Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56993

Identification

Réf

56993

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4517

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8313/1381

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer.

La cour retient qu'une ordonnance en injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance cambiaire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver son extinction. Elle juge également que le défaut de production des originaux des chèques n'est pas imputable au créancier dès lors qu'il justifie de leur versement dans une procédure pénale, les copies produites étant alors recevables.

S'agissant de la créance fondée sur des factures, la cour rappelle qu'elle ne peut être admise que pour le montant définitivement arrêté par une précédente décision de justice. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre chirographaire pour le montant recomposé des différents postes ainsi vérifiés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2024تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 25 بتاريخ 10/01/2024 في الملف عدد 457/8313/2023 و القاضي في منطوقه : بعدم قبول الدين .

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 22 فبراير 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 14.124.928,8 درهم بصفة ممتازة. وأرفقت تصريحها بنسخة من كمبيالات ومن شيكات ومن شهادات بنكية ومن فواتير ومن بونات التسليم.

وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضي المنتدب المؤرخ في 2023/02/23 جاء فيه أنه وبعد استشارته للشركة المصرح ضدها، فإن الدين موضوع التصريح منازع فيه، وأن جدول الدين المقدم من طرف الشركة المدينة يشير إلى دين في مبلغ14.124.928,38 درهم.

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المصرحة المقدمة لجلسة 2023/09/13 جاء فيها أن المصرح ضدها سلمتها مجموعة من الكمبيالات بما مجموعه 11.526.304,93 درهم، ونظرا لحلول الأجل ورجوع الكمبيالات بدون أداء فإن العارضة استصدرت الحكم أمرا بالأداء في مواجهة الشركة المدينة كما يتبين ذلك من الامر بالأداء الصادر بتاريخ 2022/12/15، وبخصوص المديونية الناتجة عن الفواتير، فإن المصرح ضدها أشرت على الفواتير ووقعت على بونات التسليم وأن مجموع قيمة الفواتير هو مبلغ هو إذا 293.623,90 درهم واحتج بالمادة 334 من مدونة التجارة، وبخصوص المديونية الناتجة عن الشيكات، فإنها بعد تقديمها للشيكات للإستخلاص فوجئت بكون الشيكات أرجعت بدون مؤونة، ويتعلق الامر بشيكات بما مجموعه 2.305.000,00 درهم، وأنها تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة ولذلك فإنه يتعذر على العارضة سحب أصول الشيكات من الشكاية موضوع البحث تحت إشراف النيابة العامة. وأرفق مذكرته بنفس الوثائق موضوع التصريح بالدين إضافة إلى نسخة من امر بالأداء ومن شكاية. وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المصرحة المقدمة لجلسة 2023/10/04 أكد من خلالها ما سبق وأرفقها بنسخة من أمر بالأداء.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المصرحة المقدمة لجلسة 2023/10/18 أرفقها بنسخة من محضر إخباري.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المصرحة المقدمة لجلسة /2023/11/15 أرفقها بنسخة من محضر إخباري.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2023/11/29 جاء فيها أن صور الشيكات والكمبيالات المدلى بها لا ترقى إلى قيمة الوثيقة الاصلية استنادا للفصل 440 من ق ل ع ، واحتجت باجتهاد قضائي وأن المصرحة سبق أن تقدمت بمقال إلى المحكمة رام إلى الأداء في مواجهة العارضة بنفس الفواتير التي سبق الإدلاء بها وبنفس المديونية المصرح بها، وصدر بموجبها حكم بثبوت الدين بخصوص الفواتير في مبلغ 52.76547 .درهم. والتمست الحكم بعدم قبول التصريح، واحتياطيا في الموضوع قبول الدين في مبلغ 52.765,47 درهم واحتياطيا جدا في الموضوع في حالة إدلاء المصرحة بأصول السندات إجراء خبرة حسابيةللتأكد من طبيعة المعاملة بين العارضة والمدعية وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار ومن مقال ومن حكم.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المصرحة المقدمة لجلسة 2023/12/13 أكد من خلالها ما سبق.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية فيما يتعلق بموضوع الحكم المستأنف وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه لم يتبين من المعطيات الحقيقية للنازلة واكتفى بقراءة سطحية لها، ولم يجب على الوثائق المدلى بها من البنك العارض رفقة المقال وخلال مجريات المسطرة والتي تقتضي القول بقبول الدين وخلافا لما جاء عليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف فإن أي حكم أو مقرر قضائي يتعين أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا وشاملا من الناحية الواقعية والقانونية وفقا المقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن ذلك ما سيتبين من خلال عرض أسباب الاستئناف التاليةمن حيث ثبوت المديونية الناتجة عن الأمر بالأداء موضوع الكمبيالات وعدم تعليل الأمر المطعون فيه بشكل سليم وعدم ارتكازه على أساس قانونيجاء في الأمر المطعون فيه بالصفحة 3 ما يلي: "وحيث إنه بخصوص الأمر بالأداء، الدلى بنسخة منه، فإنه يتعين على المصرحة الإدلاء بما يفيد نهائيته، وهو ما لم تقم به المصرحة بالرغم من إشعارها بذلك، ولا يخرج هذا المال عن إحدى فرضيتين: فإما أن يكون تم تبليغها للطرف المصرح ضده، وقام هذا الأخير بالتعرض عليه، آنذاك يتم البت في التصريح بالدين وفقا لما اقتضاه القانون في هذا الإطار، أو أن يتم تبليغه ويستنكف المدين عن الطعن فيه بالتعرض وفي هذه الحالة يصير الأمر بالأداء محصنا وفي منأى عن طريق من طرق الطعن العادية، وأن المحضر الإخبارى المدلى بنسخة منه من قبلها لا يغنيها عن ذلك لكونه لا يفيد التوصل وفقا لما يتطلبه القانون وأنه بخصوص الكمبيالات والشيكات، فقد تخلفت المصرحة عن الإدلاء بأصولها..." وخلافا لما اعتمده الأمر المطعون فيه بتعليله المذكور فإن الشركة العارضة أدلت إثباتا لهذا الجزء من الدين بصور شمسية عن الكمبيالات وشواهد عدم الأداء وبنسخة طبق الأصل من الأمر بالأداء الصادر على إثر نفس الكمبيالات المذكورة وفي إطار التصريح بالدين وتحقيقه سواء أمام السيد السنديك أو ابتدائيا أمام السيد القاضي المنتدب أكدت الشركة العارضة بأنها تنشط في مجال بيع المعدات الكهربائية وأنجزت مجموعة من المعاملات مع الشركة موضوع التسوية القضائية التي سلمت الشركة العارضة مجموعة من الأوراق التجارية في شكل كمبيالات أي ما مجموعه 11.526.304,93 درهم ونظرا لحلول الأجل ورجوع الكمبيالات بدون أداء فإن العارضة استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة الشركة المدينة كما يتبين من خلال الأمر بالأداء بتاريخ 2022/12/15 الصادر في الملف عدد 2022/8102/1031 وخلافا لما اعتمده الأمر المطعون فيه فإن الأمر بالأداء المدلى بنسخة عادية طبق الأصل منه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ويتعين اعتباره في إثبات الدين ولا يستقيم الخوض في مآل الأمر بالأداء واحتمال الطعن فيه من جانب الشركة المدينة لأن احتمال الطعن وارد على جميع الأحكام والقرارات مهما كانت الجهة التي تصدرها حسب وجه الطعن الذي يرتأى سلوكه من طرف من له الصفة والمصلحة وتجاوزا لذلك فإن العارضة بادرت إلى تبليغ الشركة المدينة بالأمر بالأداء إلا أن المفوضة القضائية أ. و م. المكلف بالتبليغ أنجز محضرا إخباريا بأن الشركة مغلقة 2023/01/04 وأن الأمر المطعون فيه ميز بين الأمر بالأداء بتاريخ 2022/12/15 الصادر في الملف عدد 2022/8102/1031 المدلى به والكمبيالات المدلى بها في حين أن الأمر بالأداء صدر على إثر الكمبيالات المدلى بها ويمثل دينا واحدا وكان على الأمر المطعون فيه اللجوء إلى إجراءات التحقيق من خلال الأمر بخبرة حسابية لكون العناصر المطروحة بالملف تشكل مبررات وجيهة لقبول الدين وبالأحرى اعتمادها ولو كبداية حجة على الأقل وأن العارضة تدلي بأصول الكمبيالات وشواهد عدم الطعن المثبتة للدين في الجزء كمبيالة مع المتعلق بها وذلك تفاديا لكل نقاش قد يثار في هذا الشأن ولذلك يتعين الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الدين المص بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية المتخلذة بذمة المصرح ،ضدها شركة مقاولة أ. ز. ل. م. ومن حيث ثبوت المديونية الناتجة عن الفواتير المقبولة وعدم تعليل الأمر المطعون فيه بشكل سليم وعدم ارتكازه على أساس قانونيجاء في الأمر المطعون فيه بالصفحة 3 ما يلي: وحيث إنه بخصوص المديونية المتعلقة بالفواتير فإن الثابت من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/07/06 تحت رقم 2022/8235/38002720 أن المصرحة سبق أن تقدمت بتاريخ سابق عن تاريخ فتح المسطرة بطلب أداء لدى قضاء الموضوع يخص نفسالفواتير فصدر الحكم السالف الذكر تطبيقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة بإثبات الدين في مبلغ 52.765,47 درهم وبالتالي فإنه لا يجوز معاودة تحقيق هذا الدين من جديد أمام القاضي المنتدب بعدما تم الحسم فيه بمقتضى دعوى جارية، وأن ما يتعين القيام به هو إدراج هذا الدين المحصور ضمن لائحة الدائنين." ويتبين أن الأمر المطعون يكيل بمكيالين ويتناقض مع نفسه، فعندما تعلق الأمر بأمر بالأداء سلك اتجاه ضرورة الإدلاء بما يفيد نهائية الأمر بالأداء بالرغم من أن الأمر بالأداء الدین مشمول بالنفاذ المعجل في حين عندما تعلق الأمر بحكم ابتدائي قضى باثبات وحصر قرر استبعاد الدين المحكوم به وأحال العارضة على إدراجه مباشرة بلائحة الدائنين بالرغم من أنه هو الأخر خاضع للطعن بالإستئناف وخلافا لما يخوض فيه الأمر المستأنف فإنه لا ينبغي الخوض في متاهات مآلات المساطر القضائية والأحكام والمقررات القضائية ويتعين حمل الوضع على الوثائق المقدمة بما تحمله من إثبات وبما أعطاها المشرع من قيمة قانونية في الإثبات في حد ذاتها ولئن صدر حكم عن قضاء الموضوع في جزء الدين المتعلق بالفواتير فإن ذلك لا يمنع القاضي المنتدب من التحقيق في نفس الدين في شموليته مع باقي أجزاء الدين الأخرى المستندة على الشيكات والكمبيالات والأمر بالأداء وكان على الأمر المطعون فيه ضمه إلى ذلك المديونية المصرح بها وقبول الدين في شموليته وليس بتجزيء المديونية مع ما ينتج عن من آثار غير عملية على مستوى لائحة الدائنين التي يتعين أن تتضمن الديون النهائية التي تم التحقيق فيها خاصة وأن الحكم الصادر عن قضاء الموضوع المدلى به غير نهائي وأن الشركة العارضة شركة تجارية تنشط في مجال بيع مواد البناء والكهرباء، وأنه على إثر مجموعة من المعاملات التجارية بين الطرفين تم من خلالها تزويد الشركة المصرح ضدها، بناء على طلبيات موقعة من طرفها Bons de Commande بمجموعة من المواد الكهربائية والبناء وتسلمت من العارضة جميع المواد والبضائع مقابل التوقيع على بونات التسليم (Bons de Livraison) البضاعة والمواد موضوع الطلبيات التي تسلمتها في إطارنشاطها التجاريكما أشرت ووقعت المدعى عليها على فواتير الأداء المسلمة لها من طرف الشركة العارضة إطار الطلبيات التي سبق لها أن تقدمت بها وعلى بونات التسليم كما يتبين من خلال كشف الفواتير لشهر يونيو 2022 أي ما مجموعه مبلغ 293.623,90 درهم وأن الدين المذكور ثابت من خلال الطلبيات وبونات التسليم والفواتير المؤشر عليهم من طرف الشركة المصرح ضدها مما يثبت تسليم البضاعة لهذه الأخيرة وغني عن القول بأن المعاملة التجارية الثابتة من خلال الطلبية ومحضر التسليم والفاتورة المقبولة من طرف المدين تعتبر دليلا قانونيا كاملا على ثبوت الدين وضرورة قبوله بشكل امتيازي ولذلك يتعين الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية المتخلدة بذمة المصرح ضدها، شركة مقاولة أ. ز. ل. م. ومن حيث ثبوت المديونية الناتجة عن الشيكات بدون مؤونة وعدم تعليل الأمر المطعون فيه بشكل سليم وعدم ارتكازه على أساس قانونيجاء في الأمر المطعون فيه بالصفحة 3 ما يلي: "وحيث إنه بخصوص الكمبيالات والشيكات فقد تخلفت المصرحة عن الإدلاء بأصولها رغم إشعارها بذلك، إذ أن الدين كلما كانت تجسده أوراق تجارية كالشيكات والكمبيالات فإنه يجب الإدلاء بأصل هذه السندات فإنه بالنظر إلى الخصوصية التي تطبعها خاصة فيما يتعلق بنقل مؤنتها والمساطر التي يمكن سلوكها بخصوصها والتي من الممكن أن تؤدي إلى اقتضاء الدين مرتين ولا يكفي مجرد تقديم ما يفيد أن الشيكات موضوع شكاية أمام النيابة العامة، خاصة وأن المصرحة لم تدل بما يفيد تحريك الدعوى العمومية حتى يتم الأمر بمعاينة دعوىجارية بخصوص الدين الذي تجسده."لكن أوضحت الشركة العارضة ابتدائيا أمام السيد القاضي المنتدب بأن الشيكات المدلى بصور شمسية عنها مع شواهد عدم الأداء عند التقديم مدلى بأصولها رفقة الشكاية تقدمت بها امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، وأنه استحال عليها سحب أصولها لكونها موضوع بحث تحت إشراف النيابة العامة التي تراعي مقتضيات الحق العام وتم الإدلاء بالشكاية التي تشير إلى أنها مرفقة بأصول الشيكاتفعلا فإن الشركة العارضة شركة تجارية تنشط في مجال بيع مواد البناء والكهرباء، وأنه على إثر مجموعة من المعاملات التجارية بين الطرفين تم من خلالها تزويد الشركة المدينة التي تشتغل في أشغال البناء بمجموعة من المواد الكهربائية وسلمت العارضة مجموعة من الشيكات مقابل البضاعة التي تسلمتها في إطار نشاطها التجاريلكن لما قدمت الشركة العارضة الشيكات للاستخلاص فوجئت بكون الشيكات أجرعت بعدم الأداء لانعدام أو عدم كفاية الرصيد ويعلق الامر بالشيكات وشواهد عدم الأداء أي ما مجموعه 2.305.000 درهموغني عن التذكير بأن الأفعال التي أقدمت عليها الشركة المدينة بواسطة مسيرها الوحيد السيد رحال (ش.) وذلك بعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للاستخلاص تعتبر أفعالا مجرمة قانونا وفقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة وفعلا فقد تقدمت الشركة العارضة بشكاية أمام السيد وكيل الملك من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند التقديم كما يتبين من خلال الشكاية رفقته نسخة من الشكاية مرفقة بأصول الشيكات ولذلك فإنه يتعذر على الشركة العارضة سحب أصول الشيكات من الشكاية موضوع البحث تحت إشراف النيابة العامة إلى حين استكمال البحث وصدور الحكم وتقدمت الشركة العارضة في هذا الإطار بطلب التنازل عن الشكاية أصول الشيكات إلا أن السيد وكيل الملك رفض الطلب لكون الشكاية يتعلق بها الحق العام على مستوى الجريمة التي يتعين مواصلة الإجراءات بخصوصها وكذلك تتعلق بها نوق الدولة فيما يتعلق باستخلاص الغرامات ولا يمكن مواصلة هذه الإجراءات في غياب أصول الشيكات التي تشكل تشكل جسم الجريمة وأساسا فإنه يتعين إعمال الوثائق المدلى والحكم وفقها طالما أن المصرح ضدها لم تدل بما يخالفها تماشيا مع مبادئ المادة التجارية المبنية على حرية الإثبات وفقا لمقتضيات المادة334 من مدونة التجارة ومقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ومن حيث مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية وانحصار الأمر المستأنف في مناقشة الدين مستبعدا وثائق العارضة ومتفاديا اللجوء إلى محاسبة الطرفين من خلال الأمربإجراء خبرةجاء في الأمر المطعون فيه بالصفحة 3 ما يليوحيث إنه بخصوص الكمبيالات والشيكات فقد تخلفت المصرحة عن الإدلاء بأصولها رغم إشعارها بذلك، إذ أن الدين كلما كانت تجسده أوراق تجارية كالشيكات والكمبيالات فإنه يجب الإدلاء بأصل هذه السندات فإنه بالنظر إلى الخصوصية التي تطبعها خاصة فيما يتعلق بنقل مؤنتها والمساطر التي يمكن سلوكها بخصوصها والتي من الممكن أن تؤدي إلى اقتضاءالدين مرتين وأن التعليل المذكور وفضلا عن مجانبته للصواب فإنه تأسس على افتراض سوء النية من خلال استخلاص الدين ،مرتين وهو أمر لا يجوز قضائيا علما أن المقررات القضائية لا تبنى على العنصر الافتراضي بل من المفروض أن يؤسس على اليقين وأن الشركة متوقفة عن الأداء ولا يمكن لها أداء أي مبلغ مالي بقوة القانون بخصوص الديون الناشئة قبل فتح المسطرة، كما أن تظهير الأوراق التجارية لا يمكن أن يؤديبالضرورة إلى استخلاص الدين مرتينيجب التذكير بداية بقول الله عز وجل في كتابه الكريم:''يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : 282) :وأن الغاية من إيراد هذه الآية الكريمة هي التأكيد على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية الذي كان قائما منذ القدم على اعتبار أن ميدان التجارة سواء المحلية أو الدولية يقوم على مجموعة من القواعد الخاصة والأعراف التي لا تسعفها قواعد القانون المدني في شكليها التقليدي الثابت وهو أمر تستدعيه السرعة والتطور الذي تعرفه التجارة حسب ظروف الزمان والمكان وخلافا لما اعتمده الأمر المطعون فيه بخصوص مطالبة العارضة بالإدلاء بأصول الوثائق فإن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات ويمكن - الأدلة من قرائن المعاملات التجارية ومن الصور الشمسية للوثائق ومن محاسبة الطرفين من خلال التحقيق فيالدعوى وأن المادة التجارية مبنية على حرية الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 334 من مدونةالتجارة التي تنص على ما يلي: '' تخضعالمادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أوالاتفاق على ذلك."كما تنص مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. على ما يلي:"الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفيةويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أوعن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها . إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة." وأدلت الشركة العارضة بجميع الوثائق المثبتة للدين المصرح به ويتعلق بالأمر بالوثائقالتالية:صور شمسية عن الكمبيالات وشواهد عدم الأداء ونسخة طبق الأصل من أمر بالأداء ومحضر إخباري وصورشمسية من شيكات وشواهد عدم الأداء وصورة شمسية من شكاية تشير إلى أصول الشيكات وشواهد عدم الأداء بمرفقاتها وصور فواتير تحمل خاتم الشركة المدينة وبونات تسليم البضاعةكما أن الشركة المصرح ضدها أقرت بالمديونية من خلال الجدول الذي قدمته للسنديك بمناسبة استشارتها كما يتبين من خلال كتاب السنديك المدلى به ابتدائيا والمؤرخ في 2023/02/23 الذي يؤكد تقديم الشركة المدينة لجدول المديونية يتضمن الدين المصرح به وأن الثابت قانونا وقضاء أن الوثائق المدلى بها تعتبر وسيلة تامة لإثبات الدين إضافة إلى إقرار الشركة بالدين كلها عناصر تجعل الدين ثابتا ومن باب أولى أن تكون بداية حجة وتلزم القاضي بسلوك إجراء تحقيق في النازلة من خلال خبرة حسابية للوقوف على المديونية العالقة بالشركة المصرح ضدها وأن الطرف الذي يثبت الإلتزام والمديونية يجعل الطرف المدين أمام أمرين إما إثبات الأداء والإبراء أو الإجبار على الأداء قضائيا وينص الفصل 400 من قانون الإلتزامات والعقود على ما يلي:نفاذه تجاهه أن "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدميثبت ادعاءه." ولذلك كان يتعين على الأمر المستأنف بشكل احتياطي جدا اللجوء إلى تحقيق في الدعوى، وهو ما يقتضي حاليا إرجاع الأمر إلى نصابه والحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية المتخلذة بذمة المصرح ضدها، شركة مقاولة أ. ز. ل. م. التي تقر بالدين ، ملتمسة الحكم بقبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر القضائي عدد 25 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2024/01/10 في الملف عدد 2023/8313/457 وبعدالتصدي الحكم بما يليأساسا الحكم بقبول الدين في مبلغ 14.124.928,38 درهمبصفة امتيازية مع الفوائد القانونية واحتياطيا الحكم تمهيديا بخبرة حسابية للوقوف على المديونيةالمتخلذة بذمة المصرح ضدها والحكم بحفظ حق الشركة العارضة في التعقيب على الخبرةالمنتظر الحكم بها والحكم بتحميل الشركة المدينة الصائر بصفة امتيازية.أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه عدد 25 ونسخة من التصريح بالدين وأصل 40 كمبيالة مع شهادة عدمالأداء و صورة عن الأمر بالأداء ومحضر إخباري بتعذر التبليغ و صورة شمسية ل 8 شيكات مع شواهد عدم الأداء و صورة ل 15 فاتورة مع الطلبية وبونات التسليم وصورة عن الشكاية بعدم توفير مؤونة شيكات عند التقديم و صورة لطلب التنازل عن الشكاية مع كتاب جوابي للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/09/2024 أجاب خلالها القيم المعين في حق المستأنف عليها بمقتضى محضره المؤرخ في 22/07/2024 الوارد على كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/08/2024 والذي جاء فيه انه بعد طرق الباب عدة مرات لا مجيب وبعد ام سبق ان توصل السنديك، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/09/2024.

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان الدين المصرح به من طرف المستأنفة ضمن خصوم مسطرة التسوية القضائية لشركة المستأنف عليها مؤسس على كمبيالات بقيمة 11.526.304,93 درهم استصدرت استنادا على رجوعهم بدون أداء بعد تقديمهم للاستخلاص امرا بالأداء رقم 1031 بتاريخ 15/12/2022 ملف رقم 1031/8102/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط، والى جانبها فواتير مجموعها مبلغ 293.623,90 درهم ثبت للمحكمة انه سبق ان استصدرت بمناسبتها حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/07/2023 تحت رقم 2720 في الملف رقم 3800/8235/2022 قضى بتحديد المديونية الناتجة عنها في مبلغ 52.765,47 درهم، تم شيكات بما مجموعه 2.305.000,00 درهم هي موضوع شكاية جنحية مسجلة بكتابة النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتمارة عدد 276/3106/2023 المدلى بنسخة منها في الملف.

وحيث ان استصدار المستأنفة لامربالاداء استنادا على 40 كمبيالات في مواجهة المستأنف عليها ينهض حجة على قيام المديونية الناتجة عنها في ذمة المستأنف عليها والتي تبقى هي الملزمة بالادلاء بما يثبت انقضاءها قانونا وهو ما يخلو منه ملف الدعوى وأيضا في غياب منازعة المستأنف عليها في المديونية الناتجة عنها بمقبول، مما يتعين معه قبول الدين الناتج عنها والمحدد في مبلغ 11.526.304,93 درهم.

وحيث طالما ان المستأنفة قد سبق لها وان استصدرت حكما مؤسسا على الفواتير التي ضمت قيمتها من جديد لمبلغ الدين المصرح به في حين ان الحكم المشار الى مراجعه أعلاه قد قضى بان المديونية الناتجة عنها محددة في مبلغ 52.765,47 درهممما يتعين قبول الدين الناتج عنها في حدود هذا المبلغ ولا مجال لإعادة تحقيقه لسبقية البت فيه خصوصا امام عدم ادلاء المستأنفة بما يثبت تعديله او الغاءه وفقا للقانون.

وحيث طالما ان المستأنفة ادلت بما يثبت وضعها لشكاية امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة مؤسسة على الشيكات المصرح بجزء من الدين على أساسها وطالما ان النيابة العامة المذكورة تحتفظ بأصول الشيكات لايمكن تكليف المستأنفة بالإدلاءبأصولها والتي ادلت بالملف بصور منها وهي 8 شيكات تم الشارة الى مراجعها صدره، فتبقى المديونية المؤسسة عليها ثابتة في حق المستأنف عليها التي لم تنازع فيها بمقبول والمحددة في مبلغمجموعه 2.305.000,00 درهم.

وحيث وفق للتعليل أعلاه يكون دين المستأنف عليها مجموعه 13.884.070,00 درهم( 2.305.000,00 درهم+52.765,47 درهم+ 11.526.304,93 درهم )، ويكون الامر المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين الغاءه والحكم من جديد بقبول دين شركة ص. في خصوم مسطرة التسوية القضائية لشركة أ. ز. ل. م. في حدود مبلغ 13.884.070,00 درهم بصفة عادية، مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الامر المستأنف، والحكم من جديد بقبول دين شركة ص. في خصوم مسطرة التسوية القضائية لشركة أ. ز. ل. م. في حدود مبلغ 13.884.070,00 درهم بصفة عادية، مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté