Le dépôt de l’ensemble des documents prévus par l’article 577 du Code de commerce est une condition de recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64064

Identification

Réf

64064

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2367

Date de décision

16/05/2022

N° de dossier

2022/8301/1310

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de cet article en omettant de l'enjoindre de compléter son dossier. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces de la procédure établissent que le représentant légal de la société avait bien été mis en demeure de produire les documents manquants.

Elle rappelle que les dispositions de l'article 577 du code de commerce revêtent un caractère impératif, imposant au débiteur de joindre à sa demande l'ensemble des pièces requises ou de justifier des raisons l'en empêchant. La cour précise en outre que la demande d'expertise, mesure d'instruction facultative, ne saurait dispenser le demandeur de son obligation de satisfaire aux conditions de forme préalables à l'examen au fond.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بتصريح بالإستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2022 تحت عدد 33 ملف عدد 26/8203/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انها متخصصة في بيع وتوزيع اللحون وأنها تعرضت لصعوبات مالية واقتصادية ساهمت في اضعاف نشاطها المالي وذلك راجع لعدة عوامل وانه تراكمت عدة ديون مما جعلها تتوقف مؤقتا عن الأداء، وانها تتوفر على اصل تجاري مهم ووحدة انتاج ذات جودة عالية وانها ليست في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه وان وضعية الشركة أصبحت متوقفة عن الدفع لإنعدام المداخيل وارتفاع المصاريف العامة والتمست الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتعيين أجهزة المسطرة واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة وادلت بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصور فوتوغرافية ونسخة من السجل التجاري ونسخة من النظام الأساسي ونسخة حكم ونسخة من وثائق محاسبية والقوائم التركيبية لسنة 2018 والقوائم التركيبية لسنة 2019 ولائحة التحملات ولائحة الدائنين والمدينين ونسخ من وصولات التسليم.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : أولا- عن سوء التعليل المبنى عليه الحكم المطعون فيه: أن المشرع أوجب أن تكون جميع الأحكام و القرارات معللة ، و أن المحكمة التجارية اعتبرت بان العارضة لم تدل بالوثائق المعززة للطلب بل أدلت بكافة الوثائق المتطلبة مسطريا و أكد رئيسها الحاضر بغرفة المشورة توفره على محاسبة منتظمة و لكن الظرفية الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد أثرت على معاملاتها المالية و بالنظر لارتباط نشاط العارضة بالخدمات المطعمية و الفندقية و التي تأثرت بشكل كبير بفعل الأزمة الناجمة عن كورونا ، و أن محكمة البداية استندت في تعليلها للحكم المطعون فيه على مقتضيات المادة 577 من مدونة التجارة أمام عدم إرفاق العارضة طلبها بالقوائم التركيبية لآخر سنة مالية، والحال أن هذه الدعوى رفعت أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ2022/02/01 إذ تعتبر معه القوائم التركيبية بالنسبة لأخر سنة مالية 2021 محدد تاريخ اختتامها في شهر مارس مما يتعين على المحكمة إنذار و إمهال المنوب عنها إلى التاريخ المذكور حتى تتمكن من انجاز تلك القوائم و الإدلاء بها رفقة طلبها ، ومن ناحية اخرى فالمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد عللته على ضوء مقتضيات الفصل 577 من مدونة التجارة استنادا على الحيثية التالية: "ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة و موقعة و مصادق عليها من طرف رئيس المقاولة و في حالة تعذر تقديم الوثائق أو أدلى بشكل غير كامل أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها"، و إلا أنه انطلاقا من تعليل الحكم أعلاه تكون مصدرته قد أولت مقتضيات المادة 577 تأويلا خاطئا و مخالفا لما سنة المشرع المغربي بمقتضاها و الذي يتضح ، أنه بالنسبة لباقي الوثائق الناقصة و المحتج بها من قبل المحكمة فقد أعرضت هذه الأخيرة عن إنذار العارضة بالإدلاء بها، و أن المشرع المغربي عند سنه لمقتضيات المادة 577 المذكورة ألزم المحكمة بإنذار رافع الدعوى بالإدلاء بتلك الوثائق التي تراها ناقصة بمقتضى الفقرة الثانية منها و التي جاء فيها ما يلي: في حالة تعذر تقديم إحدى الوثائق أو الإدلاء بها بشكل كامل تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر عليه الإدلاء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل"، و تأسيسا على ما سبق فان محكمة البداية لم تثبت إنذار المنوب عنها و إمهالها قصد الإدلاء بالوثائق المحتج بها من طرفها كوثائق ناقصة خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 577 من مدونة التجارة ، الأمر الذي يليق معه رد الحكم المستأنف لانعدام الأساس القانوني المبني عليه والمرتب لسوء تعليله استنادا على الدفوع المثارة من طرف العارضة على ضوء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 577 من مدونة التجارة بمقتضى الوسيلة الاستئنافية المفصلة اعلاه.

ثانيا : عن انعدام تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي:

أن نائب العارضة ناقش أثناء سريان الدعوى أمام غرفة المشورة جملة من النقط حول موضوع الطلب في إطار مرافعة تضمنت ملاحظات شفهية ، إلا أن المحكمة و كما يتضح من خلال الحكم الصادر عنها لم تشر إلى تلك المناقشة بوقائعه بل قفزت عن الرد عنها أثناء تسبيبها له، واضافة إلى ما سبق فان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تجاوزت تعليله في الشق المتعلق بملتمس إجراء خبرة في النازلة قصد مراقبة الدفاتر التجارية للعارضة و التي كان بامكان منه الأخيرة الإدلاء بالقوائم الحسابية و دراستها من طرف السيد الخبير عند حلول اجل انجازها في متم شهر مارس، وان محكمة البداية أحجمت عن مناقشة ملتمس العارضة الرامي الى الحكم باجراء خبرة عند تعليلها لحكمها الصادر عنها رغم انها أشارت اليه ضمن وقائع النازلة، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور و انعدام التعليل تبعا للعلل المفصلة أعلاه ، وتبعا لما سبق تفصيله فان الغاية من سلوك و مباشرة مساطر صعوبات المقاولة هي حماية المقاولة وضمان استمراريتها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني و عليه لا ينبغي لمحكمة الدرجة الأولى إصدار حكمها في الطلب الحالي القاضي بعدم قبوله بمجرد سوء تأويلها لمقتضيات المادة 577 من مدونة التجارة و ذلك دون انذار العارضة للادلاء بالوثائق الناقصة خرقا منها لمبدأ الأمن القضائي من خلال السهر على تطبيق القانون بالنظر إلى طبيعته كمبدأ دستوري عملا بمقتضیات الفصل 117 من دستور المملكة و الذي ينص على ما يلي:"يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون ، وان مساطر معالجة صعوبات المقاولة من النظام العام و يتعين تطبيق القانون المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة تطبيقا سليما خاصة في القضايا المتعلقة بافتتاح إحدى هذه المساطر كما الشأن بالنسبة للنازلة المعروضة إعمالا لمبدأ الأمن القضائي المنصوص عليه دستوریا، ملتمسة الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته قصد البث فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم بالغائه و بعد التصدي الحكم وفق الطلب و احتياطيا جدا الحكم تمهیدیا باجراء خبرة في النازلة من اجل مراقبة الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة و تحديد إمكانيات إنقاذ استمراريتها في إطار مسطرة التسوية القضائية.

وارفقت المقال بنسخة الحكم المطعون فيه والتصريح بالإستئناف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/04/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة حضرت الأستاذ (ف.) عن الأستاذ راشيد (م.) ادلى برسالة مرفقة بقوائم تركيبية لسنة 2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/05/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بكون الامر المستأنف جاء ناقص التعليل بدعوى عدم اشعار الطاعنة الادلاء بالوثائق الناقصة كما توجب ذلك المادة 577 من مدونة التجارة فضلا على عدم تعليل الشق المتعلق بملتمس إجراء خبرة.

حيث انه بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي لاسيما محضر الجلسة الذي تقرر فيه الاستماع لرئيس المقاولة ثبت عدم صحة ما نعته الطاعنة ذلك لان غرفة المشورة انذرت الممثل القانوني الادلاء بالوثائق الناقصة كما توجب المادة 577 من مدونة التجارة , كما انه بالنظر للاثر الناشر للدعوى خلال المرحلة الاستئنافية فان الطاعنة لم تدل بتلك الوثائق, واقتصرت على الادلاء بالقوائم التركيبية لسنة 2021.

وحيث ان المادة 577 من مدونة التجارة جاءت بصيغة الوجوب اذ يتعين على الطاعنة الادلاء بكافة الوثائق المبينة في المادة المذكورة موقعة ومؤشر عليها من قبلها او على الاقل تبيان الأسباب التي حالت دون الادلاء بها بشكل كامل وهو الامر الذي تقم به الطاعنة في نازلة الحال.

وحيث ان ملتمس خبرة كأحد إجراءات تحقيق الدعوى فيبقى غير ملزم للمحكمة وان إمكانية الامر بها للتحقق من واقعة التوقف عن الدفع لا تعفي طالبة فتح المسطرة من الادلاء بكافة الوثائق المبينة في المادة 577 من مدونة التجارة اذ اعتبره المشرع من الشروط الشكلية لطلب فتح المسطرة قبل البت في مدة توافر الشروط الموضوعية من عدمها, الامر الذي يبقى معه الحكم الذي راعى مجمل ما ذكر في محله ويتعين مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté