Réf
56443
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4077
Date de décision
24/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2788
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers impayés, Juge des référés, Incompétence, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
Source
Non publiée
En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence de droit commun du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution du bien est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge que dès lors que la restitution du matériel est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation et l'exécution du plan de sauvegarde, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle ainsi que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de juge des référés au profit du juge-commissaire pour tout litige connexe à la procédure. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2024 تحت عدد 1147 في الملف رقم 452/8104/2024 و القاضي بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة م.ب. تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 12/02/2024 : عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1488720 أكرت للمدعى عليها الناقلة من :
UN VEHICULE AUDI
N CHASSIS/WAUZZZF17MD026575
IMMATRICULATION WW 742534
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص سوء التعليل : إن الثابت من المقال المفتتح للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى المنظورة الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء، يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء و كذا المادة 590 من م.ت وطالما أنها قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ.ت. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات هذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة منها القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 891 في ملف 2021/8225/243 و قرارا صدر بتاريخ 2023/01/02 في الملف عدد 2022/8225/4971 و أنه في نفس السياق، فقد أصدرت القضاء الإستعجالي بالدار البيضاء أمرا حديث العهد بتاريخ 2023/10/02 قضى في ملف مماثل بين نفس الأطراف ونفس السبب ونفس الموضوع بإرجاع الناقلة إليها الأمر الذي يبرز أن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، ولم يجب على دفوعها المثارة بطريقة نظامية، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 1147 الصادر في إطار الملف عدد2024/8104/452 بتاريخ 2024/03/25 وبعد التصدي الحكم من جديد و بفسخ العقد رقم 1488720 بحكم القانون مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للعارضة المنقول من نوع :
UN VEHICULE AUDI
N CHASSIS / WAUZZZF17MD026575
IMMATRICULATION WW 742534
موضوع الفاتورة عدد 210224/VC المؤرخة في 25/03/2021 وذلك بمقتضى عقد الائتمان الايجاري مؤرخ في 03/23/ 2021 تحت عدد1488720 و الأمر بإسترجاع المنقول أينما كانت وبيد من وجدت و الحكم على المستأنف عليه بالصائر .
و بجلسة 10/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إضافية جاء فيها أنها ملتمساتها المقدمة باستئنافها وتضيف أن العمل القضائي كرس القاعدة القائلة بإنعقاد الإختصاص للبت في إخلال الممول لفائدة بالتزماتها التعاقدية وبفسخ عقود الإئتمان الإيجاري بقوة القانون إلى قاضي المستعجلات إعمالا للمادة 435 من مدونة التجارة نذكر من بينها قرارات صادرة على نفس السبب والموضوع من بينها القرار عدد 700 الصادر في إطار الملف عدد 2014/8225/37 لأجله يتعين اتخاد موقف مماثل في الملف الحالي والحكم من ثم بإعتبار الإستئناف المقدم وإلغاء الأمر المستأنف والحكم بمعاينة إخلال المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية والتصريح بفسخ عقد الإئتمان بقوة القانون ، لذلك تلتمس تأكيد على ملتمساتها الثانية والمشروعة والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في استئنافها مع تمتيعها بمحرراتها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 حضر الأستاذ (م.) عن (ف.) وأدلى بمذكرة تعقيبية وأفيد عن الشركة أنها انتقلت من العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث انه اذا كانت مقتضيات المادة 686 من م ت تنص على ان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف او يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أدائه ، فان الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير مؤذاة من طرف المستأنف عليها تتعلق بالأقساط الحالة بعد فتح مسطرة الإنقاذ في حقها بتاريخ 04/04/2023 حسب كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية بشأن الديون الناشئة قبل ذلك و انما تخضع لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة التي تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات و هو ما أكدته محكمة النقض بموجب القرار عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010. و مادام ان الدين العالق بذمة المستأنف عليها نشا بعد فتح مسطرة الإنقاذ ، فانه من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الآلات و الناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري في اطار المادة 672 من مدونة التجارة و ليس في اطار المادة 354 من نفس المدونة وهو المقتضى الذي ينص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" و ذلك على اعتبار انه يدخل في مفهوم الطلبات الاستعجالية تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 354 من مدونة التجارة و الداخلة في اختصاص القاضي المنتدب و التي تهدف الى مراعاة خصوصيات المسطرة و تسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها.
و حيث ان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة و متفرغ عن الطلبات الداخلة في اختصاصه أي أن الإجراء الذي يتخده القاضي المنتدب يكون بهدف ضمان السير السليم و السريع للمسطرة لأن غاية المشرع من اسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات و العراقيل التي تعترض سير المسطرة و التي يشرف على ضمان حسن سيرها بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة و على ضمان المصالح المتواجدة و لما كان الثابت أن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة يتعلق بمعاينة اخلال الشركة المفتوحة في حقها مسطرة الإنقاذ بالتزاماتها و استرجاع الناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري 1488720 فان هذا الطلب يبقى مرتبط بالمسطرة المذكورة لما سيكون لذلك من تأثير على سير المقاولة و سيما تنفيذ لالتزامات المحددة بموجب مخطط الاستمرارية سيما و ان الطاعنة قد قبلت استخلاص دينها في اطار المساطر الجماعية و على هذا الأساس لا يمكن اسناد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات مادام ان فتح مسطرة الإنقاذ ينزع عنه الاختصاص و يبقى القاضي المنتدب مختصا طالما أن الإجراء المطلوب له ارتباط بالمسطرة و أن الأمر المستأنف الذي نحى وفق ما ذكر يكون قد طبق القانون التطبيق السليمو ما جاء بالنعي على غير اساس.
و عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56835
Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
57235
La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57695
Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Vérification des créances, Sursis à statuer, Liquidation judiciaire, Jugement de première instance, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Compétence de la juridiction administrative, Absence de caractère définitif