Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57403

Identification

Réf

57403

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4785

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2024/8304/3570

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité.

La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque.

Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك ش.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن عن القاضي المنتدب بتاريخ 22/1//2023 تحت عدد 1490 ملف عدد 2011/8304/2022 و القاضي برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر والأمر بنشر الأمر بالجريدة الرسمية.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن العارض استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/8303/109 حكم عدد 141 والقاضي :- بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة م.ب. ومسيرها السيد رشيد (ن.) 2 بتعيين السيد فهد المخلفي قاضيا منتدبا وامين جابي قاضيا منتدبا نائبا عنه. 3 بتعيين السيد محمد العمراوي سنديكا. بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة الحالية. 5 بقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة 6 بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانونبجعل الصوائر امتيازية. وان العارض استصدر كذلك حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2020/8304/66 حكم عدد 277 قضى بتعيين البنك ش.م. في شخص ممثله القانوني مراقبا و أن العارض بوصفه مراقبا لعملية التصفية القضائية يقدم بواسطة مقاله الحالي طلبا صريحا يهدف إلى التصريح بالبطلان بطلانا مطلقا والافراغ وكذلك بابطال عقد كراء المبرم بين السيد رشيد (ن.) من جهة وشركة و.ا. من جهة أخرى الذي بواسطة عقد الكراء أكرى الطرف الاول للطرف الثاني المحل الكائن 14 ممر مودي بوكيتا لارميطاج الدار البيضاء وهو عبارة عن فيلا مساحتها 7 ار 14و أن الطلب الحالي يرتكز على اسس قانونية وجيهة كما سيتجلى ذلك من عرض الوقائع الحقيقية والمناقشة في ما يلي :ان العارض استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 2011/6/5931 حكم عدد 4225 والقاضي باداء المدعى عليهم شركة م.ب. في شخص ممثلها القانوني والسيد رشيد (ن.) والسيد محمد (م.) وشركة ب. وشركة ك. والسيد احمد (ت.) وشركة ك.ط. والسيد الزوبير (ب.) بالتضامن للمدعي البنك ش.م. مبلغ 48.572.638,32 درهم مع حصر - مبلغ الضمان بالنسبة لشركة بواكيت في مبلغ 57.360,99 درهم وبالنسبة لشركة كوربوا في مبلغ 1.051.971,36 درهم وبالنسبة لشركة كوري طراد في مبلغ 288.953,54 درهم وبالنسبة للسيد محمد (م.) في حدود مبلغ 68.563,54 درهم بالنسبة للسيد احمد (ت.) في حدود مبلغ 101.651,22 درهم بالنسبة للسيد الزوبير (ب.) في مبلغ درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكمبيالات وتحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الاشخاص الطبيعيين .وقد تم تاييد الحكم الانف ذكره بمقتضى القرار عدد 3177 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/02 ملف عدد 2014/8221/2839 مع ابقاء الصائر على رافعه.و لضمان اداء هذا الدين، استصدر العارض امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/12 ملف عدد 2015/4/12027 امر عدد 2015/12027 قضى باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للسيد رشيد (ن.) موضوع الرسم العقاري عدد 34/3533 مع تسجيله بالمحافظة العقاري للدار البيضاء المعاريف لضمان مبلغ 57.000.000,00 درهم الدين المؤقت لفائدة شركة البنك ش.م..و في اطار عملية بيع الاصول العائدة للسيد رشيد (ن.)، فان سنديك التصفية القضائية اكتشف عند جرده لهذه الاصول ان العقار المملوك له موضوع الرسم العقاري عدد 34/3533 مكرى للغير بثمن هزيل.و فعلا فان السيد رشيد (ن.) ولعرقلة عملية بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 34/3533 ، من طرف السنديك فإنه قام بابرام عقد كراء صوري مع شركة و.ا. المسيرة من طرف زوجته السيدة ماجدولين (ح.) بسومة كرائية هزيلة قدرها 2.000,00 درهم والحال ان العقار عبارة عن فيلا مساحتها 7 ار 14 سنتيار وتوجد في حي راقي كما يتجلى ذلك من عقد الكراء المشار اليهأعلاه مرفقة 1 أعلاهبالفعل فقد ثم كراء العقار المطلوب حاليا التصريح ببطلانه وذلك لعرقلة عملية بيعلاصول.و ان هذا هو المطلوب في اطار الدعوى الحاليةحيث يستفاد مما سلف شرحه ان السيد رشيد (ن.) قد قام بكراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 34/3533 الكائن ب 14 ممر مودي بوكيتا لارميطاج الدار البيضاء لشركة و.ا. المسيرة من طرف زوجته السيدة ماجدولين (ح.) لعرقلة بيع الاصول.حيث ان الفصل 228 من ق ل ع يمنع ان تستعمل الاتفاقيات والعقود للاضرار بالغير و يتضح من خلال ما سلف شرحه ان العقار المحجوز تحفظيا اصبح مكرى لشركة و.ا. و اسست فيه اصل تجاري.و في الحقيقة من الواضح ان هذا الكراء هو مجرد كراء صوري لم يلجأ اليه السيد رشيد (ن.) الا للاضرار بالدائنين.حيث ان الصورية ثابتة كون العقار مكرى لغرض تجاري وبسومة كرائية هزيلة قدرها 2.000,00 درهم لشركة و.ا. المسيرة من طرف زوجته السيدة ماجدولين (ح.) لاسيما وان العقار عبارة عن فيلا مساحتها 7 ار 14 سنتيار ويتواجد بحي سكني راقيو ان هذا التفويت الصوري لا يمكن ان يضر بالعارض بوصفه غيرا عن اطراف العقدودائن للسيد رشيد (ن.). و ان صورية هذا العقد ونية السيد رشيد (ن.) لعرقلة عملية بيع الاصول لاضراره بحقوقالدائنين ثابتة.علاوة على ذلك، فان عقد الكراء لا يمكن أن يكون له أي أثر ما لم يسجل المحافظةالعقارية كما نص على ذلك الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود : " كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لايكون له أثر في مواجهة الاغيار ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقتضيه القانون "وان الفصل 425 من نفس القانون يؤكد على ان الاوراق العرفية لاتكون دليلا فيمواجهة الاغيار الا في الحالات الاتية :من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب ام في الخارجمن يوم ايداع الورقة بين يدي موظف عموميمن يوم الوفاة او من يوم العجز الثابت اذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قدتوفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيامن يوم التاشير او المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواءفي المغرب أو الخارج "اذا كان التاريخ ناتجا عن ادلة اخرى لها نفس القوة القاطعة "نص الفصل 66 من القسم الثاني من الباب الاول من القانون العقاري على أن : " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الاملاك العقاريلا يمكن في أي حال التمسك بابطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنةو نص الفصل 67 من نفس القانون على أنه :ان الافعال الارادية والاتفاقيات التعاقدية الرامية الى تاسيس حق عيني أو نقله الى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو اسقاطه لاتنتج أي أثر ولو بين الاطراف إلا من تاريخ التسجيل دون الاضرار بحقوق الاطراف بعضهم على بعض وكذا بإمكانية اقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم"في الحقيقة من الواضح ان هذا الكراء هو مجرد كراء صوري لم يلجأ اليه السيد رشيد (ن.) للأضرار بالدائنينحيث يستفاد من الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود ان الاتفاقيات السرية المعارضة اوغيرها من التصريحات المكتوبة لا يحتج بها على الغيران هذا العقد لجأ اليه السيد رشيد (ن.) لمجرد الاضرار بالبنك ش.م. ولمنعه من مباشرة اجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني على العقار حفاظا وحماية للدين المطالب به. و من المستقر عليه فقها واجتهادا انه لما يعمل المدين على تنظيم اعساره وتفويت امواله بصفة صورية لأبعادها عن متابعة الدائن فانه يحق لهذا الاخير الذي لايواجه بهذه الصورية ان يطلب ابطال هذه العقود لكونها لم تبرم الا للإضرار بحقوقهأن بطلان عقد الكراء المشار إليه آنفا وهو المنتظر الحكم به فانه يرغم بالضرورة اعتبار ان شركة و.ا. وكل من يقوم مقامها تعد محتلة بدون سند ولاحق وبطبيعة الحال يجدر نتيجة ذلك الأمر بافراغ هذه الاخيرة هي ومن يقوم مقامها من العينالمكراة و أن البطلان وهو بقوة القانون ينتج أثرا قانونيا يتمثل في اعتبار العقد باطل كانه لم يكن وعديم الوجود ولا يمكن أن يبرر لشركة و.ا. أو أي شخص يقوم مقامها الاستمرار في احتلال العين .مادام الامر يتعلق ببطلان مطلق بقوة القانون يجدر الامر بشمول الحكم المنتظرصدروه بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفصل 147 من قانون المسطرة المدنيةحيث يجدر الاذن اذا اقتضى الحال اللجوء الى القوة العمومية لتنفيذ الافراغ المنتظر الحكم به ماتمسا : يلتمس البنك م.ت.ص. من المحكمة الموقرة : - التصريح والحكم بالابطال بطلانا مطلقا وبقوة القانون عقد الكراء المبرم بين السيد رشيد (ن.) من جهة وشركة و.ا. وكل من يقوم مقامها من جهة أخرى الذي بواسطته أكرى الطرف الاول للطرف الثاني المحل الكائن ب 14 ممر مودي بوكيتا لارميطاج الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 34/3533 بطلانا مطلقا واعتبار ان العقد الانف الذكر كأن لم يكن ولا يكون ولا ينتج أي مفعول وعديم الوجود و الحكم نتيجة لذلك بافراغ شركة و.ا. وكل شخص يقوم مقامها وذلك بمجرد صدور الحكم المنتظر صدوره الى تاريخ تنفيذ الافراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الحكم المنتظر صدورة الى غاية تاريخ الافراغ الفعليالاذن للعارض باللجوء الى القوة العمومية عند الاقتضاء قصد تنفيذ الافراغ اذا اقتضى الحال - الامر بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لظروف النازلة و ترك الصائر على عاتق المدعى عليه.

معززا الطلب نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2020/02/و25 نسخة من الحكم الصادر بتاریخ 2018/11/15 و نسخة من عقد كراء و نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2014/03/11 و نسخة من القرار الصادر بتاريخ 2015/06/02و نسخة من الامر الصادر بتاريخ 2015/05/12.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائبة المدعى عليه الأول المدلى بها بجلسة09-05-2023 والتي جاء فيها حيث تقدم البنك ش. بمقال رام التصريح ببطلان عقد الكراء و الافراغ تلتمس من خلاله التصريح بإبطال عقد الكراء المبرم بين العارض و شركة و.ا. و كل من يقوم مقامه من جهة أخرى للمحل الكائن ب 41 ممكر مودي بوكيتا لاالا ان مزاعم المدعية لا أساس لها من الصحة من حيث السند أو المستند بالإضافة الى عدم الاختصاص أساسا من حيث الاختصاصانه بالرجوع الى الطلب نجده يشر الى ابطال عقد كراء والافراغ في مواجهة شركة و.ا. - أي ان الامر يتعلق بعقد كراء يخضع للقانون 49.16 الذي حدد له المشروع شروط أساسية من اجل الافراغ.وان كان المشرع قد أحاط عقد الكراء التجاري بتنظيم محكم سواء من خلال القواعد العامة او الخاصة في إطار القانون رقم 49.16. المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفيوانه بالرجوع الى المادة 35 من القانون أعلاه تشير الى انه يختص المحاكم التجارية النظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون...و بالتالي استرداد المحل والافراغ لا يتم الا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وفق شروط محددة و معينة للقول بالافراغ.وبالرجوع الى المادة 672 من مدونة التجارة نجدها تشير الى ما يلي:يبت القاضي المنتدب بمقتضى امر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة.." الا ان البت في صحة عقد الكراء والافراغ من اختصاص قاضي الموضوع وليس القاضي المنتدب بصريح نص المادة 35 من القانون رقم 16.4لذا، ومن اجله يلتمس العارض سماع التصريح والحكم بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبت في طلب ابطال عقد الكراء والافراغو احتياطيا:في الشكل: المدعى عليه يسند النظر للمحكمة الموقرة لمراقبة مدى توافر الطلب على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول في حال الاخلال بإحداهااما فيما يخص صفة البنك في الادعاء و المطالبة بإبطال عقد الكراء، فالصفة من النظام العام ولان الامر يتعلق بعلاقة كرائية الاطار القانوني لها محدد في القانون المنظم للعلاقالتعاقدية بين المكري و المكتريان الامر يتعلق بنسبية العقود، والبنك لم يكن طرفا في العقد و بالتالي لا صفة له في الادعاء من أساسه بين العارض و شركة و.ا..

و في الموضوعو لانه بالرجوع الى الطلب وبإقرار ان الامر يتعلق بتصفية قضائية، و لمراقبة مدى تاثير مسطرة التصفية القضائية على استمرارية الكراء التجاريو لأنه بالرجوع الى المادة 653 من م ت نجدها تشير الى ما يلي:لا تودى التصفية القضائية بقوة القانون الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاطالمقاولة..ويمكن السنديك الاستمرار في الكراء او تفويته بحسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.وإذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء فسخ العقد بمجرد طلب منه. والاخذ بعين الاعتبار ان عقد الكراء بتاريخ سابق لإخضاع العارضة للتصفية القضائية مع ان البنك يحاول تحوير الحقيقة عن سياقها الحقيقي بالأداء ان عقد الكراء صوري و لم يدلي بما يثبت صوريته - و التي تدرج في اطار القانون العام بصورية العقد و الدعوى البوليانية عملا بمقتضيات المادة 21 من ق ل ع .وان من له الحق فى فسخ الكراء التجاري هو السنديك والمكري و ليس البنك الدائنالأمر الذي أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 653 من م ت التي تنص على ما يلي:يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ او معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية ان يباشر إجراءات الفسخ ان لم يفعل ذلك من قبل داخل اجل ثلاثة اشهر من صدور الحكم".كما انه بالرجوع الى المادة 638 من م ت فانه يجب على المكري الذي طلب الفسخ او معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية ان يباشر إجراءات والموقف الذي تبناه المشرع في نظام صعوبات المقاولة يعتبر اعمالا للقواعد العامة. و ان محاولة البنك ادعاء الصورية في حين انه بالرجوع الى المادة 425 من ق ل ع، تشير الى ان العقد يعتد به و يرتب اثاره بين الطرفين و ينعكس في مواجهة الغير من تاريخ تحريره و تسجيله.و لأنه بالرجوع إلى عقد الكراء نجده قبل اخضاع العارضة الى التصفية القضائية و غل يده على التصرف في أمواله، ناهيك عن ان العقد ابرم قبل اجراء حجز تحفظيوبالتالي ما دفع به البنك غير مبرر و لا احقية له في محاولة يائسة لتبرير طلب الابطال مع الاخذ بعين الاعتبار ان عقد الكراء تم قبل اجراء حجز تحفظي بخلاف زعمها ان العقار أسس فيه عقد الكراء بعد الحجز و لو كان ذلك صحيحا لكنا اما شكاية تبديد محجوزوان كان البنك يستمد صفته في التصريح بالدين من عقد القرض الممنوح للطالبة الا ان الكشوف الحسابية المعتمدة من قبل الطالبة مخالفة لدورية والي البنك وتفتقد لعناصر الاثباتفلا القانون الخاص و لا مدونة التجارة تخول للبنك الحق في فسخ الكراء عملا بمقتضيات نسبية العقود.ملتمسا استنادا لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلالمعد للاستعمال المهني. الحكم بعدم الاختصاص وسماع التصريح والحكم بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبت في ابطال و فسخ عقد كراء تجاري و القول باختصاص قاضي الموضوع بالمحكمةالتجارية بالدار البيضاء عملا بمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 49.16 وان الامر يتعلق بدين وعقد سابق لفتح المسطرة، و ان المدعية صرحت بدينها خلال فترة التسوية القضائية قبل تحويل المسطرة الى التصفية القضائية.بالنسبة للموضوعاستنادا لما ذكر أعلاه.سماع التصريح والحكم برفض الطلبتحميل الطالب كافة الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائبتا المدعي بتاريخ 20-06-2023حيث ان المزاعم الواردة في المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها منطرف السيد رشيد (ن.) بجلسة 2023/05/09 لا ترتكز على أساس ولا يمكن اخذها بعين الاعتبار لافتقارها في آن واحد الى الجدية و الأساس القانوني- حول ثبوت اختصاص القاضي المنتدب للبت في نازلة الحالحيث زعم المدعى عليه ان البت في صحة عقد الكراء و الافراغ يبقى من اختصاصقاضي الموضوع و ليس القاضي المنتدب و جوابا عن ذلك وجب تذكير المدعى عليه ان اختصاص القاضي المنتدب يشمل نوعين من الأوامر و هذه الأوامر بمقتضى القانون رقم 17.73 يبقى بعضها ذو طبيعة مزدوجة المتمثلة في الطبيعة القضائية و الطبيعة الولائية و هذا ما يستشف من المادة 672 من مدونة التجارة التي تنص :يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة ..." مما يعني ان هذا القاضي يصدر نوعين من الأوامر المومأ اليها وتفصيلا لذلك يمكن القول بان الأوامر الولائية هي تلك الأوامر التي يصدرها القاضي المنتدب بناءا على طلبات بدون وجود منازعة قضائية كما هو الشأن بالترخيص الذي يمنحه القاضي المنتدب للسنديك او كما هو الشأن بالنسبة لاصدار أمر متعلق بتحديد اتعاب السنديكو بخصوص الأوامر القضائية التي يصدرها القاضي المنتدب فانها تتصدر الصدارةبنظيرتها للاوامر الولائية باعتبارها تصدر من اجل تسوية المنازعات التي تنشأ بين اطراف النزاع مثل الأوامر الصادرة في تحقيق الديون و كذا الأوامر القاضية بفسخ العلاقة الكرائية و الافراغ او الاسترجاع سيما لما يتعلق الأمر بوجود شركة او شخص ذاتي خاضع للتصفية القضائية و انطلاقا من ذلك يبقى القاضي المنتدب هو المختص في نازلة الحال ، الشيء الذي يجدر معه صرف النظر عن جميع مزاعم المدعى عليه الواردة في هذا الصددحيث مما هو ثابت و مؤكد و مما لم يستطع السيد رشيد (ن.) اثبات خلافه بتاتا انه قام بكراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 34/3533 الكائن ب 14 ممر مودي بوكيتا لارميطاج الدار البيضاء لشركة و.ا. المسيرة من طرف زوجته السيدة ماجدولين (ح.) العرقلة بيع الأصول حيث ان الفصل 228 من ق ل ع يمنع ان تستعمل الاتفاقيات والعقود للإضرار بالغير و ان العقار المحجوز تحفظيا أصبح مكرى لشركة و.ا. واسست فيه اصل تجاري حيث في الحقيقة من الواضح ان هذا الكراء هو مجرد كراء صوري لم يلجأ اليه السيد رشيد (ن.) الا للاضرار بالدائنين و ان الصورية ثابتة كون العقار مكرى لغرض تجاري وبسومة كرائية هزيلة قدرها 2.000,00 درهم لشركة و.ا. المسيرة من طرف زوجته السيدة ماجدولين (ح.) لاسيما وان العقار عبارة عن فيلا مساحتها 7 ار 14 سنتيار ويتواجد بحي سكني راقي و ان هذا التفويت الصوري لا يمكن الا ان يضر بالعارض بوصفه غيرا عن اطراف العقدودائن للسيد رشيد (ن.) و ان صورية هذا العقد ونية السيد رشيد (ن.) لعرقلة عملية بيع الاصول لاضراره بحقوق الدائنين ثابتةحيث علاوة على ذلك، فان عقد الكراء لا يمكن أن يكون له أي أثر ما لم يسجل المحافظةالعقارية كما نص على ذلك الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود : " كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لايكون له أثر في مواجهة الاغيار ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقتضيه القانونو ان الفصل 425 من نفس القانون يؤكد على ان الاوراق العرفية لاتكون دليلا في مواجهة الاغيار الا في الحالات الاتية :- من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب ام في الخار- من يوم ايداع الورقة بين يدي موظف عموميمن يوم الوفاة او من يوم العجز الثابت اذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدني او من يوم التاشير او المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو الخارجاذا كان التاريخ ناتجا عن ادلة اخرى لها نفس القوة القاطعةو نص الفصل 66 من القسم الثاني من الباب الاول من القانون العقاري على أن : " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الاملاك العقاريلا يمكن في أي حال التمسك بابطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنو ان الافعال الارادية والاتفاقيات التعاقدية الرامية الى تاسيس حق عيني أو نقله الى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو اسقاطه لاتنتج أي أثر ولو بين الاطراف إلا من تاريخ التسجيل دون الاضرار بحقوق الاطراف بعضهم على بعض وكذا بامكانية اقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذاتفاقاتهم"و في الحقيقة من الواضح ان هذا الكراء هو مجرد كراء صوري لم يلجأ اليه السيد رشيد (ن.) الا للاضرار بالدائنين و ان هذا العقد لجأ اليه السيد رشيد (ن.) لمجرد الاضرار بالبنك ش.م. ولمنعهمن مباشرة اجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني على العقار حفاظا وحماية للدين المطالب به.و من المستقر عليه فقها واجتهادا انه لما يعمل المدين على تنظيم اعساره وتفويت امواله بصفة صورية لابعادها عن متابعة الدائن فانه يحق لهذا الاخير الذي ان يواجه بهذه الصورية ان يطلب ابطال هذه العقود لكونها لم تبرم الا للاضرار بحقوقه و أن بطلان عقد الكراء المشار إليه آنفا وهو المنتظر الحكم به، فانه يرغم بالضرورة اعتبار ان شركة و.ا. وكل من يقوم مقامها تعد محتلة بدون سند ولاحقحيث بطبيعة الحال، يجدر نتيجة ذلك الامر بافراغ هذه الاخيرة هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة و أن البطلان وهو بقوة القانون ينتج أثرا قانونيا يتمثل في اعتبار العقد باطل كانه لم يكن وعديم الوجود ولا يمكن أن يبرر لشركة و.ا. أو أي شخص يقوم مقامها الاستمرار في احتلال العين وانه مادام الامر يتعلق ببطلان مطلق بقوة القانون يجدر الامر بشمول الحكم المنتظر صدروه بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا :القول برد جميع مزاعم المدعى عليهالحكم تبعا لذلك وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى

وبناء على جواب السنديك المدلى به بجلسة 05-09-2023 والذي جاء فيه أنه بناء المقال الذي تقدمت به الأستاذة بسمات المحامي بهيئة الدار البيضاء نيابة عن البنك ش.م. والرامي إلى التصريح ببطلان عقد الكراء الرابط بين شركة و.ا. من جهة والسيد رشيد (ن.) الممدة إليه مسطرة التصفية القضائية من جهة ثانية مع التصريح بالإفراغ.وعليه فإنه بعد الاطلاع على وثائق الملف وحماية لحقوق الدائنين وبالنظر للضرر المحقق جراء عقد الكراء الباطل المبرم بين السيد رشيد (ن.) وشركة و.ا. والذي يرمي في حقيقته إلى عرقلة عمليات التصفية القضائية والإضرار بدائني المسطرة وحرمانهم من استيفاء حقوقه. ملتمسا قبوله والقول ببطلان عقد الكراء وإفراغ شركة و.ا. أو من يقوم مقامها من العقار الكائن 14 شارع أومن موديبوكيتا لارميطاج الدارالبيضاء.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن : حول خطأ الحكم الابتدائي في تكييف وقائع وطلبات البنك العارض المستمد من خرق الفصل 3 من ق.م.م : وانه لتعليل رفض طلب البنك العارض أورد الحكم المستأنف أن عقد الكراء الحالي هو عقد تجاري أبرم بين شركتين تجارتين، وبالتالي لا يخضع للأحكام المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود بل يخضع لقانون خاص وهو القانون رقم 16-19 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي والذي أحاط هذا العقد بتنظيم محكم وبالتالي لا تطبق عليه أحكام القانون العام ومنه يكون تطبيق المادة 629 غير سليم مما يتعين معه رفض الطلب لهذه العلة ، وان ظهير الكراء التجاري لم يوضع ليطبق على عقود الكراء التجاري الباطلة وإنما الصحيحة المنتجة لكافة اثارها القانونية ، وإذا أطر العارض دعواه بمقتضيات ظهير الكراء التجاري فإنه دعوى العارض لن يعود لها معنى لأن هذا إقرار بصحة عقد الكراء التجاري المبرم بين السيد رشيد (ن.) وشركة و.ا. و والحال أن العارض لا يعترف بصحة هذا الكراء التجاري ، فهو يتمسك ، وما زال خلال المرحلة الحالية من النزاع ، أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين المذكورين هو كراء " صوري" وبالتبيعة هو عقد باطل ولا ينتج اية اثار قانونية في مواجهة البنك العارض ، و وبالتالي فإن قول الحكم المستأنف بان البنك العارض لم يؤطر بالاطار القانوني الذي هو قانون الكراء التجاري هو تعليل ليس فقط ليس صحيحا بل غريب لأنه وكأنما يريد الحكم المستأنف أن يفرض على البنك العارض وقائع تتضمن صحة عقد الكراء التجاري والحال أن العارض يتمسك بصوريته وبطلانه ، وهذا يعد تحريفا لوقائع النزاع وبالتبعية خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ، والحكم الابتدائي بعدم مراعاة ما سلف يكون قد أسس حكمه على غير أساس ويكون جدير بالرد والاستبعاد .

و حول خطأ الأمر المستأنف في تحديد توقيت تقدير صورية عقد الكراء ، المستمد ان تقدير هذه الصورية المرجع فيه هو معرفة الوضعية المالية والمدنية للمكري أثناء ابرامه والتي تحقق خلالها توقفه عن دفع ديونه ووجوده في حالة اعسار خلال هذه الفترة، وليس الاثار القضائية التي تحققت بعد ذلك ) الحجز التحفظي ، حكم التصفية القضائية والتي ليس لها سوى أثر كاشف لوضعية الإعسار السابقة ، وانه وفي الشق الثاني من تعليله والذي به برر رفض الطلب ، أورد الحكم الابتدائي أن ادعاء المدعي أن المدعى عليه أبرم عقد الكراء صوريا بسومة كرائية هزيلة قدرها 2000 درهم للإضرار بالدائنين فإن الاعتماد على قيمة السومة الكرائية لوحدها لا تقوم قرينة قوية طبقا لمقتضيات المادة 449 من ظهير الالتزامات والعقود لإثبات صورية العقد كما أنها تعارضها القرينة التي خلصت إليها المحكمة من خلال وثائق الملف كون أن عقد الكراء المطلوب ابطاله قد أبرم بتاريخ 2012/10/05 وهو تاريخ سابق بمدة كبيرة عن دخول المدعى عليه إلى التصفية القضائية بتاريخ 2018/11/15 وغل يده على التصرف في أمواله ، ناهيك كذلك أنه ثم إبرام العقد المطلوب ابطاله قبل إجراء الحجز التحفظي من قبل المدعي ، معبرا أن ما خلصت إليه المحكمة يعد قرينة قضائية أقوى بكثير من ادعاءات المدعي ، وإن تقدير الصورية لا يكون المعتمد فيه تاريخ الحجوز التحفظية ومساطر المعالجة التي خضع لها المدين المكري الطرف في عقد الكراء الصوري الذي جمعه مع شركة و.ا. ،اطركسيون، وإنما تحديد وضعيته المدنية والمالية كتاجر وقت إبرامه لعقد الكراء ، ومرد ذلك من جهة أن الحجز التحفظي والتصفية القضائية التي خضع لها السيد رشيد (ن.) هما مجرد نتيجة قانونية لحالة واقعية سابقة هي حالة الاعسار التي كان عليها وقت إبرام عقد الكراء إذ بعدما تيقن السيد رشيد (ن.) من انهيار مركزه المالي وإمكانية المساس بذمته المالية شرع في تنظيم اعساره بشكل متدرج إضرار بحقوق الدائنين ، وانه في هذا الإطار يندرج عقد الكراء المطلوب بطلانه، والذي بمراعاة تاريخ إبرامه الذي يوافق 2012/10/05/ ستبين للمحكمة أن هذا العقد هو فعلا عقد صوري، لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه السيد رشيد (ن.) سبق له قبل هذا التاريخ أن توقف عن دفع ديونه لفائدة البنك العارض مما اضطر البنك العارض لتوجيه انذار عقاري عدد 1022/11 بتاريخ 2011/09/21 أي دخل أجل سنة قبل تاريخ إبرام عقد الكراء المذكور ، وتلى هذا الاجراء إجراءات متتالية ذلك أنه مباشرة بعد إيداع العارض لمقاله الافتتاحي الرامي للأداء بتاريخ 2012/06/16 موضوع الملف رقم 2012/5/12283 المفتوح أمام المحكمة التجارية والتي صدر بشأنه الحكم عدد 5924 وتحديدا أربع أشهر بعد هذا الإيداع سيقوم السيد رشيد (ن.) بإبرام عقد الكراء الصوري المطلوب بطلانه بتاريخ 2012/10/05 و حتى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 2011/6/5931 حكم عدد 4225 ثم إيداع مقاله الافتتاحي الرامي للاداء والمثبت لتماطل وتوقف المستانف عليه عن أداء ديونه في غضون الفترة التي ثم فيها ابرام عقد الكراء ، وان كل هذا يستنتج منه أن عقد الكراء ثم إبرامه ، خلافا لما انتهى إليه الحكم المستأنف ، في وقت كان المركز المالي للمستأنف عليه مضطرب ومتوقف عن دفع ديونه ، وهذا يعني أنه حتى ولو ثم مسايرة الحكم الابتدائي في منهجيته القائمة على الاحتكام لتاريخ إبرام عقد الكراء الذي يوافق تاريخ 2012/10/05 فإن الثابت مما سبق أن عقد الكراء المذكور أبرم في سياق توقف السيد رشيد (ن.) عن الوفاء بديونه وفي سياق إجراءات قضائية كثيرة فتحت في مواجهته من طرف البنك العارض ، و السيد رشيد (ن.) كرد فعل منه شرع في تنظيم إعساره من خلال إبرام عقود صورية ومن بينها عقد الكراء التجاري الحالي المطلوب بطلانه ، وهذه قرينة قوية وقاطعة تتساوق مع باقي القرائن التي سيتولى العارض توضيحها لاحقا والتي تثبت صورية عقد الكراء التجاري المطلوب بطلانه ، وان ما يستنتج من هذه الوقائع أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي أخطأت في بناء تعليلها لأنه في الواقع إيقاع الحجز التحفظي وإخضاع المستأنف عليه للتصفية القضائية ، هي خلاصة لوقائع سابقة مختصرها توقف السيد رشيد (ن.) عن الوفاء بمديونته وفتح أكثر من أجراء قضائي وشبه قضائي في مواجهته وفي ظل هذه الوقائع كما بينها البنك العارض أعلاه ثم إبرام عقد الكراء المطلوب بطلانه لصوريته وما على المحكمة سوى مقارنة تواريخ هذه الوقائع والإجراءات القضائية و تاريخ إبرام عقد الكراء ليتبين لها مصداقية وجدية أقوال العارض بهذا الخصوص

وحول اتساق وانسجام القرائن الواقعية والقانونية التي أدلى بها البنك العارض لإثبات صورية عقد الكراء الذي أبرمه المستأنف عليه لفائدة شركة و.ا. المسيرة من طرف زوجته : وانه جاء في تعليل الحكم المستأنف أن ما خلصت إليه المحكمة يعد قرينة قضائية طبقا لمقتضيات المادة 454 من ظهير الالتزامات والعقود أقوى بكثير من ادعاءات المدعي والتي يتعين استبعادها كما أكدت ذلك المادة 455 من نفس القانون لكونها قرينة غير قوية ويشوبه اللبس ، وان ما أدلى به الحكم الابتدائي ليس قرينة، بل على العكس فإن العارض أوضح في الوجه السابق من استئنافه أن هذا الحكم أخطأ في استخلاص القرائن الواجب اعتمادها في تقدير صورية عقد الكراء التجاري المطلوب بطلانه، لأنه لم يلتفت إلى انه اثناء إبرام عقد الكراء كان المكري معسرا ومتوقفا عن دفع ديونه وفتحت إجراءات قضائية كثيرة في مواجهته بما في ذلك دعاوى الأداء، هذا مع العلم أن الحكم الابتدائي بنفسه إلزم نفسه بتقدير صورية عقد الكراء بتاريخ ابرامه، وكان من المفروض أن يتقيد بما ألزم به نفسه بهذا الخصوص ، وانه بمراعاة ذلك، فإن العارض لا يختلف مع المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في أن القرائن الواجب هي القرائن القوية التي لا لبس فيها، فالعارض لا يعارض ذلك بل يتمسك به ، وبناء على تمسكه هذا فإن العارض يوضح القرائن القوية التي لا لبس فيها والتي توضح صورية عقد الكراء المطلوب بطلانه في ما يلي : القرينة الأولى : أن الكراء المطلوب بطلانه ثم في وقت توقف فيه السيد رشيد (ن.) عن سداد ديونه وفي وقت باشر فيه العارض مجموعة من الإجراءات القضائية وشبه القضائية في مواجهة المستأنف عليه والتي تمت كلها في تواريخ سابقة بقليل او مواكبة لتاريخ إبرام عقد الكراء المذكور والكل وفقا لما أوضحه سلفا القرينة الثانية : أن العقار ذي الرسم العقاري عدد 34/3533 ثم إكرائه لشركة و.ا. والتي لیست مسيرتها سوى السيدة مجدولين (ح.) زوجة المستأنف عليه ما يفيد المحاباة بين الطرفين القرينة الثالثة : الطابع الزهيد للوجيبة الكرائية والذي يقل بعشرات الأضعاف عن قيمته الحقيقة القرينة الرابعة : أن المبلغ الزهيد الذي أبرم به العقد لا تبرره وضعية الإعسار التي كان عليها المستأنف عليه السيد رشيد (ن.) وقت إبرامه له ، فوضعية الاعسار هذه تبرر الرفع من قيمة السومة الكرائية لتجاوز المستأنف لوضعية الصعوبة المالية التي يواجهها وليس الخفض منها ، فالخفض منها لا وجود لمبرر له سوى محاولة المدعي تنظيم إعساره وعرقلة التنفيذ على أمواله ، وانه ينضاف إلى كل هذه القرائن ما سلف للعارض أن تمسك به خلال المرحلة الابتدائية من عدم تسجيل عقد الكراء باعتبار مدته التي تفوق مدته سنة ، و كل هذه القرائن يوافق بعضها بعضا وتستكمل شروط الفصل 454 من ق.ل.ع ، وتثبت أن ان عقد الكراء التجاري موضوع نازلة الحال ، عقد صوري غايته الاضرار بالحقوق المالية للبنك العارض وعرقلة أي تنفيد على ممتلكات المستأنف عليه وأصوله ضدا عن قواعد التقاضي بحسن نية وضدا عن مبدا تنفيد العقود بحسن نية المنصوص عليه في الفصل 231 من ق. ل . ع وضدا أيضا عن صريح الفصل 228 من ق. ل . ع الذي يحظر ان يعقد " العقد" من اجل الاضرار بالغير ، وان عدم مراعاة كل هذه القرائن المنضبطة يجب الحكم المستأنف غير مؤسس على تعليل سليم، و العارض يتمسك بهذا الاجتهاد القضائي وباقي الدفوع القانونية والواقعية الواردة في مقاله هذا وباقي ما تمسك به خلال المرحلة الابتدائية ليلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب أيضا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

حول خرق الحكم الابتدائي للفصل 653 من مدونة التجارة : إن الثابت من المذكرة الجوابية التي تقدم بها سنديك التسوية القضائية أنه بنفسه طلب فسخ عقد الكراء الصوري وشايع البنك العارض في طلبه بموجب مذكرته لجلسة 2023/09/05 وان المادة 653 من مدونة التجارة تنص على ما يلي إذا قرر" السنديك عدم استمرار الكراء ، فسخ العقد بمجرد طلب منه ويسرى أثره من يوم الطلب ، وان هذا المقتضى التشريعي ورد في الباب الخامس المتعلق بالتصفية القضائية ، وان النص القانوني لم يحدد صياغة معينة لطلب السنديك، ما يفيد أن أية صيغة يتقدم بها السنديك التقرير عدم استمرار الكراء و لو بمناسبة دعوى جارية، يعتبر طلبا منتجا لكافة اثاره القانونية ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تلفت لصريح هذا المقتضى التشريعي بالرغم من الموقف الصريح لسنديك التصفية القضائية الذي عبر فيه بوضوح عن عدم رغبته في الإبقاء على العقد المذكور لصوريته، و ولهذا السبب أيضا يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف غير مؤسس على أي أساس وجدير برده وصرف النظر عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وبعد التصدي الحكم بالابطال بطلانا مطلقا وبقوة القانون عقد الكراء المبرم بين السيد رشيد (ن.) من جهة وشركة و.ا. وكل من يقوم مقامها من جهة أخرى الذي بواسطته أكرى الطرف الاول للطرف الثاني المحل الكائن ب 14 ممر مودي بوكيتا لارميطاج الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 34/3533 بطلانا مطلقا واعتبار ان العقد الانف الذكر كأن لم يكن ولا يكون ولا ينتج أي مفعول وعديم الوجود ، والحكم نتيجة لذلك بافراغ شركة و.ا. وكل شخص يقوم مقامها وذلك بمجرد صدور الحكم المنتظر صدوره الى تاريخ تنفيذ الافراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم المنتظر صدورة الى غاية تاريخ الافراغ الفعلي والاذن للعارض باللجوء للقوة العمومية لتنفيذ قرار الافراغ المزمع صدوره وعند الاقتضاء وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2024 جاء فيها أنه بناء المقال الإستئنافي الذي تقدمت به الأستاذة بسمات المحامية بهيئة الدار البيضاء نيابة عن البنك ش.م. والرامي إلى إستئناف الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب في الملف عدد 2022/8301/2011 تحت عدد بتاريخ 2023/11/22 تحت عدد 2024/1490 والذي ترمي من خلاله إلى التصريح ببطلان عقد الكراء الرابط بين شركة و.ا. من جهة والسيد رشيد (ن.) الممدة إليه مسطرة التصفية القضائية من جهة ثانية مع التصريح بإفراغ شركة و.ا. أو من يقوم مقامها من العقار المملوك للسيد رشيد (ن.) مسير م.ب. محل التصفية القضائية ، وعليه فإنه بعد الإطلاع على وثائق الملف وحماية لحقوق الدائنين وبالنظر للضرر المحقق جراء عقد الكراء الباطل المبرم بين السيد رشيد (ن.) وشركة و.ا. والذي يرمي في حقيقته إلى عرقلة عمليات التصفية القضائية والإضرار بدائني المسطرة وحرمانهم من استيفاء حقوقهم لأجله فإننا وبصفتنا سنديك للمسطرة نعتبر أن الإستئناف المقدم جاء مستوفيا للشروط القانونية من الناحية الشكلية ويتعين قبوله ، ملتمسا بإبطال وببطلان عقد الكراء والتصريح بإفراغ شركة و.ا. أومن يقوم مقامها من العقارذي الرسم العقاري عدد 3533/34 الكائن بحي بولو كريت - الدرالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية تبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2024 جاء فيها حول وجاهة الدفوع المثارة من قبل سنديك التصفية : ان السيد السنديك اعتبر في معرض جوابه على انه و بعد الاطلاع على وثائق الملف وحماية لحقوق الدائنين وبالنظر للضرر المحقق جراء عقد الكراء الباطل المبرم بين السيد رشيد (ن.) وشركة و.ا. والذي يرمي في حقيقته الى عرقلة عمليات التصفية القضائية والاضرار بدائني المسطرة وحرمانهم من استيفاء حقوقهم ، و ان هذه الحقيقة هي ما أشار اليها البنك العارض بمعرض مقاله الاستئنافي اذ اكد على ان فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدينة الاصلية يعني ان وضعيتها المالية متدهورة وكان يتعين على السيد رشيد (ن.) باعتباره مسيرها الحفاظ على أصولها وعدم تنظيم اعسارها ، وان اقدام السيد رشيد (ن.) على ابرام عقد الكراء الصوري مع زوجته كان، بهدف واحد هو إبعاد هذا الرسم العقاري عن اية متابعة قضائية ذلك لعلمه المسبق بان الشركة التي يسيرها متوقفة عن الدفع وانه من المحتمل ان تخضع للتصفية القضائية ، وهكذا فانه من شان ابطال عقد الكراء الانف ذكره ان يساهم منتوجه في اداء جزء مهم من مديونية كتلة الدائنين وهو الامر الذي اكد عليه السيد السنديك في معرض جوابه ، و هكذا يكون عقد الكراء قد تزامن مع الصعوبات المالية التي تواجه شركة م.ب. وتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنك العارض وباقي الدائنين ، وانه و وبالتالي فإنه من حق البنك العارض التمسك بإبطال عقد الكراء المذكور لكون هذا الطلب مؤسس قانونا ومبني على معطيات واقعية سليمة، مما يكون جديرا بالقول والحكم بالاستجابة له هذا من جهة ، و انه من جهة أخرى ، وكما لا يخفى على المحكمة الموقرة فإنه يحق لمحكمة الموضوع أن تؤكد ثبوت الصورية في التصرف المنجز من طرف المدين وهو في نازلة الحال عقد الكراء المبرم من طرف السيد رشيد (ن.) لفائدة زوجته

و حول تأكيد البنك العارض على الطابع الصوري لعقد الكراء المطلوب ابطاله : ان البنك العارض سبق و ان أوضح في معرض مقاله الاستئنافي على أن عقد الكراء موضوع طلب البطلان أبرم بين السيد رشيد (ن.) وزوجته باعتبارها الممثلة القانونية لشركة و.ا. ، وهذا حالة الاعسار التي كان عليها السيد رشيد (ن.) وقت ابرام عقد الكراء اذ بعدما تيقين هذا الأخير من انهيار مركزه المالي وإمكانية المساس بذمته المالية شرع في تنظيم اعساره بشكل متدرج اضرارا بحقوق الدائنين وهو الأمر الذي اكد عليه السيد محمد العمراوي سنديك التصفية القضائية في معرض مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/07/22 ، و ان هذا المعطى يبقى ثابتا من خلال تاريخ ابرام عقد الكراء المؤرخ في 2012/10/05 فان السيد رشيد (ن.) سبق له قبل هذا التاريخ ان توقف عن دفع ديونه لفائدة البنك العارض مما اضطر معه هذا الأخير الى توجيه انذار عقاري عدد 1022/11 بتاريخ 2011/09/21 أي داخل اجل سنة قبل تاريخ ابرام عقد الكراء المذكور ، و كذلك وبعد إيداع البنك العارض لمقاله الافتتاحي الرامي للأداء وذلك بتاريخ 2012/06/16 موضوع الملف رقم : 2012/5/12283/ امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء سيقوم السيد رشيد (ن.) بإبرام عقد الكراء الصوري موضوع نازلة الحال وذلك بتاريخ 2012/10/05 وهو الامر الذي يؤكد مدى سوء نية السيد رشيد (ن.) ورغبته الملحة في تنظيم اعساره وتهريب أمواله ، و ان هذه المعطيات والحقائق تؤكد مدى رغبة المستأنف عليه في الإبقاء على أمواله ضمن دائرة اسرته وفي نفس الوقت تفادي التنفيذ عليه وتهريبها من ان تكون موضوعا لأي إجراء تنفيذي امام ثبوت توقفه عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنك العارض ، ففضل ابرام عقد الكراء الصوري ، و ان كل هذه العناصر الواقعية المتسقة والتي يزيد من اتساقها عدم وضوح مبرر اخر لعقد الكراء الصوري المبرم مع زوجته وبمشاهرة زهيدة ، سوى سعي المستأنف عليه السيد رشيد (ن.) تهريب أمواله ، مما يجعل فعل الصورية متحققا في عقد الكراء المذكور اعلاه ، وان كل هذا يجعل وسائل البنك العارض المضمنة بمقاله الاستئنافي ومجمل النقاط المثارة من قبل السنديك محمد العمراوي وجيهة ويتعين الاستجابة لها ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للبنك العارض

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 30/9/2024 حضرتها نائبة المستاتف و الفي بالملف جواب القيم و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 14/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان عقد الكراء الذي يطلب المستانف الحكم ببطلانه يبقى عقدا صحيحا الى ان يتم التصريح ببطلانه بمقتضى حكم قضائي نهائي و بالتالي فان ما ذهب اليه الحكم المستانف بخصوص تكييف عقد الكراء بانه عقد كراء محل تجاري و انه لا يخضع لمقتضيات الفصل 629 من ق.ل.ع و انه يخضع لمقتضيات القانون 16/49 المطبق على كراء المحلات و العقارات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي يبقى تعليلا صحيحا و ما اثاره المستانف بخصوص الخطا في تكييف النزاع يبقى مردودا.

و حيث ان الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف ان الحكم بالاداء في مواجهة المستانف عليه كان بتاريخ 11/3/2014 و ايد استئنافيا بتاريخ 2/6/2015 و ان الحجز التحفظي على عقار المستانف عليه موضوع عقد الكراء المطلوب ابطاله لم يتم ايقاعه الا بتاريخ 12/5/2015 و ان فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستانف عليه لم يتم الا بتاريخ 15/11/2018 مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة على التاريخ المذكور و في المقابل فان عقد الكراء المطلوب بطلانه ابرم بتاريخ 5/10/2012 أي بتاريخ سابق على قيام المديونية و اجراء الحجز التحفظي و سريان فترة الريبة و بالتالي فان الاستناد على تلك المعطيات للقول بصورية عقد الكراء و انه ابرم من اجل تنظيم اعسار المستاف عليه يبقى بدون أساس لان القاعدة ان الصورية لا تفترض و انما يجب على مدعيها قيام الدليل عليها.

و حيث ان مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة و المتعلقة برغبة السنديك في فسخ عقد الكراء لا علاقة له بقيام الصورية التي أسس عليها المستانف طلبه.

و حيث يتعين بالنظر لما سلف تحليله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا في حق المستانف عليه الأول و غيابيا بقيم في حق الثانية

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté