Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54721

Identification

Réf

54721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1479

Date de décision

20/03/2024

N° de dossier

2023/8313/5132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le délai de réponse de trente jours.

La cour écarte ce double moyen en relevant, d'une part, que la preuve de la réception de la lettre est établie par le retour de l'avis postal portant le cachet du bureau d'ordre du créancier, pièce non valablement contestée. D'autre part, la cour constate après examen de la pièce que la lettre de consultation contenait bien l'ensemble des mentions légales requises, y compris le délai imparti pour répondre.

Faute pour le créancier d'avoir répondu à une proposition de réduction régulièrement notifiée, la cour d'appel de commerce juge les motifs de l'appel infondés et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 376 بتاريخ 22/4/2019 في الملف عدد 112/8304/2019 القاضي بقبول الدين ضمن خصوم التسوية القضائية في حدود مبلغ 644.681.46 درهما بصفة عادية وامر بتبليغ الأمر طبقا للقانون.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و حيث ان لمقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على الطلب الذي تقدم به مسدديك التسوية القضائية لشركة م. المقدم بتاريخ 25-01-2018 جاء فيه أن شركة ت.و. صرحت بدينها بتاريخ 03-04-2018 في حدود مبلغ 889.22500 درهما وأنه بعد استشارة الدائن بشأن التخفيض قدره 50 في المائة واقترح السنديك تقييد الدين في مبلغ 644681.40 درهما و ادلى وصور رسائل شمسية ونسخة الجريدة الرسمية.

وبناء على المذكرة الجوابية جاء فيه أن الملف يتعلق بتحقيق دين وأنه في غياب ما يفيد التوصل برسالة الاستشارة فقد التمس قبول الدين في حدود مبلغ 889.225.09 درهما .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : انه علل القاضي المنتدب أمره أنه بالرجوع إلى مرجوع البريد، فإنه يفيد أن العارضة توصلت برسالة الاستشارة بتاريخ 21/05/2018 ، و إن ما يعاب على هذا التعليل، أنه بالاطلاع على المراسلات المدلى بها من طرف سنديك المسطرة فإنه لا يوجد ما يفيد توصل العارضة برسالة الاستشارة كما جاء في تعليل الأمر المستأنف، و كما أنه زيادة على ذلك، فإن العبرة بخصوص رسالة الاستشارة المعتبرة قانونا في حالة وجودها هو مدى توفر هذه الرسالة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 726 من مدونة التجارة التي نصت بصيغة الوجوب على ضرورة الإشارة في هاته الرسالة لأجل 30 يوما ، وانه في غياب ما يفيد وجود رسالة الاستشارة مستوفية للبيانات الإلزامية يجعل ما قضى به أمر القاضي المنتدب معيبا ، ملتمسة بقبول مذكرة بيان أوجه الاستئناف وموضوعا بتأييد أمر القاضي المنتدب فيما قضى به من قبول دين العارضة الذي في ذمة المستأنف عليها مع رفع المبلغ المقبول إلى مبلغ 889.225,09 درهم المصرح به بين يدي سنديك التسوية القضائية بصفة عادية.

وبناء على مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2024 جاء فيها أنه تبين أن المقاولة أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بعد صدور الأمر المستأنف وأنه تم تعيين السيد محمد (ع.) سنديكا لها ، و إن العارضة تلتمس إصلاح مذكرة بيان أوجه استئنافها وتلتمس اعتبار أن الشركة أصبحت خاضعة للتصفية القضائية بعد صدور الأمر المستأنف واستدعاء السنديك السيد محمد (ع.)، ملتمسة شكلا قبول المقال الإصلاحي ومذكرة بيان أوجه الاستئناف وموضوعا الإشهاد للعارضة بإصلاح الوضعية القانونية للمستأنف عليها والتي أصبحت خاضعة لنظام التصفية القضائية ولاسم السنديك والحكم و فق ملتمسات العارضة المسطرة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف الموجهة ضد الأمر المستأنف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/03/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بان الطاعنة لم تتوصل برسالة الاستشارة بتاريخ 21/05/2018 فضلا على كون الرسالة لا تتوفر على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 726 من م ت و سيما ضرورة الإشارة الى اجل 30 يوما.

و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان السنديك المعين بخصوص المسطرة المفتوحة في حق المستأنف عليها السيد حسون (ع.) قد وجه رسالة الاستشارة الى الطاعنة و توصلت بها بتاريخ 21/05/2018 حسب الثبت من تأشيرة مكتب الضبط المضمنة بمرجوع بعيثه البريد و التي لم يطعهن فيها بمقبول من طرف الطاعنة هذا من جهة و انه من جهة ثانية فانه بالاطلاع على رسالة الاستشارة يلفى ان السنديك قد ضمن بها جميع البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 726 من م ت بما فيها اجل 30 يوما الممنوح للدائن قصد الرد على مقترح السنديك مما تبقى معه جميعه الأسباب المثارة من طرف الطاعنة على غير أساس و يتعين ردها و رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté