Réf
55631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3415
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2023/8221/2828
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redressement judiciaire, Plan de continuation, Expertise comptable, Exigibilité de la dette, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Cautionnement, Caution solidaire, Calcul des intérêts, Année bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت [شركة "س.د.ق.س"] و [طارق (ق.)] بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2023، يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 4382 الصادر بتاريخ 02/05/2023 في الملف عدد 7771/8221/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب " في الطلب الاصلي: بثبوت الدين في حق المدعى عليها الأولى وحصره في مبلغ 48.835.629,74 درهم، والحكم بأدائه من طرف المدعى عليه الثاني مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه".
في الشكل:
سبق البت في الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 876 الصادر بتاريخ 12/10/2023.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [بنك إ.] و [صندوق ض.م.] تقدما بواسطة دفاعهما بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2022 عرضا فيه أن البنك دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 20.001.555,07 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي الناتج عن استفادتها من قروض، و الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود بمطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام الموقوف بتاريخ 15/09/2021 ،كما أن هذه الأخيرة مدينة للمدعي الثاني بمبلغ 31.884.512,48 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود بمطابقته لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام الموقوف في 30/09/2021، و أنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل المدعى عليه الثاني منحه كفالات شخصية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او بالتجريد في حدود ما مجموعه 38.300.000,00 درهم، و كذا كفالة شخصية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او بالتجريد في حدود مبلغ 30.000.000,00 درهم ،و أن المدعي الأول سبق له ان كفل المدعى عليها الأولى إزاء مجموعة من الإدارات العمومية في حدود مبلغ 100.000,00 درهم الا انها لم ترتئي تسليمه رفع اليد عنها، و أنه رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معهما قصد حثهما على الأداء قد باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها، و التمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا و على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة [بنك إ.] مبلغ 20.001.555,07 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 8 % و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 15/9/2021 الى غاية الأداء الفعلي، و الحكم على المدعى عليها الأولى بتسليمها لفائدة المدعي الأول رفع اليد عن الكفالة الإدارية و قيمتها 100.000,00 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم المنتظر صدوره ،و الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي الثاني مبلغ 31.884.512,48 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 5,16 % تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي في 30/09/2021 إلى غاية الأداء الفعلي، و الحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه و على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى لفائدة المدعي الثاني مبلغ 30.000.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 5,16 درهم، و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 30/09/2021 الى غاية الأداء الفعلي ،و كذا الحكم عليهما بأدائهما معا و على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعي الأول مبلغ 400.031,10 درهم كتعويض تعاقدي و لفائدة المدعي الثاني مبلغ 160.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع النفاذ المعجل و الصائر بالتضامن فيما بينهما و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه الثاني، و عززا المقال بمحضر جمع عام، و نموذج " ج "، و عقد قرض طويل الأمد، و عقد فتح قرض اشتراكي، و عقد فتح قرض، و كشفي حساب، و عقود كفالة، و كشف كفالة إدارية، وطلبات تبليغ انذار،و محاضر تبليغ إنذار و قرار المجلس الأعلى.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع طلب مضاد و طلب ادخال الغير في الدعوى بجلسة 27/09/2022 جاء فيها أنهما مرتبطان ببنك اسمه [البنك م.ل.ت.خ.] و أن رافع الدعوى هو [بنك إ.] و هي مجرد ترجمة غير مرخص بها قانونا لبنك اوف أفريكا، و اعتبر أن العلامة المحمية للاسم من طرف المعهد المذكور حورت في المغرب الى تسمية تجارية لا يحق للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أن يرخص باستعمالها بسبب سبقية توظيف اسم البنك كعلامة تجارية و كان عليه رفض منح الشهادة السلبية ،و أن المدعي الأول أدلى بكشف حساب جاري لها ارتأى أن يبدأه من 01/01/2019 بمنقول من جديد مدين بمبلغ 10.927.821,29 درهم، و أنها لا تسلم بهذا الرصيد، اما الطرف المدعي الثاني فأدلى بقائمة من صنعه دون بها عمليات يفهم منها أنها لم تسدد أي قسط من أقساط هذا التمويل و انما الفوائد في حدود مبلغ 4.291.396,13 درهم، و أن المقرضة فقدت ميزة الأجل و أصبح الدين مستحقا عوض الميسرة لغاية 31/01/2026 ، و أن طلب الطرف المدعي الثاني مجرد من أية وثيقة مقبولة و بالتالي عرضة للرفض، و أنه لا يحق للبنك أن يستدل بعقد أجنبي عن النزاع الحالي له نطاق محدود و استعماله في معاملة خصوصية و دون موافقة أطرافه الآخرين، أما بخصوص كفالات [السيد طارق (ق.)] و طلبه المضاد فإنه يطعن في استعمالها من طرف بنك لم يعد له وجود و مؤسسة عمومية لم يبق لها وجود كذلك و فيما هي غير ممنوحة لضمانه و دون موافقة البنك، و التمسا في الطلب الأصلي الحكم أساسا بعدم قبوله شكلا، و احتياطيا برفضه، و احتياطيا أكثر الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية إن وجدت مع احتسابها منذ بداية المعاملة بين الطرفين، و إعمال الفائدة الاتفاقية بالنسبة التعاقدية لكل قرض و للحساب الجاري مع الأخذ بسنة من 365 يوما و ليس 360 يوم كما هو وارد بالكشوف و حفظ حقهما في التعقيب، و في الطلب المضاد الحكم بقبوله شكلا لوروده على الصفة و مؤدى عنه و في الموضوع القول بان كفالات [السيد طارق (ق.)] تعني مؤسستين لم يعد لهما وجود و مخصصة لقروض غير التي وردت بالمقال الافتتاحي و الحكم بالتالي برفع اليد عنها و إخراجه من الدعوى بدون صائر، و أرفقا المذكرة بشهادة المعهد الوطني للملكية الصناعية، وشهادتي ايداع علامة، و قرار و نموذج " ج ".
و بناء على ادلاء نائب المدعي الأول بمذكرة جوابية بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أنه سبق له أن أدلى بما يفيد تغيير تسميتها بمقتضى محضر جمع عام للشركة و بصفة قانونية لا مجال للمنازعة في شأنها تم تقييده بالسجل التجاري، و أن له المصلحة في تقديم الدعوى الحالية باعتبار أن الأمر يتعلق بنفس الشخصية المعنوية التي قامت فقط بتغيير تسميتها القانونية و تم نشر ذلك بالجرائد الرسمية و تقييد هذا التغيير بالسجل التجاري، و أن الفوائد الإتفاقية و القانونية مستحقة لفائدة البنك بقوة القانون عملا بالفصل 495 من م. ت من تاريخ قفل الحساب، و أنه لا مجال لزعم المدعى عليه الثاني أنه لم يسبق له ان اكتتب كفالات لفائدته مادام أنها سلمت [للبنك م.ل.ت.خ.] المقيد بالسجل التجاري أصبح يدعي حاليا [بنك إ.] نتيجة مجرد تغيير لتسميته القانونية و بقائه مقيد بنفس رقم السجل التجاري و هو ما يفيد عدم وجود أي تغيير للشخصية القانونية المعنوية للبنك، و بذلك فإن الكفالتين الشخصية تظلان في جميع الأحوال قائمتين في مواجهته إلى حين أداء مبلغ الدين الإجمالي المطالب به من طرف البنك، و الذي استفادت منه المدعى عليها الأولى، و أنه في غياب ما يفيد أن المدعى عليه الثاني لم يمنح الكفالات الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الاولى و أداء الدين المتخلذ بذمتها فإن الكفالات الشخصية الممنوحة من طرفه ستظل قائمة بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود ما مجموعه 38.300.000,00 درهم ، و أن ملتمس إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره لا سيما أن المدعى عليهما لم يدليا بما يفيد الأداء الجزئي للمديونية المطالب بها أو بقرينة وفاء تضحد دفوعهما، أما فيما يخص الطلب المضاد فإنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق. م. م، و بخصوص طلب الإدخال فان المدعى عليهما لم يتقدما بأي طلب في مواجهة المدخلين في الدعوى، و التمسا الحكم وفق الطلب الأصلي، و في الطلب المضاد الحكم أساسا بعدم قبوله و احتياطيا رفضه و صرف النظر عنه و ترك صائره على عاتق رافعه و في طلب الإدخال في الدعوى الحكم أساسا بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى و احتياطيا رفضه و صرف النظر عنه و ترك صائره على رافعه.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1878 الصادر بتاريخ 6/12/2022 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير [عبد المجيد الرايس] الذي انتهى في تقريره إلى تحديد مبلغ المديونية الإجمالية في 48.835.629,74 درهم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 7/3/2023 والتي جاء فيها أن المدعى عليها [شركة "س.د.ق.س"] قد وضعت في التسوية القضائية بمقتضى حكم عدد 230 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2/3/2023 في الملف 244/8302/2022 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو 18 شهرا السابقة رفقته صورة الحكم لمشار إلى مراجعه أعلاه .
وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب الطرف المدعي بجلسة 21/3/2023 والتي جاء فيها بأنه بتاريخ 2/3/2023 صدر حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق [شركة "س.د.ق.س"] و تعيين [خالد العظيمي] قاضيا منتدبا و [مصطفی اد حمو] نائبا عنه وتعيين [حسن بخوش] سنديكا، و أنه و لما بلغ لعلم العارضين بصدور هذا الحكم في مواجهة الشركة المدعى عليها تقدم العارض ببيان تصريح بدين و يستفاد من من المادة 687 من مدونة التجارة أنه يتعين متابعة الدعوى بحضور سنديك المسطرة، و حرصا على صحة المسطرة وعلى ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المدعى عليها تحت نظام مسطرة التسوية القضائية فانه يلتمس متابعة الدعوى بحضور سنديك مسطرة التسوية القضائية [السيد حسن بخوش]، و ما دام لم يصدر أي مخطط لمسطرة التسوية القضائية حتى يستفيد كفيل الشركة المدعى عليها من مقتضياته عملا بالفصل 572 من مدونة التجارة فانه يجدر معاينة مديونية [شركة "س.د.م.ق.س"] و الحكم تبعا لذلك على كفيلها التضامني، و التمس ادخال سنديك مسطرة التسوية القضائية [السيد حسن بخوش] في الدعوى الحالية ليتم مناقشة الدعوى بحضوره و بخصوص الطلب الاصلاحي معاينة مديونية [شركة "س.د.ق.س"] و الحكم تبعا لذلك على كفيلها التضامني [طارق (ق.)] بأدائه لفائدة [بنك إ.] مبلغ 20.001.555.07 درهم مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 15/09/2021 إلى غاية الأداء الفعلي مع مبلغ 400.031,10 درهم كتعويض تعاقدي، و الحكم عليه بأدائه مبلغ 30.000.000,00 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 5,169% من تاريخ توقيف الحساب أي في 30/09/2021 الى غاية الأداء مع مبلغ 160.000,00 درهم كتعويض تعاقدي لفائدة [الشركة و.ل.ض.و.ت.م.] التي كانت تدعى سابقا [صندوق ض.م.] وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعيان بجلسة 25/4/2023 والتي جاء فيها انه ولئن صادف الخبير المنتدب الصواب فيما اعترف بوجود مديونية متخلدة بذمة المدعى عليهم إلا أنه أجحف جزئيا في حق العارضين ، بحيث لم يأخذ بعين الاعتبار الفوائد المحددة من طرف العارضين فيما يخص القرض المشترك وكذا في ما يخص الرصيد المدين للحساب الجاري ،مع العلم أنهم أدلوا بجل الوثائق التي من شأنها أن تخول للخبير تحديد المديونية الحقيقية لاسيما الفوائد المستحقة وفقا لما سبق الاتفاق عليه عقدا، وكذا وفق الضوابط المحاسبية المعمول بها ، و أن استفادة العارضين من الفوائد يظل من حقهما وبمجملها كما سبق الاتفاق عليه عقديا لاسيما الفقرة الأخيرة من البند 5 من العقد التي تنص صراحة على أنه في حالة اغلاق الحساب لأي سبب كان لاسيما في اطار المساطر القضائية، سيستمر القرض في إنتاج فوائد بالسعر المحدد في هذا العقد بالإضافة إلى جميع المصاريف و الرسوم والعمولات و الفوائد المحتفظ بها و كل تلك التي تفيد في مسطرة القضائية الرائجة أمام المحكمة إذ جاء فيه:
"En cas de clôture de compte pour quelque motif que ce soit ou de recouvrement judiciaire, le crédit continuera à produire des intérêts au taux fixé par le présent contrat, majoré de tous les frais, agios, intérêts moratoires et/ou pénalités engendrées par la procédure de recouvrement.»
كما أن الأطراف اتفقوا بالإضافة إلى البند أعلاه في اطار الفقرة الأولى من البند 7 من عقد فتح قرض على أنه بالنسبة للأقساط الغير المؤداة في تاريخ استحقاقها ستولد بطريقة اتوماتيكية سعر الفوائد بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، بدون إرسال أي انذار للزبون مادام أنه يتم احتساب الفوائد من تاريخ استعمال الحساب وسيتم أدائها عن كل أثلوث عملا بمقتضيات المادة 495 و 497 من مدونة التجارة، وأدائها بطريقة مباشرة من الحساب الخاص للزبون، و أن كل الأداءات التي ستتم من طرف المقترض من أجل أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة في اطار العقد ، ستساهم أولا في أداء الفوائد و كذا جميع المصاريف والرسوم والعمولات و الذي تبقى سيساهم في أداء الرأسمال المتبقي لذلك جاءت الفقرة الأولى والثانية من البند 7 تنص على ما يلي :
"Les remboursements non effectués à leur échéance produisent immédiatement et de plein droit, Insérées au taux prescrit à l'article 5 sus indiqué, à majorer de 2 points l'an hors taxes à titre d'intérêts moratoires sans qu'il soit besoin de mise en demeure, lesdits intérêts étant capitalisables trimestriellement conformément aux dispositions des articles 495 et 497 du code de commerce. Les versements effectués par l'Emprunteur en amortissement des échéances impayées au titre du crédit conjoint, seront affectés en premier lieu au règlement des intérêts, frais et accessoires et pour le surplus au remboursement du capital".
و الحال ان الخبير المنتدب أجحف كذلك في حق البنك في ما يخص الرصيد المدين للحساب الجاري و قام بإسقاط دون أي وجه حق للفوائد المصرفية معتبرا أن العارض احتسبها وفقا لسعر مغاير لذلك المتفق علیه و قام بحذفها و أعاد احتسابها دون اعتماده على أي أساس قانوني، مع العلم أن البنك أحاطه بكل ما يبرر الفوائد المحتسبة ، و التمس الحكم بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب [عبد المجيد الرايس] فيما حدد أصل الدين في حدود مبلغ في مبلغ 48.835.629,74 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد كما تم تحديدها في اطار الوثائق المحاسبية التي أحاطوا الخبير المنتدب بها أي ما مجموعه 51.886.067,40 درهم ، والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي والمحررات السابقة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعيان بجلسة 25/4/2023 والتي جاء فيها أن خبرة [السيد عبد المجيد الرايس] تحمل تاريخ 14/03/2023 وهي لاحقة للإفادة التي وضعت بالملف بجلسة 07/02/2023 للإخبار عن صدور حكم التسوية القضائية لشركة "[س.د.ق.س"] بتاريخ 02/03/2023 ،وبالتالي فإنها خبرة باطلة نظرا لإنجازها بدون استدعاء السنديك ولا حضوره لها مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير لإتاحة الفرصة للسنديك للإدلاء بدفوعاته والإفصاح عن وجهة نظره بخصوص اجراءات الخبرة ،وبخصوص الكفيل [طارق (ق.)] فإنه خلافا لما ورد عن الطرف المدعي فإن الفصل 695 من مدونة التجارة هو الواجب التطبيق وليس الفصل 572 الذي يخص مسطرة الإنقاذ وليس التسوية القضائية ، و بالتالي فإن التماس الحكم على الكفيل بالأداء هو متناقض مع الآجال الممنوحة للمدين الأصلى عبر مخطط الإستمرارية، والكفيل هو مجرد مدين تبعي ويستنفع من الآجال الممنوحة للمدين الأصلي وكذا من الصلح المبرم معه طبقا للفصل 1157 ق ل .ع، و التمس معاينة وضع [شركة "س.د.ق.س"] في التسوية القضائية وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، و إرجاع المهمة للخبير بالنظر للوضع الجديد للأطراف وفي جميع الأحوال الحكم وفق ملتمساته ومحرراته.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 25/4/2023 والتي التمست من خلالها البت في النازلة على ضوء مستنتجاتها بعد تجهيز الملف باستدعاء السنديك التسوية القضائية والاستماع اليه.
و بتاريخ 02/05/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأن الحكم استند على خبرة باطلة و خرق الفصل 2 من ق.م.م، بحيث أن بطلان الخبرة يكمن بعدم استدعاء الخبير وكيل الملك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، رغم أن الحكم التمهيدي عدد 1878 يشير إليه كطرف مدخل في الدعوى ،و أن الحكم القطعي أغفل بدوره البت في طلب الإدخال ما يجعله حكما خارقا للفصل 2 من ق. م .م ، و في الموضوع فإن مكامن الخلل في خبرة [عبد المجيد الرايس] بالنسبة للقرض المشترك: فقد تأكد للخبير أن المستأنفة أدت لصندوق الضمان المركزي ما بين 110/8/2016 و 27/08/2021 مجموعة من الإستحقاقات بحسب مبلغ 4.291.396،13 درهم من أصل 30.000.000 درهم، ومع ذلك أبقى على مديونية المدينة الأصلية تجاه الصندوق المذكور بنفس المبلغ الأصلي أي 30.000.000,00 درهم وألحقها بالمديونية الخاصة ببنك إفريقيا 5.219.019,18 درهم ليكون مجموع المديونية هو 18 ,35.219.019 درهم ، و محكمة الدرجة الأولى لم تأخذه بعين الاعتبار بدون أي تبرير ، و بالنسبة للحساب الجاري : لم يبحث الخبير عن مصير الكمبيالات المدفوعة للخصم التجاري في إطار خط الاعتماد بمبلغ 800.000,00 درهم ، و أنساق لموقف البنك وأخذه بوثائقه على علتها ، كما أضاف لمطالب الدائن مبلغ 23.946،42 درهم ، بالنسبة للفوائد البنكية : اتضح للخبير من سندات البنك أن الفوائد تحتسب على أساس سنة من 360 يوم والحال أن السنة هي مكونة من 365 يوم وفقا للفصل 132 من ق. ل. ع و قد صدر قرار عن هذه المحكمة كرس هذا المنحى، و بالتالي فإن الخبرة المنجزة باطلة، و أشار الحكم الإبتدائى للمادة 95 من مدونة التجارة عوض المادة 965 وتفسير مضمون هذه الأخيرة تفسيرا لا يعكس الأهداف التي توخاها المشرع، لأن الكفيل هو مدين تبعي لا يلزم إلا بما يلزم به المدين الأصلي المكفول من طرفه ويستفيد من الآجال الممنوحة لمكفوله، و أن الحكم المطعون فيه أقر في منطوقه بثبوت الدين في حق المدينة الأصلية وحصره في مبلغ معين، و الحكم على الكفيل بأدائه مع الفوائد القانونية والإكراه البدني، و الحال أن الحكم خرق المبدأ المذكر به أعلاه وكذا الفصل 1157 من ق. ل. ع الذي يقضي بأن الكفيل يستفيد من التمديد الممنوح للمدين الأصلي، و أن شطري الحكم متناقضتين فيما بينهما وفي إمكانية تنفيذهما، ذلك أن مخطط الاستمرارية المرتقب صدوره في أجل أقصاه 02/10/2023 أي ثمانية أشهر بعد الحكم بالتسوية القضائية سيحدد أجل 10 سنوات لسداد دين [بنك إ.] و[صندوق ض.م.] بعد حصره نهائيا من طرف المحكمة، و الإبقاء على الحكم على [طارق (ق.)] بالأداء الفوري لدين قابل للتشطير على مدة 10 سنوات سيكون فيه خرق ونسف لمخطط الاستمرارية وذلك بتفصيل دائن على باقي الدائنين و مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة هي من النظام العام ويتعين التقيد بها، و لهذا من حق الكفيل أن ينتفع بما سيقره مخطط الاستمرارية والاستفادة من المسيرة التي سيمنحها للمدينة ، و التمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد أساسا بعدم قبوله، و احتياطيا برفضه، و احتياطيا اكثر إجراء خبرة حسابية جديدة، و في جميع الأحوال القول بأن تفعيل الكفالة التضامنية لطارق القباج مشروط بفسخ مخطط الإستمرارية للمدينة الأصلية بموجب حكم نهائي، و في الطلب المضاد الحكم بانقضاء الكفالات الشخصية لطارق القباج و تحميل المستأنف عليهما الصائر، و أرفقا مقالهما بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف، و طي التبليغ، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بجلسة 07/09/2023 أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبتهما بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم جاء معللا تعليلا سليما فيما يخص شكل و مضمون الخبرة التي جاءت مستوفية لكافة الشروط الموضوعية و القانونية، و أن المديونية ثابتة من خلال العقود و الكشوف الحسابية المدلى بها، و أن المدينة الأصلية لم تف بالتزاماتها و لم تثبت و لو أداء جزئي للمبالغ المطالب بها، و أن الكشوف الحسابية المدلى بها مطابقة للمادة 156 من القانون البنكي و المادة 492 من مدونة التجارة و لم تتم المنازعة فيها بكيفية جدية، ومن جهة ثانية وفيما يخص الدفع بكون البنك احتسب فوائد على أساس 360 يوما في حين أن السنة مكونة من 365 يوما، فذلك يظل مردود عليه و يظل مجرد ادعاء لا أساس له ويتعين استبعاده مادام أنه سبق الاتفاق عليها عقديا في البند 5 من العقد ، و هو الذي طبقه البنك في اطار كشوف الحساب المدلى بها و ذلك الذي أكده الخبير المنتدب و أخذه بعين الإعتبار الحكم المستأنف، مادام أن البنك العارض طبق نسبة الفوائد وفق ما سبق الاتفاق عليه ، و لئن كان قانون الالتزامات و العقود ينص على أن الفوائد يتم احتسابها على أساس سنة ميلادية كاملة و ان السنة الميلادية الكاملة تتكون من 365 يوم ، فإنه تجدر الإشارة إلى أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي تجارية محضة و تخضع لمقتضيات مدونة التجارة التي هي القانون الخاص الواجب التطبيق على القانون العام الذي هو ظهير الالتزامات و العقود، و أن المادة 2 و 3 من مدونة التجارة تنص صراحة انه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى القوانين و أعراف و عادات التجارة، و أن احتساب الفوائد على أساس 360 يوم التي تمثل أيام السنة التجارية هو عرف تجاري متعامل به من طرف جميع المؤسسات البنكية، فضلا عن أن البند 3 من العقد الرابط بين الطرفين ينص صراحة على أن الفوائد الثالوثية تحتسب على أساس 360 يوم و ليس 365 يوم كما قام الخبير بإعادة احتسابها، و الحال ان الاجتهاد القضائي المقارن لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في 24/03/2009 قرار رقم 8 سار على نفس الاتجاه مادام أن الأمر يتعلق هنا بعرف بنكي معمول به عالميا ومتعارف عليه وهو يسمى "بالسنة التجارية " وهي تتركب من 360 يوما ويطبق ذلك على كل العمليات البنكية والتي تقوم بها جميع الأبناك مع كل زبنائها، و بالتالي يواجه هنا الخبير المنتدب بالقاعدة العامة التي تعتبر أن " المعمول به عرفا كالمشروط شرطا"، و الفوائد القانونية و الإتفاقية مستحقة بقوة القانون لفائدة البنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة، و أن الكفيل [طارق (ق.)] اعتبر أن الحكم المستأنف خرق الفصل 1157 من ق. ل. ع الذي يقضي بأن الكفيل يستفيد من التمديد الممنوح للمدين الأصلي، مادام أن مخطط الاستمرارية المرتقب صدوره في أقصاه 02/10/2023 سيحدد أجل 10 سنوات لسداد دين [بنك إ.] و[صندوق ض.م.] معتمدا في ذلك على مقتضيات المادة 965 من مدونة التجارة التي لا وجود لها ، و الحال أنه لا يمكن له الاستفادة من التمديد لمجرد انه ربما سيصدر في حق المدينة الاصلية مخطط الاستمرارية الذي ليس مؤكدا بعد ، و من جهة تانية فان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ثابت في حق المدينة الاصلية وحدها فقط و لا يعني بتاتا [طارق (ق.)] الذي يعد كفيل تضامني و يظل من حق البنك الرجوع عليه بصفته الكفيل، و لا يمكنه ادعاء استفادته من مخطط الاستمرارية و الذي لم يصدر بعد الا بعد صدور حكم بالمصادقة على مخطط ما، و اذا قدم الكفيل طلبا صريحا بذلك في صيغة مقال قدم أمام محكمة الدرجة الأولى، و بالتالي فإنه لا يمكن للكفيل أن يتمسك بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة وذلك الذي أكده الحكم المستأنف ، و التمسا رد الإستئناف و تأييد الحكمين التمهيدي و القطعي مع تحميل رافعه الصائر.
و بجلسة 05/10/2023 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة رد أوضح فيها أن المستأنف عليهما لم يعقبا على الدفع المثار بخصوص بطلان الخبرة لعدم استدعاء الخبير كطرف أساسي في الدعوى و هو السيد وكيل الملك ، كما لم يعقبا على عدم أخذ الخبير بالسداد الجزئي للمديونية بمبلغ 4.291.396,13 درهم، و مصير الكمبيالات المخصومة بمبلغ 800.000,00 درهم، و إضافته لمبلغ 23.946,42 درهم، و أنه لاوجود لسنة بنكية و مدونة التجارة لم تنسخ مقتضيات قانون الإلتزامات و العقود، و تبقى الخبرة باطلة لعدم تقيد الخبير بنص قانوني إلزامي، و أن الخبير ارتأى الإنطلاق من 31/12/2005 برصيد منقول بمبلغ 4.772.725,09 درهم و العارضان لا يسلمان بهذا الرصيد و كان يتعين على الخبير الإنطلاق من تاريخ فتح الحساب، و حصر الخبير الحساب في 15/09/2021 في رصيد بمبلغ 13.616.610,56 درهم دون الإفصاح عن سعر الفائدة المعتمد و كيفية احتساب الفوائد و عدد أيام السنة ، و بالنسبة للصندوق المركزي للضمان ([الشركة و.ل.ض.و.ت.م.]) فقد فتح بشأنه ملف تحقيق الدين لدى القاضي المنتدب و هو مدرج بجلسة 11/10/2023 ملف رقم 789/8313/2023 و بذلك فالدين غير ثابت و مطعون فيه أمام هذه المحكمة و أمام القاضي المنتدب، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير [عبد السلام هرموشي] الذي انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية المزدوجة العالقة بذمة [شركة "س.د.ق.س"] في مبلغ 42.115.632,86 درهم.
و بجلسة 01/02/2024 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرت أوضحت سلوكات بنكية مخالفة للقانون بحيث أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية حددت المديونية في مبلغ 48.835.629,71 درهم، في حين حددها الخبير [عبد السلام هرموشي] في مبلغ 42.115.632,86 درهم، و أنهما يوافقان على خلاصة الخبير مع التحفظ بخصوص وجوب إعمال مقتضيات الفصل 132 من ق. ل. ع ، و الأخذ بالاجتهاد الصادر في هذا الشأن وهو قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2728 بتاريخ 28/05/2017 في الملف عدد 3826/8221/2017 ، و أن العارضان التمسا من الخبير في تصريحهما الكتابي بتاريخ 18/12/2023 2القيام بهذا العمل إلا أنه أبقى على السنة البنكية المحددة في 360 يوم رغم عدم وجودها ووجود فقط سنة مدنية محددة في 365 يوم، و وجوب مراجعة حركية الحساب الجاري لدى [بنك إ.] منذ تاريخ فتحه وعدم الأخذ بأي رصيد منقول ( Report à Nouveau) ،و أن الفرق الشاسع بين الخبرتين يبرر تخوف العارضان وتشكيكهما في سلامة سير الحساب منذ فتحه ، و أن الخبير لم يقم بإعادة النظر في أرصدة الحساب بعد إسقاط العمليات الدخيلة الفوائد الزائدة وقيمة الكمبيالات المخصومة والمؤونة المقتطعة من أجل حجز ما للمدين لدى الغير وكلها مبالغ لها تأثير مباشر على الرصيد، كما لا يفهم بوضوح هل اقتطع الخبير هذه المبالغ أو البعض منها من الرصيد أم ترك للمحكمة أن تقرر في ذلك وفي ذلك إخلال بأمر صادر عن المحكمة ، و لم يتقيد الخبير بمنطوق القرار التمهيدي رقم 876 ولم ينتقل لا للوكالة الماسكة للحساب بأكادير ولا للمقر الاجتماعي للبنك بالدار البيضاء ولا لمقر الصندوق المركزي للضمان بالرباط ولم يبرر سبب ذلك، و التمس إرجاع المهمة للخبير مع التقيد بمقتضيات القرار رقم 876 و حفظ حقه في التعقيب بعد إنجاز الخبرة التكميلية، و أرفق مذكرته بصورة من القرار الإستئنافي أعلاه.
و بنفس الجلسة أدلت نائبة المستأنف عليهما بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد السلام هرموشي] لا أساس لها ، لتحليله الخاطئ للوثائق المدلى بها من طرف العارضة خارقا بذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرة وما قبل الأخيرة للمادة 59 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه اعتبر المديونية الإجمالية لبنك إفريقيا وصندوق الضمان المركزي هي 42.115.632,86 درهم ، في حين أن المبلغ الذي يطالب به العارضين هي 51.886.026,20 درهم أي انه أسقط ما يعادل 9.785.325,00 درهم ، فبالنسبة للمديونية العالقة بذمة [شركة "س.د.م.ق.س"] هي 10.231,120,38 درهم، تشمل الاستحقاقات الغير المؤداة لقرض التجهيز بحسب مبلغ 882.529.573 درهم ، و الرصيد المتبقى من القرض 2.500.000 درهم، و الرصيد المدين للحساب بعد اخذ بعين الاعتبار العمليات الدائنة المسجلة في الحساب بعد 31/12/2020 مبلغ 6.704.704,88 درهم، و ناقص المؤونة المقتطعة بمبلغ 345.450,43 درهم، و ناقص الفوائد الغير القانونية 1.157.707,95 درهم، و بالنسبة للمديونية العالقة بذمة [صندوق ض.م.] هي 31.884.512,488 درهم، تشمل الرأسمال بحسب مبلغ 30.000.000 درهم ، يضاف إليه الفوائد العادية بمبلغ 1.743.503,66 درهم ، و فوائد التأخير بمبلغ 141.908,00 درهم، و إن اعترف الخبير بوجود مديونية متخلدة بذمة [شركة "س.د.ق.س"] فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض، و التي تتجلى في عقود القرض و ملحقاته، و عقد الكفالة، و جدول الاستحقاقات و الكشوف الحسابية، وقام بتطبيق الفوائد بطريقة اعتباطية ضاربا عرض الحائط نسب الفوائد التي كان قد اتفق عليها عقديا والغرامة التعاقدية، مكتفيا في تقرير خبرته بتطبيق سعر فائدة واحد بعدما أخد بعين الإعتبار عدد أيام السنة في 365 يوما، دون الاكتراث للوثائق التي قدمها البنك العارض و التي تثبت صحة المديونية المحتسبة وصحة الفوائد المطبقة من طرف البنك العارض و التي جاءت موازية لما سبق الاتفاق عليه عقدا، و أن الخبير لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي الذي أمره "بالإنتقال إلى الوكالة البنكية التابعة للبنك المستأنف عليه و تحديد مديونية [شركة "س.د.ق.س"] تجاه المستأنف عليهما، استنادا على العقود الرابطة بين الأطراف، و على الوثائق المحاسبية للبنك بعد التأكد من أنها ممسوكة بانتظام ، بعد خصم جميع الأداءات ، و تحديد مصير الكمبيالات المدفوعة للخصم، و التا:د من تطبيق البنك نسب الفوائد المتفق عليها عقدا"، كما أن الخبير أعاد احتساب الفوائد المدينية منذ بداية العلاقة التعاقدية المسجلة كل ثلاثة أشهر على الرصيد المدين للحساب الجاري، معتبرا دون أي وجه حق أنه كان على البنك التوقف عن احتساب الفوائد بعد تاريخ التحويل الرصيد المدين إلى حساب المنازعات كما هو معمول به، و لئن صادف الخبير المنتدب الصواب فيما اعترف بوجود مديونية متخلدة بذمة المستأنفين إلا أنه أجحف في حق العارضين فيما لم يأخذ بعين الاعتبار الفوائد المحددة من طرف [البنك ش.م.]، مادام أنه أسقط ما يناهز مبلغ 9.785.325,50 درهم من المبلغ المطالب به من طرف [البنك ش.م.] المحدد في مبلغ 20.016.445,88 درهم، و أن استفادة العارض من الفوائد يظل من حقه وبمجملها كما سبق الاتفاق عليه عقديا، لاسيما الفقرة الأخيرة من البند 3.1 من العقد التي تنص صراحة على أنه في حالة إغلاق الحساب لأي سبب كان لاسيما في إطار المساطر القضائية، سيستمر القرض في إنتاج فوائد بالسعر المحدد في هذا العقد، بالإضافة إلى جميع المصاريف و الرسوم والعمولات و الفوائد المحتفظ بها و كل تلك التي تفيد في مسطرة القضائية الرائجة أمام المحكمة بحيث جاء فيه:
" En cas de clôture de compte pour quelque motif que ce soit ou de recouvrement judiciaire, le crédit continuera à produire des intérêts au dernier taux fixé conformément aux présentes stipulations, majoré de tous les frais, agios, intérêts moratoires et/ou pénalités engendrées par la clôture ou par la procédure de recouvrement".
وأن الأطراف اتفقوا كذلك في إطار الفقرة الأولى والثانية من البند 3.1. من عقد فتح قرض للحساب الجاري على أنه بالنسبة للفوائد ستولد ضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى الرسوم و العمولات، مادام أنه يتم احتساب الفوائد من تاريخ استعمال الحساب وسيتم أداؤها كل أثلوث عملا بمقتضيات المادة 495 و497 من مدونة التجارة ،و أدائها بطريقة مباشرة من الحساب الخاص للزبون، و أن الفوائد المتفق عليها ستولد 2% في السنة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و ذلك بالنسبة لأي دين ظل دون أداء،و قد جاء في الفقرة 2 و 6 من البند .3.1 ما يلي :
"Les intérêts commencent à courir à dater de l'utilisation en compte et seront arrêtés et payables au terme de chaque trimestre civil et ce, conformément aux dispositions des articles 495 et 497 du code de commerce, par prélèvement d'office sur le compte du bénéficiaire, ce à quoi le bénéficiaire autorise d'ores et déjà BMCE Bank à titre irrévocable et inconditionnel.
Le taux d'intérêt susvisé sera augmenté de 2%, l'an sur toute valeur restée en souffrance et toutes sommes non payées à bonne date, des leur date d'exigibilité, trente jours après la dénonciation du présent contrat ou de l'une des lignes de crédit en faisant l'objet".
كما أن الخبير أجحف في حق البنك في ما يخص الرصيد المدين للحساب الجاري، و قام بإسقاطه دون أي وجه حق للفوائد المصرفية ،معتبرا على أن العارض احتسبها وفقا لسعر مغاير لذلك المتفق علیه و قام بحذفها، و أعاد احتسابها دون اعتماده على أي أساس قانوني، فالخبير لم يطلع و لم يعتمد على الوثائق البنكية المستخرجة من طرف البنك بتحديد مبلغ المديونية الحقيقي واحتساب الفوائد الحقيقية المطالب بها ، بحيث اعتمد سعر فائدة واحد دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة الأقصى التي كان يجب عليه اعتمادها، و التمست صرف النظر عما ورد في خبرة [عبد السلام الهرموشي]، و الأمر بإجراء خبرة مضادة و حفظ حقها في التعقيب.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 65/2024 الصادر بتاريخ 08/02/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة كلف للقيام بها الخبير [عبد الرحيم دواح] الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية الإجمالية المتخلفة بذمة المستأنف في مبلغ 50.938.298,05 درهم (خمسون مليون وتسعمائة مفصلة كالتالي:
بالنسبة للمستأنف عليه [بنك إ.] ما مجموعه 38, 19.106.381 درهم مفصل كما يلي:
الحساب الجاري المصنف ضمن سلسلة الدين المتنازع عليه بتاريخ 15/09/2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار عمليات إرجاع الفوائد المدينة الزائدة و مبلغ الإقتطاعين (حجز ما للمدين لدى الغير) : 13.976.807,25 درهم.
رصيد قرض الدعم المتوسط الأجل / حصة البنك بتاريخ 15/09/2021 مبلغ: 22.500.000.00 درهم.
رصيد الاستحقاق غير المسدد بتاريخ 31/07/2020 بتاريخ 15/09/2021 مبلغ: 2.629.573،88 درهم.
كفالة إدارية بمبلغ 00, 100.000 درهم مؤمنة بنسبة 100%، يتعين توريد شهادة رفع اليد عنها.
- بالنسبة للمستأنف عليه [صندوق ض.م.] - تمويلكم ما مجموعه 31.831.916،67 درهم مفصل كما يلي:
رصيد قرض الدعم الطويل الأجل / حصة الصندوق المركزي للضمان بتاريخ 30/09/2021: 30.000.000,00 درهم.
الفوائد العادية المستحقة شاملة للضريبة على القيمة المضافة من تاريخ 31/07/2020 إلى 30/09/2021 لغاية 1.743.503،67 درهم.
فوائد التأخير شاملة للضريبة على القيمة المضافة: 88.413,00 درهم.
و بجلسة 06/06/2024 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أنه تمت مطالبة الخبير التقيد بمقتضيات الفصل 132 من ق.ل.ع لكنه رد على ذلك بقوله "أن المتعارف عليه في احتساب الفوائد أنه يتم على أساس 360 يوما و ليس 365 يوما" ، و انه يكون قد خاض في نقطة قانونية من اختصاص المحكمة وحدها ، و يتعين إرجاع المهمة للخبير لإعادة احتساب الفوائد بالطريقة المبينة في الفصل 132 من ق.ل.ع، و أن الخبير لم يوضح للمحكمة مصير الكمبيالة الموحدة LCN رقم 023032412 و مقدار مبلغها، بحيث انتقل إلى القول بأن الأمر يتعلق بالكمبيالة رقم TLA0151310، و لم يجب الخبير أن التساؤل بخصوص كيفية الإفراج عن القرض التشاركي للبنك و للصندوق و طريقة إرجاعه، و ما هو صندوق F.S.S TPME، و أن العارضان يدليان بكشف حساب مؤرخ في 31/10/2020 يفيد أن [بنك إ.] دائن بمبلغ 215.961,27 درهم، و أن الخبير لم يتطرق إليه، و يتعين إلحاق رصيده برصيد حسابي حجز ما للمدين لدى الغير الواجب إرجاعه بحسب 549.723,51 درهم، ليكون المجموع الواجب إرجاعه هو مبلغ 765.684,76 درهم، و التمس إرجاع المهمة للخبير و احتياطيا تكليف خبير آخر بالمهمة.
و بنفس الجلسة أدلت نائبة المستأنف عليهما بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبرة جاء مصادفا للصواب و التمست المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق محرراتها السابقة.
و حيث أدرج الملف بجلسة 06/06/2024 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/06/2024.
محكمة الإستئناف
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب أعلاه .
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة أغفل استدعاء وكيل الملك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و أن الحكم التمهيدي عدد 1878 أغفل البت في طلب الإدخال، فإنه و إن كان يتبين من المذكرة الجوابية مع طلب مضاد و طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 27/09/2022 أن المستأنفين التمسا إدخال كل من مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و والي بنك المغرب و وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، فإنه لم التقدم في مواجهتهم بأي طلب و لم يبين مدى مساهمتهم في النزاع، و أنه لقبول طبقا للفصل 103 من ق.ل.ع يتعين لقبول مقال إدخال الغير في الدعوى أثناء سريانها أن يكون لهذا الغير مصلحة في النزاع من شأنها إعطاءه مركزا قانونيا في ذلك النزاع يبرر مساهمته فيه، و بما أن المستأنفين لم يشيرا في مقالهما الإستئنافي إلى المدخلين في الدعوى فإن هذا الدفع يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم جانب الصواب عندما استند على خبرة تشوبها عدة اختلالات ذلك أنه بالنسبة للقرض المشترك فقد تأكد للخبير [حسن الرايس] أن المستأنفة الأولى أدت لصندوق الضمان المركزي ما بين 110/8/2016 و 27/08/2021 مبلغ 4.291.396,13 درهم من أصل 30.000.000,00 درهم، ومع ذلك أبقى على مديونية المدينة الأصلية تجاه الصندوق المذكور بنفس المبلغ الأصلي أي 30.000.000,00 درهم وألحقها بالمديونية الخاصة ببنك إفريقيا بحسب 5.219.019,18 درهم ، و بالنسبة للحساب الجاري لم يبحث الخبير عن مصير الكمبيالات المدفوعة للخصم التجاري في إطار خط الاعتماد بمبلغ 800.000,00 درهم ، كما أضاف لمطالب البنك الدائن مبلغ 23.946،42 درهم ، فقد قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير [عبد السلام هرموشي] الذي انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية المزدوجة العالقة بذمة [شركة "س.د.ق.س"] في مبلغ 42.115.632,86 درهم.
و حيث تبين من تقرير الخبير [عبد السلام هرموشي] أنه أعاد احتساب الفوائد و خصم مبلغ 1.57.707,95 درهم على أساس أن سعر الفائدة التعاقدي هو 06%، دون أخذه بعين الإعتبار مقتضيات البند 3.1 من العقد التي تنص على أنه في حالة إغلاق الحساب لأي سبب كان ، سيستمر القرض في إنتاج فوائد بالسعر المتفق عليه، و أن الفوائد المتفق عليها ستنتج 2% في السنة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأي دين ظل دون أداء، كما أنه لم يحدد مصير الكمبيالات المخصومة بمبلغ 800.000,00 درهم، فقضت المحكمة بإجراء خبرة جديدة كلف للقيام بها الخبير [عبد الرحيم دواح] الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية الإجمالية المتخلذة بذمة المستأنفة الأولى في مبلغ 50.938.298,05 درهم مفصلة كالتالي:
بالنسبة للمستأنف عليه [بنك إ.] ما مجموعه 38, 19.106.381 درهم مفصل كما يلي:
الحساب الجاري المصنف ضمن سلسلة الدين المتنازع عليه بتاريخ 15/09/2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار عمليات إرجاع الفوائد المدينة الزائدة و مبلغ الإقتطاعين (حجز ما للمدين لدى الغير) : 13.976.807,25 درهم.
رصيد قرض الدعم المتوسط الأجل من حصة البنك بتاريخ 15/09/2021 مبلغ: 22.500.000.00 درهم.
رصيد الاستحقاق غير المسدد بتاريخ 31/07/2020 بتاريخ 15/09/2021 مبلغ: 2.629.573،88 درهم.
كفالة إدارية بمبلغ 00, 100.000 درهم مؤمنة بنسبة 100%، يتعين توريد شهادة رفع اليد عنها.
- بالنسبة للمستأنف عليه [صندوق ض.م.] - تمويلكم ما مجموعه 31.831.916،67 درهم مفصل كما يلي:
رصيد قرض الدعم الطويل الأجل من حصة الصندوق المركزي للضمان بتاريخ 30/09/2021: 30.000.000,00 درهم.
الفوائد العادية المستحقة شاملة للضريبة على القيمة المضافة من تاريخ 31/07/2020 إلى 30/09/2021 لغاية 1.743.503،67 درهم.
فوائد التأخير شاملة للضريبة على القيمة المضافة: 88.413,00 درهم.
و حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد الرحيم دواح] احترمت الفصل 63 و ما يليه من ق.م.m و مقتضيات القرار التمهيدي و يتعين التصريح بقبولها.
و حيث إنه و خلافا لما أشار إليه المستأنفان من أن الخبير لم يوضح للمحكمة مصير الكمبيالة الموحدة LCN رقم 023032412 و مقدار مبلغها، فإن الخبير أشار في الصفحة 18 من التقرير إلى أنه بتاريخ 17/12/2019 توصلت المستأنفة بحوالة من [شركة F.F.] لغرض سداد كمبيالة راجعة تحت رقم LCN 0151310 ، و بنفس التاريخ تم تسديد الكمبيالة الراجعة بمبلغ 4.000.000,00 درهم تحت بيان رقم IPESC000151310، و بخصوص دفع المستأنفين بأن الخبير لم يبين كيفية الإفراج عن القرض التشاركي للبنك و لصندوق الضمان المركزي و طريقة إرجاعه، فإن الخبير [عبد الرحيم دواح] أشار في الصفحة 10 من التقرير على أنه بالنسبة لقرض [بنك إ.] تم الإفراج عنه بتاريخ 12/01/2016 تحت رقم DEB16000158 دفعة واحدة ، و تم الشروع في السداد بتاريخ 31/07/2016 و أن الأقساط المؤداة منه كانت كما يلي:
و أن هناك استحقاق غير مسدد بمبلغ 2.629.573,89 درهم بتاريخ 31/07/2020، و بالنسبة لحصة [صندوق ض.م.] بمبلغ 30.000.000,00 درهم فإنه تم الإفراج عنه بتاريخ 08/02/2016 تحت رقم DEB16000920 دفعة واحدة، و أن المستأنفة الأولى سددت منه فقط الفوائد المترتبة عن فترة السماح شاملة للضريبة على القيمة المضافة من تاريخ 08/02/2016 إلى 18/12/2020، و لم يسدد من القرض الطويل الأجل أي قسط و ظل رصيده إلى غاية تحويله لسلسلة الديون المتعثرة بتاريخ 30/09/2021 يبلغ 30.000.000,00 درهم، كما أن الخبير أعاد احتساب الفوائد المدينة العادية و فوائد التأخير، و يكون بذلك هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الخبير [عبد الرحيم دواح] احتسب الفوائد على أسس 360 يوم بدلا من 365 يوم المنصوص عليه في الفصل 132 من ق.ل.ع ، فإن الثابت من العقود الرابطة بين الطرفين و من جداول الإستخماد المشار إليها في تقرير الخبير [عبد الرحيم دواح] أن المستأنفين وافقا على احتساب الفوائد على أساس 360 يوم و ليس 365 يوم و فق ما هو مستقر عليه في العمل البنكي ، و بالتالي فإن هذا السبب يكون غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم فسر المادة 965 من مدونة التجارة تفسيرا خاطئا بدعوى أن الكفيل هو مدين تبعي لا يلزم إلا بما يلزم به المدين الأصلي المكفول من طرفه ويستفيد من الآجال الممنوحة لمكفوله كما أنه خرق الفصل 1157 من ق.ل.ع، فإنه و إن كان يتبين من الحكم عدد 230 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 02/03/2023 ملف عدد 244/8302/2022 أنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية ، و أن المستأنف عليه قام بالتصريح بدينه بتاريخ 17/03/2023 ، و أن المادة 687 من مدونة التجارة تنص على أنه " توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها"، فإن محكمة الدرجة الأولى طبقت صحيح القانون عندما قضت بثبوت الدين و حصره بالنسبة للمستأنفة الأولى، أما بالنسبة للمستأنف الثاني [طارق (ق.)] ، فهو كفيل و طبقا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة فإنه " يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا: بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلا، لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل ، لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها "، و بما أن المستأنفين لم يدليا بما يثبت أنه تم حصر مخطط الإستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية ، فإن المستأنف [طارق (ق.)] لا يمكنه ككفيل التمسك بمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
و حيث إنه و استنادا إلى تقرير الخبير [عبد الرحيم دواح] فقد ثبت للمحكمة أن المديونية الإجمالية المتخلذة بذمة المستأنفة الأولى في مبلغ 50.938.298,05 درهم.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق سنديك التسوية القضائية وحضوريا في حق الباقي:
في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56443
Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56835
Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
57235
La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57695
Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Vérification des créances, Sursis à statuer, Liquidation judiciaire, Jugement de première instance, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Compétence de la juridiction administrative, Absence de caractère définitif