Réf
57529
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4864
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8301/4174
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remboursement du passif, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Pouvoir discrétionnaire du juge, Plan de continuation, Modification du plan, Entreprises en difficulté, Durée du plan, Dettes des associés, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année.
L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tiers devait être portée à dix ans pour assurer la viabilité du plan, arguant d'un engagement des associés de différer le remboursement de leurs propres créances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fixation de la durée du plan relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, dans la limite maximale de dix ans prévue par l'article 628 du code de commerce.
Elle retient que le tribunal a légitimement fondé sa décision sur le rapport du syndic et les prévisions financières de l'entreprise. La cour souligne en outre que le débiteur conserve la faculté de solliciter une modification du plan en cas de difficultés d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 629 du même code.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ض.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 28 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/03/2024 في الملف عدد 77/8314/2023 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية لشركة ض.ب. مع تحديد مدته في عشر سنوات ابتداء من تاريخ هذا الحكم تسدد خلالها الخصوم وفق التالي : تسدد جميع ديون الأغيار غير الشركاء بأقساط سنوية متساوية خلال ست سنوات (ستة أقساط) وتسدد ديون الشركاء ابتداء من السنة السابعة وباستئناف سريان الفوائد المصرح بها بصفة نظامية في هذه المسطرة وعدم إمكانية تفويت الأموال الضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط مع تقييد هذا المنع في السجلات المسجلة بها أصول المقاولة وتكليف السنديك السيد محمد (أ.) بمراقبة تنفيذ المقاولة للالتزامات الواردة في هذا المخطط، وبرفع تقرير إلى القاضي المنتدب بهذا الخصوص وكذا بخصوص أي تغيير قد يطرأ على الوضعية المالية للمقاولة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
بناء على تقرير القاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة ض.ب. بمقتضى الحكم رقم 59 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/05/2023 في الملف عدد 86/8301/2022 بشأن تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ومقترح السنديك بخصوصها.
وبجلسة 08/02/2024 أكد دفاع رئيس المقاولة بأنه لا اعتراض له حول المخطط المعد من طرف السنديك ويعترض فقط على دين القرض الفلاحي، وأوضح السنديك أن إدراج ديون الشركاء سيؤثر على طبيعة المسطرة والتمس مهلة للإدلاء بما يفيد موافقة الشركاء بخصوص ديونهم وتحيين تقريره.
وبناء على تقرير السنديك المحين المدلى به لجلسة 22/02/2024 خلص من خلاله إلى أن نشاط المقاولة هو الاستغلال الزراعي، وأنها تتوفر على 127.6 هكتار منها 103.6 هكتار مزروعة بالحمضيات، وتشغل 10 عمال دائمين و7 عرضيين وتعتزم الإبقاء عليهم وتوظيف إطار تقني في المجال، وأن وضعيتها تأثرت بجائحة كوفيد وسنوات الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والطاقة، وأضاف أن مسيريها يعتزمون إدخال مزروعات جديدة وغرس أشجار جديدة بالجزء الغير المزروع الضيعة، وبخصوص إحياء الضيعة أوضح السنديك أنه أعد بمساعدة مسيريها حسابا للإيرادات والنفقات المتوقعة للسنوات العشر القادمة، وأنه بدا له من خلاله بشكل أن المقاولة قادرة على تجاوز صعوباتها وسداد ديونها في ظرف ست سنوات وذلك ابتداء من سنة 2024 كما أوضح السنديك أن الشركاء في المقاولة قدموا له التزاما بتأخير مطالبتهم بديونهم المقيدة بالحساب الجاري لكل واحد منهم إلى غاية استيفاء باقي الديون، وأن الربح الصافي المتوقع لسنة 2024 هو 2.017.876,00 درهم الذي سيرتفع تدريجيا ليصبح 3.667.075,44 درهم في أفق سنة 2033، وأن مجموع الديون المصرح بها من طرف الدائنين الآخرين غير الشركاء هو 13.170.614,59 درهم، وأن مسيري المقاولة مقتنعين باستمرارية المقاولة وضخ بعض الموارد المالية لتمكينها من ذلك ليخلص إلى أنه بإمكانها الاستمرار في مزاولة نشاطها وأن تقوم بتسديد ديونها مقترحا جدولة جميع الديون على عشر سنوات بنسب متساوية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المراقب بواسطة نائبته تمسك من خلالها بكون السنديك قدم تنبؤات مالية دون مؤشرات تبررها، وأوضح أن أداء المقاولة لديونها رهين بالظروف المناخية وأثرها على الفرشة المائية، وأن ما اعتبره السنديك ضمانات نجاح المخطط يعتبر شروطا واقفة وأنه أغفل المشاكل القائمة بين الشركاء كواحدة من الصعوبات التي تعترض المقاولة، وأنه لم يؤسس مقترح الاستمرارية على أية ضمانات جدية، وأنه لم يتم الإدلاء بأية وثيقة من شأنها إثبات قدرة المقاولة على إنجاح مخطط الاستمرارية، وأعرب المراقب عن رفضه لمشروع مخطط الاستمرارية المعد من طرف السنديك، ملتمسا أساسا إرجاع المهمة من اجل إعداد واحد آخر يعتمد أسسا وجيهة وجدية ومعقولة من شانها إثبات قدرة المقاولة على الاستمرارية وتقديم ضمانات جدية واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة كون الحكم المستأنف إن كان مصادفا للصواب فيما يخص اعتماد مخطط الاستمرارية لوجود أمل كبير في تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر منها شركة ض.ب. إلا أنه لم يكن في محله بخصوص تحديد مدة المخطط في 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم لتسديد جميع ديون الأغيار غير الشركاء وتسديد ديون الشركاء ابتداءا من السنة السابعة إلى السنة العاشرة ، و ذلك أن الشركاء الثلاث قد التزموا بمقتضى وثيقة مصححة الإمضاء سلمت لسنديك التسوية السيد محمد (أ.) من أجل تأجيل استخلاص ديونهم المتعلقة بالحساب الجاري لكل شريك وذلك إلى ما بعد أداء جميع ديون الأغيار، أن شركة ض.ب. بإمكانها أداء جميع ديون الأغيار إذا ما وقع تسديد هاته الديون بأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات، وأما تحديد المدة في 6 سنوات فهي غير كافية لأداء جميع ديون الأغيار، وإن ديون الشركاء بمقتضى الحساب الجاري هي ديون باهضة تقارب 30 مليون درهم ولا يمكن للشركة على الإطلاق انطلاقا من مداخيلها المحدودة ( من ناتج بيع الغلة عن كل موسم ) أن تغطي أداء هاته الديون، وأن الشركاء التزموا على أنفسهم بعدم المطالبة باستخلاص ديونهم إلى حين أداء جميع ديون الأغيار وهو التزام لازال قائما ويهدف إلى عدم إدراج ديونهم ضمن مخطط الاستمرارية، وأنه لتفعيل مخطط الاستمرارية وحتى يكون ناجعا وناجحا فإنه يتعين مراجعة الحكم المستأنف وذلك بتحديد أجل أداء ديون الأغيار في 10 سنوات من تاريخ صيرورة قرار مخطط الاستمرارية نهائيا وبعد تحقيق الديون مع الإشهاد على التزام الشركاء الثلاث في شركة ض.ب. بتأجيل المطالبة بديونهم موضوع الحساب الجاري لكل واحد منهم إلى ما بعد أداء جميع ديون الأغيار وفق ما ورد في الالتزام الصادر عنهم والمدلى به لسنديك التسوية، ملتمسة مراجعة الحكم المستأنف وذلك بتحديد أجل أداء ديون الأغيار في 10 سنوات من تاريخ صيرورة قرار مخطط الاستمرارية نهائيا وبعد تحقيق الديون مع الإشهاد على التزام الشركاء الثلاث في شركة ض.ب. بتأجيل المطالبة بديونهم موضوع الحساب الجاري لكل واحد منهم إلى ما بعد أداء جميع ديون الأغيار وفق ما ورد في الالتزام الصادر عنهم والمدلى به لسنديك التسوية وتحميل الخزينة الصائر
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2024، تقرر خلالها اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة باوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه والقاضي بحصر مخطط استمرارية في مدة ستة سنوات ان المحكمة قد اعتمدت في ذلك على تقرير السنديك الذي اكد على انه بإمكان الطاعنة ان تستمر في مزاولة نشاطها وان تقوم بتسديد ديونها لا سيما اذا تقيدت بالضمانات مادام ان الشركاء يلتزمون بتأخير مطالبتهم بديونهم المقيدة بالحساب الجاري لكل واحد منهم الى غاية استيفاء جميع الديون و ان المحكمة لتحديدها بهذا الاجل تكون قد اعملت سلطتها التقديرية الممنوحة لها بموجب المادة 628 من م ت والتي تحدد الاجل الاقصى للمخطط في عشر سنوات و ذلك بناء على تقرير السنديك وسيما الأرباح المتوقع تحقيقها ومقارنتها مع مبلغ الديون و مادام ان تحديد المحكمة لأجل ستة سنوات يبقى من حقها المتأصل في فرض الآجال التي تراها مناسبا فضلا على انه يبقى من حق الطاعنة تعديل المخطط سواء في شقه المتعلق بالأهداف او في الوسائل المعتمدة فيه و ذلك بموجب حكم من المحكمة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 629 من م ت و يبقى تبعا لذلك ماجاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده
وحيث يتعين تبعا لما تم بسطه أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025