Réf
55407
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3122
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2059/8225/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure de sauvegarde, Juge-commissaire, Juge des référés, Incompétence, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances antérieures, Compétence exclusive, Annulation de l'ordonnance de référé, Action en restitution
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel.
L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de telles demandes. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.
Elle relève que la créance invoquée par le bailleur est bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient, en application de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure.
L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها ذ / عبد الفضل كامل بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2023 تحت عدد 4297 في الملف رقم 3698/8104/2023 القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد C10K4190 قد فسخ بقوة القانون و أمر المدعى عليها بارجاع ناقلة من نوع IVECO المسجلة تحت عدد WW768101 الى المدعية مع تحميلها الصائر و تصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ا.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/04 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد C10K4190 أكرت للمستأنفة ناقلة من نوع IVECO المسجلة تحت عدد WW768101 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية اصل عقد القرض - اصل كشف الحساب - التصريح بالشروع في مؤقت لمركبة ذات محرك - وصل ايداع ملف تسجيل السيارة - اصل محضري تبليغ الانذار فأحيلت القضية على جلسة 2023/10/03 حضر نائب المدعية ورجعت استدعاء المستأنفة بملاحظة " أنه تعد طرق الباب مرات عديدة فلم يجد احد سأل حارس الاقامة عن الشركة المبلغ اليها فصرح له بأنها انتقلت العنوان منذ مدة وان الشقة مغلقة باستمرار فالصق اشعار بالمرور على واجهة باب الشقة " تبين انه العنوان بالعقد فاعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وتم حجزها للتأمل لجلسة: 2023/10/10
وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة كون تعليل الأمر المستأنف في غير محله كما هو مبين أدناه : السبب الأول المبني على الدفع بعدم الاختصاص : أن وجه الطلب موضوع الامر المطعون معه الى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفة قاضيا للمستعجلات و ان الشركة المحكوم ضدها سبق ان صدر حكم تحت عدد : 116 بتمتيعها بمسطرة الإنقاذ الصادر بتاريخ 2023/05/11 و ان سنديك التسوية القضائية المعين اخبر شركة ايكدوم من اجل التصريح بدينها و تم بالفعل التصريح بدينها بتاريخ 2023/07/28 بين يدي السنديك و ان الجهة المختصة للبت في الطلب هي القاضي المنتدب تبعا للمادة 671 من مدونة التجارة التي تعطي له الحق في البت بموجب الأوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب التي تدخل في اختصاصه و لا سيما في الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظيةالسنديك ، هذا و ان المادة 588 م ت تعطي الامكانية للسانديك وحده ان يطالب بتنفيذ العقود الجارية و ان عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها لا يترتب عنه سوى منح الدائنين حق التصريح بالديون في قائمة و انه بمجرد فتح مساطر معالجة الصعوبات في حق المقاولة فإن أجهزة المسطرة وحدها القاضي المنتدب هي صاحبة الحل و العقد و ان الجهة طالبة الفسخ اخفت على رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ، كون الشركة المطلوب ضدها خاضعة لمسطرة الانقاذ ولم تدلي بالسجل التجاري الخاص بها و الذي يشير الى تقييد الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ و ان محكمة الاستئناف لها كامل الصلاحية بعد عرض الملف عليها من اجل العدول عن الامر و التصريح بعدم الاختصاص و من جهة ثانية أن الجهة المطعون ضدها طالبت بفسخ عقد الائتمان الايجاري لعدم أداء أقساط سابق المبالغ المطالب بها تم التصريح بها في اطار ملف مسطرة الانقاذ للسنديك و لم يتم تحقيقها في باب الخصوم ثم ان المبالغ موضوع كشف الحساب تتناقض مع الإنذار و انها موضوع منازعة امام القاضي المنتدب في اطار تحقيق الديون و هذا من شأنه المساس بجوهر النزاع الذي يجعل قاضي المستعجلات غير مختص للبت الطلب وبالتالي فإن الطلب مآله عدم الاختصاص و ان الطاعنة كانت في وضعية نظامية من حيث الأداء كما عية نظامية من حيث الأداء كما سيتبين من خلال الدفتر الكبير و كشوفات الحساب ووصولات التحويلات البنكية رفقته التي تثبت الأداء حتى في فترة الملاحضة.
و بخصوص السبب بني على بطلان إجراءات التبليغ : انه بمراجعة الإنذار المدلى به من قبل الشركة المطعون ضدها سيتبين انه وجه بالعنوان الكائن بالرقم 75 شارع انفا زاوية زنقة كلوز بروفانس الطابق 9 الشقة B108 الدار البيضاء و ان العنوان المشار اليه يتعلق بمساكنة و ان الشركة المساكنة أغلقت المحل و انتقلت لعنوان اخر و ان الطاعنة اخبرت شركة (ا.) بتغيير عنوانها بتاريخ 2023/06/23 كما يبدو من محضر المفوض القضائي و عليه فإن المطعون ضدها تعمدت تبليغ العارضة بعنوان لم تعد تقطن به رغم اعلامها بتغيير العنوان و عليه فإن الأمر الذي بني على إجراءات تبليغ باطلة يعتبر تبعا لذلك معرضا للإلغاء .
و بخصوص السبب المبنى على ثبوت الأداء مع المنازعة الجدية في المديونية : أن الشركة المؤجرة و بأنها لم تؤد الأقساط داخل الاجل رغم تبليغها و أنها نازعت في إجراءات التبليغ الباطلة كما انها في وضعية نظامية مع المطعون ضدها من حيث الأداء الثابت من خلال كشوفا الحساب ووصولات التحويلات البنكية و ملخص مستخرج الدفتر الكبير و ان البنك صرح بدينه كاملا للسنديك رغم انه غير صحيح و منازع فيه و ان الدين المصرح به لم يحقق بعد في قائمة الخصوم من جهة ثانية ان الدين المصرح به في اطار حكم فسخ مسطرة الإنقاذ يوقف و يمنع كل اجراء تنفيذي على المنقولات و العقارات الخاصة بالمقاولة الخاضعة لمسطرة معالجة الصعوبات في انتظار تحقيق الدين تحت اشراف أجهزة المسطرة و ان الطلب الذي وجه لقاضي المستعجلات و هو يتضمن أداء جزء من دين م للسانديك وسابق عن فتح المسطرة وتم جدولته الى غاية تحقيقه إضافة الى ثبوت الأداء مع إخفاء وضع الشركة المدعى عليها الخاضعة لمسطرة الانقاذ ، يجعل الامر المطعون فيه مجانب للصواب و معرض للإلغاء ، لذلك تلتمس الغاء الامر الاستعجالي المطعون فيه عدد 4296 موضوع الملف عدد 2023/8104/3697 و التصريح من جديد أساسا بعدم الاختصاص و احتياطيا و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر .
أدلت: بصور مستخرج الدفتر الكبير و كشوفات الحساب و وصولات التحويلات البنكية و جدول استحقاقات الايجار و تقرير اعداد الحل و فتح مسطرة الانقاذ و نسخة طبق الأصل من الامر المطعون فيه و محضر تبليغ اخبار و ملخص وضعية الدين المصرح به.
و بجلسة 14/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الموضوع : أنه على خلاف ما تزعمه المستأنفة اذا كانت صدر حكم بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها فان دعوى العارضة سابقة لهذا الحكم و بذلك فهي دعوى جارية بعد التصريح بدينها لدى السنديك و تسري بشانها احكام المادة 686 من مدونة التجارة و بذلك تكون دعوى العارضة قائمة على اساس قانوني وفق المادة 687 من مدونة التجارة و ذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/09/2013 تحت عدد 909 في الملف التجاري عدد 1252/05 و من جهة أخرى فإن ما عرضته المستأنفة بشان عدم توصلها باي انذار لاداء ما بذمتها هو امر يدل على مخالفتها لقواعد التقاضي بحسن نية و ذلك باعتبار ان المقال الافتتاح للعارضة مرفق بالانذار الموجه لها بعنوانها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع منحها اجل لذلك بقي بدون جدوى و ذلك ثابت انطلاقا من مرجوع البريد المضمون المدلى به هذا فضلا على الشركة العارضة لا زالت دائنة للمستأنفة بما مبلغه 715722.94 درهم بخصوص العقد عدد : C10K4190 كما هو مفصل من خلال الكشف الحساب المؤرخ بتاريخ 26/07/2023 و إن الوصولات المدلى بها تتعلق بسنة 2022 و أن التحويلات البنك المدلى بها و المنسوبة على بنك CFG BANK و للتجاري وفابنك فيتعين استبعادها ما دامت أنه غير موقع بالقبول من قبل البنك المذكور أعلاه و لا تبين فعلا هل تم إنجاز هذه التحويلات البنكية أم لا لفائدة العارضة و أنه تم احتساب المبالغ المضمنة بالكشوف و المحولة لفائدة العارضة الملفات موضوع عقدي القرض عدد : و C10K4190 و C10K4203 و C10N1184 وفق ما تم تفصيله بشكل دقيق بالكشوفات الحسابية المرفقة طيه تبعا لكل ملف قرض على حدى و بالتالي فإن المستأنفة في زعمها هذا قد استثنت بأن مديونيتها منبثقة من عقد القرض التي لم ينازع في مضمونه بأي شكل من الأشكال, مما يعتبر بذلك إقرار بصحة الالتزامات المتعاقد بشأنها و أن مديونية العارضة كذلك ثابتة سواء بمقتضيات عقد القرض أو الكشوف الحسابية المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام و الذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري و ذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 73 الصادر بتاريخ 2006/01/24 في الملف عدد96-05 و كذا قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 388 الصادر بتاريخ 2006/03/21في الملف عدد 940-05 و كذا القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 2006/04/04 في الملف عدد 2004/986 ، و أن المدعى عليه يمارس أسلوب التسويف بغية تغليط المحكمة بوقائع غير صحيحة و مخالفة تماما لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود و أن الذمة العامرة تبرأ إلا بالأداء و حصول الوفاء ، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة لكونها غير جديرة بالإعتبار و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الأبتدائية في ما قضى به .
و بجلسة 28/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها من حيث تقديم طلب الفسخ والاسترداد خلافا لمقتضيات المواد 588 و 700 من مدونة التجارة و أن العقد موضوع الفسخ هو موضوع التزامات سابقة لفتح المسطرة وتم التصريح بالذين لدى السنديك و أنه طبقا للمادة 588 م ت فإن أمر مواصلة تنفيد العقود الجارية أو فسخها يرجع للسنديك وحده ثم أن هذا الأمر يتطلب مبدئيا استشارة السنديك عبر توجيه إنذار بهذا الشأن وإنصرام أجل مدة شهر دون جواب وعليه فإن الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه و أن المادة 700 من مدونة التجارة تسيير في نفس الاتجاه حيث تمنع بشكل صريح استرداد المنقول المتعلق بعقد جاري إلا بعد مراجعة السنديك بموجب إنذار ومرور أكثر من شهرين دون جواب وبما أن الطلب غير مؤطر بهذه المواد المشار إليها أعلاه فإن ماله الرفض ومن جهة ثانية أن خرق قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 م ت و 687 م ، كما تقدمت الجهة المستأنفة عليها بالطلب بعد خمسة أشهر من تاريخ فتح المسطرة و أنه طبقا للمواد 686 و 687 فإن كل الدعاوى التي لم ترفع إلى القضاء قبل فتح المسطرة فإنها تخضع لقاعدة المنع وترفع في شكل تصريح بالدين إلى السنديك وتخضع لمسطرة تحقيق الديون و أن المستأنف عليها صرحت بدينها موضوع الكشوفات المدلى بها في قائمة الخصوم و أنها نازعت في الدين أمام القاضي المنتدب و أن القاضي المنتدب أدلى بتقرير لإعداد الحل والذي صادقت عليه المحكمة بموجب الحكم عدد : 123 تاريخ : 2024/05/06 موضوع الملف عدد 2024/8306/56 و أن دين المستأنف عليها موضوع جدولة عبر 5 سنوات وهو في إطار تحقيق الديون أمام القاضي المنتدب وبالتالي فإن فسخ العقود واسترجاع المنقول غير مسموع بالنظر لما أثير أعلاه ، لذلك تلتمس رد مجمل دفوع المستأنف عليها والحكم بعد التصدي برفض الطلب.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 28/05/2024 حضرها الأستاذ الصابق عن الأستاذ كامل و أدلى بمذكرة تأكيدية حاز الأستاذ سعد عن الأستاذ عراقي نسخة منها و التمس أجلا للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/06/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أن من بين الدفوع التي أثارتها المستأنفة عدم إختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب على اعتبار أنه تم تمتيعها بمسطرة الإنقاد بتاريخ 11/05/2023 أي قبل رفع الدعوى من قبل المستأنف عليها و تصريحها بدينها لدى السنديك .
و حيث صح ما عابته المستأنفة على الأمر المستأنف ذلك أنه و طبقا للمادة 672 من م.ت فإن القاضي المنتذب يبث بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المترتبطة بالمسطرة و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المستانفة فتحت في حقها مسطرة الإنقاد بتاريخ 11/05/2023 بمقتضى الحكم عدد 116 الصادر في الملف رقم 122/8315/2023 و أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به يتبين أن المبالغ موضوع المطالبة تتعلق بمدد و التزامات سابقة لفتح المسطرة أي أن الديون التي ترتكز عليها المستأنف عليها في طلب استرجاع المنقول تتعلق بفترة سابقة لفتح المسطرة ، مما يجعل الإختصاص ينعقد للقاضي المنتدب عملا بالمادة 672 من مدونة التجارة ، مما تكون جميع الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عليها في غير محلها الأمر الذي يستوجب معه إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في الطلب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في الطلب و بحفظ البث في الصائر
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025