Réf
57241
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4670
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8313/3569
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, Procédure de sauvegarde, Preuve de la créance, Photocopie de jugement, Force probante, Entreprises en difficulté, Contestation du contenu, Autorité de la chose jugée, Article 440 du DOC, Admission de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats.
L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature.
Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle.
L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.ا.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2024 تحت عدد 887 ملف عدد 117/8304/2024 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب تحقيق الدين وأمر بتبليغ الأمر للأطراف طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
بناء على طلب تحقيق الدين المقدم من طرف سنديك مسطرة الإنقاد السيد محمد (ت.) الرامي لتحقيق دين شركة ف.ا.م. في مواجهة شركة ا. الخاضعة لمسطرة الإنقاذ، والمحدد في مبلغ 3.944.053,30 درهم بصفة امتيازية، والذي جاء فيه انه وبعد عرضه على رئيس المقاولة صرح أنه ينازع فيه وانه محل دعوى جارية ، واكد السنديك ان الدين يبلغ 3.944.053.30 بموجب أمر بالأداء بمبلغ 2.802.207.10 وحكم بالاداء 1.128.481,20 درهم.
وبناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه والدي جاء فيه أن المديونية غير ثابتة في حق المقاولة وتمت صياغتها من طرف واحد ملتمسا اجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن دينها ثابت بموجب احكام قضائية تكتسي حجية الشيء المقضي به اضافة الى المصاريف القضائية.
وبناء على تعقيب المدعى عليها والذي جاء فيه أن الأحكام والوثائق المدلى بها من طرف المصرحة هي مجرد صور شمسية، ملتمسة عدم قبول الدين المصرح به تطبيقا للفصل 440 من ق.ل.ع.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة كونها استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بالأداء رقم 718 بتاريخ 11/03/2022 ملف رقم 2022/8102/718 قضى على شركة ا. بادائها للعارضة مبلغ 2.802.207,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ وان هذا الأمر فتح له ملف تبليغ وتنفيد رقم 2022/8510/1906 وان شركة ا. لم تطعن بالتعرض في الامر المذكور، كما انها امتنعت عن تنفيذ ما قضى به أمر بالأداء، ومن جهة أخرى استصدرت العارضة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 8704 بتاريخ 2022/09/13 ملف رقم 2022/8235/5965 ، قضى باداء شركة ا. لفائدة العارضة مبلغ قدره 1.128.481,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر، وان هذا الحكم فتح له ملف التبليغ عدد 2022/8401/4643 وان شركة ا. لم تطعن بالاستئناف في الحكم المذكور، و ان دين العارضة ثابت بمقتضى أحكام قضائية تكتسي الشيء المقضي، وهو محدد كالتالي : أمر بالاداء مبلغ 2.802.20710 درهم دون الفوائد، حكم قضائي مبلغ 1.128.481,20 درهم دون الفوائد والمصاريف القضائية مبلغ 13.365,00 درهم المجموع مبلغ 3.944.053,300 درهم، وان شركة ا. دفعت بكون الاحكام القضائية المدلى بها من طرف العارضة هي مجرد صور شمسية ملتمسة عدم قبول الطلب بناء على مقتضيات الفصل 440 من ق . ل . ع، و ان القاضي الابتدائي ساير دفع المستانف عليها وقضى بعدم قبول الطلب، مستندا على الفصل 440 من ق.ل. ع واجتهاد قضائي، و أن الحكم الابتدائي جاء فاسدا في تعليله وغير مستند على أساس قانوني ، وان الاجتهاد القضائي استقر على أن الفصل 440 من ق.ل.ع تطبيقه على الاحكام القضائية لا يسري حيث ان ما دفعت به المستانف عليها يبقى على غير أساس، ذلك أن الاحتجاج بخرق العارضة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بادلائها ورمن الوثائق المرفقة بتصريحها يبقى غير جدير بالاعتبار ، ذلك ان الاجتهاد الحديث لمحكمة النقض اشترط لاعمال الدفع بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ضرورة المنازعة في صحة الوثيقة المدلى بصورتها، وان عدم منازعة المستانف عليها في صحة الوثائق المستدل بصورة منها والذي اعتبرته محكمة النقض شرطا للإحتجاج بمقتضيات الفصل المذكور ، وان الدفع المثار في هذا الصدد غير منتج وكان جدير بالقاضي الابتدائي رده الا أن هذا الاخير قضى وفق الدفع المتار من طرف المستانف عليها ، مما يجعل الحكم الابتدائي معرض للالغاء ، وفي جميع الاحوال ، فان العارضة تداركت هذا الأمر في مرحلة الاستئناف وأدلت رفقته بأصول الاحكام القضائية والوثائق المعززة لتحقيق دينها، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب وتحقيق دين العارضة واحتياطيا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وجعل الصائر على المستانف عليها.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أن المستانفة تقر أمام مجلسكم الموقر على أنها أدلت في المرحلة الابتدائية بصور شمسية فقط للوثائق و لم تدلي بالوثائق الأصلية إلا في المرحلة الاستئنافية ، وأن هذا إقرار صريح منها بهذا الخصوص ، وأن الاستئناف و إن كان ينشر الدعوى من جديد فإنه ينحصر في الوثائق المقدمة في المرحلة الابتدائية فقط و لا يتعداها لغير ذلك، وأن الفصل 440 من ق.ل . ع هو واضح بهذا الخصوص " النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي، ملتمسة تأييد امر السيد القاضي المنتدب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/10/2024 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان الغاية المتوخاة من المسطرة الحالية هي تحديد الدين المستحق للمستأنف عليها بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وبذلك فالاطار القانوني للدعوى الحالية يبقى محصورا في تحديد الديون الحالة بتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية و ليس دعوى الأداء ومادام أن القاضي المنتدب هو بمثابة قاضي الموضوع في إطار مسطرة تحقيق الديون لأنه يفصل في صحة الديون المصرح بها و المنازع فيها على ضوء وثائق الدائن والمدين وان محكمة الاستئناف المعروض عليها استئناف امر القاضي المنتدب الصادر في اطار مسطرة تحقيق الدين، تحل محل هذا الأخير في تحقيق الدين، كما أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الاستئناف فان الثابت من وثائق الملف أن الدين المصرح به تابت بمقتضى الامر بالأداء رقم 718 الصادر بتاريخ 11/03/2022 والذي قضى بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 2.802.207,00 درهم وكذلك بموجب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8704 الصادر بتاريخ 13/09/2022 و الذي قضى بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 1.128.481,20 درهم وان هذين المقررين القضائيين يعتبران حائزين لقوة الشيء المقضي به امام ادلاء الطاعنة بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف بخصوصهما كما ان تمسك المستأنف عليها بكون الطاعنة ادلت فقط بصور شمسية للأحكام القضائية المومأ اليها اعلاه يبقى مردود عليه لكونها لم تطعن في مضمونها مادام ان المستقر عليه قضاء ان المنازعة في مضمون الوثيقة المدلى بنسختها يعتبر شرطا للاحتجاج بالفصل ( 440 ق ل ع ) ويبقى تبعا لذلك الامر المطعون فيه الذي نحا خلاف ذلك قد اساء تطبيق القانون، مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم بقبول دين شركة ف.ا.م. في حدود مبلغ 3.944.053,30 درهم وذلك بصفة عادية.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دين شركة ف.ا.م. في حدود مبلغ 3.944.053,30 درهم وذلك بصفة عادية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025