Réf
57939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5117
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8304/1271
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Prohibition des paiements individuels, Plan de continuation, Inaliénabilité des biens, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Dation en paiement, Cession d'actif, Autorisation de cession, Actif essentiel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent.
L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire.
La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2023 تحت عدد 159 ملف عدد 240/8319/2022 و القاضي في الشكل :بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع :برفضهما وتحميل رافعهما الصائر
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافان الأصلي و الفرعي وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولان شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن العارضة تستفيد من مخطط التسوية القضائية لمدة 10 سنوات بمقتضى الحكم عدد 75 الصادر بتاريخ 2020/08/03 ملف عدد 2020/8306/56 وأن مجلس إدارة العارضة و رغبة من منه في تنفيذ مخطط الاستمرارية بشكل المطلوب قرر تفويت عقار ذي الرسم 113822/C المملوك لها وأن بنك ا. تقدم بعرض لمجلس إدارة العارضة قصد شراء العقار المشار إليه أعلاه. أن العقار المراد تفويته غير مثقل بأي رهن امتيازي لفائدة باقي الدائنين العارضة، و لا يعتبر المقر الرئيسي لهذه الأخيرة وأن المشرع في مدونة التجارة أتاح للمحكمة إمكانية الترخيص للمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية تفويت بعض أصول الشركة الخاضعة للتسوية القضائية بغية استمراريتها و إنجاح مخطط الاستمرارية وأن تفويت العقار ذي الرسم عدد 113822/C ليس من شأنه الإضرار بحقوق دائني العارضة في نازلة الحال، مادام أنه غير مثقل بأي ،رهن ما عدا رهن المتعلق بالمشترية بنك ا.، كما أن عملية التفويت سيخفض من قيمة المديونية، اتجاه بنك ا. وان العارضة و المشترية بنك ا. ابرما اتفاقية التي من شانها أن توفر للعارضة 37% من المصرح به ، و الذي سبق للسيد القاضي المنتدب أن قبل دين المشترية بمقتضى حكم عدد 1702 بتاريخ 2021/11/17 ملف 2020/8304/895 القاضي بقبول الدين في حدود مبلغ 48.955.066,63 بصفة امتيازية وبمعاينة وجود دعوى جارية بشأن الدين المتعلق بقيمة الكمبيالات المخصومة وقدره 13.649.632,19 درهم (مجموع هو 62.604.698,82 درهم) أن المشترية قامت بحذف مبلغ 1.346.698,82 درهم من المديونية لتصبح ابتداءا من61.258000,00 درهم وأن ربح العارضة من تفويت العقار موضوع الطلب يتجلى وفق التالي اقتناء بنك ا. العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/C بمبلغ 17.000.000,00 درهم وهو مبلغ يفوق بكثير قيمته الحالية في سوق العقار خاصة مع ما يعرفه هذا القطاع من ركوض، ذلك ان الثمن الحقيقي للعقار في الوضعية الراهنة مبلغ 12.000.000,00 درهم و ان المشترية اخدت ذلك بعين الاعتبار و رغبة منها و رغبة منها في مساعدة المقاولة في إنجاح مخطط الاستمرار أضافة عن هذا المبلغ5.000.000,00 درهم وإعفاء العارضة من قيمة الكمبيالات المقدرة في مبلغ 13.649.63219درهم ومتابعة الساحبين الأصلين و بالتالي انهاء أي نزاع بشأنهم مع العارضة و حصول بنك ا. على مبلغ 2500.000,00 درهم الذي يمثل قيمة السندات المرهونة لفائدةبنك افريقيا وإعادة توطيد المبلغ المتبقى في المديونية مبلغ 15.000.000,00 درهم لمدة سبع سنوات بنسبة فائدة 2,5 عوض 5.75 المتفق عليها في عقد القرض الأولي ( ملاحظة) أن عملية إعادة توطيد القرض وخفض الفائدة ستربح من ورائه مبلغ3.412.500,00 درهمهو ما ستعمل العارضة على توضيحه وفق الشكل التالي: 5.75% - 2,5 = %3.25 هامش ربح الفائدة سنويا . 15.000.000,00 x 3.25 %=487500,00 درهم سنويا ̧3 3412500,00 = 7 × 487500,00 وأن بنك ا. هي التي ستتكلف بأداء جميع المصاريف المتعلقة بنقل ملكية العقار و أن بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/C للعارضة نسبة 37 % من قيمة المديونية مفصلة كالتالي:مبلغ : 1.346.698,00 الذي سبق للبنك ان قامت بنقصه من تلقاء نفسها ومبلغ : 13.649.632,190 الذي يمثل قيمة الكمبيالات التي يم إعفاء العارضة وإعفاء العارضة منها ومتابعة الساحبين الأصلين ومبلغ 5.000.000,00 درهم الذي تمثل قيمة الفرق عن قيمة العقار. 3412500,00 درهم الذي يمثل قيمة الفائدة التي ستربحها العارضة بعد خفض نسبة الفائدة المتفق عليها وأن العارضة لكل الاعتبارات تكون محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد الإذن لها ببيع العقار المملوك لها ذي الرسم العقاري عدد 113822/C للمشترية بنك ا. ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الإذن للعارضة بتفويت العقار ذي الرسم عدد 113822/C لفائدة بنك ا. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة عرض فيه أن شركة د. تدلي بالوثائق التالية:الحكم عدد 75 الصادر بتاريخ 2020/08/03 ملف رقم 202/8306/56 ونسخة من بروتكول الموقع بين الطرفين ونسخة من محضر مجلس الإدارة العارضة وكذا نسخة من شهادة الملكية ونسخة من حكم عدد 1702 الصادر بتاريخ 2021/11/17 ملف عدد 2020/8304/895 ، ملتمسة ضمهم إلى الملف و الحكم وفق ملتمسات العارض.
وبناء على إدلاء نائب البنك ش.م. بمذكرة عرض فيها أنه حول عدم قبول الطلب لخرقه الفصلين 600 و 626 من مدونة التجارة فبالرجوع الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/08/03 عدد 75 الصادر في الملف رقم 2020/8306/56 فان المحكمة ستعاين أنه قضى ضمن منطوقه بان الأصل التجاري للمقاولة و حصص المسيرين لا يمكن تفويتهما دون ترخيص طيلة مدة المخطط وتماشيا مع ذلك فان الفصل 600 من مدونة التجارة صريح فيما ينص ''يمكن للمحكمة ان كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك ان تقضي بعدم قابلية تفويت الأسهم و حصص الشركة و شهادات حق التصويت التي يحوزها مسير او عدة مسيرين قانونيين كانوا ام فعليين "والى جانب ذلك فان الفصل 626 من ذات القانون ينص بدوره يمكن للمحكمة ان تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية او يغيره عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها يبطل كل عقد ابرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة في الفقرة السابقة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل اجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ ابرام العقد او من تاريخ اشهاره حينما يستلزم القانون ذلك وان الرسم العقاري عدد 113822/س المراد تفويته في نازلة الحال شركة د. و بالتالي اصل من أصولها الشيء الذي يكون معه خاضع للمنع القضائي المنصوص عليه في المادة 600 من القانون الانف الذكر و ان الاذن بتفويته سيشكل انقاصا لاصول المقاولة و بالتالي اضرار عاما بكتلة الدائنين مضيفا الى ذلك ان تفويت ذات العقار يعد خاضعا للمنع القضائي به بمقتضى الحكم موضوع المراجع أعلاه و القاضي باستمرارية شركة د. ولكون الطلب يشكل مخالفة صريحة للفصل 690 من مدونة التجارة دفعت المدعية ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى انه من شان بيع العقار موضوع الرسم العقاري أعلاه لفائدة بنك ا. تقليص دينها بمبلغ 1.346.698,82 لتصبح المديونية قائمة اتجاه هذا الأخير فقط في مبلغ 61.258.000,00 درهم و ان بهذا البيع ستحصل بنك ا. على مبلغ 2.500.000 درهم الذي يمثل قيمة السندات المرهونة لفائدته لكن طلبها هذا يشكل كذلك مخالفة صارخة للفصل 690 من مدونة التجارة الذي يمنع على المقاولة أداء كل دين نشا قبل صدور حكم فتح مسطرة الصعوبة وبمعنى آخر فان طلبها هذا الرامي الى أداء جزء من دين بنك ا. المصرح به بتاريخ سابق عن صدور حكم فتح المسطرة في مواجهتها يعد مساسا بحقوق الكتلة العامة للدائنين و يشكل افضلية دائن على آخر و هو شيء غير مقبول و مرفوض ضمن الكتاب الخامس من مدونة التجارة و لخرق الطلب للفصل 683 من مدونة التجارة فإن المادة 683 من مدونة التجارة تنص مقتضياتها على ما يلي " ابتداءا من صدور حكم فتح المسطرة ، لا يمكن للمسيرين القانونيين او الفعليين ماجورين كانوا ام لا ، تحت طائلة البطلان ، ان يفوتوا الحصص في الشركة او الأسهم او شهادات الاستثمار او شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة و التي كانت موضوع حكم فتح المسطرة "وأن المادة 683 من مدونة التجارة تشكل منع قطعي و كلي لابطال جميع التصرفات و البيوعات و التفويتات التي يقوم بها المسيرين باسم الشركة مهما كانت طبيعتها و المؤسسة قبل او بتزامن مع نشوء الدين وأن هذا يفيد ان هذه المادة تتحدث عن منع قيام رئيس المقاولة باي تفويت يخص المقاولة لما في ذلك انقاص و هدر حقوق باقي الدائنين المصرحين وبالفعل فان اتفاق شركة د. و احد الدائنين الذي هو بنك ا. على تفويت عقار لفائدته مع انقاص جزء من دينه و بالتالي تخفيض من مبلغ الدين المصرح به من قبل هذا الأخير وفق جاء في إقرار المدعية القضائي يعد مساسا بل و هدرا لنصوص قانونية وفي جميع الاحوال ، فان مقال المدعية يتعارض ايضا مع ما اكده الفقه والقانون و الاجتهاد القضائي في هذا الاطار وحول عدم ارتكاز الطلب على أساس فإن ضرورة التصريح برفض طلب المدعية مستند بالأساس من كونه يمنع على الدائن التصرف في أمواله بما يمكن ان يضرر بالدائنين المصرحين وفي نازلة الحال فانه يتضح من مقال المدعية ان غايتها من تفويت العقار لبنك ا. هو الاضرار بكتلة الدائنين ليس الا خاصة امام المبلغ الزهيد الذي تنوي بيعه بهأي 17.000.000 درهم و الحال انه يوجد بمنطقة صناعية جد مهمة تعتبر القلب النابض بمدينة الدار البيضاء أي سيدي البرنوصي و على مساحة تقدر ب 10 آر و 99 سنتيار أي 10099 متر مربع و متكون من ارض بها بنايات متكونة من مستودع ذي طابق ارضي و طابقين و بئروباجراء عملية حسابية بسيطة يتضح ان ثمن المتر المربع الواحد الذي تنوي ان تبيع به شركة د. عقارها لفائدة بنك ا. هو فقط 1.683 درهم للمتر المربع و هو ثمن من السابع المستحيلات ان تجده بمدينة الدار البيضاء وبذلك يتضح ان الترخيص لشركة د. بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 113822 / س يشكل اضرار بحقوق الدائنين ليس الا ، لا سيما انه اصبح من الثابت والمؤكد ان المدعية تنوي بيعه بثمن بخس يقدر بربع ثمنه الحقيقي مضيفا الى ذلك ان المدعية لم تدل للمحكمة أي خبرة تقويمية قضائية توضح الثمن الحقيقي للرسم العقاري موضوع وانها لم توضح كذلك المغزى من هذا التفويت و ما هو الربح الذي من المنتزر ان يجنيه الدائنين ومن الواضح تبعا لذلك ان الطلب برمته مستوجب للرفض و عدم الاخذبعين الاعتبار ، ملتمسا أساسا والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه و صرف النظر عنه وترك كافة الصوائر على عاتق المدعية.
وبناء على إدلاء نائب بنك ا. بمذكرة جواب عرض فيها أنه من حيث توفر البنك العارض على إمتياز الرهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع المطالبة بالبيع ذلك أن البنك بداية يؤكد على أنه صاحب رهن من الدرجة الأولى على العقار المملوك للشركة لضمان أداء دين محدد في 14.000.000 درهم كما يتبين من خلال شهادة الملكية المدلى بها رفقة المقال، وبالتالي فإنه يتوفر لوحده على حق الإمتياز على العقار المذكور ولو خضعت الشركة المالكة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وأن البنك العارض له الصفة لوحده في استخلاص دينه بالأولوية من منتوج بيع العقار ولو كانت الشركة خاضعة لنظام معالجة صعوبات المقاولة ومبدئيا فإن البنك العارض يعتبر دائنا مرتهنا من الدرجة الأولى لوحده على العقار موضوع البيع وله الحق في استيفاء دينه بالأسبقية على جميع الدائنين وفقا لمقتضيات المادة 632 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: "في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام من ثمن البيع بعد الأداءللدائنين ذوي الأسبقية يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون" وفي هذا الإطار فضل الطرفان البنك العارض والشركة موضوع التسوية القضائية اللجوء إلى ابرام بروتوكول اتفاق خاضع لمصادقة المحكمة من أجل السماح للشركة المدينة من الإستفادة من بعض التخفيضات والتنازلات في الدين وقيمة تفضيلية للعقار المراد تفويته للبنك العارض وتجزئ أداء الدين المتبقي مع خفضه وخفض نسبة الفائدة المستحقة عليه كما هو مفصل ببروتوكول الإتفاق ومن حيث الإمتيازات والمنافع المالية للشركة من خلال التفويت المطلوب فإن البنك العارض ورغبة منه في الإسهام في المسطرة الجماعية التي تخضع لها شركة د. أبرم مع الشركة المذكورة اتفاقا من أجل الأداء العيني (Dation en paiement) لجزء من ديونه على الشركة مع مجموعة من الإمتيازيات والمنافع المالية لفائدة الشركة الخاضعة لنظام التسوية القضائية وأن عملية الأداء العينبي وتفويت العقار لفائدة البنك مقابل جزء من دينه سيترتب عنها مجموعة من الإمتيازات والمنافع المالية ستستفيد منها المساطر الجماعية التي تخضع لها الشركة الطالبة وأن الحكم القاضي بحصر المخطط قضى بمنع تفويت أصول الشركة إلا بترخيص من المحكمة وأن غرفة المشورة لها الولاية العامة في البت في جميع الطلبات التي تدخل في إطار المصالح الجماعية للمسطرة وأن العقار موضوع المطالبة بالبيع لا يتوقف عليه نشاط الشركة ولا يعتبر مقرها الاجتماعي ، ملتمسا الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم وفق مقال الدعوى وذلك بتفويت العقاري ذي الرسم العقاري عدد 113822/C لفائدة البنك العارض مقابل عيني لجزء من الدين يخصم من الدين المصرح به مع باقي الشروط المذكورة ببروتوكولالإتفاق والإذن للطرفين بإنجاز العقود والإجراءات اللازمة للتفويت لدى موثق من اختيارهما.
وبناء على إدلاء نائب بنك ا. بمذكرة توضيحية إضافية مع مقال مضاد عرض فيهما أنه من حيث توفر البنك العارض على إمتياز الرهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع المطالبة بالبيع ذلك أن البنك بداية يؤكد على أنه صاحب رهن من الدرجة الأولى على العقار المملوك للشركة لضمان أداء دين محدد في 14.000.000 درهم كما يتبين من خلال شهادة الملكية المدلى بها رفقة المقال، وبالتالي فإنه يتوفر لوحده على حق الإمتياز على العقار المذكور ولو خضعت الشركة المالكة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وأن البنك العارض له الصفة لوحده في استخلاص دينه بالأولوية من منتوج بيعالعقار ولو كانت الشركة خاضعة لنظام معالجة صعوبات المقاولة ومبدئيا فإن البنك العارض يعتبر دائنا مرتهنا من الدرجة الأولى لوحده على العقار موضوع البيع وله الحق في استيفاء دينه بالأسبقية على جميع الدائنين وفقا لمقتضيات المادة 632 من مدونة التجارة وفي هذا الإطار فضل الطرفان البنك العارض والشركة موضوع التسوية القضائية، اللجوء إلى ابرام بروتوكول اتفاق خاضع لمصادقة المحكمة من أجل السماح للشركة المدينة من الإستفادة من بعض التخفيضات والتنازلات في الدين وقيمة تفضيلية للعقار المراد تفويته للبنك العارض وتجزئ أداء الدين المتبقي مع خفضه وخفض نسبة الفائدة المستحقة عليه كما هو مفصل ببروتوكول الإتفاق من حيث الإمتيازات والمنافع المالية للشركة من خلال التفويت المطلوب فإن البنك العارض ورغبة منه في الإسهام في المسطرة الجماعية التي تخضع لها شركة د. أبرم مع الشركة المذكورة اتفاقا من Dation en paiement لجزء من ديونه على الشركة مع مجموعة من الإمتيازيات والمنافع المالية لفائدة الشركة الخاضعة لنظام التسوية القضائيةوأن عملية الأداء العينبي وتفويت العقار لفائدة البنك مقابل جزء من دينه سيترتب عنها مجموعة من الإمتيازات والمنافع المالية ستستفيد منها المساطر الجماعية التيتخضع لها الشركة الطالبة وأن الحكم القاضي بحصر المخطط قضى بمنع تفويت أصول الشركة إلا بترخيص من المحكمة وأن غرفة المشورة لها الولاية العامة في البت في جميع الطلبات التي تدخل في إطار المصالح الجماعية للمسطرة وأن العقار موضوع المطالبة بالبيع لا يتوقف عليه نشاط الشركة ولا يعتبر مقرهاالاجتماعي يتعين الإذن بالتفويت المطلوب وذلك في إطار إلتزام الشركة المدعية بباقي الشروط المضمنة بروتوكول الاتفاق ومن حيث المقال المضاد تقدمت شركة د. بدعوى من أجل تفويت العقار ذي الرسم العقاري 113822/C المملوك لها لفائدة البنك العارض في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/09/24 بعد أن اتخذ القرار بالبيع من خلال المجلس الإداري للشركة المنعقد بتاريخ 01 أكتوبر 2022 وأن البيع المتفق عليه جاء ضمن بروتوكول اتفاق يتضمن مجموعة من الشروط التبادلية بين الطرفين ولذلك فإنه يتعين وقبل الإذن بالتفويت المطلوب من خلال الدعوى الأصلية للشركة، الحكم بالمصادقة على جميع الشروط المضمنة ببروتوكول الاتفاق برمتها لكونها كل لا يتجزأ وأنه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق يتبين ينص في البند الثالث على ضرورة مصادقة الأجهزة القضائية المختصة على هذا البروتوكول من أجل نفاذه بجميع ما يتضمنه من شروط متبادلة بين الطرفين لما فيه مصلحة المسطرة الجماعية التي تخضع لها شركة د. وبالرجوع أيضا إلى البند الثاني من نفس البروتكول يتبين أن التفويت المطلوب من خلال دعوى الشركة يأتي ضمن مجموعة من الإلتزامات المضمنة بنفس البروتوكول والتي تتمثل فيما يلي:تخلي البنك على مبلغ 13.800.000,00 درهم من مبلغ الدين الذي تقر به الشركة وكفلائها في 78.433.172,18 درهم، أي أن مبلغ الدين أصبح محددا في مبلغ 64.861.000,00 درهم ومبلغ 3.603.000,000 درهم الذي يمثل الفاتورة المنازع فيها من طرف شركة د. من مبلغ الدين المحصور أعلاه بين الطرفين،إلتزام الشركة وكفلائها بأداء مبلغ 61.258.000,00 درهم كما يلي:أداء مبلغ 15.000.000,00 درهم حسب التفصيل التالي مبلغ 2.500.000,00 درهم يمثل تحقيق منتوج سندات الصندوق المرهونة لفائدة البنك، مبلغ 7.500.000,00 درهم يمثل سندات الصندوق المقدمة القابلة للإفراج من طرف البنك ش. بمجرد الأمر بذلك من طرف شركة د. مبلغ 5.000.000,00 درهم في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول واسترجاع مبلغ 17.000.000,00 درهم من خلال بيع العقار ذي الرسم العقاري 113.822/C عن طريق الأداء العين (Dation en paiement) لفائدة البنك مع تحرير عقد توثيقي بهذا الشأن بشكل مستقل وإيقاف أداء مبلغ 14.258,000,00 درهم الذي يمثل قيمة الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء في انتظار مآل الدعاوى المقدمة من طرف البنك في مواجهة الساحبين كما تمت معاينتها بموجب الحكم 1702 الصادر بتاريخ 2021/11/17 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 2020/8304/895، وتوطيد مبلغ 15.000.000,00 درهم على مدى 7 سنوات بسعر فائدة تفضيلي محدد في نسبة %2.5 وأن الشروط المذكورة تشكل كلا لا يمكن تجزئته وتبعا لذلك يتعين الحكم بداية بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2021/09/24 ، ثم الإستجابة لدعوى الشركة المدعية من أجل الإذن بتفويت العقار ذي الرسم العقاري 113.822/C عن طريق الأداء العيني Dation en paiement لفائدة البنك مع تحرير عقد توثيقي بهذا الشأن كل مستقل من طرف موثق يتفق الطرفان على تعيينه ، ملتمسا بالنسبة للدعوى الأصلية للشركة المدعية الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم وفق مقال الدعوى وذلك بتفويت العقاري ذي الرسم العقاري عدد 113822/C لفائدة البنك العارض مقابل عيني لجزء من الدين يخصم من الدين المصرح به مع باقي الشروط المذكورة ببروتوكول الاتفاق والإذن للطرفين بإنجاز العقود والإجراءات اللازمة للتفويت لدى موثق من اختيارهما وفي المقال المضاد بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2021/09/24 في جميع بنوده وشروطه ثم الإستجابة لدعوى الشركة المدعية من أجل الإذن بتفويت العقار ذي الرسم العقاري 113.822/C عن طريق الأداء العيني Dation en pement لفائدة البنك تحرير عقد توثيقي بهذا الشأن بشكل مستقل من طرف موثق يتفق الطرفان على تعيينه والبت في الصائر وفقا للقانون.
أرفقت ب :نسخة من بروتوكول الاتفاق .
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة عرض فيها أن شركة د. تدلي بتقرير الخبرة على العقار المراد تفويته ، ملتمسة ضمها للملف و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تكليف السنديك باعداد تقرير بخصوص وضعية العقار موضوع طلب .
وبناء على تقرير القاضي المنتدب بالمسطرة التمس من خلاله تكليف السنديك بإعداد تقرير بخصوص وضعية العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/س و القول ما إذا كان ضروريا لاستمرارية المقاولة و التثبت من قيمة العقار موضوع الطلب و اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات المذكورة .
وبناء على تقرير سنديك المسطرة السيد عبد الرحمان (أ.) عرض فيه أن تفويت العقار المذكور ليس من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين ما دام أنه غير مثقل بأي رهن ما عدا الرهن المتعلق ببنك ا. كما أن عملية التفويت ستخفض من قيمة المديونية اتجاه البنك ، مسندا النظر للمحكمة قصد البت في النازلة .
وبناء على إدلاء نائب بنك ا. بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما جاء في محرراته السابقة .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : أن ما أسست عليه المحكمة المصدر للحكم المطعون فيه من تعليل يعتبر مخالفا لصحيح القانون ، وما توفر لديها من وثائق خاصة ان العقار المراد تفويته لبنك ا. لا يعتبر مقرا اجتماعيا للمقاولة، و انه منذ خضوع المقاولة لمسطرة الإنقاذ التي حولت على مسطرة التسوية القضائية لم يعد يستغل (العقار المراد تفويته ) من قبل هذه الأخيرة و بالتالي لم تعد لهذا العقار أي أهمية بالنسبة للعارضة لكونها لم تعد تعتمد نشاطها على توزيع الأجهزة الالكترونية بقدر ما أصبحت تقدم خدمات في مجال الاعلاميات و الصيانة، و أنه بالموازات مع ذلك وحتى ان اضطرت العارضة إلى مستودع قصد تخزين الأجهزة الالكترونية فإنها تتوفر على مستودع اخر بمساحة جد مهمة تقدر ب 4000 متر محادي للمقر الاجتماعي للعارضة بزنقة الألزاس مرس السلطان، وهو الشيء الثابت من خلال شهادة الملكية، و أنه كما سبق و أن تمت الإشارة اليه أعلاه فإن العقار المراد تفويته لم تعد العارضة تستغله وانه مغلق و ان العارضة مضطرة إلى انقاق عليه من أجل صيانة و الحفاظ عليه من التلف وانخفاض قيمته الشيء الذي يؤثر على الوضعية المالية ، و ان من شأن إبقاء العقار في ملكية العارضة و إبقاء عليه مغلق يترتب عليه مزيدا من مصاريف الصيانة و الإصلاحات الضرورية التي من شأنها إثقال مالية المقاولة ، و أن الغاية من تفويت العقار هو الإبقاء على نشاط المقاولة و المحافظة على مناصب الشغل للأجراء الذين يشتغلون لدى العارضة وتسديد ديونها وفق الشكل المحدد في مخطط الاستمرارية، و ان العارضة و المشترية بنك ا. ابرما اتفاقية التي من شانها أن توفر للعارضة 37% من المبلغ عدد 1702 بتاريخ المصرح به ، و الذي سبق للسيد القاضي المنتدب أن قبل دين المشترية بمقتضى حكم 17/11/2021 ملف 2020/8304/895 القاضي بقبول الدين في حدود مبلغ 48.955.066,63 درهم بصفة امتيازية وبمعاينة وجود دعوى جارية بشأن الدين المتعلق بقيمة الكمبيالات المخصومة وقدره 13.649.632,19 درهم ، (مجموع هو 62.604.698,82 درهم)، و بالتالي فإن العرض المقدم من قبل المشترية بنك ا. سيحقق التوازن بين الجانب الاقتصادي و الاجتماعي للمقاولة و المتمثل في المحافظة على نشاطها و مناصب الاجراء وكذا تخفيض قيمة المديونية وجلب نفعا للمقاولة، ويكون بذلك حلا لاداء جزء كبير من المديونية المبرمجة في مخطط الاستمرارية، و أن ربح العارضة من تفويت العقار موضوع الطلب يتجلى وفق التالي: اقتناء بنك ا. العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/C بمبلغ 17.000.000,00 درهم وهو مبلغ يفوق بكثير قيمته الحالية في سوق العقار خاصة مع ما يعرفه هذا القطاع من ركوض، ذلك ان الثمن الحقيقي للعقار في الوضعية الراهنة مبلغ 12.000.000,00 درهم و ان المشترية اخدت ذلك بعين الاعتبار رغبة منها في مساعدة المقاولة في إنجاح مخطط الاستمرار أضافة عن هذا المبلغ 5.000.000,00 درهم، و إعفاء العارضة من قيمة الكمبيالات المقدرة في مبلغ 13.649.632,19درهم ومتابعة الساحبين الأصلين و بالتالي انهاء أي نزاع بشأنهم مع العارضة ، و حصول بنك ا. على مبلغ 2500.000,00 درهم الذي يمثل قيمة السندات المرهونة لفائدة بنك ا. ، و إعادة توطيد المبلغ المتبقى في المديونية مبلغ 15.000.000,00 درهم لمدة سبع سنوات بنسبة فائدة 2,5 عوض 5.75 المتفق عليها في عقد القرض الأولي. (ملاحظة) أن عملية إعادة توطيد القرض و خفض سعر الفائدة ستريح من ورائه مبلغ 3.412.500,00 درهم ، و هو ما ستعمل العارضة على توضيحه وفق الشكل التالي: 5.75% - 2,5 %= %3.25 هامش الفائدة سنويا
15.000.000,00 x %3.25 =487500,00 درهم سنويا .
3412500,00 = 7 x 487500,00 درهم
و أن بنك ا. هي التي ستتكلف بأداء جميع المصاريف المتعلقة بنقل ملكية العقار، و ان المحل المراد تفويته يعتبر مخزن لا يرتبط أساس بقيمة الأصل التجاري، و ان هذا الأخير مغلق قبل خضوع العارضة لمسطرة التسوية القضائية، فضلا على كون العارضة تتوفر على مخزن آخر بمساحة مهمة محادي للمقر الاجتماعي المتواجد بزنقة الألزاس مرس السلطان ، و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و أن العارض يدلي للمحكمة بشهادة الملكية وكذا ببعض العقود التي ابرمتها العارضة مع مجموعة من الشركات التي تقدم بشأنها خدمات الإعلامية و الإصلاحات ضرورية للأجهزة الالكترونية، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي التصريح الإذن للعارضة بتفويت العقار ذي الرسم عدد 113822/C لفائدة بنك ا. و البث في الصائر وفق ما يقضيه القانون.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2024 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية انه جاء في أوجه الاستئناف ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به بعلة ان العقار المراد تفويته للبنك العارض لا يعتبر مقرا اجتماعيا للشركة المستأنفة وأنه مند خضوعها لمسطرة التسوية القضائية لم تعد تستغله وليس له أهمية بالنسبة اليها لكونها لم تعد تعتمد في نشاطها على توزيع الأجهزة الاليكترونية بقدرما أصبحت تقدم خدمات في مجال الاعلاميات والصيانة وانها ابرمت مع البنك العارض اتفاقية من شانها ان توفر لها 37 بالمائة من المبلغ المصرح به، وهو ما سيحقق التوازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة والمتمثل في استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وسيمكن من تسديد جزء كبير من الدين ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالإذن لها بتفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/c لفائدة البنك العارض ، و ان البنك العارض باعتباره الطرف الثاني في بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2021/9/24 مع المستأنفة، وبالنظر الى توفره على امتياز الرهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع الطلب حسب الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها بالملف وبالتالي يتوفر وحده على حق الامتياز على هذا العقار وله الصفة لوحده في استخلاص دينه بالأولوية من منتوج البيع حتى ولو كانت الشركة المدينة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية عملا بمقتضيات المادة 632 من مدونة التجارة، وبالنظر كذلك الى رغبة البنك العارض في الاسهام في المسطرة الجماعية التي تخضع لها المستأنفة من خلال الأداء العيني لجزء مهم من المديونية ، وبالنظر أيضا الى كون تفويت العقار ليس من شانه الاضرار بحقوق بباقي الدائنين مادام انه غير مثقل باي رهن عدا الرهن المتعلق بالبنك الراهن وان عملية التفويت ستخفض من قيمة المديونية حسب ما جاء في تقرير السيد السنديك المدلى به بالملف، فان الطعن بالاستئناف يكون مرتكز على أساس سليم ، مما يتعين معه الحكم وفقه ووفق الاستئناف الفرعي .
ثانيا : من حيث الاستئناف الفرعي : انه وعملا بمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية تستأنف العارضة مقتضيات الحكم عدد 159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و انه قضى المستأنف برفض الطلب المضاد المقدم من طرف البنك العارض اعتمادا على تعليل جاء فيه: و انه استنادا لتعليلات المقال الأصلي، وما دام ان المحكمة قضت برفض هذا الطلب فان الطلب المضاد اضحى بدون موضوع ويتعين التصريح برفضه بدوره ، و ان الحكم المستأنف قضى برفض الطلب المضاد استنادا الى تعليل الطلب الأصلي، و ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، و ان الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب الأصلي وبالتبعية الطلب الإضافي بعلة ان المحكمة لم تقض بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة د. وحصر مخطط الاستمرارية الا بعد وقوفها على توفرها على إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها، كما اعتبر الحكم المستأنف ان الملف خال مما يفيد ان عملية التفويت لا تاثير لها على الاستمرار العادي للشركة وتنفيذها لمخطط الاستمرارية ، وعلى عكس ما ذهب اليه الحكم المستأنف فان الثابت من وثائق الملف ان عملية التفويت من شانها مساعدة الشركة المدينة في تنفيذ مخطط الاستمرارية والوفاء بجزء كبير من المديونية، فضلا عن كون العقار موضوع عملية التفويت ليس من شانه الاضرار بحقوق الدائنين لكونه غير مثقل باي رهن عدا الرهن المتعلق بالبنك العارض كما ان عملية التفويت من شانها ان تخفض من قيمة المديونية تجاه العارض وهو ما جاء في تقرير السيد سنديك التسوية القضائية بتقريره المدلى به بالملف ، و ان البنك العارض باعتباره الطرف الثاني في بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 24/09/2021 مع المستأنفة، وبالنظر الى توفره على امتياز الرهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع الطلب حسب الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها بالملف وبالتالي يتوفر وحده على حق الامتياز على هذا العقار وله الصفة لوحده في استخلاص دينه بالأولوية من منتوج البيع حتى ولو كانت الشركة المدينة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية عملا بمقتضيات المادة 632 من مدونة التجارة، ومن جهة أخرى فان عملية التفويت من شانها الاسهام في المسطرة الجماعية التي تخضع المديونية لها المستأنفة من خلال الأداء العينى الجزء كبير ، وانه ومن اجل مساعدة الشركة المدينة في تنفيذ مخطط الاستمرارية، اتفق الطرفان على اللجوء الى ابرام بروتوكول اتفاق يكون خاضع لمصادقة المحكمة وذلك من اجل تمكين الشركة المدينة من الاستفادة من بعض التخفيضات والتنازلات في مبلغ الدين وقيمة تفضيلية للعقار المراد تفويته للبنك العارض وتجزئ أداء الدين المتبقي مع خفضه وخفض نسبة الفائدة المستحقة عليه كما هو مفصل بمقتضى بروتوكول الاتفاق ، ومن اجل تحقيق الغايات أعلاه، تقدم البنك العارض بطلب مضاد التمس من خلاله الحكم بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 24/09/2021 في جميع بنوده وشروطه، ثم الاستجابة لطلب الشركة المدينة من اجل الاذن بتفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/C عن طريق الأداء العيني لفائدة البنك العارض مع تحرير عقد توثيقي بهذا الشأن وبشكل مستقل من طرف موثق يتفق عليه الطرفان ، و ان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب الأصلي وبالتبعية رفضه للطلب المضاد، الامر الذي يتيعن معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا وفق المقال المضاد المقدم من طرف البنك العارض، أولا من حيث المذكرة الجوابية الحكم وفق الاستئناف الأصلي والفرعي و تحميل المستأنفة الصائر و من حيث الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا وفق المقال المضاد المقدم من طرف البنك العارض و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2024 جاء فيها من حيث كون العقار موضوع الطلب لا يعتبر ذا أهمية بالنسبة للنشاط الإستغلالي: إن تعليل الحكم المطعون فيه ارتكز على أن العقار موضوع الطلب يعتبر ضمن أصول الشركة التي كانت السبب في الحكم بالتسوية القضائية وأنه مهم بالنسبة لنشاطها الإستغلالي، و إن الشركة المستأنفة أصليا أكدت بأن العقار ذي الرسم العقاري 113822/C المملوك لها ليس مهما في نشاطها الإستغلالي وأن طبيعة النشاط التي أصبحت تزاوله يرتكز على خدمات الصيانة والإعلاميات ولم تعد تنشط في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية مع ما يقتضي من تخزين ومستودعات، و لذلك فإن العقار الذي كان يستغل في تخزين الأجهزة الإلكترونية لم تعد له قيمة استغلالية طالما أن نشاط الشركة أصبح يرتكز على خدمات الصيانة والإعلاميات ، و من جهة أخرى فإن شركة د. أكدت بأنها تتوفر على عقار آخر بمساحة 4000 متر مربع محادي لمقرها الاجتماعي بزنقة الألزاس مرس السلطان وأدلت بشهادة الملكية ، وانه و بالتالي فإن العقار المطلوب تفويته موضوع البروتوكول الإتفاقي لم تعد له أهمية من الناحية الإستغلالية وأصبح مغلقا باستمرار كما أنه أهمية من ناحية أصول الشركة فإن تفويته سيعود بمجموعة من المنافع والمزايا المالية للشركة.
و من حيث توفر البنك العارض على إمتياز الرهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع المطالبة بالبيع: ذلك أن البنك بداية يؤكد على أنه صاحب رهن هن من الدرجة الأولى على العقار المملوك للشركة لضمان أداء دين محدد في 14.000.000 درهم كما يتبين من خلال شهادة الملكية المدلى بها رفقة المقال، وبالتالي فإنه يتوفر لوحده على حق الإمتياز على العقار المذكور ولو خضعت الشركة المالكة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة ، و إن البنك العارض له الصفة لوحده في استخلاص دينه بالأولوية من منتوج بيع العقار ولو كانت الشركة خاضعة لنظام معالجة صعوبات المقاولة ، و مبدئيا فإن البنك العارض يعتبر دائنا مرتهنا من الدرجة الأولى لوحده على العقار موضوع البيع وله الحق في استيفاء دينه بالأسبقية على جميع الدائنين وفقا لمقتضيات المادة 632 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: " في حالة حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية. يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة
القانون ، وانه في هذا الإطار فضل الطرفان البنك العارض والشركة موضوع التسوية القضائية، اللجوء إلى ابرام بروتوكول اتفاق خاضع لمصادقة المحكمة من أجل السماح للشركة المدينة من الإستفادة من بعض التخفيضات والتنازلات في الدين وقيمة تفضيلية للعقار المراد تفويته للبنك العارض وتجزئ أداء الدين المتبقي مع خفضه وخفض نسبة الفائدة المستحقة عليه كما هو مفصل ببروتوكول الإتفاق.
و من حيث الإمتيازات والمنافع المالية للشركة من خلال التفويت المطلوب: إن البنك العارض ورغبة منه و في الإسهام في المسطرة الجماعية التي تخضع لها شركة د. أبرم مع الشركة المذكورة اتفاقا لشركة المذكورة اتفاقا من أجل الأداء العيني (Dation en paiement) لجزء من ديونه على الشركة مع مجموعة من الإمتيازيات والمنافع المالية لفائدة الشركة الخاضعة لنظام التسوية القضائية ، و إن عملية الأداء العينبي وتفويت العقار لفائدة البنك مقابل جزء من دينه سيترتب عنها مجموعة من الإمتيازات والمنافع المالية ستستفيد منها المساطر الجماعية التي تخضع لها الشركة الطالبة ، و إن الحكم القاضي بحصر المخطط قضى بمنع تفويت أصول الشركة إلا بترخيص من المحكمة ، و إن غرفة المشورة لها الولاية العامة في البت في جميع الطلبات التي تدخل في إطار المصالح الجماعية للمسطرة ، و إن العقار موضوع المطالبة بالبيع لا يتوقف عليه نشاط الشركة ولا يعتبر مقرها الاجتماعي.
و من حيث ضرورة تنفيذ بروتوكول الاتفاق في مجمله وعدم تجزئته: تقدمت شركة د. بدعوى من أجل تفويت العقار ذي الرسم العقاري 113822/C المملوك لها لفائدة البنك العارض في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/09/24 بعد أن اتخذ القرار بالبيع من خلال المجلس الإداري للشركة المنعقد بتاريخ 01 أكتوبر 2022 ، و إن البيع المتفق عليه جاء ضمن بروتوكول اتفاق يتضمن مجموعة من الشروط التبادلية بين الطرفين ولذلك فإنه يتعين، وقبل الإذن بالتفويت المطلوب من خلال الدعوى الأصلية للشركة، الحكم بالمصادقة على جميع الشروط المضمنة ببروتوكول الاتفاق برمتها لكونها كل لا يتجزأ باعتبار الاتفاق مرتبط ببعضه ويكمل بعضه البعض، و إنه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق يتبين أنه ينص في البند الثالث على ضرورة مصادقة الأجهزة القضائية المختصة على هذا البروتوكول من أجل نفاذه بجميع ما يتضمنه من شروط متبادلة بين الطرفين لما فيه مصلحة المسطرة الجماعية التي تخضع لها شركة د. ، وانه بالرجوع أيضا إلى البند الثاني من نفس البروتكول يتبين أن التفويت المطلوب من خلال دعوى الشركة يأتي ضمن مجموعة من الإلتزامات المضمنة بنفس البروتوكول والتي تتمثل فيما يلي: تخلي البنك على مبلغ 13.800.000,00 درهم من مبلغ الدين الذي تقر به الشركة وكفلائها في 78.433.172,18 درهم، أي أن مبلغ الدين أصبح محددا في مبلغ 64.861.000,00 درهم و خصم مبلغ 3.603.000,00 درهم الذي يمثل الفاتورة المنازع فيها من طرف شركة د. من مبلغ الدين المحصور أعلاه بين الطرفين ، و إلتزام الشركة وكفلائها بأداء مبلغ 61.258.000,00 درهم كما يلي: و أداء مبلغ 15.000.000,00 درهم حسب التفصيل التالي 2.500.000,00 درهم يمثل تحقيق منتوج سندات الصندوق المرهونة لفائدة البنك، و مبلغ 7.500.000,00 درهم يمثل سندات الصندوق المقدمة القابلة للإفراج من طرف البنك ش. بمجرد الأمر بذلك من طرف شركة د. ، مبلغ 5.000.000,00 درهم في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول، و استرجاع مبلغ 17.000.000,00 درهم من خلال بيع العقار ذي الرسم العقاري 113.822/C عن طريق الأداء العيني ، (Dation en paiement لفائدة البنك مع تحرير عقد توثيقي بهذا الشأن بشكل مستقل ، و - إيقاف أداء مبلغ 14.258.000,00 درهم الذي يمثل قيمة الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء في انتظار مآل الدعاوى المقدمة من طرف البنك في مواجهة الساحبين كما تمت معاينتها بموجب الحكم عدد 1702 الصادر بتاريخ 17/11/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 2020/8304/895، وتوطيد مبلغ 15.000.000,00 درهم على مدى 7 سنوات بسعر فائدة تفضيلي محدد في نسبة %2.5 ، و إن الشروط المذكورة تشكل كلا لا يمكن تجزئته وتبعا لذلك يتعين الحكم بداية بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 24/09/2021، ثم الإستجابة لدعوى الشركة المدعية من أجل الإذن بتفويت العقار ذي الرسم العقاري 113.822/C عن طريق الأداء العيني (Dation en paiement لفائدة البنك مع تحرير عقد توثيقي بهذا الشأن بشكل مستقل من طرف موثق يتفق الطرفان على تعيينه، ملتمسا شكلا بقبول الطلب وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بما يلي بالنسبة للدعوى الأصلية للشركة المستأنفة أصليا شكلا الحكم بقبول الطلب وموضوعا الحكم وفق مقال الدعوى وذلك بتفويت العقاري ذي الرسم العقاري عدد 113822/C لفائدة البنك العارض مقابل عيني لجزء من الدين محدد في مبلغ 17.000.000,00 درهم يخصم من الدين المصرح به شريطة احترام وتنفيذ باقي الشروط المذكورة ببروتوكول الإتفاق و الإذن للطرفين بإنجاز العقود والإجراءات اللازمة للتفويت لدى موثق من اختيارهما و في المقال المضاد المقدم من طرف البنك الحكم بقبول الطلب وموضوعا الحكم بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 24/09/2021 في جميع بنوده وشروطه ثم الإستجابة لدعوى الشركة المدعية من أجل الإذن بتفويت العقار ذي الرسم العقاري 113.822/C عن طريق الأداء العيني (Dation en pement) لفائدة البنك تحرير عقد توثيقي بهذا الشأن بشكل مستقل من طرف موثق يتفق الطرفان على تعيينه و البت في الصائر وفقا للقانون.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/10/2024 و ادلت الأستاذة سرحاني بمذكرت تسلم الأستاذ بيرواين نسخةو اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 28/10/2024 .
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
حيث استندالمستانفان الأصلي و الفرعي في استئنافيهما اعلى الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان المستانفة الاصلية مفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية و تستفيد من مخطط الاستمرارية لمدة 10 سنوات بمقتضى الحكم عدد 75 بتاريخ 3/8/2020 في الملف عدد 56/8306/2020 و الذي قضى ضمن مقتضيات منطوقه بان الأصل التجاري للمقاولة و حصص المسيرين لا يمكن تفويتهما دون ترخيص طيلة مدة المخطط و هو ما ينسجم مع مقتضيات المادة 626 من مدونة التجارة التي تنص بشكل صريح انه يمكن للمحكمة ان تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية او يغيره عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة و لمدة تحددها ,كما تنص المادة 632 من مدونة التجارة من جانبها على انه في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص او برهن او برهن رسمي يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات او أصحاب الامتياز العام من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الاسبقية , و الملاحظ في نازلة الحال ان العقار موضوع طلب الاذن بالتفويت هو عبارة عن عقار مشيدة به بنايات عبارة عن مستودعات يتواجد بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي الدار البيضاء , و هو يشكل كما ذهب الى ذلك الحكم المستانف عن صواب عنصرا من العناصر المكونة لاصول المقاولة و خاصة اصلها التجاري و الذي تم على أساسه اعداد الحل الذي اقترحته المستانفة الاصلية على المحكمة و من ثم فان أي مساس بذلك العقار و إخراجه من أصول المقاولة من شانه الاخلال بالقواعد التي على أساسها تمت الموافقة على المخطط , كما ان المستانفة لم تدل باية حجة مادية مقبولة تثبت عكس ذلك و ان العقار لا يشكل جزءا من اصلها التجاري الذي يمنع المساس به خاصة و ان تقرير السنديك المدلى به خلال المرحلة الابتدائية لا يتضمن التأكيد على ذلك او الإشارة اليه الامر الذي يبقى معه العقار ضروريا لاستمرارية نشاط المقاولة استنادا لقاعدة الاستصحاب المقررة بمقتضى مخطط الاستمرارية , يضاف الى ما سبق ان المشرع المغربي و بمقتضى الكتاب الخامس من مدونة التجارة كرس قاعدة منع الاداءات الفردية التي تتم خارج قواعد المساطر الجماعية و الملاحظ من خلال بروتوكول الاتفاق المبرم بين المستانفين الاصلية و الفرعي انهما اتفقا على أداء ثمن البيع بطريقة عينية عبر استفادة المستانفة الاصلية من مجموعة من التخفيضات في الدين و الفوائد و انقاص ثمن البيع مباشرة من مديونيتها و هذا الامر يشكل خرقا لقاعدة منع المتابعات الفردية و كذا مقتضيات المادة 632 من مدونة التجارة المشار اليها أعلاه.
و حيث بالتالي و بالنظر لما تم تحليله فان ما اثاره المستانفان من دفوع يبقى بدون أساس و الحكم المستانف مؤسسا و صائبا في مرتكزاته و هو ما يستوجب تاييده و رد الاستئنافيين الراصلي و الفرعي و إبقاء صائر كل منهما على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وحضوريا في حق الطرفين و غيابيا في حق السنديك .
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع:تاييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025