Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54675

Identification

Réf

54675

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1197

Date de décision

11/03/2024

N° de dossier

2023/8313/2158

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copies d'effets de commerce et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait bien produit les originaux des lettres de change acceptées par la débitrice ainsi que des copies de chèques dont les originaux avaient été versés dans le cadre d'une procédure pénale. La cour retient surtout que la débitrice avait elle-même reconnu et accepté le montant de la créance, rendant ainsi la dette certaine et dispensant le juge-commissaire de recourir à une expertise comptable. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت شركة ب.ا. بمقال استئنافي من اجل التصريح بالاستئناف امام كتابة الضبط مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/02/2023 والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تستأنف بمقتضاه الامر رقم 87 بتاريخ 28/1/2020 في الملف عدد 401/8313/2019 القاضي بالتصريح بقبول دين شركة ف. في حدود مبلغ 2.167.817,73 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ب.ا. وبالأمر بتبليغ هذا الامر للطرفين .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه بناء على تصريح شركة ف. بدين محدد في مبلغ 2.175.283,54 درهم والذي التمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ب.ا. وأرفق التصريح بالدين بصورة لأربعة شيكات ومثلها من شواهد بعدم الأداء - صور لتسع كمبيالات وصور لست شواهد بعدم الأداء. وبجلسة 2019/11/26 حضرت الأستاذة الزايني والتمست سقوط الدين لعدم الإدلاء بأصول الوثائق و احتياطيا في حالة الإدلاء بها قبول الدين في حدود مبلغ 2.167.817,71 درهم، وتخلف الأستاذ أوشن رغم الإعلام ، فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2019/12/03 ، وبالجلسة الأخيرة تقرر إخراج الملف للتأمل تبعا لمذكرة الأستاذ أوشن المدلى بها أثناءها والتى أرفقها بالوثائق التالية:- كمبيالة رقم 3783332 و مبلغ 106.190,14 درهم ، وشهادة بعدم - كمبيالة رقم 3783333 ومبلغ 128.410,02 درهم ، وشهادة بعدم الأداء، - كمبيالة رقم 3783331 ومبلغ 54.820,36 درهم ، وشهادة بعدم الأداء - كمبيالة رقم 5405401 ومبلغ 186.875,54 درهم ، وشهادة بعدم الأداءة - كمبيالة رقم 5405391 ومبلغ 47.432,33 درهم ، وشهادة بعدم الأداء ، - كمبيالة رقم 6268752 و مبلغ 77.916,90 درهم ، وشهادة بعدم الأداء. كمبيالة رقم 3783338 ومبلغ 264.097,01 درهم ، ، وشهادة بعدم الأداء - و كمبيالة رقم 5405390 ومبلغ 141.871,96 درهم ، و ، وشهادة بعد الأداء كمبيالة رقم 3783339 ومبلغ 95.051,11 درهم ، وشهادة بعدم الاداء وصور لأربع شيكات تحمل الأرقام التالية : - شيك رقم 4022813 بمبلغ 244.634,85 درهم - شيك رقم 4022814 بمبلغ 276.775,65 درهم شيك رقم 4022815 بمبلغ 299.107,00 درهم - شيك رقم 4022816 بمبلغ 244.634,84 درهمالأداء،مع شواهد بعدم الأداء ، وأشار في مذكرته أنه تم تقديم شكاية في مواجهة الممثل القانوني أمام السيد وكيلالملك لدى ابتدائية الرباط. وبجلسة 2019/12/17 أدلت المصرحة بواسطة نائبها بمذكرة وبصور مشهود بمطابقتها لأصل اربع شيكات ومثلها من شواهد بنكية بعدم الأداء.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا، بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراستهلوثائق الملف وانه باطلاع المحكمة على مرفقات التصريح بالدين سيجد أن المستأنف عليها ارفقته بصور لكمبيالات وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش حجية مجرد صور لكمبيالات ومصير تلك الكمبيالات والغرض الذي استعملت فيه اذا علمنا قابلية هذه الاوراق التجارية للتظهير وللاستعمال في اطار المعاملات البنكية في عمليات الخصم التجاري ومدى استيفاء المستأنف عليها لقيمتها من احد الموقعين عليها او المظهرين ، وانه انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به من خلال خبرة حسابية للتأكد من المديونية الحقيقية عبر لاطلاع على محاسبة الطرفين وكدا بعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بأصول الكمبيالات موضوع التصريح تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها وان تناقش المذكرات والأدلة التى يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازى لانعدامه و ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات التي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ولو لم تكن محل منازعة من طرف المقاولة المدينة باعتباره الساهر على حماية المصالح القائمة للمقاولةو لجميع الدائنين على حد سواء و إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أنتكون الأحكام دائما معللة"وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 ومايليها و تبعا لذلك فان المستانفة تكون محقة في ان تلتمس الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول والبت في الصائر طبقا للقانون واحتياطيا اجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنفة في مناقشتها .

وادلت بنسخة من الامر المستانف .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت الأستاذة الزايني و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024 مددت لجلسة 11/03/2024

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستاتفة بكون المستاتف عليها لم ترفق تصريحها بالوثائق المثبتة لدينها الذي تطالب به و ان القاضي المنتدب كان لزاما عليه التحقق من المديونية عبر اجراء خبرة حسابية .

و حيث ان المستاتف عليها ادلت اثباتا لدينها باصول كمبيالات مسحوبة على المستالاتفة و مقبولة من قبلها كما ادلت بصور شيكات تم الادلاء باصولها في اطار شكاية امام النيابة العامة و مجموع الدين الثابت بمقتضى الكمبيلات و الشيكات هو 2167817.73 درهم و هو الدين الذي اقرا المستاتفة بكونها مدينة به و تقبله و بالتالي فان الدين المصرح به يبقى ثابتا و لم يكن القاضي المنتدب في حاجة الى اجراء خبرة حسابية قصد تحقيقه لا سيما و ان المستانفة قد قبلته.

و حيث ان المستانفة لم تبين أوجه انعدام او نقصان التعليل في الامر المستانف و ان دفعها بهذا الخصوص جاء عاما و مجردا و بالتالي وجب رده.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté