Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54931

Identification

Réf

54931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2280

Date de décision

29/04/2024

N° de dossier

2023/8313/3166

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe.

L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic.

Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة د.م.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2023تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 146 بتاريخ 10/04/2023 في الملف عدد 133/8313/2022 و القاضي في منطوقه : قبول دين شركة ك.م. المحدد في مبلغ 749.900,00 درهم ضمن خصوم شركة د.م.ت. بصفة عادية.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ك.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 22/1/2022 تعرض فيهأنها التمست فيه قبول دينها بصفة امتيازية بمبلغ 749700 درهم في مواجهة شركة د.م.ت.، مرفقة طلبها بصورتين لشيكين، صورتين لشهادتين برفض الأداء، صورتين لشكايتين بإصدار شيك بدونرصيد.

و بناء على كتاب السنديك المؤرخ في 2022/6/24 جاء فيه أن المصرحة توصلت بإشعار التصريح بدينها بتاريخ 2020/11/25 إلا أنها صرحت بدينها خارج الأجل و كان ذلك بتاريخ 2021/1/26، مرفقا مذكرته بصورة لإشعار وصورة لتصريح بدين. و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2023/1/30، جاء فيها أن المصرحة صرحت بدينها خارج الأجل القانوني ملتمسة التصريح بسقوط دينها، مرفقة مذكرتها بصورتين لإشعارين وصورة لتصريح بدين.

و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المصرحة بواسطة نائبها المرفقة بصور لثلاث شيكات صورتين لشهادتين برفض الأداء، صورتين لشكايتين بإصدار شيك بدون رصيد وصور فواتير.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الامر المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامهعن سقوط الدين ( الفصل 719 - 720 من مدونة التجارة) فإن الثابت من التصريح بالدين موضوع المسطرة بتحقيقه من طرف السيد القاضي المنتدب وجه لسنديك التسوية القضائية بتاريخ 2021/01/26، وأن المستأنف عليها قد توصلت بالإشعار من أجل التصريح بدينها بتاريخ 2021/11/25 وفق الثابت من كتاب السنديك المؤرخ في 2022/06/24 ومن رسالة الإشعار وأن الفصل 719 من ق ت نص على أن : " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى قبل صدور الحكم بفتح المسطرة باستثناء الأجراء تصريحهم بديونهم إلى السنديك " وأن الفصل 720 من م ت ينص على أنه : " يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداءا من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك..." ولما كان البين من تاريخ التصريح بالدين لدى السنديك و من تاريخ الإشعار بالتصريح بالدين المذكورين أعلاه فإن التعليل المعتمد في الأمر القضائي المستأنف لما اعتمد في قضائه البيان المتعلق بتاريخ أداء الرسم القضائي بكتابة الضبط بالمحكمة دون تاريخ التصريح بالدين لدى سنديك التسوية القضائية في 2021/01/26 يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 719 و 720 من مدونة التجارة ويتعين التصريح بإلغائه لهذه العلة وبعد التصدي الحكم بسقوطالدين وبخصوص المنازعة في سند الدين فإن التعليل المتخذ في الأمر المستأنف اعتمد قضاؤه صور الشيكات و الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها على المديونية وأن الشركة العارضة وفي إطار الأثر الناشر للطعن بالاستئناف للدعوى أمام محكمة الاستئناف، فإن العارضة تنازع في المديونية موضوع التصريح بالدين وأن العارضة قد أدت للمستأنف عليها مبلغ الدين وأن المستأنف عليها احتفظت بأصول الشيكات التي تسلمتها منها على سبيل الضمانذلك أن قيمة الطلبية كانت بمبلغ 1.112.000,00 درهم وأدت العارضة منها مبلغ 972.844,00 در هم وفق التفصيل التالي :

تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 28.999,00 درهم بتاريخ 2018/09/05.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 12.750,00 درهم بتاريخ 2018/09/06.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 12.999,00 درهم بتاريخ 2018/09/17.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 4.000,00 درهم بتاريخ 2018/09/18.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 19.188,00 درهم بتاريخ 2018/09/27.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 48.999,00 درهم بتاريخ 2018/10/05.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 12.750,00 درهم بتاريخ 2018/10/06.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 39.999,00 درهم بتاريخ 2018/10/08.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 165.999,00 درهم بتاريخ 2018/10/10.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 4.999,00 درهم بتاريخ 2018/10/18.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 1.800,00 درهم بتاريخ 2018/10/22.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 19.300,00 درهم بتاريخ 2018/10/31.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 39.999,00 درهم بتاريخ 2018/11/12.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 49.999,00 درهم بتاريخ 2018/11/14.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 39.999,00 درهم بتاريخ 2018/12/17.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 28.000,00 درهم بتاريخ 2019/01/24

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 70.000,00 درهم بتاريخ 2019/02/08.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 29.999,00 درهم بتاريخ 2019/03/26.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 2019/03.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 2019/04/01.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 2019/05/02.

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 2019/05/07

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 10.067,00 درهم بتاريخ 2019/06/27

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 2019/07/02

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 14.999,00 درهم بتاريخ 2019/07/04

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 10,000,00 درهم بتاريخ 2019/07/10

- تحويل لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 8,000,00 در هم بتاريخ 2019/07/26

أى ما مجموعه 972.844,00 .درهمليبقى في ذمة العارضة حسب الوضعية المالية طبقا لمحاسبة الشركة مبلغ 139.156,00درهم واستنادا إلى معطيات محاسبة الشركة أعلاه فإن قضاء الحكم المستأنف القاضي بقبول دين المستأنف عليها في مبلغ 749.900,00 درهم، يبقى قضاءا لا يستند على تعليل قانوني سليم ويشكل إثراءا على حساب العارضة بلا سبب طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ق ل .ع وعن طلب إجراء خبرة حسابية في الملفاستنادا إلى منازعة الشركة في المديونية و للأداءات التي قامت بها الشركة في إطارها تلتمس الشركة العارضة إجراء خبرة حسابية في الملف استنادا إلى الوثائق و المستندات المحاسباتية و إلى محاسبة الشركتين تعهد إلى خبير حسابي لتحقيق المديونية وفق ما يقتضيه القانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الأمر القضائي المستأنفوبعد التصدي الحكم بسقوط الدين لوقوع التصريح به لدى سنديك التسوية القضائيةخارج الأجل القانوني واحتياطيا بإلغاء الأمر المستأنف و رفض الدين واحتياطيا جداتمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الملف استنادا إلى الوثائق والمستندات المحاسباتية و إلى محاسبة الشركتين تعهد إلى خبير حسابي مختص لتحقيق المديونيةوفق ما يقتضيه القانون.أرفق المقال ب: نسخة أمر عادية ونسخة تصريح بالدين ورسالة الإشعار للتصريح بالدين وكتاب السنديك و نسخة من شيكات .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/04/2024 تخلف السنديك رغم التوصل وأجاب القيم المعين في حق المستأنف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/04/2024

التعليل

وحيث صح ما عابت المستأنفة على الامر المستأنف اذ ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنفة صرحت بدينها للسنديك بتاريخ 26/01/2021 بعد ان تم اشعارها من بضرورة تصريحها بدينها بتاريخ 25/11/2020 مما يكون معه تصريحهاا خارج الاجل المنصوص عليه في مقتضيات المادة 720 من م ة التي توجب أولا على الدائن الذي نشئ دينه قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ان يصرح بدينه داخل اجل شهرين من توصله بالإشعار المنصوص عليه في المادة 719 من م ة هذه الأخيرة التي توجب على نفس الدائن ان يصرح بدينه الى السنديك ، ومنه العبرة بتاريخ توجيه التصريح للسنديك وليس بالتاريخ الذي أدى فيه الدائن الرسم القضائي على تصريحه كون التصريح المعتد به هو الذي بين يدي السنديك، ويكون بذلك الامر المطعون به لما اعتبر ان تاريخ التصريح هو تاريخ أداء الرسم القضائي بكتابة ضبط المحكمة غير صائب فيما ذهب اليه ويتعين الغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدين وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté