Réf
54751
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1602
Date de décision
25/03/2024
N° de dossier
2023/8304/3167
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Privilège des salariés, Ordre des créanciers, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Distribution des actifs, Défaut de qualité à agir, Créancier chirographaire, Contestation de la répartition, Actif mobilier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège. L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en soutenant notamment que l'assiette de la distribution incluait des sommes étrangères à la vente des meubles, en violation de l'article 382 du code du travail. La cour retient que la créance de l'appelant a été admise à titre chirographaire seulement. Dès lors, ce dernier ne figure pas parmi les créanciers bénéficiant d'un privilège sur les biens meubles de la société en liquidation. La cour en déduit que le créancier chirographaire est dépourvu de qualité et d'intérêt à contester la répartition du produit de vente de ces actifs, laquelle est réservée par priorité aux créanciers privilégiés, au premier rang desquels figurent les salariés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2023 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب لتصفية القضائية لشركة أ.س.ج. بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 144 بتاريخ 06/04/2023 في الملف عدد 236/8304/2022 والقاضي في منطوقه: نأمر بتوزيع منتوج بيع منقولات شركة أ.س.ج. ECG والمودع بحسابها المفتوح أمام صندوق هذه المحكمة وفق الشكل الآتي:
-مبلغ 67.930,00 درهم لفائدة الخزينة العامة عن الرسم على تصفية الأصول المبيعة.
-مبلغ 2.312.752 درهم يوزع بالمحاصة على أجراء شركة أ.س.ج. ECG المضمنين بالقائمة المعدة من طرف السنديك والمؤشر عليها من طرف القاضي المنتدب بتاريخ 2021/10/14
ونأمر كتابة الضبط بنشر بيان فورا بالجريدة الرسمية يفيد بأن هذا الأمر مودع بكتابة الضبط.
وحيث تقدم كل من السيدة ابتسام (أ.) ومن معها ، والسيد بوعدي (ب.) ومن معه باعتبارهم اجراء الشركة موضوع مسطرة التصفية القضائية بمقالي تدخل ارادي في الدعوى بواسطة نائبتيهم بجلسة 04/09/2023 و جلسة 11/12/2023.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان مقالي التدخل الارادي في الدعوى المقدمين من طرف اجراء الشركة موضوع التصفية القضائية غير واقعين في محلهما طبقا لمقتضيات المادة 728 من م ة التي توجب على الاجراء الذين لم تتم الإشارة الى دينهم في لائحة الدائنين ان يرفعوا دعوى الى المحكمة المختصة داخل اجل شهرين من تاريخ نشر قائمة الدائنين تحت طائلة سقوط حقهم في المنازعة، لا ان يتقدموا بمقالتهم هذه بمناسبة توزيع منتوج بيع منقول لشركة موضوع التصفية،ومنه يتعين التصريح بعدم قبولهما وإبقاء الصائر على رافعيهما.
في الموضوع :
بناء على قرار القاضي المنتدب بفتح الملف للنظر في توزيع منتوج بيع منقول شركة أ.س.ج. ECG و إدراجه بجلسة 2022/12/19 حضرها السنديك.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل فإنه بالرجوع إلى الأمر عدد 144 المطعون فيه سيتبين معه للمحكمة أنه جاء فيه على مستوى منتوج التنفيذ على منقولات المقاولة ما يلي أنه كذلك، فقد أصدر القاضي المنتدب أمره عدد 87 بتاريخ 23/02/2023 في الملف رقم 55/8304/2023 الآمر بتحويل جميع المبالغ العائدة لمقاولة المستأنف عليها شركة أ.س.ج. ECG والمتواجدة بحوزة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، ولو كانت موضوع رهن و ذلك إلى حساب التصفية القضائية المفتوح لدى المحكمة وقد تم تحويل المبلغ المقاولة بتاريخ 24/03/2023 وقدره 1.107.006,60 درهم وأن هذا المبلغ المذكور أعلاه والمحددة في 1.107.006,60 درهم والعائد من حوزة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة سيتبين للمحكمة بأنه لا علاقة له مطلقا بالمنقولات ولا يمكن أن يدخل ضمن المبالغ موضوع مسطرة التويع على الأجراء وأنه بالرجوع إلى مجموع المبالغ موضوع التوزيع بالمحاصة على الأجراء والمحدد في 13 ، 2.312.752 درهم حسب الثابت من منطوق القرار المطعون فيه، سيتبين للمحكمة أن المبلغ المحدد في 1.107.006,60 درهم والعائد من حوزة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة والذي لا علاقة له بالمنقولات المذكور أعلاه قامت المحكمة بإدخاله ضمن مجموع المبالغ موضوع التوزيع بالمحاصة على الأجراء وال محدد في 13 ،2.312.752درهم وأن الثابت فقها وقانونا وقضاء أن مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل والتي تنص صراحة بأن الأجراء لهم فقط الحق في الامتياز على المنقولات فقط ولا يحق لهم الإستفادة من المبالغ العائدة من مصادر أخرى غير المنقولات بحيث إن الأموال 1.107.006,60 درهم والعائد من حوزة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة العائدة من مصادر أخرى غير المنقولات تعتبر حق لجميع الدائنين بما فيهم الدائنين العاديين ووفقا للقانون وأن المادة 382 من مدونة الشغل جاء فيها ما يلي يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته." وبالرجوع إلى الحكم القضائي المطعون فيه، سيتبين معه للمحكمة على أن محكمة البداية خرقت مقتضيات الفصل 382 من مدونة الشغل الذي يعطي الحق للأجراء في الاستفادة من امتياز الرتبة الأولى من المنقولات فقط قصد استيفاء ديونهم من مشغلهم، وهو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت بدون موج حق وبشكل غير قانوني من جهة أولى أن المبلغ المحدد في 1.107.006,60 درهم والعائد من حوزة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة كأنه من المبالغ العائدة من المنقولات ومنحتها للأجراء قصد الاستفادة منها كامتياز والحال أنها مبالغ لا علاقة لها بالمنقولات مطلقا مما سيتبين معه للمحكمة على أن محكمة البداية منحت للأجراء مبالغ غير مستحقة لهم بل يجب عليها توزيعها على جميع الدائين بما فيهم الدائنين العادين والعارضة وحيدة منهم وتأسيسا على ما سبق، وأمام ثبوت خرق محكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها لمقتضيات أحكام المادة 382 من مدونة الشغل أثناء مسطرة توزيع منتوجات بيع المنقولات على الأجراء من خلال تمكين الأجراء من الحق في الإستفادة من الامتياز على مبالغ عائدة من جهة غير المنقولات بقيمة 1.107.006,60 درهم أي العائد من حوزة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة وهي المبالغ التي لا يحق للأجراء الإستفادة منها ولا تدخل ضمن الامتياز من الدرجة الأولى لأنها أموال غير عائدة من بيع المنقولات وهي حق لجميع الدائنين بما فيهم الدائنين العاديين، الأمر الذي يتعين معه القول والحكم بإلغاء الأمر عدد 144 الصادر بتاريخ 2/06/04/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف عدد 236/8304/2022 وبعد التصدي اعتبار العارضة ضمن أصحاب الامتياز وبإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبخصوص الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 656 من مدونة التجارة فإنه بالرجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 656 من مدونة التجارة نجدها تنص بشكل صريح وواضح على ما يلي " يأمر القاضي المنتدب بالبيع العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين" وأن الثابت فقهاء وقانونا وقضاء أن مقتضيات الكتاب الخاص تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها مطلقا تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية وأنه تبعا لذلك، وبالرجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فيه لن تجد فيه مطلقا ما يفيد أنه تم استدعاء السنديك أو المحكمة لرئيس المقاولة أو أنه تم إستدعائه بشكل قانوني بحيث الملف خالي مما يفيد ويثبت ذلك، بل الأكثر من ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها وكذا سنديك المسطرة لم تستدعي مطلقا رئيس المقاولة أو من يقوم مقامه، الأمر الذي يجعل مسطرة التوزيع باطلة لكونها جاء خارقة لأحكام المادة 656 من مدونة التجارة وأنه من جهة أخرى، فبالرجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فيه، لن تجد فيه مطلقا ما يفيد أنه تم استدعاء السنديك أو المحكمة للمراقبين، بحيث الملف خالي مما يفيد ويثبت ذلك، الأمر الذي يجعل مسطرة التوزيع باطلة لكونها جاء خارقة لأحكام المادة 656 من مدونة التجارة وتأسيسا على خرق محكمة البداية لأحكام المادة 656 من مدونة التجارة ، فإنه يتعين معه القول والحكم بإلغاء الأمر عدد 144 الصادر بتاريخ 06/04/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف عدد 236/8304/2022 وبعد التصدي اعتبار العارضة ضمن أصحاب الامتياز وبإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبخصوص الوسيلة الثالثة خرق حقوق الدفاع فبالرجوع إلى الأمر المطعون فيه سيتبين للمحكمة أن السنديك مسطرة التصفية لم يستدعي مطلقا جميع الدائنين بما فيهم العارضة وإعلامهم بوجود مسطرة توزيع بيع منقولات شركة أ.س.ج. في خرق سافر لحقوق الدفاع لباقي الدائنين المصرحين بديونهم والتي تم قبولها ليتفاجؤوا بتبليغهم بالحكم المطعون فيه الذين هم لا علم له م به مطلقا على الرغم من كون الدائمين كالعارضة هم أحد ضحايا هذه المسطرة وأطرافها الأصلين، وأن غاية السنديك من الناحية القانونية أثناء المسطرة هو السهر بالدرجة الأولى على إعلام جميع الدائنين أجراء كانوا أو غيرهم بوجود مسطرة رائجة أمام القضاء تخصهم كدائنين في هذه المسطرة وفد تؤثر عليهم سلبا ، وليس غايته ه العمل على نهج سياسة تغيب الدائنين الحقيقين والبالغة قيمة ديونهم الملايين من الدراهم، بل الأكثر من ذلك فإن حتى المحكمة المطعون في حكمها لم تستدعي هي بدورها الدائنين من أجل الإدلاء برأيهم أمام المحكمة بقصد إبدائهم لآرائهم بشأن مسطرة توزيع منتوج البيع المنقولات التي تضررت منها العارضة الشيء الذي سيتأكد للمحكمة أنه تم خرق حقوق دفاع بشكل واضح وصريح بالنسبة للعارضة ولم يتم إستدعائها مطلقا من طرف السنديك أو المحكمة المطعون في حكمها إلى أن تفاجئت بتبليغها بحكم لم تستدعى فيه منذ البداية ، الأمر الذي يتعين معه القول والحكم بإلغاء الأمر عدد 144 الصادر بتاريخ 06/04/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف عدد 236/8304/2022 وبعد التصدي اعتبار العارضة ضمن أصحاب الامتياز وبإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر عدد 144 الصادر بتاريخ 06/04/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف عدد 236/8304/2022 وبعد لتصدي اعتبار العارضة ضمن أصحاب الامتياز وبإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وجعل الصائر على من يجب .أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي المطعون فيه.
وبناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المقدم من طرف السيدة ابتسام (أ.) ومن معها بواسطة نائبتهم الأستاذة مليكة تشيبب بجلسة 04/09/2023، والذي جاء فيه ان الأمر الصادر بين اطراف الدعوى الأصليين قد اضر بحقوق العارضين باعتباره قضى بالمصادقة على القائمة المودعة من طرف السنديك وذلك باعتبار ان القائمة المعدة من طرف السنديك لا . تتضمن جميع الاجراء وانما تم اغفال ذكر مجموعة منهم ودون مبرر قانوني ونذكر منهم وعلى سبيل الاستدلال عبد الرحيم (ك.) وجواد (و.) وان السنديك لم يأخذ بأحكام الحجز الصادرة بين يدي شركة م. وشركة ر. وشركة ل. والتي سبق للعارضين ان حجزوا بين دي المحجوز لديهم ما يفوق مائتي مليون والتي كانت محجوزة بين يدي الشركات المدينة لشركة ا.س.ج. والتي لم يأتي السنديك على ذكر مال الأموال المحجوزة بخصوصها . كما ان الستديك عمل على بيع بعض منقولات شركة ا. والتي ورد ذكر بعض أنواعها على سبيل الحصر رغوان العارضين سبق لهم ان اجروا حجزا تحفظيا على مجموعة من الشاحنات والعربات الأمر الذي يتعين معه ادخال المنقولات المحجوزة من طرف العارضين، والا انها ستكون موضوع تبديد من طرف الشركة المشغلة، خاصة وأن مجموعة منها لازال مخبأة باحدى الضيعات الفلاحية بمدينة الجديدة . فضلا عن عدم ادخال الأموال المحجوزة من طرف العارضين بين يدي شركة ل. ( تفضلوا بالاطلاع على نسخ احكام رفقته وكذا عقد الصفقات رفقته كما انه لم يدخل في حساباته الأموال المحجوزة بين يدي شركة م. ولم يتم ذكر الأموال التي سبق حجزها بين يدي شركة ر. والتي فاق مبلغها ستمائة مليون سنتيم وانما اكتفى ببيع عربة او عربتين وفق المسطر بنسخة الامر موضوع التوزيع الصادر بتاريخ اعلاه . وحيث ان السنديك اكتفى بتمكين العارضين فقط من المبالغ المالية التي سبق وتقدموا بحجزها تم بالمصادقة على حجزها والمقدرة في مبلغ مائتي مليون فقط. كما ان السنديك خلط بين التعويضات الممنوحة للعارضين في اطار التعويض عن الطرد والتعويضات الممنوحة لبعضهم كتعويض عن الأمراض المهنية . وحيث ان جميع الاحكام والبيوعات تمت في غيبة العارضين ودفاعهم الأمر الذي يشكل خرقا سافرا للإجراءات القانونية من طرف السنديك محمد (ب.) وكذا القاضي المنتدب من طرف المحكمة مصدرة الأمر موضوع الطعن ثم ان المحكمة قامت بتحويل مبالغ باهضة للسنديك ودفاعه بحيث حددت في مبلغ - 1555974.19 درهم واجبات الحراسة التي يتحملها كل منقول و مبلغ 152650,28 درهم حصة اتعابه السنديك ودفاعه ومبلغ 67930 درهم والعارضون يتسائلون هل السنديك المسؤول عن التصفية او دفاعه ومن حاز المبالغ المحولة السنديك او دفاعه ثم كيف يعقل ان ثمن الحراسة فاق خمسة عشر مليون وثمن بيع السيارات التي تمت حراستها كان ما بين 650 درهم و 6500 درهم في احسن الأحوال، وبالتالي فانه من باب المنطلق والعدل الاحتفاظ بثمن الحراسة وتمكين الاجراء من ثمنها لا تخصيص مبلغ خمسة عشرة مليون سنتيم الحراسة سيارة بيعت بمبلغ 650 درهم اي انها من من الاساس لم تكن سيارة وانما شيء متلاشي. وهذا ينم عن منطق حرمان العارضين من حقوقهم من طرف من فوض له امر تمكينهم من حقوقهم . فالعارضون سبق لهم وتقدموا بحجز 200 مليون درهم بين يدي شركة م. وشركة ل. وريغال وكلها صدرت بها تصاريح إيجابية الا ان السنديك الحفل هاته المداخيل دون الالتفات الى حجوزات العارضين وتصريحات المحجوز بين يديها وأن ديون الاجراء تحضى بالامتياز لذا فان الأولوية في الاداء تكون لهم وكاملة ودون اخضاعها للتخفيض دون مبرر قانوني ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا المصادقة على القائمة المعدة من طرف السنديك فيها اضرار بحقوق الاجراء وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض الممنوح لللاجراء ارضين وذلك باعداد قائمة جديدة للاجراء وادخال جميع السيارات التي تبقى موضوع حجر تحفظي من طرف العارضين والمسطر بالحكم موضوع الملف المختلف 2015/1103/678 وكذا ادخال مع الأمول التي تم حجزها مسبقا من طرف العارضين بين يدي شركة مدر وليدك وريضال .
أرفق ب: نسخ للأحكام ومحضر حجز تحفظي للسيارات وأملا مختلف بالحجز ونسخة من اعلان بيع السيارات و المعدة من طرف السنديك .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2023 التي جاء فيها بخصوص وسيلة الإستئناف تنص المادة 764 من مدونة التجارة على " يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 762 أعلاه وكذا المقررات الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداءا من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ما لم يوجد مقتضى مخالف بذلك في هذا القانون " . وإذا كان هذا النص جاء بالوجوب عند قوله يتم وليس يمكن ، فقد وجب بطريقة الإستئناف المحددة في هذا النص، و هي الإستنئاف بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة وأن المستأنفة حادت عن هذا المقتضى عن ، قدمت استئنافها بمقال،عكس ماهو منصوص عليه، ليكون استئنافه مخالف للقانون ، وبالتالي غير مقبول وحول الصفة فإن الإستئناف لا يتم قانونا إلى من أطراف الحكم أو الأمر القضائي المستأنف وأن أطراف الحكم المستأنف ليسوا سوى الشركة موضوع التسوية القضائية و النيابة أن العامة و السنديك و جمعية الدائنين ، و بالتالي فإن الإستئناف يقتصر عليهم على أ من أصابه ضرر من هذا الحكم ينحصر حقه في تعرض الغير الخارج عن الخصومة لذا فإن الإستئناف غير مقبول ، إن بشكله أو لإنعدام الصفة ، و هو ما يلتمس العارض الحكم به وحول حق الدفاع إدعت المستأنفة أن هناك مساس بحقها في الدفاع بعلة أنها لم يتم إعلامها من طرف السنديك بوجود مسطرة التوزيع، و الحال أنه لا وجود لأي نص قانوني ضمن الباب الثالث من القسم الخامس المتعلق بتصفية الخصوم يلزم السنديك بذلك، بل أن مقتضيات المادة 668 من مدونة التجارة تحدد الجهة التي تقوم بترتيب الدائنين، و تحدد الجهة التي تقوم بالنشر ، و تحدد مسطرة المنازعة في التوزيع، و لا تتضمن أي دور للسنديك في ذلك لدا فإن الدفع مردود وبخصوص حول الإمتياز ناوشت المستأنفة في إمتياز الأجراء ، في حين أن مقتضيات الفصل 382 من مدونة الشغل التي تأسس عليها الحكم المستأنف حاسمة في قيان هذا الإمتياز و صريحة بالشكل الذي لا يحتمل أي تأويل ، ملتمسا حول شكل الإستئناف عدم قبول الإستئناف على الحالة وحول الصفة الحكم بإنعدام الصفة في الإستئناف ، و الحكم بالتالي بعد قبوله وحول الموضوع الحكم برد الإستئناف ، مع تأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر وفق القانون .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2023 التي جاء فيها حول الصفة كما لا يخفى على المحكمة ان ابجديات الاستئناف من الناحية القانونية تقتضي توفر عنصر الصفة والمستمدة أساسا من كون المستأنف طرفا في الحكم أو الأمر القضائي المستأنف وكذا الطرف المستأنف عليه وان أطراف الحكم المستأنف محصورين في الشركة موضوع التسوية فضلا عن النيابة العامة والسنديك مما يكون معه الاستئناف مقتصرا عليهم لتنعدم بذلك صفة المستأنفة كما ان المستأنف عليه يجب ان يكون طرفا او ممثلا في الدعوى الابتدائية وهو ما يغيب تماما بالنسبة للعارضة مما يدفع الى الاستغراب حول توجيه الاستئناف في مواجهتها كما ان مقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة واضحة بصدد مطالب الاغيار والتي تفسح المجال نحو تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة إذا ما تعلق الأمر بالمقررات الصادرة في إطار المادة 697 من مدونة التجارة وان ما أثير أعلاه ياكد بما لا يدع مجالا للشك ان الاستئناف يبقى غير مقبول من الناحية الشكلية امام انعدام الصفة وعدم مراعاة خصوصية المسطرة المتعلقة بالتسوية والتصفية المؤطرة بمقتضيات مدونة التجارة مما يتعين معه القول بعدم قبول الاستئناف وحول خرق حقوق الدفاع فإن ما أثير بصدد والمس بحق الدفاع يبقى مجردا من أي أساس قانوني، لاسيما وان المقتضيات المؤطرة لتصفية الخصوم لا تسعف في إمكانية إلزام السنديك بإعلام كل دائن على حدة بمسطرة التوزيع وبذلك يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس مما يتعين رده وأن مناقشة امتياز الاجراء من جانب المستأنفة يبقى غير ذات جدوى خاصتنا وان النصوص القانونية واضحة بصدد امتياز الاجراء فضلا عن قيام السنديك كما هو ثابت في المحضر المودع بملف الإجراءات الممسوك لدى القاضي المنتدب الادلاء بقائمة ديون الاجراء تم الأمر بالإيداع لدى كتابة الضبط وصولا الى النشر بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2021/10/27 ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد دفوع المستأنفة بهذا الصدد لعدم ارتكازها على أسس قانونية مماتلتمس معه العارضة القول بتطبيق القانون.
