Réf
60838
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
278
Date de décision
09/01/2023
N° de dossier
2021/8301/5983
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Contrat d'entreprise, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Aveu des représentants du débiteur, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants. Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle. Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ا. بواسطة نائبها بتصريح باستئناف بتاريخ 28/06/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2020 تحت عدد 28 في الملف رقم 520/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة ش. المحدد في مبلغ 66.371,99 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة ط.ف.. في الشكل: حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر الوقائع خلافا لما ينص عليه الفصل 142 من ق م م , فإنه بالاطلاع على مذكرة بيان اوجه الاستئناف, فإنها تضمنت الوقائع عند مناقشة اسباب الاستئناف, وبذلك فالدفع يكون مردودا, وفي هذا الاطار فقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 7123 المؤرخ في 12/11/1997 الملف المدني عدد 1231/94 ما يلي:" لا يعد خرقا للفصل 142 من ق م م اذا لم يتضمن مقال الاستئناف موجز الوقائع معزولة عن بقية اجزائه طالما كانت تلك الوقائع قد وردت بما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة اسباب الاستئناف." وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: بناء على تصريح شركة ش. بدين محدد في مبلغ 66371,99 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ط.ف.. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية: أسباب الاستئناف حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه. وان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين وكأنه دين غير منازع فيه من طرف الشركة العارضة. وان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف. وان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن كما هو مقرر في طريقة اقتطاع قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدى بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح. وحيث انه باطلاع المحكمة على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بجداول لوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الاشغال المنجزة التي على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه . حيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الاشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الاشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الاشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بدء بالمهندس المسؤول مرورا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع و كدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات وغيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الاشغال المتعاقد بشأنها . وان الخبرة المنجزة في الملف لم تقف على المعطيات التقنية المتعلقة بإنجاز الاشغال بسبب عدم تخصص الخبير في هذا المجال وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصولات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء. حيث أن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازى لانعدامه. وان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات التي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية. وانه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص تكون مهمته الاطلاع على وثائق المديونية للقول بمدى احقية المستأنف عليها في الدين المطالب به. لهذه الأسباب تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به. وبعد التصدي : اساسا القول والحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول. واحتياطيا: الأمر بإجراء خبرة تقنية يعهد بها الى خبير متخصص في مجال البناء والتعمير مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها مع البت في الصائر طبقا للقانون. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 31/10/2022 والتي تمسكت بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر الوقائع, وبخصوص الدفع بعدم إثبات الدين المصرح به أن المستأنفة كلفت المنوب عنها من أجل إنجاز أشغال الترصيص الصحي -plomberie بمقرها الاجتماعي الجديد الكائن بعين عتيق والذي يشمل ورشة لنجارة الألومنيوم ومكاتب. وأن المنوب عنها قامت بالفعل بإنجاز الأشغال المتفق عليها بدليل وقوع أداء جزئي لمبلغ 60.725,00 درهم المضمن في الفاتورة عدد 10/2016 بتاريخ 14/04/2016 ، ومبلغ 29.664,00 درهم المضمن في الفاتورة عدد 2016/11 بتاريخ 17/04/2016 والكل بواسطة كمبيالة مسحوبة على ت.و.ب. تحت عدد 5875604 AA لكن دونما أداء مقابل الفواتير عدد 05/2016 و 06/2016 و 18/2016 والتي يمثل مجموعها مبلغ الدين المصرح به والذي قضت المحكمة التجارية بالرباط بقبوله كليا بمقتضى الحكم موضوع الطعن. وأن المحكمة التجارية بالرباط لم تتوصل إلى هذه القناعة من فراغ، بل توصلت إليها بعدما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقنية عهد بها إلى الخبير عبد العالي (ح.) الذي خلص في تقريره الذي أنجزه بعد استدعاء الطرفين ودفاعيهما، وحضور ممثل المنوب عنها، وحضور ممثلي المستأنفة وعبد الباسط (ب.) ويونس (و.) واللذان صرحا لدى الخبير أن المنوب عنها أنجزت كافة الأشغال المتفق عليها، وهي الأشغال التي عاينها الخبير وأكدها ممثلي الشركة المستأنفة في تصريحاتهما. و حيث أن تقرير الخبرة يستقي قوته الثبوتية من السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقييم حجية وجدية تقارير الخبرة المعروضة عليهم كلما كانت تلك التقارير مستوفية شروطها الشكلية . وبما أن الشروط الشكلية من اجل واستدعاء الطرفين بشكل قانوني و حضورهما في اليوم و الساعة المحددين وتلقي تصريحاتها ومعاينة الأشغال المنجزة بعين المكان كلها متوفرة، فإن حجية تقرير الخبرة تبقى ثابتة و لا غبار عليها. وتكون بالتالي واقعة إنجاز الأشغال من طرف المنوب عنها لفائدة المستأنفة وتسلمها نهائيا من طرف هذه الأخير أمر واقع. وحيث ان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد العالي (ح.) أثبت بشكل قطعي وبما لا يدع مجالا للشك إنجاز الأشغال المتفق عليها بين الطرفين وتسلم الشركة المستأنفة لهذه الأشغال وحيازتها الفعلية للبناء واستعماله، فضلا عن إقرار ممثليها بكل ذلك. وأن واقعة التسليم النهائي هي الأخرى ثابتة على خلاف ما تزعمه المستأنفة بدليل شروعها ومنذ 2017 على أقل تقدير في إستغلال مقرها الجديد دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض بشأن الأشغال المنجزة. و ان مصير المنوب عنها لا يمكن أن يظل معلقا ورهين مزاج المستأنفة ومشيئتها والتي تبث تسلمها للأشغال واقعا وقانونا. وأن الاجتهاد القضائي الفرنسي أسس توجهه في هذا الصدد واعتبر أن التسليم الضمني يقوم مقام التسليم النهائي، وهو التسليم الذي يستخلص من بعض الوقائع و التي تعبر عن إرادة رب العمل وانصراف قصده إلى قبول الاشغال بعد الانتهاء منها كالحيازة الفعلية للبناء مثلا أو استعماله. فيعتبر حينئذ أن تسليم الأشغال تم بشكل ضمني و هو ما يصطلح عليه بالتسليم الضمني للأشغال .والتسليم الضمني قد يستخلص كما سلف من الوقائع التي تكشف بوضوح عن نية المقاول الأصلي في قبوله للأعمال المنجزة لحسابه وهي مسألة و إن كانت تخضع للسلطة التقديرية للقاضي إلا أن إثباتها مرتبط بالواقع الذي إن تمت معاينته قام دليلا على وقوع التسليم الضمني فالحيازة الفعلية والاستعمال لمدة طويلة وباختصار كل فعل يكشف بوضوح عن نية لا شك فيها من جانب المستأنفة في قبولها للأعمال،وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت الأعمال قد أنجزت فعلا وكان وضع اليد عليها قد تم بلا تحفظ من جانبها . وخلاصة القول أن ما أثبتته الخبرة المنجزة من لدن الخبير عبد العالي (ح.) بدليل ما عاينه و حرص على اخذ صور بعين المكان بحضور ممثلي المستأنفة يعد قبولا من هذه الأخيرة للأشغال التي انجزتها المنوب عنها لفائدتها ويعبر عن رضاه بها، وبالتالي فإنه يترتب عن التسليم الضمني جميع الآثار القانونية التي تترتب عن التسليم الصريح . وانه من غير المنطقي أن تظل حقوق المنوب عنها معلقة على رغبة الشركة المستأنفة ومزاجها في انتظار محضر تسليم للأشغال أصبح غير ذي معنى بعد حيازة بناية المقر الجديد والشروع في استغلالها. وأن المستأنفة لم تدل بمستنتجاتها بعد الخبرة في المرحلة الابتدائية رغم إمهالها وإعلامها لجلسة 29/07/2020 وسكوتها هذا ينطبق عليه مضمون القاعدة القانونية القائلة بأن "السكوت في معرض الحاجة بيان" فإحجام المستأنفة عن التعقيب على تقرير الخبرة يقوم دليلا على تسليمها بكل ما جاء فيه. وأن أداء المستأنفة لأول قسط من الدين العالق بذمتها و المقبول من طرف المحكمة التجارية بالرباط الحامل لمبلغ 16.593,00 درهم والمؤرخ في 04/10/2021 أي بعد تاريخ تصريحها بالاستئناف - إقرار آخر منها على إنجاز تلك الأشغال واستحقاق المنوب عنها المبلغ الدين المصرح به. لأجله فإنها تلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م واحتياطيا: تأييد القرار المطعون فيه وتحميل المستأنفة الصائر. وادلت بصورة لشيك صادر من المستأنفة بتنفيذ القسط الأول من الدين موضوع الأمر المطعون فيه بالاستئناف. وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف وبناء على ادراج الملف بجلسة 26/12/2022 وحجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2023 محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها اعلاه. وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل , والمؤسس على كون المحكمة المطعون في امرها لم تناقش عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين وكذا التأكد من سندات الدين , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان التصريح بالدين جاء معززا بفواتير , وانه لئن كانت الفواتير المدلى بها غير مؤشر عليها بالقبول, فإن المطعون ضدها ادلت بفواتير تتعلق بنفس الاشغال مؤشر عليها بالقبول, كما تم الادلاء بصورة كمبيالة تفيد الاداء الجزئي, وانه اعتبارا لكون الامر يتعلق بعقد اشغال رابط بين الطرفين, فإن المحكمة المطعون في الامر الصادر عنها, وزيادة في تحقيق الدعوى, فإنها امرت بإجراء خبرة تم انجازها من طرف الخبير عبد العالي (ح.), والذي خلص في تقريره الى كون الاشغال تم انجازها وان قيمتها محددة في مبلغ 156.760,99 درهم تم اداء فاتورتين بمبلغ 90329,00 درهم ليبقى بذمة الطاعنة مبلغ 66.431,99 درهم وهو المبلغ المقابل للفواتير الثلاثة المدلى بها رفقة التصريح بالدين. وبذلك فالدين يكون ثابتا, وتكون منازعة الطاعنة غير مؤسسة قانونا, لا سيما وان تقرير الخبرة المعتمد في قبول الدين المصرح به تضمن تصريح ممثلي الطاعنة للخبير بكون المطعون ضدها انجزت كافة الاشغال, وبذلك فالتصريح المذكور يكون ملزما للطاعنة, وتبعا لذلك يكون الامر المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده. وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
54675
Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54743
Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Vérification des créances, Production des originaux, Procédure pénale pour chèque sans provision, Preuve de la créance, Justification de la non-production, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance
54917
L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance bancaire, Portée personnelle de l'arrêt des poursuites, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Débiteur principal, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles, Action contre le débiteur in bonis
55221
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55581
Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56439
Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56819
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57203
Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57649
La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024