Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55629

Identification

Réf

55629

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3410

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2024/8304/2653

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice.

L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'ils avaient été déduits de sa déclaration de créance. La cour écarte ce moyen en constatant, à la lecture des relevés de compte, que les prélèvements s'étaient poursuivis sur plusieurs mois après la date du jugement ouvrant la procédure.

Elle retient que ces opérations constituent des paiements prohibés par l'article 690 du code de commerce, qui interdit de désintéresser tout créancier pour une cause antérieure. La cour rappelle que cette règle, fondée également sur les articles 686 et 657 du même code, vise à préserver le gage commun et le principe d'égalité entre les créanciers.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ش.ع.م.ل. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/04/2024 تستأنف من خلاله الامر عدد 30 الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2024في الملف عدد 1707/8304/2023 القاضي بالاستجابة للطلب وذلك بأمر ش.ع.م.ل. بإرجاع مبلغ 107.066.21 درهم، التي تم تحويلها من حساب شركة ل.ب.أ..

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالامر المستأنف بتاريخ 22/4/2024 و تقدمت بطعنها بتاريخ 29/4/2024, طبقا للمادة 731 من مدونة التجارة, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني, ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة ل.ب.أ. تقدمت بتاريخ 28/11/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء,جاء فيه ان المحكمة التجارية أصدرت حكما في الملف عدد 2023/8315/148, قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية لفائدتها ,و انه بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة فان الديون الناشئة قبل تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية, تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية و ممنوعة من الأداء وفقا لضوابط مخطط الاستمرارية, و أن المدعى عليها قامت بسحب مبالغ من حسابها المفتوح لدى وكالتها وصلت قيمتها لمبلغ 107.066,21 درهم,ملتمسة إجبار البنك المدعى عليه ش.ع.م.ل. بإرجاع مبلغ 107.066,21 درهم لحسابها مع النفاذ المعجل,و ابقاء الصائر على من يجب قانونا, وأرفقت طلبها صورة من الحكم الصادر في الملف عدد 2023/8315/ و148, و صورة من كشف الحساب

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 27/12/2023 ، جاء فيها انه لم يتم إرفاق المقال بالوثائق المثبتة للادعاء,و في الموضوع فان عملية سحب المبالغ جاءت بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية التي كانت بتاريخ 2023/6/12، مما يبقى تمسك المدعية بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة في غير محلها لكونها لم تعمل على رفع أية دعوى في مواجهتها بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن إدراج المبالغ المطلوب استرجاعها جاء نتيجة توقفها عن الأداء وإخلالها بالتزاماتها، وبعد تحويل حسابها إلى قسم المنازعات، والذي يترتب عنه تلقائيا تحويل أي مبلغ مدفوع في حساب الزبون إلى حساب المديونية, و أنها دائنة للمدعية بما قدره 3.553.480.15 درهم ,و قد بادرت إلى التصريح بدينها بتاريخ 2/8/2023, بعد خصم مبلغ 107.066.21 درهم الذي قامت باسترجاعه, ملتمسة التصريح رفض الطلب, وأرفقت طلبها بصور الكشوفات حسابية وصور لعقدي القرض و صورة للتصريح بالدين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها, أن عملية سحب المبلغ جاءت بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، وبعد تحويل حساب المستأنف عليها المدين إلى حساب المنازعات وفق دورية والي بنك المغرب نتيجة توقفها عن الأداء، داخل الأجل المحدد في سنة، و أن من الثابت من كشف الحساب أن جزءا من المبالغ المخصومة من حسابها المفتوح لدى المستأنفة تمت بتاريخ سابق عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ,ثم إن المبلغ المطلوب إرجاعه قامت بخصمه من مبلغ المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها، كما هو ثابت من خلال المبلغ المصرح به في إطار التصريح بالدين وكذا كشف الحساب المدلى به, و أن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة لا تنطبق على النازلة مادام أن الثابت من كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها أن المبالغ المطلوب استرجاعها تمت بتاريخ سابق عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، وأنها خصمتها من مبلغ المديونية، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر, و أرفقت مقالها بنسخة الأمر المستأنف ونسخة من طي التبليغ.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/05/2024 جاء فيها انه عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فان الديون الناشئة قبل تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية وممنوعة الأداء وفقا لضوابط مخطط الاستمرارية، لغاية حصر مخطط الاستمرارية، وان الثابت في نازلة الحال أن المستأنفة عمدت إلى سحب مبالغ من حسابها المفتوح لدى وكالتها و التي وصلت قيمتها إلى 107,066,21 درهم, حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به في الملف، رغم أن المستأنف عليها تخضع لمسطرة التسوية القضائية ملتمسة تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائره على رافعه.

وحيث ادرج الملف بجلسة 06/06/2024 أدلت المستأنفة بمذكرة تأكيدية ،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الأمر المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن عملية سحب المبلغ كانت بتاريخ سابق لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ,و قد تم خصمه من المديونية المصرح بها.

و حيث انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنها لم تثبت أن عملية سحب المبلغ تمت قبل صدور الحكم القاضي بالتسوية, إذ أنه بالرجوع لكشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي, يتضح أنه يتعلق بالمدة من 14/4/2023 إلى 13/11/2023, و لا يفيد أن مبلغ 107066.21 درهم, قد تم سحبه في تاريخ سابق لصدور الحكم القاضي بالتسوية, و إنما يتبين انه قد تم سحب ذلك المبلغ على دفعات للفترة من 9/5/2023 لغاية شهر نونبر 2023 كالتالي: 9/5/2023 – 18/9/2023- 2/10/2023- و 10/11/2023,في حين أن الحكم القاضي بالتسوية القضائية صدر بتاريخ 12/6/2023, أي انه و بعد صدور الحكم استمرت الطاعنة في السحب لستة أشهر, في خلاف لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة التي تمنع بقوة القانون أداء كل دين نشا قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.

و حيث إنه من جهة أخرى فان مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أنه يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور, ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال, و أن تلك الديون تستخلص في إطار المساطر الجماعية عن طريق التصريح بها, و لما كان المبلغ المسحوب يتعلق بدين، نشأ قبل فتح المسطرة, فانه لا يجوز سحب أي مبلغ من حساب المستأنف عليها,حماية لمبدأ التساوي بين الدائنين و للضمان العام طبقا للمادة 657 من مدونة التجارة, و يكون تبعا لذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ارجاع, و يتعين لذلك تأييده و رده الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté