Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56861

Identification

Réf

56861

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4444

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2024/8313/3395

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement.

En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le titre exécutoire valait preuve de leur paiement, et produisait subsidiairement les justificatifs afférents. La cour, se fondant sur les pièces nouvellement produites, procède elle-même à la liquidation des dépens en application de l'article 125 du code de procédure civile.

Elle retient que seuls les frais directement liés aux procédures judiciaires, dont le paiement est établi par des quittances non contestées, doivent être intégrés à la créance admise. Sont en revanche écartés les frais qui ne revêtent pas un caractère judiciaire, tels que ceux de la conservation foncière, ou ceux dont le lien avec le débiteur n'est pas démontré.

La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise en augmentant le montant de la créance admise à titre chirographaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم البنك ش.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/06/2024 يستأنف جزئيا بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2024 تحت عدد 419 ملف عدد 1796/8304/2022 و القاضي بقبول الدين المصرح به من قبل البنك ش.م. في مواجهة السيد محمد امين (ق.) وحصره في مبلغ (33.325.047،40) بصفة عادية وامر بتبليغ هذا الأمر للأطراف طبقا للقانون.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين الذي تقدم به المصرح اعلاه الى سنديك مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 13-11-2021 حدد فيه دينه في مبلغ 33.643.012.25 درهم بصفة عادية.

بناء على رسالة الادلاء بوثائق لنائبتي المصرح بجلسة 12-10-20 اشير فيها الى كون الدين ثابت بموجب حكم صادر عن هذه المحكمة تم تأييده استئنافيا. وارفقت الرسالة بنسخة من الحكم عدد 568 بتاريخ 21-06-2017 ونسخة من القرار عدد 1287 بتاريخ 2018-03-13

بماء على الأمر التمهيدي عدد 13 المؤرخ في 30-01-2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير شكري بونار من اجل تحديد الفوائد القانونية المترتبة بذمة السيد محمد امين (ق.) عن الفترة الممتدة من 11-11-2016 الى غاية .2021-11-15

بناء على تقرير الخبرة الذي أعده الخبير شكري بونار واودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-03-2024

بناء على المذكرة بعد الخبرة لدفاع المصرحة التمس من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفقه وقبول الدين

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن : حول خرق الامر القطعي المستأنف جزئيا الفصل 124 من ق م م وفساد تعليله الموازي لانعدامه والتناقض الجزئي لتعليله : ان الأمر القطعي للقاضي المنتدب يتجلى تناقض تعليله وخرقه جراء ذلك الفصل 50 من ق م م من كونه عاين بأن الدين المصرح به من طرف البنك العارض الذي امر بقبوله ثابت بالحكم الصادر بتاريخ 2017/6/21 والقرار المؤيد له المشار اليهما في الصفحة الأولى والثانية من نفس الامر المستأنف والمشار اليهما أعلاه، و ان صدور الحكم الأنف ذكره ينهض دليلا على البنك العارض أدى الرسوم القضائية عن دعوى الأداء التي آلت الى صدوره مع العلم ان هذه الرسوم القضائية محددة قانونا بقانون المصاريف القضائية بنسبة 1 % عن أصل الدين المحكوم به ، وان هذا ينهض دليلا يجعل أداء البنك العارض للرسوم القضائية ثابت بقوة القانون وهو قانون المصاريف القضائية ، وانه ثابت كذلك بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس ، و لو لم يؤد البنك العارض هذه المصاريف القضائية عن الحكم الذي استصدره ابتدائيا واستئنافا لما صدر هذا الحكم القاضي بالأداء ولما تم تأييده استئنافيا ، و يكون بالتالي أداء البنك العارض للمصاريف القضائية ثابت عن هذا الدين ونسبتها محددة بقوة القانون بنسبة 1% وفي مرحلة الاستئناف التي آلت الى صدور القرار المؤيد للحكم بالأداء 1,5% ، و ان اعتبار الأمر المستأنف ان البنك العارض لم يثبت أدائه المصاريف القضائية يجعله بني على تعليل فاسد يوازي انعدامه وفساد تعليله ناتج عن أنه خرق الفصل 124 من ق م م والذي يعتبر ان المدينة وكفيلها مادام تم الحكم عليها بالأداء بحكم مؤيد استئنافيا وتم تحميلها الصائر والصائر هو الرسوم القضائية التي اديت ، و اخطأ الخبير لما لم يأخذها بعين الاعتبار وجانب الامر المستأنف حاليا جزئيا الصواب لما لم يأخذها بعين الاعتبار والحال انها ثابتة بقوة القانون ، و ان البنك العارض له حجة بقوة القانون انه أدى الرسوم القضائية ، وانه لا يحتاج لاثباتها من جديد مادام ان أدائه لها ثابت بقوة الفصل 124 من ق م م الذي يحمل المستأنف عليه بوصفه كفيل تضامني مع شركة ف. ومحكوم عليهما معا بالاداء الصوائر وهي هنا الرسوم القضائية ، و الى جانب هذا فالأمر المستأنف خالف القاعدة القانونية العامة ان تعتبر ان من توفرت لديه قرينة قانونية غير قابلة لاثبات العكس لا يطالب ) أي العارض ( بالادلاء بحجة أخرى وهذا بخصوص الرسوم القضائية مادام انها ثابتة بالحكم المؤيد بالقرار الاستئنافي المشار اليهما أعلاه

و حول خرق الامر المستأنف للفصل 451 من ق ل ع : انه مادام الرسوم القضائية المؤداة من طرف البنك العارض ثابتة بالحكم الابتدائي الانف ذكره الذي قضى على المستأنف عليه بوصفه كفيل تضامني لشركة ف. لفائدة البنك العارض المبالغ المشار اليه أعلاه والقرار ايده في هذا الخصوص، فان اعتبار الأمر القطعي المستأنف بأن البنك العارض اغفل الادلاء بوصل يثبت اداء المصاريف القضائية وانقاصه لها من الدين المقبول يشكل أيضا خرقا من لدن الامر المستأنف للفصل 451 من ق ل ع المتعلق بحجية الأمر المقضي به مادام ان أصل الدين تم الحكم به بالحكم الانف ذكره والقرار المؤيد له وأيضا مع تحميل المستأنف عليه حاليا بصفته كفيل تضامني الصائر بقوة الفصل 124 من ق م م ، و ان عدم اعتبار الأمر الصادر عن القاضي المنتدب ذلك يجعله مشوب حقا بخرق الفصل 451 من ق ل ع اذ لا يمكن أن لا يؤخذ بعين الاعتبار استحقاق العارض للمصاريف القضائية مادام ناتجة عن الحكم بالأداء الانف ذكره المؤيد استئنافيا

وحول خرق الأمر القطعي المستأنف الفصل 418 من ق ل ع : ان ثبوت أداء البنك العارض للمصاريف القضائية مادام انه ثابت بالحكم المشار اليه أعلاه والقرار المؤيد له ، فان ثبوت أداء تلك المصاريف القضائية يكون ثابت بورقة رسمية وهو الحكم القاضي بالأداء الانف ذكره والقرار الذي أيده ، وان الفصل 418 من ق ل ع يعتبرهما ورقة رسمية وحجة قاطعة على ما عاينه وهو هنا أداء البنك العارض للرسوم القضائية المتعلقة بالدين المحكوم به لفائدة البنك العارض بمجرد صدور الحكم الابتدائي هذا مادام ان الفصل 418 الانف ذكره يعتبر الاحكام القضائية ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي تثبتها وذلك بمجرد صدورها ودون حاجة لصيرورتها واجبة التنفيذ ، و ان هذه الحجية القاطعة التي يضفيها المشرع على الاحكام القضائية يعتبرها الفصل 419 من ق ل ع يواجه بها الجميع وهو ما يثبت أيضا ان الانقاص الذي قام به الامر القطعي المستأنف مجانب للصواب لخرقه الفصلين 418 و 419 من ق ل ع

وفيما يتعلق بباقي المصاريف وخرق الامر القضائي المستأنف الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م : انه فيما يتعلق بباقي المصاريف ، فان الأمر القطعي المستأنف خرق الفصل 32 من ق م م مادام انه لم ينذر البنك العارض بأن يدلي بباقي التواصيل المثبتة لأدائه باقي المصاريف القضائية والحال ان الفقرة الأخيرة من الفصل 32 الانف ذكره تنيط بالقاضي الابتدائي ضرورة ان ينذر المدعي بالادلاء بالبيانات التي يعتبرها غير تامة ويمهله اجلا لذلك ، وزيادة على هذا مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول للبنك العارض الادلاء بالتواصيل المثبتة لباقي المصاريف ، فان هذا الأخير يدلي بها ، و عملا بقاعدة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فانه يجدر اخذها بعين الاعتبار مادام ان هذا يثبت أداء البنك العارصض للمصاريف القضائية ، و يجدر تعديل الامر المستأنف وذلك بالرفع من دين العارض المقبول بموجب الامر المستأنف الى المقدار المصرح به وهو 33.643.012,25 درهم، ملتمسا التصريح بقبول الإستئناف وموضوعا بتعديل الأمر القطعي للقاضي المنتدب المستأنف وهو الامر رقم 419 بخصوص اصل الدين المقبول في مواجهة المستأنف عليها و ابطال وإلغاء الامر التمهيدي الصادر قبله في نفس الملف ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد الرفع من الدين الذي تم قبوله وذلك بقبول الدين المصرح به من قبل العارض في مواجهة المستأنف عليه في حدود 33.643.012,25 درهم بصفة عادية عوضا عن المبلغ المذكور في منطوق الامر المستأنف وهو 33.325.047,40 درهم و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وذلك بقوة القانون و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليه يستخلص بصفة امتيازية من مصاريف التصفية القضائية

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة18/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/9/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم استجابة الامر المطعون فيه لطلبه المتعلق بتصفية المصاريف القضائية. فان الثابت للمحكمة ان الطاعن قد ارفق مقاله الاستئنافي بالتواصيل و الوثائق المثبتة للمصاريف القضائية التي تكبدها في مختلف المساطر التي باشرها في مواجهة شركة ف. و السيد محمد امين (ق.).

و حيث ان المقصود بالمصاريف القضائية هي تلك المبالغ الواجب ادائها عند اقامة دعوى او تقديم طعن ضد حكم قضائي او ممارسة اي اجراء قضائي من الاجراءات التي تتطلب بموجب نص في القانون تأدية مبلغ مالي بما فيها مصاريف المفوضين.

وحيث المادة 125 من قانون المسطرة المدنية نصت على انه » يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم و تقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية. « كما ان المادة 13 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية و التجارية و الادارية و على الاجراءات القضائية و غير القضائية نصت على انه » اذا لم ينص على تصفية المصاريف بأكملها في منطوق الامر او الحكم او القرار امكن للقاضي ان يبت في الامر على حدة و يسلم سند تنفيذي بذلك الى الطرف الذي صدر الحكم لفائدته و ادى مصاريف الدعوى مقدما «مما يكون معه طلب المدعية الرامي الى تصفية المصاريف القضائية بخصوص المقررات القضائية التي استصدرها في مواجهة المستأنف عليه مؤسس و يتعين الاستجابة له في حدود مبلغ 316.012,00 درهم الثابتة بمقتضى الوصولات المدلى بها و التي لم يطعن فيها بمقبول.

وحيث انه بخصوص طلب تصفية باقي الرسوم المتعلقة بطلب نسخ من المحافظة العقارية فأنها تبقى غير مؤسسة مادام انها لا تدخل ضمن الرسوم القضائية مما يتعين معه رد الطلب بخصوصها.

و حيث ان باقي الرسوم المدلى بها فأنها لا تتضمن أي إشارة الى كونها تتعلق بالمستأنف عليها او شركة ف. او مراجع المقررات القضائية التي استصدرتها الطاعنة في مواجهتهما مما يكون طلب استرجاعها غير مؤسس و يتعين رده

و حيث انه تبعا لما تم بسطه اعلا يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الامر المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 33.641.059,40 درهم.

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الامر المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 33.641.059,40 درهم مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté