Vérification de créances : la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67591

Identification

Réf

67591

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4481

Date de décision

27/09/2021

N° de dossier

2021/8301/1972

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la contestation d'une créance est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement qu'il allègue pour en réduire le montant.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la cour considère sa contestation comme non fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2019 تحت عدد 501 ملف عدد 496/8304/2019 و القاضي اولا عدم قبول التحقيق في الدين الناشئ بعد فتح المسطرة وثانيا قبول دين شركة (ا. م.) في حدود مبلغ 44.672,6 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتصريح بالدين محدد في مبلغ 40.369,89 درهم التمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بجلسة 13/11/2019 واوضحت بكونها دائنة بمبلغ 14.172,42 درهم والمبالغ الزائدة المصرحة غير محقة في التصريح بها كونها ناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).

وبناء على المذكرة التي ادلت بها شركة (ا. م.) بواسطة نائبتها بجلسة 27/11/2019 وافادت بكون شركة (ط. ف.) تقر بمبلغ الدين ودفعها بكون بعض الفاتورات جاءت لاحقة على تاريخ التسوية هو دفع هامشي وواهي لأن منشأ الدين يعود لعقد كراء سيارات وهو دين بقوة القانون مستحق بصفة دورية ومتجددة طيلة مدة العقد ملتمسة التصريح باستحقاقها للدين الذي صرحت به برمته.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وهو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية والمؤسسة بشكل سليم من جديد امام المحكمة، وعرضت المنوب عنها في المرحلة الإبتدائية ان الدين الحقيقي هو فقط 14172.42 درهم ، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 14.172.42 درهم ورفض ما زاد عن ذلك

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 20/09/2021 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ز.) والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/09/2021.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث ان ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف من عدم الجواب على الدفوع وتبنيه التصريح بالدين رغم جدية المنازعة يبقى غير ذي اساس ذلك ان القاضي المنتدب استبعد عند تحقيقه للدين الديون الناشئة بعد فتح المسطرة, واعتبر ان الدين محصور في مبلغ40.369,89 درهم, علاوة على ان المستأنفة لم تدل بما يفيد وقوع اداء الدين المصرح به مما تكون معه منازعتها غير جدية وان الملف خال من أي وثائق تفيد وقوع الاداء خلافا لما احتجت به.

وحيث انه تبعا لما ذكر, يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف , وتأييد الامر المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté