Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57529

Identification

Réf

57529

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4864

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8301/4174

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tiers devait être portée à dix ans pour assurer la viabilité du plan, arguant d'un engagement des associés de différer le remboursement de leurs propres créances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fixation de la durée du plan relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, dans la limite maximale de dix ans prévue par l'article 628 du code de commerce.

Elle retient que le tribunal a légitimement fondé sa décision sur le rapport du syndic et les prévisions financières de l'entreprise. La cour souligne en outre que le débiteur conserve la faculté de solliciter une modification du plan en cas de difficultés d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 629 du même code.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ض.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 28 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/03/2024 في الملف عدد 77/8314/2023 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية لشركة ض.ب. مع تحديد مدته في عشر سنوات ابتداء من تاريخ هذا الحكم تسدد خلالها الخصوم وفق التالي : تسدد جميع ديون الأغيار غير الشركاء بأقساط سنوية متساوية خلال ست سنوات (ستة أقساط) وتسدد ديون الشركاء ابتداء من السنة السابعة وباستئناف سريان الفوائد المصرح بها بصفة نظامية في هذه المسطرة وعدم إمكانية تفويت الأموال الضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط مع تقييد هذا المنع في السجلات المسجلة بها أصول المقاولة وتكليف السنديك السيد محمد (أ.) بمراقبة تنفيذ المقاولة للالتزامات الواردة في هذا المخطط، وبرفع تقرير إلى القاضي المنتدب بهذا الخصوص وكذا بخصوص أي تغيير قد يطرأ على الوضعية المالية للمقاولة.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على تقرير القاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة ض.ب. بمقتضى الحكم رقم 59 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/05/2023 في الملف عدد 86/8301/2022 بشأن تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ومقترح السنديك بخصوصها.

وبجلسة 08/02/2024 أكد دفاع رئيس المقاولة بأنه لا اعتراض له حول المخطط المعد من طرف السنديك ويعترض فقط على دين القرض الفلاحي، وأوضح السنديك أن إدراج ديون الشركاء سيؤثر على طبيعة المسطرة والتمس مهلة للإدلاء بما يفيد موافقة الشركاء بخصوص ديونهم وتحيين تقريره.

وبناء على تقرير السنديك المحين المدلى به لجلسة 22/02/2024 خلص من خلاله إلى أن نشاط المقاولة هو الاستغلال الزراعي، وأنها تتوفر على 127.6 هكتار منها 103.6 هكتار مزروعة بالحمضيات، وتشغل 10 عمال دائمين و7 عرضيين وتعتزم الإبقاء عليهم وتوظيف إطار تقني في المجال، وأن وضعيتها تأثرت بجائحة كوفيد وسنوات الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والطاقة، وأضاف أن مسيريها يعتزمون إدخال مزروعات جديدة وغرس أشجار جديدة بالجزء الغير المزروع الضيعة، وبخصوص إحياء الضيعة أوضح السنديك أنه أعد بمساعدة مسيريها حسابا للإيرادات والنفقات المتوقعة للسنوات العشر القادمة، وأنه بدا له من خلاله بشكل أن المقاولة قادرة على تجاوز صعوباتها وسداد ديونها في ظرف ست سنوات وذلك ابتداء من سنة 2024 كما أوضح السنديك أن الشركاء في المقاولة قدموا له التزاما بتأخير مطالبتهم بديونهم المقيدة بالحساب الجاري لكل واحد منهم إلى غاية استيفاء باقي الديون، وأن الربح الصافي المتوقع لسنة 2024 هو 2.017.876,00 درهم الذي سيرتفع تدريجيا ليصبح 3.667.075,44 درهم في أفق سنة 2033، وأن مجموع الديون المصرح بها من طرف الدائنين الآخرين غير الشركاء هو 13.170.614,59 درهم، وأن مسيري المقاولة مقتنعين باستمرارية المقاولة وضخ بعض الموارد المالية لتمكينها من ذلك ليخلص إلى أنه بإمكانها الاستمرار في مزاولة نشاطها وأن تقوم بتسديد ديونها مقترحا جدولة جميع الديون على عشر سنوات بنسب متساوية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المراقب بواسطة نائبته تمسك من خلالها بكون السنديك قدم تنبؤات مالية دون مؤشرات تبررها، وأوضح أن أداء المقاولة لديونها رهين بالظروف المناخية وأثرها على الفرشة المائية، وأن ما اعتبره السنديك ضمانات نجاح المخطط يعتبر شروطا واقفة وأنه أغفل المشاكل القائمة بين الشركاء كواحدة من الصعوبات التي تعترض المقاولة، وأنه لم يؤسس مقترح الاستمرارية على أية ضمانات جدية، وأنه لم يتم الإدلاء بأية وثيقة من شأنها إثبات قدرة المقاولة على إنجاح مخطط الاستمرارية، وأعرب المراقب عن رفضه لمشروع مخطط الاستمرارية المعد من طرف السنديك، ملتمسا أساسا إرجاع المهمة من اجل إعداد واحد آخر يعتمد أسسا وجيهة وجدية ومعقولة من شانها إثبات قدرة المقاولة على الاستمرارية وتقديم ضمانات جدية واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة.

وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة كون الحكم المستأنف إن كان مصادفا للصواب فيما يخص اعتماد مخطط الاستمرارية لوجود أمل كبير في تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر منها شركة ض.ب. إلا أنه لم يكن في محله بخصوص تحديد مدة المخطط في 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم لتسديد جميع ديون الأغيار غير الشركاء وتسديد ديون الشركاء ابتداءا من السنة السابعة إلى السنة العاشرة ، و ذلك أن الشركاء الثلاث قد التزموا بمقتضى وثيقة مصححة الإمضاء سلمت لسنديك التسوية السيد محمد (أ.) من أجل تأجيل استخلاص ديونهم المتعلقة بالحساب الجاري لكل شريك وذلك إلى ما بعد أداء جميع ديون الأغيار، أن شركة ض.ب. بإمكانها أداء جميع ديون الأغيار إذا ما وقع تسديد هاته الديون بأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات، وأما تحديد المدة في 6 سنوات فهي غير كافية لأداء جميع ديون الأغيار، وإن ديون الشركاء بمقتضى الحساب الجاري هي ديون باهضة تقارب 30 مليون درهم ولا يمكن للشركة على الإطلاق انطلاقا من مداخيلها المحدودة ( من ناتج بيع الغلة عن كل موسم ) أن تغطي أداء هاته الديون، وأن الشركاء التزموا على أنفسهم بعدم المطالبة باستخلاص ديونهم إلى حين أداء جميع ديون الأغيار وهو التزام لازال قائما ويهدف إلى عدم إدراج ديونهم ضمن مخطط الاستمرارية، وأنه لتفعيل مخطط الاستمرارية وحتى يكون ناجعا وناجحا فإنه يتعين مراجعة الحكم المستأنف وذلك بتحديد أجل أداء ديون الأغيار في 10 سنوات من تاريخ صيرورة قرار مخطط الاستمرارية نهائيا وبعد تحقيق الديون مع الإشهاد على التزام الشركاء الثلاث في شركة ض.ب. بتأجيل المطالبة بديونهم موضوع الحساب الجاري لكل واحد منهم إلى ما بعد أداء جميع ديون الأغيار وفق ما ورد في الالتزام الصادر عنهم والمدلى به لسنديك التسوية، ملتمسة مراجعة الحكم المستأنف وذلك بتحديد أجل أداء ديون الأغيار في 10 سنوات من تاريخ صيرورة قرار مخطط الاستمرارية نهائيا وبعد تحقيق الديون مع الإشهاد على التزام الشركاء الثلاث في شركة ض.ب. بتأجيل المطالبة بديونهم موضوع الحساب الجاري لكل واحد منهم إلى ما بعد أداء جميع ديون الأغيار وفق ما ورد في الالتزام الصادر عنهم والمدلى به لسنديك التسوية وتحميل الخزينة الصائر

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2024، تقرر خلالها اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة باوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

وحيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه والقاضي بحصر مخطط استمرارية في مدة ستة سنوات ان المحكمة قد اعتمدت في ذلك على تقرير السنديك الذي اكد على انه بإمكان الطاعنة ان تستمر في مزاولة نشاطها وان تقوم بتسديد ديونها لا سيما اذا تقيدت بالضمانات مادام ان الشركاء يلتزمون بتأخير مطالبتهم بديونهم المقيدة بالحساب الجاري لكل واحد منهم الى غاية استيفاء جميع الديون و ان المحكمة لتحديدها بهذا الاجل تكون قد اعملت سلطتها التقديرية الممنوحة لها بموجب المادة 628 من م ت والتي تحدد الاجل الاقصى للمخطط في عشر سنوات و ذلك بناء على تقرير السنديك وسيما الأرباح المتوقع تحقيقها ومقارنتها مع مبلغ الديون و مادام ان تحديد المحكمة لأجل ستة سنوات يبقى من حقها المتأصل في فرض الآجال التي تراها مناسبا فضلا على انه يبقى من حق الطاعنة تعديل المخطط سواء في شقه المتعلق بالأهداف او في الوسائل المعتمدة فيه و ذلك بموجب حكم من المحكمة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 629 من م ت و يبقى تبعا لذلك ماجاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده

وحيث يتعين تبعا لما تم بسطه أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté