,00 درهم داخل أجل سنتين من تاريخ صدور مخطط الاستمرارية. لأجله تلتمس تأكيد الطلب. واسند نائب المدعى عليها النظر مؤكدا استعداده لتقديم عرض لأداء مستحقات.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه جاء في تعليل الحكم المستأنف أن فسخ مخطط الاستمرارية يبقى مجرد إمكانية خولها المشرع للمحكمة و أن العارضة رفضت تسلم الشيك الذي تم عرضه من طرف المستأنف عليها و أن الفوائد القانونية المطالب بها من طرف العارضة غير مستحقة غير أن تعليل الحكم المستأنف قد جانب الصواب و لم يبنى على أي أساس صحيح وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه و تبعا لذلك فالعارضة تدلي لكم بأوجه استئنافها في مواجهة المستأنف عليها وفق الشكل الاتي بخصوص الشق المتعلق بفسخ مخطط الاستمرارية حيث أن المستأنف عليها امتنعت لغاية يومه عن تسديد ما تخلد بذمتها رغم المحاولات الحبية التي قامت بها العارضة بما في ذلك الرسالة الانذارية بتاريخ 2023/01/19 عن طريق مفوض قضائي وأن المشرع و لئن كان هدفه من المساطر الجماعية هو حماية المقاولة و تمكينها من سبل الاستمرار، إلا أنه لم يغفل عن حقوق الدائن و أعطاها الأولوية من خلال مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة مادام أن الدائنين لا يتوفرون على أية وسيلة موازية لاستخلاص دينهم لكون الحكم القاضي بفتح المسطرة يمنع تقديم أية مطالبة بالأداء أو اتخاذ أي جزاء جبري وأن عدم احترام مخطط الاستمرارية دليل على تعثر وضعية المقاولة و اختلالها بشكل لا رجعة فيه و يتعين بالتالي إعمال مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، و الحكم تبعا لذلك بفسخ المخطط، ذلك أن إمكانية تعافي المقاولة من العلل التي أصابت جسمها هي فرصة تمنحها المحكمة للمقاولة، تكون ، مرتبطة بضرورة تنفيذ هذه الأخيرة لما شمله المخطط من التزامات تحت طائلة فسخه كجزاء للمقاولة على استخفافها بالجهود المبذولة لمساعدتها على تخطي الصعوبات التي تواجهها وجاء في الحكم 87 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2004/10/314 بتاريخ 2007/04/16 ما يلي : " وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن المقاولة احترمت المعطيات الواردة بالمخطط و المتعلقة بسداد الأقساط المبرمجة بالمخطط ... و حيث إنه يتعين اعتبارا لما الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها". ذكر أعلاه ترتيب الجزاء المنصوص عليها في المادة 602 من مدونة التجارة و ذلك بفسخ مخطط و في نفس الصدد، جاء في القرار رقم 275 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18 ماي 2017 في الملف التجاري رقم 2016/1/3/1428 : " المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الشركة لم تؤد أي قسط من أقساط دين البنك وفق الكيفية و داخل الآجال المحددة بمخطط الاستمرارية، قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ مخطط استمراريتها و فتح مسطرة التصفية مقتضی و جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس" القضائية في حقها تكون قد تتبثت من تحقق إخلال الشركة .... و بذلك لم يخرق قرارها أي الذي على أساسه حصرت الديون وجب فسخ مخطط الاستمرارية وأنه في غياب ما يفيد جدية المستأنف عليها في تصفية خصومها و عدم قيامها بالوفاء بالجدول و حيث أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن ما تم التنصيص عليه في المادة 573 من مدونة التجارة ليس جزاء آليا عن عدم تنفيذ الالتزامات فهو مجانب للصواب و مخالف لروح القانون وأنه كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 12 مارس المقتضيات القانونية و التنصيص عليها هي العمل بها و الاستفراغ من محتواها" ذلك أن عدم تنفيذ المقاولة لالتزامها بأداء ديونها موضوع مخطط إستمراريتها، الذي هو أحد الأهداف في مواجهتها مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عن ذلك، الرئيسية لاعتماد المخطط المذكور يشكل مبررا كافيا لفسخ ذلك المخطط وفتح مسطرة التصفية القضائية وأن رئيس المقاولة يبقى مسؤولا عن الوضعية التي آلت إليها المقاولة و هو ما يتعين معه تمديد مسطرة التصفية القضائية إليه طبقا لمقتضيات المادة 739 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي "يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين" وبخصوص الشق المتعلق بعرض الشيك على العارضة و رفضها تسلمه 2100077 المعروض عليها من طرف المستأنف عليها عللت المحكمة الحكم المستأنف تعليلا فاسدا لما اعتبرت أن العارضة رفضت تسلم الشيك عدد حيث أنه من جهة أولى لا يوجد بالملف ما يفيد عرض الشيك المذكور على العارضة أو دفاعها و من جهة ثانية، فإن الفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود نص على ما يلي " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة." و في نازلة الحال لم يعرض الأداء على العارضة عرضا حقيقيا و بالتالي لا يمكن تصور رفضه من قبل العارضة وفضلا عن كل ذلك فصورة الشيك المدلى به تفيذ أنه مسحوب لفائدة رئيس كتابة الضبط و ليس لفائدة العارضة و هو ما يؤكد بالتالي أنه لم يقع أي عرض على العارضة ومن جهة ثالثة، أن ما جاء في الحكم المستأنف من أن الشيك تم إيداعه لكتابة الضبط بتاريخ 2023/09/07 مخالف للحقيقة وليس في الملف ما يفيذ ذلك و عليه يتضح عارضة أو دفاعها أو مايفيد الإيداع بصندوق المحكمة لفائدة العارضة. 2021، و منذ هذا التاريخ لم تبادر إلى الأداء و ليس في الملف أي عرض حقيقي أو ما يفيد رفض وأن المستأنفة عليها لم تنفذ التزاماتها اتجاه العارضة طبقا لمخطط الاستمرارية منذ يونيو 2022 جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 81/2/25 تحت عدد 129 في الملف المدني عدد 98/672 ما يلي : "إن المدين بمبلغ مالي لا تبرأ ذمته إلا بأدائه نقدا أو بعرضه عرضا عينيا و إبداعه في حالة رفض الدائن قبول ذلك العرض. كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 89/6/12 تحت عدد 1410 في الملف المدني عدد 87/2801 "الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني الحقيقي على الدائن و رفضه قبضه " وبخصوص الشق المتعلق باستحقاق الفوائد القانونية جاء في الحكم المستأنف أن البين من الأمر عدد 651 الصادر بتاريخ 2019/05/30 في الملف عدد 2019/8304/589 أنه قضى في منطوقه بقبول دين العارضة في مواجهة المستأنف عليها في حدود مبلغ 364.52339 درهم بصفة عادية دونما ذكر للفوائد القانونية المطالب بها غير أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أنه بمقتضى الحكم عدد 76 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد 2019/8306/66 قضت المحكمة بحصر مخطط الاستمرارية وباستئناف الفوائد القانونية و داخل أجل سنتين من تاريخ صدور مخطط الاستمرارية الاتفاقية، ......... بأداء الديون التي تفوق 100.001,00 درهم و تقل عن 600.000,00 درهم (الحكم عدد 76 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد 2019/8306/66 مدلى به في الملف لذلك يتعين احترام مقتضيات الحكم المذكور في جميع . مقتضياته الدين و الفوائد القانونية و داخل أجل سنتين من تاريخ صدور والثابت أن المستأنف عليها لم تحترم الحكم المذكور من حيث امتناعها عن تسديد ما تخلد بذمتها من مخطط الاستمرارية و ما يؤكد استحقاق العارضة الفوائد القانونية هو إقرار المستأنف عليها نفسها التي أدلت في المرحلة الابتدائية بمشروع اتفاق لتسوية الدين المتخلذ بذمتها و الذي يتضمن الفوائد القانونية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 231 الصادر بتاريخ 2023/10/02 في الملف رقم 2023/8308/162 و الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وبالتصفية القضائية في حق شركة U.P. والحكم بتمديد المسطرة إلى رئيس المقاولة مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عن ذلك. وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/01/2024عرض فيها أن الطاعنة بنت استئنافها على مجموعة من المعطيات المغلوطة التي تحاول من خلالها قلب الحقائق واظهار الشركة العارضة في وضعية الاختلال الموجب للتصريح بفسخ مخطط استمراريتها والحكم بتصفيتها وان الثابت هو أن العارضة منذ حصر مخطط استمراريتها وهي تستعيد نشاطها داخل النسيج الاقتصادي بشكل سلس وفي احترام نام تجميع التزاماتها المرتبطة بالمسطرة ولم يسبق لاي دائن أن تشكي من وضعيتها وحيث ان وضعية المستأنفة تكتسي طابعا خاصا باعتبارها تحاول إضفاء الشرعية على مطالبها الغير قانونية والمتمثلة في مطالبتها بالفوائد القانونية عن قيمة الدين المحكوم به وترفض التوصل بالدين موضوع مسطرة تحقيق الديون رغم جميع المحاولات التي بداتها معها العارضة من اجل حثها على التوصل بالمبلغ المحكوم به والمحدد في مبلغ . 364.523،39 درهم على عكس مزاعمها الرامية الى التصريح باستحقاق الفوائد القانونية وان الثابت من خلال اطلاع المحكمة على الحكم رقم 651 الصادر بتاريخ 2019/05/30 في ملف تحقيق الدين عدد 2019/8304/589 ستجد ان مبلغ الدين المحكوم به هو 364.523،39 أورو وان هذا الحكم كان موضوع استئناف بسبب التصريح بالعملة الاجنبية والخطأ المادي الذي تسرب اليه بذكر قيمة الدين باورو، وهو موضوع القرار الاستئنافي عدد 2980 الصادر بتاريخ 2023/05/08 في الملف عدد2023/8313/492 القاضي بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله جزئيا بجعل الدين المحكوم به بالدرهم وانها ادت قيمة الأقساط الحالة المبرمجة ضمن مخطط استمراريتها وان الثابت من خلال معطيات الملف الابتدائي هو ان وضعية العارضة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وانه بالرغم من جميع العراقيل والصعوبات التي كانت تعاني منها المقاولة بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وما تبعها من ظروف خلال فترة الحجر الصحي ومخلفات جائحة كوفي 19 تم بعد ذلك ما خلفته وتخلفه الحرب الأوكرانية من ازمة اقتصادية على جميع الاصعدة وخصوصا تلك المتعلقة بالمواد الأولية والنقل المرتبطة بمجال البناء، غير أنها استطاعت الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على مكانتها وأن الشركة العارضة بالرغم من جميع العراقيل التي واجهتها طيلة هذه المدة الا انها اثبتت وجودها واستطاعت الحفاظ على اليد العاملة والاستمرار في تخطي ازمتها بدون أي مساعدة أو تمويل من مؤسسات وان اهم الاسباب التي يركز عليها المشرع في سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي مراعاة إمكانيات المقاولة ومساعدتها على تخطي الصعوبات من اجل إعادة اندماجها في النسيج الاقتصادي والمحافظة على اليد واسترجعت ثقة زبنائها وحافظت على اليد العاملة وضلت تؤدي اجور عمالها بانتظام وان العارضة سبق واثبتت المحكمة الدرجة الأولى انها استعادت مكانتها داخل النسيج الاقتصادي وأن المجهودات المبذولة اثبتت من خلالها العارضة ان وضعيتها جد مستقرة وغير مختلفة كما تدعي من الطلبيات وحيث ان هذه المعطيات تفيد عدم صحة اسباب الاستئناف الاساس الذي اعتمدته الطالبة وانه أكثر من ذلك فقد استطاعت العارضة تحقيق مجموعة من المكتسبات الايجابية المتمثلة في استرجاع ثقة زبنائها ودائنيها وأصبحت تستعيد مكانتها داخل النسيج الاقتصادي بشكل تدريجي وتوفرها على مجموعة المستأنفة وأن العارضة استطاعت تجاوز كل هذه العراقيل واستمرت في مزاولة نشاطها وتشغيل نفس اليد العاملة وان الثابت هو ان العارضة لم تقم في أي وقت من الأوقات بالتنصل من التزاماتها المرتبطة بتنفيذ المخطط بدلیل عرضها اداء قيمة الدين ورفض المستأنفة ذلك بعلة وجوب اداء الفوائد القانونية بالرغم من عدم استحقاقي وأن العارضة لم تمتنع يوما عن تنفيذ التزاماتها لكنها كانت تواجه دائما بتعسف المستأنفة التي تطالب بأكثر من قيمة الدين المحكوم به، وهو الأمر الثابت من خلال اقدام العارضة على عرض قيمة الدين على المستأنفة أمام مجلس القضاء وتم ابداعه بالملف غير انها استمرت في الرفض وهو الأمر المثبت من خلال الدين وتشبت برفضها لأصل الدين وتمسكت بالأداء الكلي بما في ذلك الفوائد القانونية مذكرتها المدلى بها بجلسة 2023/9/25 التي تقر من خلالها بواقعة أن العارضة قامت بعرض قيمة اصل وانه سيتضح للمحكمة أن مبررات استئناف الطالبة غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي عليم على اعتبار تمسكها برفض التوصل بأصل الدين المحكوم به ومطالبتها بفوائد قانونية لا تستند على اي بقة او مقرر قضائي، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب وتعليله تعليلا كافيا وتحميل المستأنفة الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من مقرر قبول الدين وصورة من قرار الاستئنافي وصورة من مذكرة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 29/01/2024 عرض فيها أن النيابة العامة لم تكن طرفا رئيسيا في الدعوى، كما أنها لم تكن هي من حركت المسطرة، ولم تتدخل في الدعوى وهو الأمر الثابت من ديباجة الحكم المستأنف الذي لا يشير إلى النيابة العامة كطرف من أطراف الدعوى وأنه ما دامت النيابة العامة لم تكن لا طرفا رئيسا أو منضما في الدعوى، فبالتالي لا يمكن معه استئناف الحكم الابتدائي في مواجهتها كأحد الأطراف المستأنف عليهم كما تدعي المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية أن العارضة تحاول إضفاء الشرعية على مطالبها غير القانونية والمتمثلة في مطالبها بالفوائد القانونية عن قيمة الدين المحكوم به وترفض التوصل بالدين موضوع مسطرة تحقيق الديون رغم جميع المحاولات التي بدلتها من أجل حث العارضة على التوصل بالمبلغ المحكوم به والمحدد في مبلغ 364.523,39 درهم، على حد زعمها لكنه من جهة أولى فمطالبة العارضة بالفوائد القانونية تجد أساسها القانوني في الحكم عدد 76 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد 2019/8306/66 الذي قضت من خلاله المحكمة بحصر مخطط الاستمرارية للمستأنف عليها وباستئناف الفوائد القانونية أو الاتفاقية وبأداء الديون التي تفوق 100.001,00 درهم وتقل عن درهم داخل أجل سنتين من تاريخ صدور مخطط الاستمرارية وبذلك فإن محكمة البداية حينما قضت دون أن تراع ما قضى به الحكم عدد 76 المذكور استئناف الفوائد القانونية أو الاتفاقية تكون قد أجحفت في حق العارضة وحرمت عليها أموالا مستحقة لها وأنه وفضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليها سبق لها أقرت بأحقية العارضة في الفوائد القانونية الاستمرارية، ووقعت عليه دون أي تحفظ، من خلال محضر اتفاق على أداء الدين طبقا لمقتضيات الحكم عدد 76 القاضي بحصر مخطط الحكم عدد 76 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية؛ و أشارت صراحة من خلال الاتفاق المذكور إلى أن الفوائد القانونية تجد أساسها في مقتضيات فالثابت من خلال محضر الاتفاق المذكور أن المستأنف عليها التزمت بأداء الفوائد القانونية وذلك من خلال شيك رقم 2100058 AAA تاريخ استحقاقه في 29 مارس 2024 الحامل لمبلغ 45.494,00 درهم الذي يمثل الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ 2019/06/17 إلى تاريخ توقيع المحضر وبالتالي فالثابت من محضر الاتفاق المذكور أن المستأنف عليها لم تنازع في أدائها للفوائد القانونية المستحقة للعارضة بل على العكس من ذلك كانت على استعداد تام لأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية، لتتراجع بعد ذلك وبسوء نية مبيتة لتنازع في أدائها لهذا الفوائد وأن هذا التعارض والتناقض في أقوال المستأنف عليها هو دليل على سوء نيتها في التقاضي، في محاولة منها من التملص في تنفيذ التزاماتها الثابتة بمقضي الحكم القضائي عدد 76 المذكور وحرمان العارضة مما هو مستحق لها من أصل دين مع الفوائد القانونية وأنه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها عجزت عن اثبات ما يفيد عرض الشيك المتمسك به من طرف المستأنف عليها سواء على العارضة أو دفاعها كما أن صورة الشيك المدلى بها تفيد أنه مسحوب لفائدة رئيس كتابة الضبط وليس لفائدة العارضة، وبالتالي يتأكد معه أنه لم يقع أي عرض حقيقي على العارضة أو دفاعها وأنه وعلى خلافا لما تزعمه المستأنف عليها، فالعارضة لم يسبق لها بتاتا أن صرحت حت أو أقرت في أي من محرراتها السابقة بما في ذلك مذكرتها المدلى بها بجلسة 2023/09/25 بواقعة عرض قيمة أصل الدين عليها أو رفضها لتسلمه، و إنما أكدت العارضة أن الشيك المدلى به أمام المحكمة لا يتعلق بها لأنه مسحوب لفائدة رئيس كتابة الضبط و بالتالي لا يمكن القول أن الأمر يتعلق بعرض حقيقي و فضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليها لم تدلي سواء خلال المرحلة الابتدائية أو المرحلة الاستئنافية بأية مراجع ملف يخص طلب عرض وإيداع مبالغ لدى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ذلك أنه بمراجعة العارضة لمصلحة صندوق المحكمة يتبين أنه لا وجود لأي ملف يتعلق بإيداع الشيك المزعوم من طرف المستأنف عليها لفائدة العارضة سواء بتاريخ 2023/09/07 أو بعده وبالتالي يتبين معه أن عملية الإيداع لم تتم في الأصل و الأمر لا يعدو أن يكون إلا مناورة و تحايل وأن إدلاء المستأنف عليها بصورة من شيك لا يحمل اسم العارضة و مجرد من أي إجراء من إجراءات العرض الحقيقي والايداع لا يعفيها من التزامها بالأداء، ذلك أن دفاع المستأنف عليها حسب الثابت من وثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية وبالخصوص محضر الجلسات لم يدلي بأي شيك مسحوب لفائدة العارضة أو لفائدة دفاعها بل أدلى بشيك مسحوب لفائدة رئيس كتابة الضبط و على فرض وقوع عرض – وهو ما ليس صحيحا - فلا يوجد في الملف ما يفيد الايداع بصندوق المحكمة لفائدة العارضة ، و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 280 من قانون الالتزامات و العقود فالعرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين وهو ما يدل كذلك على أن المستأنف عليها تقر اقرارا قضائيا أن الشيك لم يتم ايداعه إلى غاية يومه بصندوق المحكمة لفائدة العارضة على النحو المزعوم من جانبها، مما يتبين معه التناقض الصارخ ما بين أقوالها وحججها و عليه فإن مزاعم المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس لعدم وجود أي إثبات يفيد عرض حقيقي أو إيداع المبالغ المستحقة للعارضة ، على اعتبار أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني الحقيقي على الدائن ورفضه قبضه طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال وهي المقتضيات القانونية التي لم تناقشها المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بما فيه الكفاية، مما يجعل حكمها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وأنه و امام امتناع المستأنف عليها لغاية يومه عن سداد الدين المتخلذ بذمتها تكون بذلك قد أخلت عن تنفيذ التزاماتها المسطرة بمخطط الاستمرارية من تصفية خصومها وبالوفاء بالجدول الذي على أساسه حصرت الديون، والتي هي اهم الأهداف الرئيسية لاعتماد المخطط المذكور وبالتالي يشكل معه هذا الاخلال مبررا قانونيا محضا لفسخ مخطط الاستمرارية عملا بأحكام المادة 573 من مدونة التجارة وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليها وأنها لم تلتزم كذلك و لغاية يومه بتنفيذ ما التزمت به صراحة بمقتضى محضر الاتفاق الفوائد القانونية وفق ما يقتضيه الحكم عدد 76 المذكور أعلاه الموقع والمؤشر عليه من طرفها والذي بمقتضاه التزمت صراحة بالأداء الكلي لمبلغ الدين وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض في نازلة مماثلة إلى أنه إذا ثبت أن الشركة لم تؤد أي قسط من أقساط الدين وفق الكيفية وداخل الآجال المحددة بمخطط الاستمرارية أو وفق الطريقة موضوع اقتراحها، فإنه يتعين النطق في حقها بالجزاء القانوني المتمثل في الحكم بفسخ مخطط استمراريتها و فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها و مما جاء في هذا القرار الصادر بتاريخ 18 ماي 2017 تحت عدد 275 ، ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من محضر الاتفاق الموقع والمؤشر عليه وصورة من قرار محكمة النقض.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 73 الصادر بتاريخ 05/02/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

وبناء على ما راج خلال جلسات البحث.

وبناء على المذكرة بعد البحث مع مقال إصلاحي المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 01/04/2024 عرض فيها في المقال الإصلاحي أنه تسرب خطأ في مذكراتها بخصوص الأساس القانوني لدعوى فسخ مخطط الاستمرارية، ذلك أنه يجدر التأكيد على أن المادة 634 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق في موضوع النازلة و ليس المادة 573 من نفس المدونة لأن المستأنف عليها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 94 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2018 وليس المسطرة الإنقاذ فالمحكمة التجارية عللت حكمها المستأنف على أساس أن فسخ مخطط الاستمرارية يبقى مجرد إمكانية و هو توجه غير قائم على أي أساس لأنه من جهة أولى، فمقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق على نازلة الحال تنص على وجوب الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وليس على مجرد إمكانية ومن جهة ثانية فمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك. وفي التعقيب على البحث بناء على ما راج في جلسة البحث، فتبعا لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/02/19، والتي حضرها كل من ممثل المستأنف عليها ودفاع الطرفين وسنديك التسوية القضائية، وبعدما عجزت المستأنف عليها عن اثبات ما يفيد أدائها لمبلغ الدين المتخلد بذمتها، أدلت للمحكمة وبسوء نية بشيك مؤرخ في سنة 2023 ، مسحوب لفائدة رئيس كتابة الضبط وأن المحكمة أمهلت المستأنف عليها للإدلاء بشيك حامل لتاريخ جديد، إلا أنها وبجلسة 2024/03/11 أدلت بشيك مؤرخ في 2024/03/11 وتبين أنه صادر لأمر السيد رئيس كتابة الضبط، دون الإدلاء بما يفيد سلوكها لمسطرة الإيداع لدى صندوق المحكمة كما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود وأنه بناء على ذلك أمهلت المحكمة المستأنف عليها لمرة ثالثة من أجل الإدلاء بشيك آخر وأنه وبجلسة البحث الأخيرة المنعقدة بتاريخ 2024/03/18، تقدمت المستأنف عليها بشيك يتضمن مبلغ أصل الدين دون الفوائد القانونية ما قدره 364.523,39 درهم، إلا أنه تبين أنه مسحوب في اسمها، مع العلم أن هذه الأخيرة هي شركة أجنبية لا تملك مقرا لها بالمغرب ولا تتوفر على أي حساب خاص بالمغرب، وهو الأمر الذي تعلمه المستأنف عليها علم اليقين باعتبار العلاقة التجارية التي تربطهما و هم ما أكده دفاعها خلال جلسة البحث و أكثر من ذلك، رفضت المستأنفة عليها صراحة الادلاء بشيك في اسم الدفاع رغم تأكيده أن الشيك المدلى به في اسمها لا يمكن صرفه لأنها شركة أجنبية لا تملك مقرا لها بالمغرب ولا تتوفر على أي حساب خاص بالمغرب؛ و فضلا عن كل ذلك، فإن كانت فعلا المستأنفة عليها حسنة النية لقامت بسلوك مسطرة الإيداع المنصوص عليها قانونا حتى تبرئ ذمتها مما يؤكد على سوء نيتها بل وإصرارها على عدم أداء الدين الذي في ذمتها ووضعها لعراقيل دون القيام بذلك ، مع العلم أنه كان من المفروض عليها أداء الدين داخل أجل سنتين من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية مع الفوائد القانونية أي من تاريخ 17 يونيو 2019 وبالتالي، فإن دل ذلك عن شيء فإما يدل على الرفض التام والصريح للمستأنف عليها على أداء ما في ذمتها و طبقا لما هو محدد في مخطط الاستمرارية، ملتمسة في المقال الإصلاحي الاشهاد للعارضة بمقالها الإصلاحي و ذلك بالقول أن المادة 634 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق و ليس المادة 573 من نفس المدونة لأن المستأنفة عليها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وليس المسطرة الإنقاذ وفي المقال الاستئنافي الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/04/2024 تؤكد مضمون مذكرتها السابقة خطط ويتبين للمحكمة سوء نية المستأنفة في التقاضي ومحاولتها اليائسة جرها الى فسخ المخططإذ بعد ان تم عرض قيمة الدين موضوع النزاع على المستأنف عليها اعاد دفاعها الرفض بعلة انه يتعين ان يتم تحرير الشيك في اسم دفاعها وأنها لا تمانع في هذا الأمر غير انه بالاطلاع على الامر موضوع تحقيق الدين ستجد انه صادر اسم المستأنفة شخصيا ولم يكن لديها دفاع وأن تدلي للمحكمة بشيك بقيمة الدين في اسم دفاع المستأنفة بعد ان توصلت من طرفه بما يفيد انه تم منحه توكيلا للتوصل بهذا المبلغ بعد جلسة البحث حسب الثابت من التوكيل الذي توصلت به المؤرخ في 2024/03/21 وأنه استنادا الى هذه المعطيات وبعد ان تأكد للمحكمة عدم امتناعها عن تنفيذ التزاماتها اتجاه المستأنفة وانها هي التي تحاول بشتى الطرق ارغامها على اداء مبالغ تفوق قيمة الدين المحكوم به فانها تلتمس من المحكمة تمتيعها بأقصى ما جاء في مذكرتها السابقة والحالية مع الاشهاد لها بعرض قيمة الدين بواسطة شيك في اسم دفاع المستأنفة استجابة لرغبتها السابقة. وأرفقت المذكرة بصورة من مقرر قبول دين المستأنفة وصورة شيك باسم دفاع المستأنفة عن البنك ش..

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/04/2024 يعرض فيها من حيث استحقاق الفوائد القانونية فبالرجوع إلى الشيك المعروض على دفاعها بتاريخ 2024/04/01، فهو يتضمن فقط أصل الدين الذي قدره 364.523.39 درهم دون الفوائد القانونية لكنها تبقى محقة في الفوائد القانونية بمقتضى الحكم عدد 76 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد 2019/8306/66 الذي قضى يحضر مخطط الاستمرارية وباستئناف الفوائد القانونية والاتفاقية من تاريخ صدور مخطط الاستمرارية و أنه طبقاللمادة 693 التجارة يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، وأن تمسك المستأنف عليها بالأمر عدد 651 الصادر عن القاضي المنتدب للقول بعدم أحقيتها في الفوائد القانونية غير مجدي في نازلة الحال لأن أوامر القاضي المنتدب الصادرة في إطار تحقيق الديون لا يمكن أن تشمل الفوائد القانونية وذلك على أساس أن المادة 692 مدونة التجارة التي تنص على أنه يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة وبالتالي لا يمكن للسيد القاضي المنتدب الفصل في استحقاق الفوائد القانونية وأنه والأكثر من ذلك، فإن المستأنف عليها أقرت باستحقاقها للفوائد القانونية من خلال الالتزام الموقع عليه من طرفها و الذي حددت من خلاله مبلغ الفوائد المستحقة لها، وكما أكدت بمقتضى نفس الالتزام على أن أساس ذلك هو مقتضيات الحكم عدد 76 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، مما يؤكد بالتالي أن المستأنف عليها لم تنازع في أدائها للفوائد القانونية المستحقة لها، بل على العكس من ذلك كانت على استعداد تام لأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية إلا أنها على الرغم من سلوكها كافة السبل الحبية والقانونية لاستخلاص كافة الدين تتفاجئ أن المستأنف عليها ترفض إلى غاية يومه أداء الفوائد المستحقة من تاريخ الحكم بمخطط الاستمرارية، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/04/2024 يعرض فيها أنها تؤكد مضمون كتاباتها السابقة جملة وتفصيلا وتعزز جدية موقفها وحسن نيتها في التقاضي عن طريق الادلاء للمحكمة بأصل توصل المستأنفة بواسطة دفاعها بالشيك عدد 2100468 الحامل لمبلغ 364.523,39 درهم الذي يمثل الدين المستحق للمستأنفة في اطار مسطرة تحقيق الدين وهو ما أكدته محكمة الدرجة الاولى وان الثابت من خلال اطلاع المحكمة على موقف المستأنفة ستجد انها تحاول بكل الطرق فسخ المخطط ولو عن طريق اختلاق وقائع مختلفة فبعد ان فشلت جميع محاولاتها في الامتناع بالطرق الحبية بالدين المستحق لجأت الى المطالبة بالفوائد القانونية الغير مستحقة التوصل حيث ان الدين المصرح به من طرف المستأنفة والمقبول من طرف مؤسسة القاضي المنتدب هو نفس المبلغ الذي توصلت به المستأنفة بواسطة دفاعها وانها لا تستحق اي فوائد حسب الثابت من مقرر قبول الدين وبالتالي يكون استئنافها للحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها بفسخ المخطط لعدم اداء اصل الدين والفوائد غير مرتكز على اي اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، ملتمسة تأكيد كتاباتها السابقة والحالية جملة وتفصيلا بعد معاينة تسلم المستأنفة بواسطة دفاعها لقيمة الدين المستحق بعد معاينة عدم تضمين مقرر قبول الدین موضوع تصريح المستأنفة أي فوائد قانونية او اتفاقية بعد معاينة ان الحكم الابتدائي قد اجاب بكل دقة ووضوح على دفوعات المستأنفة بخصوص احقيتها في الفوائد القانونية والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفقت المذكرة بأصل تأشيرة نائب المستأنفة على صورة من الشيك و صورة من كشف حساب .

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/04/2024، متمسكة بكون الفوائد القانونية هي جزء لا يتجزأ من مبلغ الدين المستحق لها ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي والاصلاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/01/2024 حضر نائب الطاعنة و أدلى بمذكرة تعقيب مرفقة بصور وثائق حازت نائبة المستأنف عليها نسخة منها و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة05/02/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن المطعون ضدها لم تحترم مقتضيات الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية وبأنها لم تؤد لها الدين المتخلد بذمتها خلافا لما هو منصوص عليه بالحكم رقم 76 القاضي بحصر المخطط و الصادر بتاريخ 17/06/2019 و أنها تبقى محقة في الحصول على الفوائد القانونية.

وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة بأن المستأنفة تطالب بأكثر من قيمة الدين المحكوم به وبأنها قامت بعرض شيك بنكي بقيمة الدين و تم رفضه من طرف المستأنفة.

وحيث أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين للتحقق من عرض الدين على الطاعنة و مدى وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها، و أنه بعد إجراءات البحث قامت المطعون ضدها بعرض الشيك بقيمة أصل الدين البالغ 364.523,39 درهم و الذي تسلمه فعليا نائب الطاعنة بتاريخ 01/01/2024 كما هو واضح من تأشيرته الموضوعة على صورة الشيك عدد 2100468 و من صورة كشف الحساب البنكي للمطعون ضدها و الذي يثبت استخلاص مبلغ الشيك.

وحيث إنه بالرجوع للحكم عدد 76 الصادر بتاريخ 17/06/2019 و القاضي بحصر مخطط الاستمرارية للمطعون ضدها فإنه تضمن في منطوقه الحكم "باستئناف الفوائد القانونية أو الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون ابتداء من تاريخ صدور الحكم، و أنه في نازلة الحال فإن الحكم القاضي بقبول دين الطاعنة لم يبت في الفوائد القانونية، و أنه لم يسبق أن صدر أي حكم يقضي بسريان الفوائد القانونية بشأن الدين موضوع الدعوى، مما يبقى معه طلب الطاعنة بشأنه غير مبرر.

وحيث إنه أمام وفاء المطعون ضدها بمبلغ الدين الأصلي وفقا لما هو مسطر بالحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية و انعدام الحكم بالفوائد القانونية أو الاتفاقية بين الطرفين، فإن طلب الطاعنة و الحالة هاته يبقى مفتقرا للسند القانوني مما يوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت تمهيديا علنيا وحضوريا:

في الشكل :سبق البت بقبول الاستئناف و بقبول المقال الإصلاحي.

في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté