La constatation par expertise judiciaire de la cessation des paiements et d’une situation irrémédiablement compromise entraîne l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63486

Identification

Réf

63486

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4552

Date de décision

17/07/2023

N° de dossier

2022/8301/667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une allégation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par la société débitrice elle-même. En appel, il s'agissait de déterminer si le juge, nonobstant les carences éventuelles du dossier de saisine, est tenu d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier la situation financière réelle de l'entreprise. La cour retient qu'il lui appartient de rechercher la vérité matérielle et ordonne une expertise judiciaire. Au vu des conclusions du rapport d'expertise établissant que la situation de la société est irrémédiablement compromise, elle considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé. En application de l'article 583 du code de commerce, elle écarte cependant la demande d'extension de la procédure aux dirigeants faute d'éléments probants à ce stade. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت النيابة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 196 بتاريخ 29/11/2021 في الملف عدد 168/8303/2021 القاضي في منطوقه :

بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل

وحيث ان الاستئناف سبق البث فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 1087 الصادر بتاريخ 19/12/2022.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة ل.ا. سبق أن تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل بتاريخ 07/10/2021 ، جاء فيه أنها شركة متخصصة في تسويق وتوزيع جميع منتجات تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية وخاصة حلول الإضاءة LED التي طورتها الشركة الفرنسية ل.س.ا. و أن شركة ل.ا. تأسست سنة 2014 براسمال بقيمة 1.000.000,00 درهم من طرف الشركة الفرنسية ل.س.ا. الرائدة في مجال تصنيع منتجات وحلول الإضاءة في فرنساوأنه قد واجهت شركة ل.ا. صعوبات مالية حالت دون استمرارية وأن أنشطتها بالشكل المعتاد خصوصا بعد تأثرها بأزمة تفشي فيروس كوفيد ،19، مما أدى إلى تسجيلها لنتائج سلبية وتوقف نشاطها ، وأن هذه الوضعية نجمت عنها صعوبات لم يكن بمقدور المدعية تجاوزها و قد أدت بها إلى التوقف عن الدفع، ملتمسة الأمر بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

وحيث أصدرت المحكمة الأمر المستأنف أعلاه فاستانفته النيابة العامة بناء على الاسباب التالية :

اسباب الاستئناف

و حيث جاء في أسباب استئناف النيابة العامة ان شركة ل.ا. أسست طلبها على أنها أصبحت في وضعية غير قانونية ، كما أنها متوقفة عن الدفع ومختلة بشكل لا رجعة فيه وأن كانت المادة 577 من م ت الزمت رئيس المقاولة بالإدلاء بمجموعة من الوثائق فإنها نصت في الفقرة الثانية على أنه يمكن للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع بما في ذلك الإطلاع على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة ، ودلك عن طريق مراقب الحسابات إن وجد أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى وأن هذا الإجراء لا يمكن للمحكمة القيام به إلا بواسطة خبرة يعهد بها على خبير مختص والذي يمكنه البحث في الوضعية المالية والاجتماعية والاقتصادية للمقاولة بالتنقل عبر الإدارات وباقي أشخاص القانون العام ومؤسسات الائتمان وفقما ورد في الفقرة الثانية من المادة 577 من م ت ، خاصة وأن المشرع أعطى حكمة السلطة على وضع يدها والأمر بفتح مساطر صعوبات المقاولة لما في ذلك من حفاظ على الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الدائنين المتمثلين في إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك والأجراء والمزودين وأن الحكم بعدم قبول الدعوى من شانه أن يجعل رئيس المقاولة التصرف فيما بقي من أموال الشركة وفق ما يحلو له دون رقيب كما أن فتح مساطر المعالجة في حق المقاولة يجعل ما بقي من أموالها تحت مراقبة السنديك والقاضي المنتدب وغرفة المشورة ، وأن هذه الرقابة هي التي تخول للمحكمة تمديد المسطرة في حق المسيرين إن ثبت في حقهم أي اخلالات في التسيير وأن الوضعية التي آلت إليها المقاولة وفشلها في إيجاد حل مع دائنيها بسبب عدم توفرها على أية إمكانية جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، كما أن وجود المقاولة في حالة مالية ميئوس منها ومركز مالي مضطرب بشكل يجعل قدرتها على الوفاء بديونها مستحيلة هو التوقف عن الدفع الذي تحدث عنه المشرع وكرسه الاجتهاد القضائي ويتعين على المحكمة البحث في أسبابه ومدى مسؤولية رئيس المقاولة عنه خاصة وأن المشرع أعطى للمحكمة إمكانية وضع يدها مباشرة على القضية وعدم التقيد في هذه الحالة بمقتضيات المادة 577 من م ت ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي البحث في وضعية المقاولة القانونية والمالية والمحاسبية ، وبعد معاينة أنها في حالة توقف عن الدفع ، الحكم بفتح المسطرة الجماعية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتطبيق القانون في حق مسيريها إذا تبث للمحكمة ارتكابهم لأحد الأفعال المعتبرة اخلالات في التسيير وفق مدونة التجارة.

و ادلت ب: نسخة من تصريح بالاستئناف و نسخة من حكم رقم 196 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/10/2022 عرض فيها أن شركة ل.ا. قد واجهت صعوبات مالية حالت دون استمرارية أنشطتها بالشكل المعتاد خصوصا بعد تأثرها بازمة تفشي فيروس كوفيد 19 ، مما أدى الى تسجيلها لنتائج سلبية وتوقف نشاطها وأن هاته الوضعية نجمت عنها صعوبات لم يكن بمقدورها تجاوزها و أدت بها إلى التوقف عن الدفع وأنه بناء على طلب مسير شركة ل.ا. ، فقد أنجز الخبير عبد الرحيم (ح.) تقرير خبرة حسابية بخصوص وضعية الشركة وخلص إلى أن الشركة متوقفة عن الدفع وأنها سجلت نتائج صافية سلبية خلال سنتي 2019 و 2020 كانت لها أثار سلبية على مستوى رؤوس أموالها الذاتية حيث سجلت خسائر بمبلغ 927.571,85 - درهم سنة 2019 و خسائر بمبلغ 1.050.173,74- درهم سنة 2020 ، كما أن رؤوس الأموال الذاتية للشركة سجلت بيانات سلبية بقيمة 1.709.082,97 - درهم خلال سنة 2019و2.759.256,71 - درهم خلال سنة 2020 و أصبحت الشركة في وضعية غير قانونية بما أن وضعيتها الصافية تقل عن ثلاث أرباع رأسمالها وهذا ما يستفاد وهذا من خلال وثائق الملف و مستنداته و خاصة القوائم التركيبية لآخر سنة مالية والمدعمة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة وأن الشركة متوقفة عن الدفع وأن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأنها متوقفة عن النشاط مما يستوجب معها فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع ما سيترتب عن ذلك قانونا وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت الحكم رقم 196 بتاريخ 2021/11/29 ملف عدد 2021/8303/168 قضى بعدم قبول الطلب وأن جناب السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقدم بمقال استئنافي بتاريخ 2022/04/04 يستأنف من خلاله الحكم رقم 196 وأن العارضة بدورها تؤيد استئناف النيابة العامة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ل.ا. وتعيين أحد السادة القضاة قاضيا منتدبا و تعيين أحد القضاة كنائب للقاضي المنتدب المعين تسند له نفس المهام إذا كان هناك مانع لهذا الأخير وتعيين أحد الخبراء في شؤون المحاسبة سنديكا وأمر كتابة الضبط بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في صلب الكتاب الخامس من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أرفقت ب: القوائم التركيبية لسنة 2020 مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة. قائمة الدائنين مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة وقائمة المدينين مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة وجدول التحملات مؤشر عليه من طرف رئيس المقاولة ولائحة العمال مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة و نسخة من نموذج "ج" مؤشر عليه من طرف رئيس المقاولة ونسخة من النظام الأساسي للشركة مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة وجرد مخزون الشركة مؤشر عليه من طرف رئيس المقاولة وصورة شمسية لعقد كراء مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة ونسخة من تقرير الخبرة الحسابية بخصوص وضعية الشركة .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الامر باجراء خبرة للوقوف على اسباب التوقف عن الدفع و مدى مسؤولية المسيرين عما آلت اليه وضعية المقاولة .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 1087 الصادر بتاريخ 19/12/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير خدير (غ.) و الذي خلص من خلاله الى إن شركة ل.ا." حصل لها انقطاع دالا على عجز حقيقي وثابت أصبحت لا تملك الوسائل المالية تمكنها من إيفاء ديونها المستحقة و إن مديونيتها تفاقمت, بالمقابل مع أصولها وقد بلغت خلال سنة 2019 5.667.756,88 درهم, وفي سنة 2020 مبلغ 5.513.823,67 درهم و إن شركة ل.ا." حققت نتائج سلبية بلغت في سنة 2019 قدره 927.571,85 - درهم وفي سنة 2020 فإنها بلغت 1.050.173,74- درهم, وقد أثرت هذه الوضعية على الأموال الذاتية التي أصبحت سلبية بمبلغ 1.709.082,87 - درهم سنة 2019 و 2.759.256,71 - درهم سنة 2020, كما أثرت سلبيا على حجم الأموال الذاتية التي لحق بها امتصاص ناتج عن هذه الخسارة المتوالية مما أدى بها إلى التوقف النهائي عن الدفع .

و بجلسة 19/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها ان الخبير يؤكد في تقريره على أن الشركة حصلت على نتائج سلبية بلغت خلال سنة 2019 ناقص 927.571,85 - درهم وبلغت في سنة 2020 ناقص 1.050.173.74,00 درهم ، وأصبحت رؤوس أموالها الذاتية سلبية خلال سنة 2019 في حدود 1.709.082,87 درهم و في سنة 2020 بلغت ناقص 2.759.256,71 درهم ، الشيء الذي أدى إلى إنخفاض رأسمالها ب: 3/4 ، مما يمكن من القول ان هذه الشركة أنفقت جميع أموالها الذاتية ولم يبق لها أي إمكانية لمباشرة أنشطتها التجارية و إن تفاقم الخصوم المطلوبة التي فاقت الأصول القابلة للتحقيق أدى إلى تدهور مالية الشركة وبالتالي عدم قدرتها على مسايرة نشاطها ومتطلباتها التمويلية ، ويبقى من الضروري ضخ أموال خارجية لإستعادة نشاطها وعافيتها التجارية و إن شركة ل. حصل لها إنقطاع دال على عجز حقيقي وثابت بحيث أصبحت لا تملك الوسائل المادية التي تمكنها من الوفاء بتسديد ديونها المستحقة وانها حققت نتائج سلبية أثرت سلبيا على حجم الأموال الذاتية التي لحق بها إمتصاص ناتج عن هذه الخسارة المتوالية ، مما أدى بها إلى التوقف النهائي عن الدفع ، لذلك المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف مكتب غ.ل. والأمر بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ل.ا. طبقا للمادة 651 من مدونة التجارة مع ترتيب كافة الآثار القانونية الواجبة .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/07/2023 تخلف عنها المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ارتأت محكمة الاستئناف التجارية للوقوف على حقيقة وضعية المقاولة المستأنف ضدها المالية والاقتصادية والاجتماعية اجراء خبرة بهذا الخصوص بعد الاطلاع على القوائم التركيبية للسنوات الثلاثة الأخيرة للشركة المستأنف عليها عهد بها الى مكتب غ.ل. .

وحيث أوضح الخبير المنتدب في تقريره إن شركة ل.ا." حصل لها انقطاع دالا على عجز حقيقي وثابت أصبحت لا تملك الوسائل المالية تمكنها من إيفاء ديونها المستحقة و إن مديونيتها تفاقمت, بالمقابل مع أصولها وقد بلغت خلال سنة 2019 5.667.756,88 درهم, وفي سنة 2020 مبلغ 5.513.823,67 درهم و إن شركة ل.ا." حققت نتائج سلبية بلغت في سنة 2019 قدره 927.571,85 - درهم وفي سنة 2020 فإنها بلغت 1.050.173,74- درهم, وقد أثرت هذه الوضعية على الأموال الذاتية التي أصبحت سلبية بمبلغ 1.709.082,87 - درهم سنة 2019 و 2.759.256,71 - درهم سنة 2020, كما أثرت سلبيا على حجم الأموال الذاتية التي لحق بها امتصاص ناتج عن هذه الخسارة المتوالية مما أدى بها إلى التوقف النهائي عن الدفع .

وحيث يستشف من الخبرة المذكورة ان السيد الخبير استدعى الاطراف و ادلى له نائب المستانف عليها بالنظام الاساسي للشركة و نسخ الدفاتر التجارية لحسابات الشركة لسنتي 2019 و 2020 و نسخة عقد الكراء و نسخ بقائمة لائحة الدائنين و المدينين لسنتي 2019 و 2020 و نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري و نسخ قوائم مخزون السلع موقوفة الى غاية 2020 و المتضمنة للحصيلة السنوية ، فانجز مهمته وفق الشكل المطلوب و طبقا لمقتضيات الامر التمهيدي القاي باجراء الخبرة، فخلص الى ان الشركة حصلت على نتائج سلبية و اصبحت رؤوس اموالها الذاتية سلبية خلال سنتي 2019 و 2020 الشيء الذي ادى الى انخفاض راسمالها ب ¾ مما يمكن معه القول ان هذه الشركة انفقت جميع اموالها الذاتية و لم يبق لها اية امكانية لمباشرة انشطتها التجارية وانها متوقفة عن العمل بالنظر لتفاقم الخصوم المطلوبة و التي فاقت الاصول القابلة للتحقيق مما ادى الى تدهور ماليتها و بالتالي عدم قدرتها على مسايرة نشاطها و متطلباتها التمويلية و اصبحت بالتالي في حاجة الى ضح اموال خارجية لاستعادة نشاطها و عافيتها التجارية و انها مثقلة بديون ضريبية و اجتماعية .

وحيث قضت محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - بمقتضى قرارها الصادر تحت رقم 422 بتاريخ 26/04/2006 في الملف التجاري عدد 2004.1.3.1454 بان إغلاق المقاولة وعدم أدائها لواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المطالب بفتح مسطرة المعالجة يدل على اضطراب وضعها المالي وعدم قدرتها على وفاء ديونها مما تعتبر معه بالتالي في حالة توقف عن الدفع.

وحيث يتعين طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة ان تفتح مسطرة التصفية القضائية اذا تبين ان وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وحيث ليس بالملف ما يفيد تحقق أسباب تمديد مسطرة التصفية القضائية لمسيري الشركة المستأنف عليها الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الطلب .

وحيث يلزم حسب المادة 651 من مدونة التجارة ان يعين المقرر القاضي بفتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع او تحديده في 18 شهرا قبل فتح المسطرة فيما اذا لم يوجد ثمة تاريخ ثابت لهذا التوقف.

وحيث ان فتح المسطرة يقتضي تعيين الاجهزة المشرفة على تسييرها من قاض منتدب وسنديك طبقا لمقتضيات المادة 670 من مدونة التجارة.

وحيث ان كتابة الضبط ملزمة بمجرد فتح المسطرة بالقيام بإجراءات شهرها ونشرها عملا باحكام المادة 584 من مدونة التجارة.

وحيث يتعين في مسطرة التصفية القضائية جعل الصوائر امتيازية.

وحيث يلزم والحالة هذه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة المستأنف عليها.

وحيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1087 الصادر بتاريخ 19/12/2022.

في الجوهر :

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد :

- بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ل.ا..

- بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ صدور هذا القرار.

- بتعيين السيد امين (ج.) قاضيا منتدبا.

- بتعيين السيد خالد (ب.) سنديكا .

- بأمر كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام باجراءات الشهر والنشر المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.

- بجعل الصوائر امتيازية .

- وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.

- بعدم قبول باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté