Réf
54745
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1578
Date de décision
25/03/2024
N° de dossier
2023/8301/4712
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse.
Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance n'a été définitivement arrêtée par une décision de la Cour de cassation qu'après le prononcé du jugement de première instance.
Elle retient que le débiteur avait honoré ses autres engagements et procédé au paiement des échéances sur la base du montant de la créance non contesté, en consignant les fonds refusés par le créancier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de l'entreprise, prolonger la durée du plan pour permettre l'apurement du passif nouvellement consolidé.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك ق.ع.س. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 40 بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 71/8309/2021 و القاضي في منطوقه : بالإبقاء على مخطط استمرارية شركة ل.ل.ص. المحصور بمقتضى الحكم رقم 21 بتاريخ 2017/4/27 في الملف رقم 2016/8316/79 مع تمديد مدته يجعلها محددة في 8 سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المذكور، و بتسديد دين ق.ع.س. بعد صدور مقرر نهائي بحصره و ذلك بأقساط متساوية كل سنة، مع تكليف السنديك بالاستمرار في مراقبة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المسطرة بمخطط الاستمرارية .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ل.ل.ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 2/11/2021 تعرض فيه أنه فتح له الملف رقم 2021/8309/71، جاء فيه أنه تم حصر مخطط استمرارية المقاولة المذكورة في 4 سنوات بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/7/24 في الملف رقم 2016/8316/79، و أن خصوم المقاولة تتمثل في دين ص.و.ض.ا. الذي تم تسديده كاملا و دين ق.ع.س. الذي لم يتم الحسم فيه نهائيا، و أن مدة مخطط الاستمرارية انتهت و أنه بالنظر لانتهاء مدة المخطط و عدم الحسم نهائيا في الدين المصرح به من طرف البنك، فإنها تحيل هذا التقرير على المحكمة لاتخاذ المتعين في الموضوع بعد استدعاء طرفي النزاع و السنديك، مرفقة تقريرها بتقرير السنديك. و بناء على الطلب المقدم من طرف ق.ع.س. بواسطة نائبه الأستاذ مولاي عبد الجليل المنصوري فتح له الملف رقم 2022/8308/8، جاء فيه أنه طبقا لحكم حصر المخطط فإن المقاولة ملزمة بأداء الأقساط خلال 4 سنوات، لكن المقاولة لم تؤد أي جزء من المبلغ المصرح به و أنه يصعب عليها تنفيذ المخطط مما يجعلها مختلة بصفة لا رجعة فيها، ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 2017/4/27 في الملف عدد 2016/8316/79 و الحكم من جديد بالتصفية القضائية في مواجهة شركة ل.ل.ص. مع الحكم بسقوط الأهلية التجارية لمسيري المقاولة لمدة 5 سنوات و تكليف السيد السنديك بمساعدة خبراء لإحصاء مجموعة خصوم و أصول المقاولة قصد بيعها بالمزاد العلني وتمكين الدائنين من دينهم مع مراعاة حق الامتياز و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقا طلبه بصورة لحكم فتح المسطرة، صورة لحكم حصر المخطط صورة لإشعار باستلام، صور لإشعارات بالأداء، صورة لتصريح بدين نسختين لقرارين استئنافيين تجاريين.
و بناء على قرار المحكمة بضم الملفين رقم 2021/8309/71 و 2022/8308/8 المتخذ بجلسة2022/2/17 .
و بناء على طلب تمديد مخطط الاستمرارية المقدم من طرف المقاولة بواسطة نائبها بتاريخ 2022/3/3 جاء فيها أن المقاولة قامت بتسديد دين ص.و.ض.ا. و فيما يخص دين ق.ع.س.، فإنه طبقا لأمر القاضي المنتدب و كذا ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فقد أدت المقاولة 3 دفعات تم إيداعها بصندوق المحكمة، كما قامت بعرض الدفعة الرابعة على إلا أن محضرا بالرفض حرر من طرف المفوض القضائي، و أن مديونية البنك حضرت بقرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بملف الدعوى الجارية عدد 2019/8821/1512، و أن إشكالا مطروحا بين ما قضت به محكمة الاستئناف بمراكش بالدعوى الجارية بالملف المذكور و ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالملف رقم 8301/1696 ، و أن المقاولة طعنت بالنقض ضد هذا القرار و هو معروض على محكمة النقض بالملف رقم 2021/1/3/1704 ، و أن القرار الذي سيصدر هو الفاصل بين الطرفين فيما يخص المديونية و أنه لذلك واعتبارا لكون المقاولة مخول لها الاستفادة من مدة 10 سنوات لمخطط الاستمرارية فإنها تلتمس تمديد مخطط الاستمرارية مدة 6 سنوات يتم خلالها تسديد الدين الذي سيتم الحسم فيه بعد صدور قرار محكمة النقض بالملف المعروض تحت عدد 2021/1/3/1704، مرفقة طلبها بصورة لحكم حصر المخطط صورة لقرار استئنافي تجاري، صورة لعريضة ،نقض صورة لأمر القاضي المنتدب، صورة لطلب تنفيذه وصورة لمحضر رفض عرض عيني.
و بناء على مذكرة مستنتجات على ضوء تقرير السنديك المقدمة من طرف ق.ع.س. بواسطة نائبه بجلسة ،2022/3/3، جاء فيها أن تقرير السنديك تضمن مغالطات بخصوص ما اعتبره إشكالا قانونيا و ما أثاره بخصوص الإنذار العقاري و التشطيب عليه، كما أنه تجنب الحديث عن وضعية الشركة وعجزها عن تنفيذ مخطط الاستمرارية، و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا بتحديد الدين، و رغم معرفة مبلغ الدين فإن المقاولة لم تقم بأداء أي قسط منه، ما يجعلها في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه ملتمسا رد ما جاء بالتقرير مرفقا مذكرته بصورة لقرار استئنافي تجاري وصورة لأمر القاضي المنتدب.
و بناء على تقرير السنديك المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2022/3/15 جاء فيه أنه اعتبارا لموقف كل طرف حول المديونية نظرا لصدور قرارين استئنافيين بمبلغين مختلفين و أن الحسم فيها سيكون تبعا للنتيجة التي ستصدرها محكمة النقض، فإنه يقترح الإبقاء على مخطط الاستمرارية مع تمديده في انتظار صدور قرار محكمة النقض.
و بناء على مذكرة مستنتجات على ضوء تقرير السنديك المقدمة من طرف ق.ع.س. بواسطة نائبه بجلسة 2022/4/7، جاء فيها أن دينه ثابت بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية.
و بناء على مذكرة مستنتجات المقاولة المقدمة بواسطة نائبتها بجلسة 2022/4/14 أكدت فيهاما سبق.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 2022/4/21 الرامية إلى تطبيق القانون .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول خرق الفصول 629 و 634 من مدونة التجارة وانعدام التعليل تعيب العارضة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من الإبقاء على مخطط استمرارية شركة ل.ل.ص. المحصور بمقتضى الحكم رقم 21 بتاريخ 2017/04/27 في الملف 2016/8316/79 مع تمديد مدته بجعلها محددة في 8 سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المذكور، وبتسديد دين ق.ع.س. بعد صدور مقرر نهائي بحصره، وذلك بأقساط متساوية كل سنة مع تكليف السنديك بالاستمرار في مراقبة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المسطرة بمخطط الاستمرارية وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما أعلاه، على أساس ان الفصل 634 من م ت ينص على ما يليلم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين المحكمة ان تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين بعد الاستماع الى السنديك واستدعاه رئيس المقاولة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة ..... وأن مقتضيات الفصل المذكور جاءت واضحة في هذا الباب، وان المشرع الآجال على الحالة التي لم تنفذ فيها المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط أو لم ينفذ هذا المخطط في المحددة، ليلزم المحكمة بأن تقضي تلقائيا او بطلب أحد الدائنين، وبعد الاستماع بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة وأن العارض رفع طلبه بفسخ مخطط الاستمرارية في إطار الفصل 634 من كما ان السيدة القاضية المنتدبة بدورها تقدمت بتقرير في إطار الفصل 634 المشار اليه وأشارد إلى انتهاء مدة مخطط الاستمرارية، الذي يعتبر سببا واضحا ومبررا لفسخ مخطط الاستمرا إضافة إلى الأسباب الأخرى التي أثارها العارض والمتمثلة في عدم أداء أقساط الدين المشار اليها بمخطط الاستمرارية وأن انتهاء مدة مخطط الاستمرارية يعتبر سببا كافيا وموجبا لفسخ المخطط،وان المشرع المغربي من خلال الفصل 634 من م ت المشار إليه، أورد لفظ يتعين على المحكمة ان تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية ولم يترك لها الخيار في تمديد المخطط، إلا ان المحكمة مصدرة الحكم ورغم ذلك قضت ذلك قضت عكس ما جاء بالفصل المذكور وملتمسات العارض وتقضي بتمديد مخطط الاستمرارية لمدة 8 سنوات دون مبرر معقول ودون تعليل حكمها، مما جعلها تخرق الفصول المشار اليها حيث أوردت المحكمة بتعليلها ان في ظل عدم صدور قرار محكمة النقض بشأن القرار الاستئنافي أعلاه، فإن دين ق.ع.س. اتجاه المقاولة يكون لا زال موضوع مناقشة ما لا يتسنى معه حصر مبلغه وهو ما يستلزم تمديد مدة مخطط الاستمرارية لتمكين المقاولة من أداء أقساط الدين بعد الحسم في قدره وأن هذا التعليل لا يستقيم والمقتضيات المشار اليها وما جاء بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3902 ، الذي حدد دين العارض وهو قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به وان المستأنف عليها طعنت ضده بالنقض فأصدرت محكمة النقض بالرباط قرارا تحت عدد 1/788 قضى برفض الطلب، وبالتالي فإن دين العارض أصبح ثابت على خلاف ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وأن العارض سبق له ان صرح بدينه لدى السنديك بتاريخ 2015/06/16 حسب مبلغ 6.440.42921 درهم، وإن العارض يثير انتباه المحكمة الى النقطة المتعلقة بمناقشة مدى احترام الأحكام التي صدرت عن المحكمة وكذا عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والمدد التي استفادت منها المقاولة ومدى احترامها لما صدر من منطوق باسم جلالة الملك وباسم القانون وأن مخطط الاستمرارية حصر في 4 سنوات ابتداء من تاريخ صدوره ب 2017/04/27 بمعنى انه بحلول 2021/04/26 المفروض ان تكون المقاولة قد سددت مجموع الدين العالق بها وقفلت المسطرة بشكل نهائي وقانوني وحول الحسم في الدين المصرح به بقرار محكمة النقض بالرباط عملا بالحكم القاضي بتبني مخطط الاستمرارية، فإن المقاولة ملزمة ابتداءمن 2017/04/23 بأداء أقساط المخطط حسب الدين المصرح به وهو 6.440.42921 درهم خلال مدة 4 سنوات بنسب متساوية كل سنة والكل ابتداء من تاريخ الحكم بالتالي فإن المفروض ان يكون العارض توصل بمبلغ 1.610.107,25 درهم بعد مرور من صدور الحكم بحصر مخطط الاستمرارية، إلا ان المقاولة لم تؤد أي جزء من المبلغ المصرح به رغم مرور ما يزيد عن سنة من تاريخ تبني المخطط، مما يجعلها ملزمة حاليا بأداء مبلغ 3.220.214,00 درهم حاليا حتى تستجيب لمخطط الاستمرارية وأنه يصعب على المفتوح في مواجهتها المسطرة تنفيذ ما جاء بمخطط الاستمرارية يجعلها مختلة بصفة لا رجعة فيه بسبب عجزها عن أداء ما جاء بمخطط الاستمرارية هذا إضافة إلى أن المقاولة لم تؤد أية أقساط دين المنصوص عليه بمخطط الاستمرارية طيلة مدة 4 سنوات الماضية وبالتالي تكون في وضعية مختلة وغير قادرة على تنفيذ المخطط الى ان انتهت مدته وهو ما يبرر الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية، لكن المحكمة ذهبت خلاف ما يقتضيه القانون وما جاء بتقرير السيدة القاضية المنتدبة التي رفعته للمحكمة بعد قيام مبررات فسخ المخطط، وقضت بتمديد مدة مخطط الاستمرارية لمدة أكثر من المدة التي طالبت بها المقاولة خارقة بذلك المقتضيات المشار إليها أعلاه وجعلت حكمها غير معلل، مما يقتضي إلغاءه للعلة المذكورة والحكم وفق طلبات العارض وحول خرق الفصل 3 من ق م م وانعدام التعليلي عيب العارض على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به وخرقه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وقضت بأكثر مما طلب منها مما يعرض حكمها للإلغاء حيث طالبت المقاولة بتمديد مخطط الاستمرارية لمدة 6 سنوات، يتم خلالها تسديد الدين الذي سيتم الحسم فيه بعد صدور قرار محكمة النقض، لكن المحكمة قضت بتمديد مدة مخطط الاستمراريةل 8 سنوات لمدة تفوق المدة المطالب بها من طرف المقاولة، مما يعتبر معه فعل المحكمة خرقا للفصل 3 من ق م م المشار إليه الذي يلزم المحكمة بالبث في حدود الطلبات ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 2017/04/27 في الملف صعوبة عدد 2016/8316/79 والحكم من جديد بالتصفية القضائية في مواجهة شركة ل.ل.ص. مع الحكم بسقوط الأهلية التجارية لمسيري المقاولة لمدة 5 سنوات وتكليف السيد السنديك بمساعدة خبراء لإحصاء مجموعة خصوم وأصول المقاولة قصد بيعها بالمزاد العلني وتمكين الدائنين من دينهم مع مراعاة حق الامتياز وإبقاء الصائروفق ما يجب.أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه ونسخة قرار محكمة النقض عدد 1/788 .
وبناء على كتاب السنديك الملفى بالملف بجلسة 18/03/2024 الذي جاء فيه أنه علاقة بالموضوع أعلاه ، وبعد الاطلاع على مقال استئناف بنك ق.ع.س. فإنه اعتبر أن شركة ل.ل.ص. لم تقم بتنفيذ مخطط الاستمرارية في حين أنها أدت اقساط دين وفق امبلغ المديونية الذي تم حصره في مبلغ 480.900,38 درهم عن طريق الايداع بصندوق المحكمة بعدما رفض مبالغ الاقساط المعروضة عليه وبما أن الدين المتعلق للبنك كان متناع عليه وأن محكمة النقض حكمت برفض طعن شركة ل.ل.ص. فقد أصبح الدين الجديد محدد في مبلغ 6.230.900,38 درهم الذي حكمت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، لذلك أصبح من الازم إعادة جدولة الدين وهذا كله تم تفصيله بتقريري الذي أدليت به للمحكمة وبما أن المادة 628 من مدونة التجارة أعطت الصلاحية للمحكمة لتحديد مدة مخطط الاستمرار في 10 سنوات وبما أن المديونية تغيرت من مبلغ 480.900,38 درهم إلى مبلغ 6.230.900,38 درهم ومدة المخطط الاستمرارية لم تنتهي بعد فإن إعادة جدولة الدين تمت حسب مبلغ المديونية الجديد التي تم تقسيمها على المدة المتبقية التي تصل إلى 10 سنوات لذلك فإن التقرير الذي تقدمت به أمام المحكمة التجارية بالرباط واضح وأكد ما جاء فيه .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى التقيد بمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 634 م ة وترتيب الاثار القانونية على ضوئها.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/03/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/03/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان دين المستأنف كان موضوع دعوى جارية أي منازع فيه من قبل المستأنف عليها ولم يتم تحديده الا بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 788/1 بتاريخ 15/12/2022 ملف تجاري عدد 1704/3/1/2021 ، اذ اصبح محددا في مبلغ 6.230.900,38 درهم بدلا من مبلغ 480.900,38 درهم الذي كان محددا في مخطط الاستمرارية الذي تم تمديده من طرف المحكمة لمدة 8 سنوات، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت حكمها على كون دين المستأنف آن ذلك لم يحسم فيه اذ صدر قرار محكمة النقض بعد الحكم المطعون فيه وأيضا لكون المستانف عليها فعلا قد عملت على أداء أقساط من دين المستانف واودعت اقساطا رفض تسلمها بصندوق المحكمة، الى جانب ان المستانف عليها ديونها محصورة بين المستانف و دين ص.و.ض.ا. الذي سددته كاملا، مما يكون معه قضاء محكمة البداية صائبا بتمديد مدة المخطط ليتسنى للمستانف عليها أداء دين المستانف ، والذي حددت مدته المحكمة في 8 سنوات بما لها من معطيات حول وضعية المستانف عليها الاقتصادية والاجتماعية وبما لها من سلطة تقديرية حول امكانياتها لتسديد دين المستأنف وفق الجدولة الجديدة التي اعتمدتها، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025