Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas susceptible de tierce opposition (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64053

Identification

Réf

64053

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2058

Date de décision

25/04/2022

N° de dossier

2021/8301/5895

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde est expressément exclue du champ d'application de la tierce opposition par l'article 763 du code de commerce. Elle rappelle à ce titre qu'en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions spécifiques du livre V du code de commerce priment sur le droit commun de la procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2021 تحت عدد 184 ملف عدد 178/8319/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب و الحكم على المتعرضة بأداء غرامة قدرها 100 درهما وتحميلها الصائر .

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

بناء على التصريح الذي تقدمت به شركة (م. ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 21-10-2021 تتعرض بموجبه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بتاريخ 29-07-2021 تحت عدد 114/2021 في الملف عدد 119/8315/2021 في جميع مقتضياته .

و بناء على مذكرة بيان أوجه التعرض المدلى من طرف الأستاذ عبد الإله (ع.) نيابة عن شركة (م. ب.) جاء فيها أنه الطلب مقبول شكلا لاستيفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لوقوعه داخل الأجل المنصوص عليه ضمن المادة 763 من مدونة التجارة و أن الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يتم نره بالجريدة الرسمية وفقا للمادة 584 من مدونة التجارة و أنها صرحت بالتعرض بتاريخ 18-10-2021 و أدلت على تعرضها بالغرامة المنصوص عليه في المادة 304 من قانون المسطرة المدنية و بخصوص مبررات التعرض فإنه بخلاف ما جاء في طلب المتعرض ضدها شركة (أ. ع. ك.) بشأن أن نشاطها تأثر نتيجة جائحة كورونا مما جعلها في وضعية غير مريحة و أنهاغير متوقفة عن الدفع و أن وضعيتها قابلة للتحسن في المستقبل إلا أن الشركة متوقفة عن النشاط منذ عدة سنوات و أنها في حالة توقف عن الدفع منذ سنة 2015 و سجلها التجاري يتضمن عدة حجوز تحفظية و أن سوء الوضعية المالية للشركة و ارتفاع ديونها و توقف نشاطها الواضح من خلال رقم معاملاتها الذي بلغ حسب سنة 2019 240.000.00 درهما في مقابل مبلغ 7.017.499.29 درهما و التمس إلغاء الحكم المتعرض عليه و الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (أ. ع. ك.) و احتياطيا إعادة فحص الوضعية المالية للمقاولة و أدلى بنسخة حكم و نسخة من الجريدة الرسمية و صورة كشف حساب و لائحة إعلانات و صورة من ملخص القوائم التركيبية .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به استنادا الى ان الحكم المستأنف اعتبر ان المادة 763 من مدونة التجارة لا تفسح المجال للطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الأحكام الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاد، وان مساطر صعوبة المقاولة هي كل لا يتجزأ ، وان المادة 761 من مدونة التجارة المتعلقة بطرق الطعن اشارت كذلك الى مسطرة الإنقاذ ، وهذا فضلا على ان الإطار العام المنصوص عليه ضمن المادة 303 وما يليها من ق م م جاءت بصيغة الإطلاق بخصوص ان جميع الأحكام يمكن ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهتها ، ومن تم فان الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ يقبل هو الأخر إمكانية الطعن فيه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة التجارية لإعادة البت فيه والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/4/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر الاستاذ خالد عن الاستاذ (ع.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/04/2022.

التعليل

وحيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فلئن ورد الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الباب المتعلق بطرق الطعن الا انه في مقابل ذلك فان المشرع حدد الجهة التي يتعين لها ممارسة كل طعن على حدة فضلا على موضوع الطلب الذي ينصب عليه, وفي نازلة الحال فان مسطرة الانقاذ مستثناة من الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقتضى المادة 763 من مدونة التجارة.

وحيث انه بخصوص التمسك بكون المادة 303 من ق م م هي الاطار القانوني العام المنظم للطعن باعادة النظر فالفصل المذكور يتم اعماله في حالة عدم وجود مقتضى في الكتاب الخامس يحدد شروط الطعن علما ان النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام وفي نازلة الحال فان الطعن المذكور يبقى حقا لكل من مس الحكم بحقوقه باستثناء المقررات الصادر بخصوص مسطرة الانقاذ, مما يبقى السبب غير مبني على اساسا وعليه فيتعين رد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté