Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57205

Identification

Réf

57205

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4652

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3097

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des échéances postérieures au jugement d'ouverture. La cour fait droit à ce moyen en distinguant la compétence spéciale du juge-commissaire, limitée à la gestion de la procédure, de la compétence de droit commun du juge des référés. Elle retient que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Par conséquent, la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement de ces échéances et la demande de restitution du bien qui en découle relèvent de la compétence du juge des référés. Évoquant l'affaire, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد فخار بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2024 تحت عدد 1034 في الملف رقم 460/8104/2024 القاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة م.ب. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ:12/02/2024 عرضت فيه بأنها في إطار عقد الإئتمان الإيجاري عدد 1415170 أكرت للمستأنف عليها لشراء ناقلة من نوع

UN VEHICULE FIAT FIORINO COMBI

N CHASSIS/ZFA22500006P31709

IMMATRICULATION:WW535414

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المستأنفة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المستأنف عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري- نسخة طبق الأصل من فاتورتين- أصل كشف حساب- أصل الإنذار من أجل التسوية مع محضر التبليغ- أصل الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ-أصل انذار السنديك من اجل التسوية مع محضر التبليغ- نسخة من الامر بالاسترجاع- صورة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ – صورة من التصريح بالدين .

وبعد رجوع شهادة التسليم بأن المستأنف عليها انتقلت من العنوان أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بسوء تعليل الأمر المستأنف ذلك إن الثابت من المقال المفتتح للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى أن الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء، يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء ، كما أن المادة 590 من م.ت تنص بالجزم على أنه "يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات". وطالما أنها قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ.ت. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة. وبالتالي، تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات هذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة منها القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 891 في ملف 2021/8225/243 إثر إحالة الملف عليها للبت فيه بعد النقض و كذا قرار الصادر بتاريخ 2019/11/21 تحت عدد 1/514 في الملف عدد 2019/1/3/1153، مما يبقى معه وخلافا لما صرح به الأمر المستأنف قاضي المستعجلات مختصان والأمر المستأنف الذي نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب، ويتعين إلغاؤه وقد أجمعت الإجتهادات القضائية الصادرة بعد صدور هذه القرارات على تكريس هذه القاعدة، نذكر من بينها قرارا صدر بتاريخ 2023/01/02 في الملف 2022/8225/4971 والذي قضى الحكم بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبفسخ عقد الإئتمان الإيجاري بقوة القانون مع إرجاعها الشاحنات وفي نفس السياق، فقد أصدر القضاء الإستعجالي بالدار البيضاء أمرا حديث العهد بتاريخ 2023/10/02 قضى في ملف مماثل بين نفس الأطراف ونفس السبب ونفس الموضوع بإرجاع الناقلة إلى العارضة الأمر الذي يبرز أن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، ولم يجب على دفوعها المثارة بطريقة نظامية ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 1034 الصادر في إطار الملف عدد 460/8104/2024 بتاريخ 19/03/2024 و بعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد رقم 1415170 بحكم القانون مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للمستأنفة المنقول من نوع :

UN VEHICULE FIAT FIORINO COMBI

N CHASSIS/ZFA22500006P31709

IMMATRICULATION:WW535414

موضوع الفاتورة عدد 19/00008853 المؤرخة ب 11/02/2020

و ذلك بمقتضى عقد الإئتمان الإيجاري مؤرخ في 21/01/2020 تحت عدد 1415170 و الأمر باسترجاع المنقول أينما كانت و بيد من وجدت و الحكم على المستأنف عليه بالصائر .

أدلت: نسخة الأمر المطعون فيه و صورة من القرارات الصادرة عن محكمة الأستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد الإحالة من النقض و صورة من قرار الصادر بتاريخ 02/01/2023 و صورة من الأمر الصادر في 02/10/2023

و الفي بالملف بكتاب للسنديك مؤرخ في 18/09/2024 يلتمس بمقتضاه اسناد النظر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص استئناف الحكم رقم 1034 .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/09/2024 حضرها ذ/ الساخي عن ذ/ فخار و الفي بالملف بكتاب للسنديك و رجع جواب القيم في حق الشركة بان المحل مغلق منذ أكثر من سنة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الامر المستأنف عدم جوابه على دفوعها النظامية وعدم استناده على اي اساس للعلل الواردة بمقال طعنها .

وحيث صح ما عابته المستأنفة على الامر المستأنف ذلك أن طلب استرداد المنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري المقدم من طرف المستأنفة مؤسس على مقتضيات المادة 435 م.ت و ليس في إطار المادة 672 من نفس القانون و الذي يحدد نطاق تطبيقه في الطلبات المتعلقة باعمال احكام الفصلين 148 و 149 ق.م.م و التي تدخل في اختصاص السيد القاضي المنتدب و التي تهم بالاساس سير مساطر معالجة صعوبات المقاولة و تذييل العقبات التي تعترضها وأما الطلبات التي يخرج موضوعها عن اختصاص القاضي المنتدب من ذلك الديون الناشئة بعد فتح مساطر الصعوبة فهي تخرج بطبيعة الحال عن اختصاصه كقاضي المستعجلات ، خاصة وأن اختصاصه هذا هو اختصاص بمقتضى نص خاص لا يجوز التوسع فيه ولا ينزع الاختصاص العام للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ولا الاختصاص المسند اليه بمقتضى نصوص خاصة و منها ما ورد في المادة 435 م.ت التي أعطت لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات الاختصاص للأمر بارجاع المنقولات بعد معاينة عدم الاداء .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة قد اعملت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه بمقتضى عقد الائتمان الايجاري المبرم بينها و بين المستأنف عليها بسبب عدم ادائها للواجبات الكرائية الحالة بعد فتح مسطرة الإنقاذ في حقها والتي تعتبر من قبيل الديون التي تخضع لمقتضيات المادتين 565 و 590 من م.ت و يحق للمستأنفة المطالبة بها مباشرة وعند النزاع ممارسة حق اجراءات المتابعة الفردية في حقها لاستيفاء هذه الديون وبالتالي فإن معاينة فسخ العقد الذي نشأ عنه الدين يبقى من اختصاص الجهة القضائية المنظم اختصاصها خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 21/11/2019 تحت عدد 514/1 في الملف عدد 1153/3/1/2019 مما يبقى وخلافا لما نحى اليه الامر المستأنف قاضي المستعجلات مختصا مما وجب معه الغاؤه فيما قضى به .

وحيث طالما أن الدعوى جاهزة للبث فيها عملا بالمادة 146 من ق.م.م و مادام أن المستأنف عليها لم تؤد الاقساط الشهرية الناشئة بعد فتح المسطرة حسب كشف الحساب المدلى به و ان المستأنفة سلكت مسطرة التسوية الودية و راسلت السنديك السيد عبد الواحد (ب.) لوضع حد للنزاع كما انذرته من أجل الفسخ حسب محضري التبليغ المدلى بهما رفقة المقال الاستعجالي كما سبق لها وأن وجهت رسالة التسوية الودية الى المستأنف عليها و انذرتها كذلك إلا أنهما رجعا بملاحظة انها انتقلت من العنوان مما يجعل واقعة اخلالها بالتزاماتها التعاقدية ثابتة و يكون العقد قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ و لم يبق لها اي مبرر لوضع يدها على المنقولات المؤجرة وبالتالي يكون الطلب الرامي الى استرجاعها مبررا و يتعين الاستجابة اليه وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق السنديك و غيابيا في حق المستأنف عليها .

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري عدد 1415170 و بإرجاع المستأنف عليها للمستأنفة المنقول التالي :

UN VEHICULE FIAT FIORINO COMBI

CHASSIS N° /ZFA22500006P31709

IMMATRICULATION:WW535414

موضوع الفاتورة عدد 19/00008853 المؤرخة ب 11/02/2020 و بتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté