Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54925

Identification

Réf

54925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2277

Date de décision

29/04/2024

N° de dossier

2024/8313/486

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier devait se voir imposer une réduction de sa créance. La cour écarte cette argumentation en retenant que la réduction d'une créance relève d'une proposition du syndic soumise à l'accord exprès du créancier, et ne peut être imposée par le juge à la seule demande du débiteur. Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'exonère de plein droit l'entreprise en redressement du paiement des intérêts et frais judiciaires attachés à une créance antérieurement constatée par une décision de justice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2023تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 42 بتاريخ 01/02/2023 في الملف عدد 282/8313/2022 و القاضي في منطوقه :تأمر بقبول دين الشركة م.س. Sté M.F. في مبلغ 580.739,60 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة م.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبتها بتاريخ 16 مارس 2021 التمست من خلاله قبول دينها في مبلغ 580.739,60 درهم بصفة عادية شاملا لأصل الدين والفائدة القانونية والمصاريف القضائية. وأرفقت تصريحها بنسخة من حكم ومن القرار المؤيد له، نسخة من وصولات.

وبناء على كتاب السنديك المؤرخ في 2022/12/13 جاء فيه أن الدين المصرح به يجب إدماجه ضمن مخطط الإستمرارية. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2023/01/25 جاء فيها أن الدين الحقيقي يقل عن المبلغ المصرح به، ذلك أن التصريح اشتمل على أصل الدين والفوائد والمصاريف القضائية، ناهيك على رفض المصرحة تخفيض الدين علما ان المشرع أوجب عليها ذلك. والتمس تحديد الدين في مبلغ 265.903,20 درهم.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه برجوع المحكمة الى الامر المستأنف ستلاحظ أنه جانب الصواب في قضى به و علیه ستقول بإلغائه لامحالة وذلك اعتبارا ما يلي فبرجوع المحكمة الى التصريح بالدين المدلى به طرف المستأنف عليها ستلاحظ أن المبالغ المستحقة لهذه الاخيرة هي 443.172,00 درهم و أن باقي المبلغ هو عبارة عن فوائد قانونية ومصاريف قضائية وأن المشرع سعى من خلال سن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الى مساعدة المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية على تجاوز ضائقتها المالية التي تمر بها وإعطائها فرصة الاستمرار في مزاولة نشاطها واداء ديونها و كذا الحفاظ على مناصب الشغل وهذا الامر لن يتأتى الا تثقل كاهلها وتجعلها غير قادرة على الغرامات والفوائد بإعفاء المقاولة موضوع التسوية من جميع الغر عند هذا الحد بل انه اعطى للسيد السنديك امكانية الوفاء بما ضمن بمخطط الاستمرارية و لم يقف المشر مطالبة الدائنين بتخفيض ديونهم الى حدود 40% من قيمة الدين لا لشيء سوى للأخذ بيد بالمقاولة المتعسرة لإيصالها الى بر الامان هذا يشفع للعارضة في طلب تعديل الامر المستأنف ذلك بإلغاء الفوائد والمصاريف القضائية اعمال التخفيضات المنصوص عليها في المادة 601 من مدونة التجارة و تخفيض دين المستأنف عليها حدود 40% من المبلغ المصرح به والذي يعتبر أصل الدين ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا بتعديل الامر المستأنف فيما قضى به والحكم بإلغاء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية واعمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تصل الى حدود 40% من قيمةالدين والكل مع النفاذ المعجل تحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة أمر.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2024 التي جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى المقال الإفتتاحي سيتضح لها أن المستأنفة استأنفت الأمر الصادر لفائدة الشركة م.إ.، والحال أن الأمر يتعلق بدين العارضة وليس الشركة م.س. وأن الإستئناف الحالي يكون بالتالي معيب ومختل شكلا كما زعمت المستأنفة أن دين العارضة هو فقط 443.172,00 درهم وأن الباقي هو مصاريفقضائية وصوائر والتمست تبعا لذلك تحديد الدين في المبلغ المذكور وتخفيضه بنسبة 40% وأن ما تزعمه المستأنفة لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون ذلك دين العارضة هو ثابت ومحقق من خلال قرار صادر عن المحكمة الإبتدائية تحت عدد 4777 بتاريخ 2018/07/10 في الملف 2017/8202/6016 قضى بأداء المستأنفة لفائدة العارضة مبلغ 443.127,00 درهم كأصل الدين والفوائد القانونية والصائر ، ولذلك فإن دين العارضة هو ثابت بمقتضى قرار مكتسب لقوة الشئ المقضى به، وأن ما تدفع به المستأنفة يبقى بالتالي غير مؤسس و مردود كما أن العارضة تتشبث بدينها كاملا وترفض أي تخفيض بشأنه ، ملتمسة أساسا بعدم قبول الإستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر واحتياطيا موضوعا رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/04/2024 تخلف عنها السنديك ونائب المستانفة رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/04/2024

التعليل

حيث انه خلافا لما اثارته المستأنفة فان تخفيض دين المستأنف عليها يكون من طرف السنديك والذي يجب ان يحظى بموافقة المستأنف عليها لا ان تقوم المحكمة بناء على طلب الشركة المفتوح في حقها المسطرة بتخفيض الدين دون سلوك المسطرة طبقا للمقتضيات المنظمة لهان ناهيك على انه ليس هناك أي مقتضى قانوني يعفي المستأنفة من الغرامات والفوائد كونها مفتوح في حقها احدى مساطر صعوبات المقاولة ، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté