Réf
55055
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2551
Date de décision
13/05/2024
N° de dossier
2023/8301/2488
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Passif exigible, Liquidation judiciaire, Impossibilité d'exécution des jugements, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Créances sociales, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Arrêt d'activité, Actif insuffisant
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état.
L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitrice, aggravée par les manœuvres de son gérant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la société, inactive depuis plus de dix ans et dont le dirigeant s'est abstenu de produire toute comptabilité, présente un passif exigible largement supérieur à son actif réalisable.
Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, dès lors que la cessation d'activité prolongée et l'ampleur du déséquilibre financier excluent toute perspective de redressement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة عمال شركة [ف.د.]بتصريح بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 17/03/2023يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 65 بتاريخ 13/03/2023 في الملف عدد 23/8302/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بعدم قبول الطلب.
كما تقدم السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصريح بالاستئناف بتاريخ 20/03/2023 يستانف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه
حيث سبق البت بقبول الاستئنافين شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 816 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد [محمد (ب.)] و من معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/01/2023 يعرضون فيه أنهم عمال الشركة المذكورة أعلاه والمالكة للأصل التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 5725، و التي صدرت في مواجهتها عدة أحكام اجتماعية لفائدتهم، و أنهم بادروا لإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة، كما أنهم باشروا اجراءات تنفيذ هذه الأحكام ، الا أن السيد المفوض القضائي لم يتمكن من تنفيذ مقتضيات الأحكام المذكورة وفقا لما هو ثابت من محضر الامتناع ، كما أن المفوض القضائي قام بإجراء حجز تنفيذي على منقولات المدعى عليها وأنهم تقدموا بطلب الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل تعيينخبير لتقويم المنقولات التي حجزوها مع الأصل التجاري، فتح لها ملف عدد 1362- 1109- 2021بتاريخ 28- 04- 2021 وبمقتضاها تم تعيين الخبير [المهدي (ص.)] للقيام بالمهمة. و أن السيد الخبير بتاريخ 04- 06- 2021انتقل الى مقر الشركة [ف.د.]، و هناك عاينالمحجوزات المسطرة بمحضر الحجز التنفيذي، وخلص الى أن الثمن الافتتاحي الإجمالي لهذه المحجوزات هو 300.000،00 درهم؛كما أنهم تقدموا بتاريخ 05- 07- 2021 أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاءبدعوى في مواجهة المدعى عليها من أجل البيع الاجمالي للأصل التجاري، فأصدرت حكما بتاريخ 08- 11- 2021 قضى بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوكللشركة [ف.د.]،وأنه بعد تقديمهم لطلب تنفيذ حكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري و الذي فتحله ملف التنفيذ تحت رقم: 2021/100 و انجاز محضر حجز وصفي للأصل التجاري تم انجارخبرة تقويمية للأصل التجاري بواسطة الخبير السيد [محمد (س.)]و أن السيد العون التنفيذ و كذا الخبير أثناء انجاز الحجز و الخبرة لم يتمكنوا منالولوج الى داخل الشركة بسبب منعهم من طرف مسير الشركة السيد [سعيد (ب.)] وصرح لهمأنه أكرى الأصل التجاري للشركة [ف.د.] الى الشركة [ع.س.]، كما أنهم تقدموا بطلب من أجل اجراء معاينة و استجواب للتأكد من صحة كراءمسيرالشركة السيد [سعيد (ب.)] للأصل التجاري للشركة [ف.د.] الى الشركة [ع.س.]، و أن السيد رئيس المحكمة الابتدائيةببرشيد أصدر أمرا بإجراء معاينة لمعرفة صحة كراء شركة [ع.س.] للأصل التجاري للمدعى عليها و ان هذه الأخيرة دائنة لهم بمبلغ 1.421.514،7درهم، اضافة الى مبلغ 30.437.776،95 درهم لفائدة ادارة الضرائب ببرشید ومبلغ 50.076،80درهم لفائدة السيد [أقديم (ع.)]، وأن المدعى عليها تعاني من صعوبات مالية نتيجة اختلالاتخطيرة أدت الى توقفها عنأجور العمال ومديرية الضرائب ببرشيد كما هو ثابت منخلال الحجوزات التحفظية المسجلة في سجلها التجاري، وأن هذه الاختلالات والصعوبات قد جعلتها في وضعية توقف عن الدفع و انهم بعد عدة محاولات لتنفيذ الأحكام الاجتماعية الصادرةلفائدتهم في مواجهة المدعى عليها، فانه تبين أن مسير الشركة السيدسعيد (ب.) يمتنع عن التنفيذ، لذلك يلتمسون الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة [ف.د.]،شركة ذات المسؤولية المحدودة، مركزها الاجتماعي بدوار لساسفة جماعة بن معاشوبرشيد المسجلة بالسجل التجاري ببرشيد تحت عدد : 5725 ، والحكم بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لصدور الحكم، و تعيين أحد السادة القضاة قاضيا منتدبا فيالمسطرة؛ و تعيين أحد السادة الخبراء في المحاسبة سنديكا في المسطرة وبقيام كتابةالضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراءات النشر والشهر المنصوص عليها فيالمادة 569 من مدونة التجارة وبجعل الصوائرامتيازيه مع النفاذ المعجل.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة توضيحية مرفقة بنموذج " ج " بجلسة 27/02/2023 جاء فيها ان الممثل القانوني لشركة [ف.د.] السيد [سعيد (ب.)] سبق له ان ادلى بتصريح للخبير السيد [محمد (س.)] عندما كلف من طرف المحكمة التجارية بإنجاز خبرة لتقييم الأصل التجاري لشركة [ف.د.] اذ ادلى بتصريح اكد فيه ان السيد [النبوي (س.)] تنازل له عن الأصل التجاري المذكور و انه قام بكرائه لشركة أخرى و هي [ع.س.]، كما أدلى للسيد الخبير بصورة من عقد الكراء ، و بصورة من عقد الفسخ بينه و بين الشركة المذكورة ، و أن هذه المناورات تهدف الى التملص من تنفيذ الأحكامالصادرة ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني السيد [سعيد (ب.)]، و الذي يملك كلاسهمها ، و أن عمال شركة [ف.د.] سلكوا كل المساطر لتنفيذ الأحكامالصادرة لفائدتهم، لكن تعنت الممثل القانوني للشركة حال دون ذلك، مؤكدين سابق ما سبق، و ادلوا بشهادة سجل تجاري، محضر امتناع و محضر حجز تنفيذي، تصريح السيد [سعيد (ب.)] للخبير [محمد (س.)] و المتضمنة لتصريحات مسير الشركة، محضر معاينة و استجواب و عقد بيع اصل تجاري.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى اجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع إحالة الملف عليها للإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المدلى بها بجلسة 26/06/2023 جاء فيها أن وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لها الشرف أن تعرض بأنه بمقتضى المقال الحالي تستائف الحكم رقم 2023/65 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غرفة المشورة بتاريخ 2023/3/13 ملف عدد 2023/8302/23 والقاضي بعدم القبول وحيث إن الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا والمنصوص عليها في المادة 762 من مدونة التجارة من صفة ومصلحة ولوقوعه داخل الأجل القانوني بما أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2023/3/13 وتم استئنافه من طرف النيابة العامة بتاريخ 2023/3/20 مما يكون معه الاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وحيث إن الاستئناف وجبه وله ما يبرره ذلك أن عمال شركة [ف.د.] تقدموا بواسطة نائبهم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة مشغلتهم السابقة شركة [ف.د.] ، وذلك بعد استصدارهم قرارات استئنافية قضت لهم بمجموعة من التعويضات ظلت دون تنفيذ رغم سلوكهم لمجموعة من الإجراءات القانونية .
وبناء على الحكم الصادر في النازلة بعد إدراج الملف بعدة جلسات و المشار إليه اعلاه .
وأن الدائنيين أسسوا طلبهم على كون مشغلتهم أصبحت متوقفة عن الدفع عقب عجزهم عن تنفيذ أحكامهم رغم سلوكهم للإجراءات القانونية وحيث إن المادة 577 من م ت في فقرتها الثانية نصت على أنه يمكن للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع بما في ذلك الإطلاع على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات إن وجد أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى. وحيث إن هذا الإجراء لا يمكن للمحكمة القيام به إلا بواسطة خبرة يعهد بها إلى خبير مختص والذي يمكنه البحث في الوضعية المالية والاجتماعية والاقتصادية للمقاولة بالتنقل عبر الإدارات وباقي أشخاص القانون العام ومؤسسات الائتمان وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 577 من م ت خاصة وأن المشرع أعطى للمحكمة السلطة على وضع يدها والأمر يفتح مساطر صعوبات المقاولة لما في ذلك من حفاظ على الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الدائنين المتمثلين في إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك والأجراء والمزودين. وحيث إن الحكم بعدم قبول الدعوى من شانه أن يجعل رئيس المقاولة حر في التصرف فيما بقي من أموال الشركة وفق ما يحلو له دون رقيب كما أن فتح مساطر المعالجة في حق المقاولة يجعل ما بقي من أموالها تحت مراقبة السنديك والقاضي المنتدب وغرفة المشورة ، وأن هذه الرقابة هي التي تخول للمحكمة تمديد المسطرة في حق المسيرين إن ثبت في حقهم أي اخلالات في التسيير وأن الوضعية التي آلت إليها المقاولة وفشلها في إيجاد حل مع دائنيها بسبب عدم توفرها على أية إمكانية جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، كما أن وجود المقاولة في حالة مالية مينوس منها ومركز مالي مضطرب بشكل يجعل قدرتها على الوفاء بديونها مستحيلة هو التوقف عن الدفع الذي تحدث عنه المشرع وكرسه الاجتهاد القضائي ويتعين على أسبابه ومدى مسؤولية رئيس المقاولة عنه خاصة وأن المشرع المحكمة البحث في أعطى للمحكمة إمكانية وضع يدها مباشرة على القضية وعدم التقيد في هذه الحالة بمقتضيات المادة 577 من م ت وأن مساطر صعوبات المقاولة وإن لم تكن وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بقدر ما تعذر وسيلة لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها فإنه في نازلة الحال لم تلجأ المقاولة المدينة لفتح أي مسطرة في حقها بالرغم من وجود ديون عليها امتنعت عن تنفيذها بالرغم من المطالبة بها ، ووجود دين عمومي موضوع حجز تحفظ وأن المدعى عليها عمدت إلى تفويت حق الكراء الذي يعد أهم عنصر من عناصر الأصل التجاري لشركة أخرى ، ولم تبادر إلى إنقاذ وضعها وطلب مساعدة الأجهزة القضائية خصوصا وأن المشرع وضع رهن إشارة المقاولات العديد من المساطر لتجاوز صعوباتها وأنه تبعا لذلك تعذر على الدائنين الاستمرار في إجراءات التنفيذ الجبري (بيع الأصل التجاري مثلا) بفعل التصرف القانوني الصادر عن المدعى عليها والمتمثل في تفويتها لحق كراء الأصل التجاري ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي البحث في وضعية المقاولة القانونية والمالية والمحاسبية، وبعد معاينة أنها في حالة توقف عن الدفع و الحكم بفتح المسطرة الجماعية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتطبيق القانون في حق مسيريها إذا تبث للمحكمة ارتكابهم لأحد الأفعال المعتبرة اخلالات في التسيير وفق مدونة التجارة.
وحيث جاء في أسباب الاستئناف المدلى بها من طرف نائب عمال شركة [ف.د.] المدلى بها بجلسة 26/03/2023 بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي جاء مجانبا للصواب وخارجا عن الاجتهادات القضائية القارة في مثل هذه النوازل وذلك لما قضى برفض طلب العارضة ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في تبرير حكمها القاضي بعدم قبول طلب العارضين على الأسباب التالية " حيث إن التوقف عن الدفع كشرط لفتح مسطرة التصفية القضائية لا يتحقق إلا إذا عجزت المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بها بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في اطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 لاه ، و استنادا لهذا التعريف الذي أورده المشرع في المادة 575 من مدونة التجارة ، يتعين توفر شرطين اثنين لاعتبار المقاولة متوقفة عن الدفع ، أولهما وجود ديون حالة و مطالب بها وثانيهما اختلال وضعها المالي على نحو يجعلها غير قادرة على تغطية خصومها المستحقة ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يتبين أن المدعين لأم يثبتوا واقعة التوقف عن الدفع على النحو المفصل أعلاه حتى يتسنى لهم المطالبة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليها ، فضلا عن ذلك لإ ان امتناع هذه الأخيرة عن الوفاء بالديون المترتبة عليها أو تنفيذ الأحكام الصادرة لا يكفي وحده لاعتبار المقاولة متوقفة عن الدفع بالمفهوم القانوني و الاقتصادي وأن المشرع لم يجعل من مساطر صعوبات المقاولة وسيلة لاجبار المدين على تنفيذ التزاماته أو الأحكام الصادرة ضده بل الغاية منها تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية و حماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي لكنه سيتجلى لمحكمة الاستئناف من دون شك ، أن هذا التعليل لم يكن سليما سواء من الناحية القانونية أو الواقعية وأن العارضين والحالة هذه يروا من الضروري مناقشة الأسباب التي اعتمدتها محكمة البداية عسى بذلك أن ترجع الأمور إلى نصابها حول طلب العارضين المحدد في مقالهم الافتتاحي فإنه بالرجوع الى مقال الافتتاحي للعارضين ، سيتجلى للمحكمة أنهم حددوا طلبهم في فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها شركة [ف.د.] ولم يطلبوا حكم على المستأنف عليها بالتصفية القضائية كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، لا يخفى على للمحكمة أنه يتعين على المحكمة أن تبت فى حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وهنا يشير العارضون الى قرار صادر عن المجلس الأعلى القرار عدد 3614 المؤرخ في 07/11/2007 ملف مدني عدد 4135-1-3-2006 غير أنه بالرجوع الى تعليل المحكمة الدرجة الأولى و في معرض تعليلها اعتبرت أن العارضين طالبوا بالحكم على المستأنف عليها بالتصفية القضائية ، وهو الأمر الذي لم يطلبه العارضون وأنه بذلك يكون تعليل المحكمة الابتدائية تعليلا لا أساس له من الصحة الشيء الذي يتعين معه الحكم برده و بعد التصدي الحكم وفق مقال العارضين الافتتاحي وحول التوقف عن الدفع فإن العارضين أو دعوا طلبهم مرفقا بجميع الوثائق المنصوص عليها في الفصل 562 من مدونة التجارة وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدور هم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول كما أن الفصل 568 من نفس المدونة ينص صراحة على أنه '' يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية " وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة إلى شهادة نموذج ج ، فان المحكمة ستلاحظ بدون شك أن المستأنف عليها شركة [ف.د.] دائنة اضافة الى العارضين بمبلغ 1.185.404،61 درهم و الى مديرية الضرائب ببرشيد بمبلغ 30.437.776،95 درهم و الى السيد [أقديم (ع.)] بمبلغ 50.076،80 درهم كما أن الخبير السيد [محمد (س.)] لم يتمكن من الولوج الى داخل الشركة المستأنف عليها بعد منعه من طرف مسير الشركة و المالك لأسهمها السيد [سعيد (ب.)] و صرح للخبير أنه أكرى الشركة للشركة [ع.س.] و هو الأمر الذي تأكد منه العارضون من خلال المعاينة المدلى بها بالملف ولا يخفى على المحكمة أن المسير و المالك لأسهم المستأنف عليها السيد [سعيد (ب.)] أقدم على تفويت الشركة للسيد [سعيد (ن.)]، ضاربا عرض الحائط كل الالتزامات المترتبة على الشركة ، بعد تصفية كل أصولها، خاصة بيعه للبقعة الأرضية التي تتخذه المستأنف عليها مقرها الاجتماعي وأن العارضين أوضحوا بالأرقام و بالوقائع و بالقانون أن وضعية المستأنف عليها ليست وليدة ظروف طارئة تجارية أو أزمة اقتصادية ، وانما وليدة سوء التسيير و تعمد اتلاف أصول الشركة وتصفيتها من أجل التهرب و التملص من أداء التزامات مالية و ضريبية للدائنين كما تأكد من خلال كل الوثائق المدلى بها أن هناك أفعال خطيرة طالت التسيير وتهريب أموال شركة [ف.د.] لاستعمالها بشكل شخصي من طرف السيد [سعيد (ب.)] و لحساباته شخصية ،المقاولة ، والكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات أنه من الثابت أن النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض أن القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن مفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ، ذلك أن المادة 575 من مدونة التجارة حلت محل هذه المادة الدفع بأنه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها الأخيرة وعرفت التوقف عن بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة وأن المقصود بالأصول المتوفرة السيولة أو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل أجل قصير ، وأن التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى وأنه من الثابت من المعطيات التي تقرير الخبير السيد [محمد (س.)] أن المستأنف عليها استهلكت رأسمالها بأكمله و أصبحت الوضعية الصافية سلبية وهو الأمر الثابت من خلال تصريح السيد [سعيد (ب.)] المالك و المسير لها ومن جهة أخرى التوقف عن الدفع ثابت من خلال الديون المتراكمة على المستأنف عليها ومن خلال اقدام مسيرها على كراء الشركة الى شركة [ع.س.] بصفة شخصية كما أن المستأنف عليها متوقفة عن مزاولة نشاطها وتفتقر للسيولة و مدينة بمبالغ كبيرة ووضعية الخصاص في الاحتياطي المتداول منعدم ، مما يتضح معه أن وضعية المقاولة ميؤوس منها و غير قابلة للأصلاح بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تعيشها لاسيما و أنه لا توجد بالملف مؤشرات ايجابية تفيد أن بامكان الشركة اصلاح وضعيتها المتعثرة وسداد ديونها ، و الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طلب العارضين بعلة أن لا تتوفر الشرطين وهما التوقف عن الدفع ووجود ديون حالة ومطالب بها ، يكون قد جانب الصواب ، ويتعين الغائه و الحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها حول الاختلالات المالية والادارية للشركة لا يخفى على المحكمة أن المسير و المالك لأسهم المستأنف عليها شركة [ف.د.] السيد [سعيد (ب.)] ، بعدما استغل المداخيل المالية للشركة طيلة 20 سنة ، حيث قام بتبديد أموال الشركة و تحويل هذه الأموال الى حساباته الشخصية كما تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة ، وقام بابرام عقود تجارية من أجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة و استعمال أموال الشركة و ائماناتها بشكل يتنافى مع مصالحها ولأغراض شخصية أو تفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة وجدير بالذكر أن المسير و المالك للشركة السيد [سعيد (ب.)] أقدم على كراء الشركة يرست داند الى شركة على الساحل بصفته الشخصية وهذا ثابت من خلال تصريحاته للخبير السيد [محمد (س.)] ، كما أنه ثابت من خلال محضر المعاينة و الاستجواب للمسؤول عن شركة [ع.س.] وصرح له أن شركة [ف.د.] لم يبقى لها وجود ، وأنه قام بكراء مقرها من منقولات و اسطبلات الى شركة على الساحل كما أن السيد [سعيد (ب.)] أقدم على بيع الشركة [ف.د.] و لو بشكل صوري الى أحد أقرابئه للأتواء على حقوق الدائنين وغني عن البيان أن المسير المالك لأسهم الشركة [ف.د.] ، قام بتاریخ 2022/04/13 باحداث شركة أطلق عليها كة أطلق عليها اسم شركة [ن.و.] و شركة ذات المسؤولية المحدودة مالك كل أسهما السيد [سعيد (ب.)] و تحمل رقم السجل التجاري ، و عدد : 16507 ومقرها الاجتماعي هو دوار لساسفة سيدي سعيد بن معاشو برشيد ، وهو نفس المقرّ الاجتماعي للشركة [ف.د.] المستأنف عليها وأن هذه الشركة رغم انشائها الأصل تجاري عن نفس الأصل التجاري المحجوز بحجز تحفظي لفائدة العارضين ، فان احداثها كان ينطوي على مناورة غير شريفة و التي تجلت بوضوح من تصرفات المسؤول و المالك للشركتين الذي لا يعدو أن يكون في الحقيقة مجرد شخص واحد وأن المستأنف عليها شركة [ف.د.] بهذه التركيبة أصبحت شركة سالبة أي أنها أصبحت شركة مغرقة بجميع الديون ، التي بواسطتها يتم استغلال مداخلها المالية واستغلالها بشكل خصي من طرف المسير و المالك للشركتين السيد [سسعيد (ب.)] ولا شك أن هذه الوقائع تشكل مخالفات للقواعد القانونية المنظمة للشركات أنه تبعا للمعطيات المذكورة ، فان نظرا لثبوت الأفعال الواردة في الفصل 702 و 706 و 713 و غيرهما من مدونة التجارة فان المستأنف عليها شركة [ف.د.] هي في وضعية متوقفة عن الدفع و في وضعية جد مختلة من الناحية المالية و الادارية مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و بتعين خبيرا لانجاز تقرير عن الوضعية المختلة للشركة ، ملتمسون قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي سماع القول والحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عيها شركة [ف.د.] شركة ذات المسؤولية المحدودة، مركزها الاجتماعي بدوار الساسفة جماعة بن معاشو برشيد و المسجلة بالسجل التجاري ببرشيد تحت عدد 5725 وسماع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لصدور الحكم والحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
أرفق المقال ب: صورة من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وصورة لشهادة نموذج ج لشركة [ف.د.] وصورة من عقد البيع الشركة [ف.د.] وصورة لشهادة نموذج ''ج'' لشركة [ن.و.] .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 31/07/2023 التي جاء فيها أنه بخصوص الدفع حول التوقف عن الدفع وباقى الدفوع التى لم تكن قانونية ومترهلة اثار المستأنفين دفعا مفاده ان العارضة توقفت عن الدفع مما يقتضي معه فتح مسطرة التسوية القضائية، من دون تبيانهم وتوقفهم عن شروط وأسباب التوقف عن الدفع ذلك ان المشرع والقضاء المغربي أصبح يأخذ بمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية ومنها فكرة المركز المالي التي تشكل جوهر التوقف عن الدفع والمحرك الأساسي لانطلاق المسطرة الجماعية وأن العجز المؤقت للتاجر او المقاولة عن سداد الديون لا يشكل حالة التوقف عن الدفع، لان هناك الظروف ما يجعل التاجر أو المقاولة في حالة صعبة لمجابهة التزاماته، فالأزمات الاقتصادية يمكن ان تترتب عنها خسائر يضطر معها التجار الى التوقف عن أداء ديونهم، والامر يتعلق هنا بصعوبات ظرفية لا تلبث أن تزول، ويستعيد التاجر توازن نشاطه، كما هو الحال بالنسبة للعارضة وانه لا يمكن فتح هذه المساطر الا بتوافر مؤشرات حقيقية على اضطراب المركز المالي بشكل يهدد نشاطه التجاري او يفقد ائتمانه او يجعله في وضعية ميؤوس منها، وان هذا ما لم يستطع المستأنفون اثباته وفي قرار صادر بتاريخ 2002/01/28 حكم رقم 2002/31، ملف رقم 2001/10/331 عن لتجارية بالبيضاء ميز فيه بين اثبات المديونية وبين التوقف عن الدفع ومما ورد فيه : '' حيث ان المدعية وإن استطاعت اثبات مديونيتها اتجاه المدعى عليها وتعذر تحصيلها منها فإنها لم تستطع اثبات قيام الشرط الموضوعي الثاني لسلوك هذا النوع من المساطر الا وهو التوقف عن الدفع وحيث ان هذا الشرط ليست العبرة فيه بعدم أداء دين وانما الوضعية المالية للمقاولة ككل، وحيث انه بذلك تكون الدعوى الحالية لا ترتكز على أساس ويتعين رفضها." وان التوقف عن الدفع كشرط لفتح مسطرة الصفية القضائية لا يتحقق الا اذا عجزت المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في اطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة ، وبالرجوع الى المادة 575 من مدونة التجارة التي نصت على انه يتعين توفر شرطين اثنين لاعتبار المقاولة متوقفة عن الدفع أولهما وجود ديون حالة و مطالب بها و ثانيهما اختلال وضعها المالي على نحو يجعلها غير قادرة على تغطية خصومها المستحقة وبالرجوع لوثائق الملف يتبين ان المدعين المستأنفين لم يثبتوا واقعة التوقف عن الدفع على النحو المفصل أعلاه حتى يتسنى لهم المطالبة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة، فضلا عن ذلك فان الامتناع عن الوفاء بالديون المترتبة عليها او تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها لا يكفي وحده لاعتبار العارضة متوقفة عن الدفع بالمفهوم القانوني الاقتصادي زد على ان المستأنفين طالبي فتح هذه المسطرة لم يثبتوا بأي حال من الأحوال ان العارضة وصلت فعلا الى هذه المراحل انها أصبحت عاجزة عن سداد هذه الديون وان يكون هناك ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد مذكرة بيان أوجه الاستئناف والقول بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها حول شروط التوقف عن الدفع وما تنص عليه مقتضيات المادتين 556 و 575 من مدونة التجارة مدونة يجدر التذكير أولا أن المستأنف عليهما يزعمان بأن شركة [ف.د.] لم تتوقف عن الدفع لان حسب زعمهما أن التوقف عن الدفع لا يعني العجز أو الامتناع عن التنفيذ ، بل لابد حسب اعتقادهما الخاطيء أن تتوافر افر مؤشر شرات حقيقية على اضطراب المركز المالي للشركة ، الى غير ذلك من المزاعم التي تتمسك بها الشركة و السيد [سعيد (ب.)] في معرض جوابهما عن مذكرة العارضين لبيان أوجه الاستئناف لكنه سيتجلى للمحكمة بأن الدفوعات التي اعتمدها المستأنف عليهما لتبرير جوابهما لا أساس لها ولا وجود لما يبررها قانونا وجدير بالذكر الى أن الشركة [ف.د.] و ممثلها القانوني السيد [سعيد (ب.)] قد أخفوا عن دفاعمها الحقيقة ، وهو ما جعل جوابهما متناقض و لا يستند على أي اساس قاني سليم ، وذلك كما يلي مما لاشك فيه أن الشركة و ممثلها القانوني وقفا عند فقرة ويل للمصلين و أعرض عن ما يكمل هذه الجملة وأنه لا يخفى على المجلس الموقر ، أن السيد [سعيد (ب.)] بصفته المسير و المالك لأسهم الشر و بصفته الممثل القانوني لها بعدما امتنع عن تنفيذ مقتضيات الاحكام الصادرة ضد الشركة [ف.د.]، و بعد اقدام العارضين على ايقاع الحجزات على الأصل التجاري للشركة وبعد أقدامه على ابرام عقد كراء بصفته الممثل القانوني للشركة [ف.د.] و بين شركة [ع.س.] هذا ثابت من خلال محضر معاينة و استجواب ، قام ببيع الشركة للسيد و [سعيد (ن.)] ليتفضل المجلس الموقر بالاطلاع على السجل التجاري القديم و السجل التجاري الحديث ، اضافة الى عقد البيع المدلى به بالقانون التأسيسي للشركة ويضاف الى ذلك أن المستأنف عليها مدينة بمبالغ جد كبيرة تقدر بمبلغ 30.437.776،95 درهم لفائدة ادارة الضرائب ببرشید و مبلغ 50.076،80 درهم لفائدة السيد [أقديم (ع.)] ، لم تؤد الى حدود يومه كما أن السيد [سعيد (ب.)] بصفته المالك لأسهم الشركة [ف.د.] و ممثلها القانوني أقدم على بيع كل أصول الشركة قبل قيامه بعملية الكراء و البيع ،بل أكثر من ذلك ، أنه بتاريخ 2023/04/13 قام السيد [سعيد (ب.)] بصفته المالك لأسهم الشركة [ف.د.] و ممثلها القانوني على باحداث شركة أطلق عليها اسم شركة [ن.و.] وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ، و مالك كل أسهما السيد [سعيد (ب.)] و تحمل رقم السجل التجاري عدد : 16507 ومقرها الاجتماعي هو دوار لساسفة سيدي سعيد بن معاشو برشيد ، وهو نفس المقر الاجتماعي للشركة [ف.د.] المستأنف عليها ، وأن هذه الشركة رغم المحجوز بحجز تحفظي لفائدة العارضين و هي شركة [ف.د.] ، فان احداثها كان ينطوي على مناورة انشائها لأصل تجاري عن نفس الأصل التجاري غير شريفة و التي تجلت بوضوح من تصرفات المسؤول و المالك للشركتين الذي لا يعدو أن يكون مجرد شخص واحد ، وبذلك فوضعية الشركة [ف.د.] المستأنف عليها هي وضعية جد مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وإنها مالكها و مسيرها قام باقبارها و بيع كل أصولها و يحاول بشكل خفي طمس معالمها ولا يخفى على المحكمة أنه يظهر من خلال وثائق الملف أن الشركة [ف.د.] المستأنف عليها هي واقعيا لا تجتاز صعوبات مالية يمكنها التغلب عليها ، بل أنها في حالة الاعسار وأنه في حالة ما اذا قرر المجلس الموقر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ، وبالاستناد إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذي سيوضح وضعية المقاولة وذلك حتى تتمكن من مزاولة نشاطها ومساعدتها في اجتياز كل الصعوبات التي تعترضها ، وذلك وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 568 من مدونة التجارة وأنه يتبين من خلال هذه المعطيات و الوثائق أن الشركة [ف.د.] أصبحت في حالة اعسار ومتوقفة تماما عن سداد ديونها ، كما أن مالكها و مسيرها السيد [سعيد (ب.)] ، أقدم على بيعها للسيد [سعيد (ن.)]، وقام بكراءها للشركة [ع.س.] ، نظرا للتلاعبات التي طالت تسييرها التلاعب بمداخيلها و تحويل أموالها و التصرف فيها من طرف ممالكها و مسيرها السيد [سعيد (ب.)] كما لو كانت أمواله الخاصة ، مما أدى بالشركة الى الوصول الى النتيجة الحالية ، بحيث أن الشركة [ف.د.] أصبحت شركة سالبة أي أنها أصبحت شركة مغلقة بجميع الديون ، التي بواسطتها يتم استغلال مداخلها المالية واستغلالها بشكل شخصي من طرف مسيرها ومالكها السيد [سعيد (ب.)] حول المفهوم الاقتصادي الحديث للتوقف عن الدفع والاجتهاد القضائي غني عن البيان أن المحاكم التجارية و لتحديد المقصود من حالة التوقف عن الدفع تستند على الوضعية الاقتصادية و المالية للمدين و ذلك باصدار قرارا تمهيديا باجراء خبرة و تطلب من الخبير الوقوف على الوضعية المالية الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة والتصريح بما كانت متوقفة عن الدفع أو لا بسبب اختلال وضعيتها المالية وان اقتضى الأمر الاستماع الى كل من ترى اله مفيدة و كذا الى الدائنين وأنه هكذا جاء في ف أنه هكذا جاء في قرار لمحكمة التجارية بالرباط " أنه نظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا ، أذ لم تحدد النصوص التشريعية معنى التوقف عن الدفع فان الاجتهاد القضائي ذهب الى أن التوقف عن الدفع ينبني عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر ، وتتعرض لها حقوق دائنيه الى خطر محدق أو كثير الاحتمال " قرار رقم 2020/146 بتاريخ 2020/01/20 كما ا جاء في قرار اخر صادر محكمة الاستئناف الاستئناف التجارية بالدار البيضاء " يتضح من معطيات القضية ومن تقرير الخبير، أن الشركة موضوع الدعوى يمكن لها أن تتجاوز الصعوبات الحالية التي حلت بها بالنظر إلى ما تتوفر عليه من أموال، والتي هي عبارة عن مجموعة كبيرة من البقع الأرضية المجهزة والقابلة للبيع وحيث أن الهدف من مساطر صعوبات المقاولة، هو محاولة إنقاذ المقاولة من الصعوبات الوقتية التي تصل بها وجعلها قادرة على مواصلة نشاطها التجاري أو الصناعي وذلك حفاظا على اليد العاملة وتنشيطا للاقتصاد الوطني وحيث أنه ما دامت إمكانية المعالجة متوفرة فإنه يتعين الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية" وفي حكم آخر قضت بأن '' وضعية الشركة تتحسن وبأنها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأنها تعاني من صعوبات تتمثل في بيع بعض الكميات من المنتوج بأقل تكلفة وارتفاع المخزون لذلك فإنها ليست مختلة شكلا لا رجعة فيه، مما يعني الحكم بفتح مسطرة السوية القضائية" وفي نازلة أخرى أكدت على أن "الشركة متوقفة عن الدفع ومختلة بشكل لا رجعة فيه، كما أنها متوقفة عن نشاطها ومقفلة وأن إعادة استغلالها شبه مستحيلة وبالنسبة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فقد قررت " أن التوقف عن دفع الديون وفق الرأي الغالب في الفقه إنما يتحقق عن توافر عنصرين أساسيين: الأول هو الوقوف المادي عن الدفع، والثاني أن يكون هو التوقف ناشئا عن فقدان التاجر لإئتمانه وعجزه الحقيقي عن الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري وأنه لذلك وعلى مقتضى ما سبق بيانه ، ملتمسون الحكم برد دفوعات المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني سليم والحكم بالتالي وفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف العارضين . أرفقت ب: صورة من محضر تصريحات المالك و المسير لشركة [ف.د.] السيد [سعيد (ب.)].
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى اجراء خبرة قضائية في الموضوع لمعرفة حالة التوقف عن الدفع من عدم ذلك وترتيب الاثار القانونية على ضوء ذلك .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 816 الصادر بتاريخ 25/09/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [الحسن (ر.)] الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/02/2024 خلص من خلاله الى ان شركة المستأنف عليها توجد في وضعية التوقف عن الدفع لكونها غير قادرة على تسديد ديونها وان هذه الوضعية ناتجة عن اختلال في وضعيتها المالية ولكونها متوقفة عن النشاط منذ اكثر من 10 سنوات .
وبناء على ادلاء الشركة المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 25/03/2024 التي جاء فيها أن المدعين يسعون من خلال كل الدفوعات المثارة من طرفهم والتي لم تكن جدية ولا قانونية، وذلك من اجل الحصول على حكم بالتصفية القانونية ضد العارضة شركة [ف.د.] مما يتعين معه برد واستبعاد كل دفوعات المدعون لعدم قانونيتها وبهذا الخصوص، فان العارضة تؤكد مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال جلسة 2023/07/31 وكذا مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها خلال جلسة 2024/03/25 ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية للعارضة المدلى بها خلال جلسة 2023/07/31 وكذا مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها خلال جلسة 2024/03/25.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 08/04/2024 التي جاء فيها أن الدفاتر المحاسبية للشركة غير متوفر لا بملف المحكمة و لا ضمن الوثائق المدلى بها ، أن مسير الشركة [ف.د.] السيد [سعيد (ب.)] رفض الحضور لجلسة الخبرة رغم استدعائه عن طريق البريد المضمون ، و عبر الاتصال به عبر الهاتف وأن السيد الخبير خلص الى أن أصول الشركة حددت من خلال خبرة الخبير [محمد (س.)] في مبلغ يقارب 3312000.00 درهم أما خصوم الشركة فقد تم تحديدها من خلال في المحجوزات عمال الشركة في مبلغ 31673258.36 درهم وبدلك توصل الخبير الى أن مبلغ الخصوم المعروفة تجاوز مبلغ الأصول المعروفة بنسبة كبيرة جدا لا تترك مجالا للشك في كون وضعية الشركة المالية مختلة اختلالا جليا و كبيرا ، حيث أن أصولها لا تغطي خصومها الا بنسبة تقل عن 10 في المائة كما خلص السيد الخبير المعين الى أن شركة [ف.د.] توجد في وضعية التوقف عن الدفع لكونها غير قادرة على تسديد الديون التي في دمتها ، و أن هده الوضعية ناتجة عن اختلال واضح في وضعيتها المالية و لكونها متوقفة أي نشاط مند أكثر من عشر سنوات و أنه غني عن البيان بأن المسير شركة [ف.د.] السيد [سعيد (ب.)] يتحمل مسؤولية الأفعال و الاخلالات التي عرفتها الشركة ، و هو ثابت من خلال وثائق الملف و تقرير السيد الخبير و بالتالي ينبغي رد كل دفوعات المستأنف عليه في هذا الصدد كما يلي:تجليات الاخلالات والتصرفات المخلة بالقانون المرتكبة من طرف السيدسعيد (ب.) أنه و استنادا على المعطيات التي جاءت في تقرير الخبرة السيد [لحسن (ر.)] و التي جاءت لتؤكد ما أدلوا به العارضون من وثائق ، و التي تؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة تتوافر في نازلة الملف التي أكد من خلالها المشرع على ما يلي في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما ، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه أيدي الوقائع التالية التصرف في أموال المقاولة كما ل كما لو كانت أمواله الخاصة و ابرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد اخفاء تصرفاته واستعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ومواصلة استغلال به عجز بصفة تصفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي الى توقف الشركةعن الدفع ومسك محاسبة وهمية أو العمل على اخفاء وثائق محاسبة الشركة ، أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية وختلاس أو اخفاء كل الأصول ، أو جزء منها ، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية ومسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحةوأنه وإن كان المشرع قد اعتبر مجرد ثبوت حالة واحدة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 706 المشار اليه أعلاه تعتبر كافية لفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المسؤولين عن الشركة وهده الحالات هيالتصرف في وال المقاولة كما لو كانت أموال أمواله الخاصة تتجلى المحكمة مظاهر التصرف في أموال شركة [ف.د.] من طرف المسؤول عنها السيد [سعيد (ب.)] كما لو كانت أمواله الخاصة في ما يلي لقد جاء في الصفحة 3 من تقرير الخبير السيد [لحسن (ر.)] بأنه بتاريخ 15 نونبر 2021 قام مالك العقار [سعيد (ب.)] بكراء عقاره على شكل وحدة تربية الدواجن لشركة [ا.ا.ا.] وجدير بالذكر الى أن هذه الوحدة المتعلقة بتربية الدواجن هي نفسها أصول و معدات و أصل تجاري لشركة [ف.د.] وأن العارض يدلي للمجلس الموقر بصورة من عقد الكراء المبرم بين الشركة [ا.ا.ا.] والسيد [سعيد (ب.)] بصفته الشخصية من خلاله قام بكراء الأصل التجاري للشركة [ف.د.] بكل معداته و اصلها المحجوزة لفائدة العارضين للشركة [ا.ا.ا.] وجدير بالذكر الى أن السيد [سعيد (ب.)] سبق له له أن أكرى الأصل التجاري لشركة [ف.د.] لشركة [ع.س.] بصفته الشخصية ، كما تثبت ذلك المعاينة و الاستجواب بعد محاولة العارضين بيع المنقولات المحجوزة لفائدتهم وأن السيد [سعيد (ب.)] المسير للشركة والمالك لكل أسهما قد استفاد من ثمن كراء الأصل التجاري للشركة [ف.د.] بما يقرب 30.000.00 درهم من عقد الكراء للشر الساحل و بما يقرب 00، 40.000 درهم من عقد الكراء للشركة [ا.ا.ا.] مجموعه 00 70.000 درهم استفاد منها مسير الشركة [سعيد (ب.)] بصفة شخصية ، خلال 2019 الى 2024 وهي مبالغ كلها حرمت منها الشركة " [ف.د.]" من مداخيلها واستفادمنها بصفة مباشرة و شخصية باعتباره هو نفسه المالك الوحيد لأسهما والمسير الشركة [ف.د.] " وأن المسؤول عن شركة " [ف.د.] " بإقدامه على كراء الشركة [ف.د.] يكون بذلك قد استعمل أموال الشركة وائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها وذلك لأغراض شخصية ب استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصيه او لتفضيل مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة تتجلي مظاهر هذا الاخلال في أن المسؤول عن شركة [بقال] ومنذ الوهلة الأولى قام بتاريخ 2022/04/13 بإنشاء أصل تجاري باسم شركة " [ن.و.] شركة " [ف.د.]" السيد [سعيد] على الأصل التجاري للشركة [ف.د.] رقم السجل التجاري 16507 و مقرها الاجتماعي هو دوار لساسفة سيدي سعيد بن معاشو برشيد ، وهو نفس المقر الاجتماعي للشركة [ف.د.] ومالك لجل أسهما هو السيد [سعيد (ب.)] ، وذلك كله من أجل غرض شخصي وهو إبقاء المسؤول عن شركة " [ف.د.]" في استغلال نفس الأصل التجاري باسم شركة أخرى وهي شركة [ن.و.] " التي يملك أسهمها ويقوم بتسييرها ولما كانت هذه التصرفات كلها تشكل لا محالة استعمالا لأموال شركة " [ف.د.] استعمالا يتنافى مع مصالحها ولما كان كل ذلك لأغراض شخصية ومن أجل استغلال أصول الشركة و معداتها فإن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 706 من مدونة التجارة تكون ثابتة في حقه ولا يخفى على المحكمة أن المسير و المالك للشركة [ف.د.] السيد [سعيد (ب.)] أقدم على تفويت الشركة للسيد [سعيد (ن.)] ضاربا عرض الحائط كل الالتزامات المترتبة على الشركة بعد تصفية كل أصولها ، خاصة بيعه للبقعة الأرضية التي تتخذه المستأنف عليها مقرها الاجتماعي كما أن العارضين تقدموا بطلب الى السيد رئيس المحكمة من أجل جرد ممتلكاتالشركة تبين أن السيد [سعيد (ب.)] قام بتفويت كل ممتلكاتها العقارية كما أن العارضين تقدموا بطلب من أجل بيع المحجوزات بعد التاكد من وجودها وأن السيد المفوض القضائي منع من دخول الى مقر الشركة بعدما صرح له أحد مستخدمي شركة [ا.ا.ا.] أن هذه الأخيرة اكترت الأصل التجاري للشركة من طرف السد [سعيد (ب.)]وهو الأمر الاي يؤكده عقد الكراء والامتناع عن مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية لقد أكد الخبير السيد [لحين (ر.)] في الصفحة 3 من تقريره بأن هناك غياب و كامل لأية وثيقة محاسبية أو ضريبية تهم شركة [ف.د.] بالملف تمكن تحديد أصول الشركة أو خصومها للشركة وأن كل هذه الاخلالات تشكل لا محالة مخالفة للفقرة الخامسة من الفصل 706 منمدونة التجارة لقد أشار السيد الخبير في تقريره الى أن الخبير السيد [محمد (س.)] سبق له أن أنجز تقريرا للخبرة صرح من خلاله المسير الشركة السيد [سعيد (ب.)] أنه تم التخلي عن الشركة [ف.د.] بعد أن أغرقت في الديون الى درجة يستحيل انقادها و هو الأمر الذي أشار اليه الخبير [لحسن] في تقريره صفحة 3 من التقرير وأن كل ذلك قد أدى بصفة واضحة إلى نقص في أصول شركة " [ف.د.]" وإلىدفعها إلى هاوية التصفية القضائية وهو ما حدث فعلا وأن المادة 704 من مدونة التجارة قد اعتبرت ذلك من الأسباب التي تبرر تحميل المسؤول عن شركة " [ف.د.] " مسؤولية النقص الحاصل في أصول الشركة وحالة التصفية القضائية لشركة ما أن تفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة كل كما أن المشرع في المادة 706 من مدونة التجارة قد أوجب على المحكمة في مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع المطرية التصفية القضائية في المذكورة سالفا علما بأنه في نازلتنا قد اجتمعت العديد من الوقائع التي تبرر الإجراء المذكور وأنه لذلك وعلى مقتضى ما سبق بيانه يتجلى للمحكمة بأن مقتضيات المادة 704 و 706 متوفرة في الملف ، ملتمسة الحكم بالتصفية القضائية للشركة [ف.د.] ، شركة ذات المسؤولية المحدودة ، مركزها الاجتماعي بدوار الساسفة جماعة بن معاشو برشيد المسجلة بالسجل التجاري ببرشيد تحت عدد 5725 وسماع تعيين أحد السادة القضاة قاضيا منتدبا في المسطرة وتعيين أحد السادة الخبراء في المحاسبة سنديكا في المسطرة وبقيام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراءات النشر والشهر المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة وبجعل الصوائر امتيازيةوالحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية الى المسير و المالك للشركة [ف.د.] السيد [سعيد (ب.)] والحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
أرفق ب: صورة من العقد المبرم بين الشركة [ا.ا.ا.] و السيد [سعيد (ب.)] و صورة من الأمر القاضي باجراء معاينة واستجواب و صورة من محضر يفيد تواجد شركة على الساحل بالأصل التجاري للشركة [ف.د.]وصورة من نودج ج للشركة " [ن.و.] " تحمل نفس عنوان و نفس مس و نفس مقر شركة [ف.د.] و صورة من عقد البيع الصوري للشركة [ف.د.] من طرف [سعيد (ب.)] و عقد تأسيسها و صورة من الأمر القاضي بجرد ممتلكات الشركة [ف.د.] من طرف العارضين و صورة من محضر بعدم وجود أي عقار للشركة [ف.د.] و صورة من طلبات بيع المنقولات المحجوزة من طرف العارضيين و صورة من محضر امتناع ومنع المفوض القضائي من الولوج الى مقر الشركة من طرف أحد مستخدمي شركة [أ.ا.أ.] و صورة من محضر الاستماع الى السيد [سعيد (ب.)] من طرف الخبير السيد [سعيد (ب.)] من طرف الخبير [محمد (س.)] في تقريره المدلى به بالملف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2024 التي جاء فيها أن المدعين يسعون من خلال كل الدفوعات المثارة من طرفهم والتي لم تكن جدية ولا قانونية وذلك من اجل الحصول على حكم بالتصفية القانونية ضد العارضة شركة [ف.د.] وبهذا الخصوص، فان العارضة تؤكد مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال جلسة 2023/07/31، وكذا مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها خلال جلسة 2024/03/25 ، ملتمسة التصريح والحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية للعارضة المدلى بها خلال جلسة 2023/07/31 وكذا مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها خلال جلسة 2024/03/25 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/04/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/05/2024 مددت لجلسة 13/05/2024.
التعليل
حيث أسس المستانفين استئنافيهما على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة وتحديد الوضعية الاجتماعية والمالية لشركة المستأنف عليها عبر بيان اصولها وحصر خصومها ومدى قدرتها على أداء الديون التي في ذمتها او كونها متوقفة عن الدفع، امرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [الحسن (ر.)] الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/02/2024 خلص من خلاله الى ان شركة المستأنف عليها توجد في وضعية التوقف عن الدفع لكونها غير قادرة على تسديد ديونها وان هذه الوضعية ناتجة عن اختلال في وضعيتها المالية ولكونها متوقفة عن النشاط منذ اكثر من 10 سنوات، حيث تبت له ان العقار المستغل فيه اصلها التجاري تم كراءه لشركة [ا.ا.ا.]، وان الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها غير موجودة لعدم ادلائها باي وثيقة من طرفها رغم توصلها بالاستدعاء لإجراء الخبرة، وان ممثلها القانوني أسس شركة أخرى في نفس العنوان ولنشاط مغاير تحت عنوان" [ن.و.]" حسب السجل التجاري رقم 6507 المؤرخ في 13/04/2022، وان عمالها قد استصدروا احكاما اجتماعية في مواجهتها واوقعوا حجوزات على اصلها التجاري، وان موجوداتها المالية تنحصر في قيمة اصلها التجاري لا غير.
وحيث انه خلافا لما جاء في تعقيب المستأنف عليها من كون الخبير قد اعتمد فقط على الوثائق المدلى بها من طرف العمال المستانفين انما كان عليه الانتقال عند الإدارات وباقي اشخاص القانون العام ومؤسسات الائتمان لمعرفة وضعيتها المالية والاجتماعية والاقتصادية الحقيقية، فإنها هي الملزمة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية الممسوكة من طرفها بين يدي الخبير او امام هذه المحكمة والتي تعكس وضعيتها الحقيقية كما تدعي في الوقت الذي تخلفت عن حضور اطوار جلسة الخبرة رغم توصل ممثلها القانوني ونائبها، وأيضا لم تدلي باي وثيقة رفقة تعقيبها على ما خلص اليه الخبير تثبت عكس ما جاء في تقريره، مما يتعين رد ما اثير من طرفها بها الخصوص.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة تبت لها بانها أنجزت في احترام تام لنقاط القرار التمهيدي المسند للخبير المهمة وجاءت نتيجتها موضوعية والتي خلص اليها الخبير بعد توصل اطراف الدعوى وحضور المستانفين دون المستأنفة او نائبها، والتي لم يدفع أي من طرفين باي دفع جدي يشكك في ما جاء في التقرير من معطيات وخلاصة مما يتعين الاخد بما جاء فيها.
وحيث انه للمحكمة فتح مسطرة التصفية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وذلك طبقا لمقتضيات المادة 651 من م ة ، فاذا كانت غاية المشرع من فتح مساطر المعالجة هو مساعدة المقاولة المتعثرة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات فان فتح مسطرة التصفية يكون محله المقاولة التي أصبحت وضعيتها ميؤوس منها وغير قابلة للإصلاح
وحيث انها طالما ان تقرير الخبرة اكد ان الموجودات المالية للشركة هي فقط قيمة اصلها التجاري في حين ان الديون الواضحة والتي وقف عليها من خلال وثائق الملف تفوق قيمتها التي جاء بها الخبير [محمد (س.)]، ناهيك على توقف نشاطها منذ 10 سنوات وأيضا استصدرا عمالها لأحكام قضائية اجتماعية في مواجهتها وتوقيع حجوزات على اصلها التجاري بناء عليها، وان ممثلها القانوني قد أنشئ شركة أخرى بنشاط مغاير في نفس المقر، الشيء الذي ينبئ على ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه طالما لا يوجد ادنى امل في استعادة نشاطها واستغلالها مما يتعين فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها.
وحيث ان قرار فتح مسطرة التصفية القضائية يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتات المحكمة تحديده بعد اطلاعها على وثائق الملف في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة.
وحيث يتعن من جهة أخرى تعيين القاضي المنتدب والسنديك للقيام بإجراءات التصفية القضائية طبقا للقانون.
وحيث ان الصوائر تعتبر امتيازية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين شكلا.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع:
-بفتح مسطرة التصفية القاضية في حق شركة [ف.د.] الكائن مقرها الاجتماعي بدوار ليساسفة جماعة سيدي سعيدبن معاشو أولاد عبو برشيد.
- تعين السيد [امين جاليبي] قاضيا منتدبا والسيد [سمير مرحبا] نائبا له
- تعيين السيد [راشيد راضي] سنديكا
- بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة.
- بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 م ة.
-بجعل الصوائر امتيازية.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025