و بناء على إدلاء السيد بوعدي (ب.) و من معه بطلب يرمي الى التدخل الإرادي في الدعوى بواسطة نائبتهم الأستاذة مريا الطاحوني بجلسة 11/12/2023 التي جاء فيها حول خرق حق من حقوق الدفاع فإن العارضين ولا دفاعهم لم يتم استدعائهم لأي جلسة من الجلسات مما يكون خرقا ، ويتعين إرجاع الملف من المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وفقا لقانون وحول بيع المنقولات يتبين من لائحة المزاد العلني فإن المبالغ المعلن يبيعها جد هزيلة فلا يعقل من الناحية القانونية أن تكون سيارة بمبلغ 1300.000 درهم أو 2000.00 درهم وتم بيعها بمبلغ 300.00 درهم وهذا يشكل ضررا فادحا للعارضين أما باقي المنقولات السيارات المحجوزة فلم يتم بيعها وهي رهن الحجز التحفظي والمدلى به بمذكرة دفاع الأجراء الآخرين مما سوف لن تتردد المحكمة بإلغاء الحكم أو بعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة التجارية لإتمام إجراءات بيع باقي المنقولات وحول أتعاب السنديك برجوع المحكمة إلى أتعاب السنديك فإنها محددة في مبلغ 1077875.85 درهم وهي مبالغ باهظة ، ومبالغ فيا مما يتعين تعديلها وفق ما يقتضيه من أتعاب وحول الأجراء تمكنا مؤخرا بلائحة الأجراء ، وتبين أن بعضهم لم يتم إدراجهم في اللائحة رغم التصريح يهم وفق القانون مما يتعين إدخال جميع الأجراء المسطرين أعلاه خصوصا السادة بوعدي (ب.) ، عبد الرحمان (ط.) ،أودال (ز.). قصد استيفاء من التوزيع الذي سوف يتم فيما بعد ، ملتمسا تمتيع العارض بما جاء في التدخل الإرادي جملة وتفصيلا والبت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/03/2024 الفي خلالها بجواب القيم المعين في حق شركة أ.س.ج. ت. بملاحظة ان العنوان اصبح فارغا منذ سنة حسب افادة حارس الاقامة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/03/2024
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان دين المستأنفة مقبول في خصوم شركة أ.س.ج. بصفة عادية فقط وانها ليس من الدائنين أصحاب الامتياز وبالتالي ليس لها أي حق في منتوج بيع منقولات الشركة المذكورة موضوع التصفية القضائية الذي يبقى فقط لأجرائها و باقي الدائنين أصحاب الامتيازات الذين يستخلصون ديونهم بالأولوية والتي ليست من بينهم المستأنفة والتي ليس لها الصفة في التعرض على توزيع منتوج بيع المنقولات ومنه يكون مستند الطعن غير واقع في محله ويتعين رده وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل:قبول الاستئناف، وعدم قبول مقالي التدخل الارادي في الدعوى وإبقاء الصائر على رافعيهما.
في الموضوع:تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
54715
La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54803
Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55055
La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55407
Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56193
L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56487
Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56993
Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57403
Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57939
Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024