Réf
55523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3266
Date de décision
10/06/2024
N° de dossier
2024/8313/1967
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Droits de la défense, Convocation du débiteur, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire.
L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître.
Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire.
L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ت.د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية بتاريخ 13/04/2023 تحت عدد 495 ملف عدد 425/8304/2023 و القاضي بقبول دين بنك إ. بصفة إمتيازية في حدود مبلغ قدره 1.224.198,13 درهم
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
بناء على بيان تصريح بالدين المرفوع من طرف المصرحة أعلاه بواسطة نائبها والمحدد في مبلغ 1.224.198,13 درهم بصفة إمتيازية .
و بناء على إدلاء سنديك التسوية القضائية بجلسة 2023/03/16 بكتاب مفاده أن رئيس المقاولة صرح أن المبلغ المسجل في حسابات الشركة هو مبلغ 1.032.926,67 درهم دون الإدلاء بما يفيد المبلغ المسجل في محاسبة الشركة ، و أنه يقترح قبول الدين بنفس المبلغ المصرح به .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة أن الأمر المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها بصفة امتيازية في حدود مبلغ قدره 1.224.198,13 درهم ، و أن العارضة نازعت في مديونية المستأنف عليها المصرح بها أمام سنديك التسوية القضائية ، و أنه وبعد إحالة الملف على السيد القاضي المنتدب لتحقيق الدين لم يتم استدعاء العارضة ولا دفاعها لإبداء ملاحظاتهم حول الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ، و أن ذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع، و أن السيد القاضي المنتدب قبل الدين المقترح من السنديك دون استدعاء رئيس المقاولة، يجعل الأمر المستأنف غير صائب وفي غير محله. وحيث أن العارضة نازعت في الدين لمصرح به من طرف المستأنف عليها أمام السنديك الذي كان عليه اشعار المستأنف عليها بوجود نزاع حول الدين المصرح به والمبلغ الذي تم اقتراح تقييده من طرف العارضة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 726 من مدونة التجارة، و أن الأمر المستأنف والذي قضى بتحقيق دين المستانف عليها المصرح به بالكامل دون استدعاء العارضة والإستماع إلى ملاحظاتها يجعل الأمر المستأنف في غير محله ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وارجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب للبث فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية للعارضة تجاه المستأنف عليه مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوئها وتحميل المستأنف عليها الصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/05/2024 جاء فيها ارتأت شركة س.ت.د. الطعن بالإستئناف في الأمر القضائي عدد 495 بتاريخ 2024/04/13 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الملف المتعلق بتحقيق الدين عدد 2023/8304/425 والذي قضى بقبول دين البنك العارض في مبلغ 1.224.198,13 درهم ، و إن الطعن بالإستئناف تشوبه عدم إخلالات شكلية، كما أنه لا يقوم على مبررات مقبولة من حيث الموضوع.
أساسا في الشكل : انه بالرجوع إلى شكليات المقال الإستئنافي يتبين أنه مخالف لمقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 19 من قانون المحاكم التجارية ، و على سبيل المثال فإن المستأنفة لم تحدد الشكل القانوني سواء للطرف المستأنف أو المستأنف عليه، و كما لم تشر إلى النظام القانوني الذي تخضع له الشركة المستأنفة باعتبارها تخضع لنظام صعوبات المقاولات، وان و إن المستأنفة أيضا وجهت طعنها بحضور السنديك عبد الرحمان (ا.) دون أن تبين صفته في الطعن مكتفية بسنديك دون أي تعريف بهويته أو مهنته أو أي نظام قانوني يعمل به كسنديك ولفائدة من ، و لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الإستئناف
و احتياطيا في الموضوع : عرضت الشركة المستأنفة بانه لم يتم استدعاؤها ولم تبدي أوجه منازعتها في المديونية المصرح بها والمحكوم بها ابتدائيا ، و إن منازعة الشركة المستأنفة تبقى مجردة من كل إثبات ولا يمكن مجاراتها في كل ما تزعم به في غياب أي مبررات لهذه المنازعة الجوفاء ، و خلافا لما تتمسك به المستأنفة فإنه سبق استدعاؤها وفضلا عن أن منازعتها غير مبررة ولذلك لم تكن من حاجة إلى الرجوع إليها لمجرد المماطلة وتمطيط المسطرة ، و إن أكبر دليل على عدم توفر المستأنفة على أى عنصر تستند عليه في منازعتها الفارغة المحتوى هو انها لم تقدم أي مبررات لهذه المنازعة ضمن أسباب استئنافها التي اقتصرت على ترديد عبارة المنازعة دون طائل، و خلافا لمنازعة المستأنفة فإن مديونية البنك العارض تستند على كشوفات الحساب البنكية وعقود قرض وهو وثائق جعلها المشرع وسائل إثبات مقبولة أمام القضاء إلا إذا ثبت ما يخالفها من وثائق قانونية مقبولة وهو امر منتف في نازلة الحال ، و أنه سبق للبنك العارض أن للبنك العارض أن صرح بدينه المستحق على شركة س.ت.د. في مبلغ 1.224.198,13 درهم وذلك بتاريخ 2022/04/21 داخل الأجل القانوني ، و خضعت شركة س.ت.د. للتسوية القضائية بتاريخ 2021/12/30 بموجب الحكم عدد 230 في إطار الملف عدد 2021/8302/226 مع تعيين أجهزة المسطرة وفق للقانون ، و إن دين البنك العارض يتأسس على كشوف الحساب البنكية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض، و إن مديونية البنك العارض تتأسس على مجموعة من العمليات المجردة والمضمنة بكشوفات الحساب البنكية وأن كشوف الحساب البنكية للعارض تقوم دليلا قانونيا ويتضمن عمليات وفقا للقانون وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من قانون مؤسسات الإئتمان ومواد منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 الصادر بتاريخ 03 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع ، و أكثر من ذلك، فإن كشوفات الحساب البنكية لا تقبل أي منازعة أو طعن بعد التوصل بها دون إبداء أي تحفظ أو منازعة كما سيأتي بيانه فيما بعد و إن الثابت قضائيا وفقها عدم إمكانية المنازعة في التوصل به دون الطعن في إبانه، كما أكد العمل القضائي في العديد من قراراته الحجية القانونية لكشوف الحساب البنكية ، و إن مديونية البنك العارض مضمونة بمجموعة من الضمانات القانونية التي سبق شهرها وفقا للقانون مما يجعله دينا امتيازيا يؤدى بالأولوية لصفة الإمتياز التي يتوفر عليها ، ملتمسا بعدم قبول الطعن بالإستئناف وتحميل رافعته الصائر وموضوعا تأييد الأمر المستأنف وتحميل المسطرة الصائر مع جعله امتيازي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2024 جاء فيها حول الدفع في الشكل : اثارت المستانف عليها دفعا بمخالفة المقال الاستئنافي لمقتضيات الفصل 141 من قمم المحال عليه بموجب المادة 19 من قانون المحاكم التجارية حيث لم تحدد الشكل القانوني سواء للطرف المستانف أو المستانف عليه ، و أن المستانف عليها لم تبين نوع الضرر الذي لحقها جراء عدم الاثارة الى شكلها ، وان الدفوعات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق م م ، وأن المستانف عليها لم يلحقها اي ضرر من عدم الاثارة الى شكلها ، وانه يتعين بالتالي رد هذا الدفع والتصريح بقبول الاستئناف شكلا
حول الدفع في الموضوع : اثارت المستانف عليها في مذكرتها بان منازعة العارضة تبقى مجردة ، فضلا عن انه لم تكن هناك من حاجة الى الرجوع اليها لمجرد المماطلة وتمطيط المسطرة ، و أن استدعاء العارضة والمنازعة في الدين المصرح به من طرف المستانف عليها هو حق من حقوق الدفاع التي كفلها القانون للعارضة ، و أن غاية المشرع من اجراء تحقيق الديون هي فتح المجال لرئيس المقاولة في حالة ما اذا كان هناك دين موضوع نزاع ، والادلاء بدفوعاته امام القاضي المنتدب، وان الدين المصرح به من طرف المستانف عليها هو موضوع منازعة جدية من طرف العارضة هو الأمر الذي تؤكده امام المجلس ، و أن القاضي المنتدب من صلاحياته التاكد من ثبوت الدين واستحقاقه حيث أن في سبيل ذلك ، يحق له الامر باجراء تحقيق في الأمر عن طريق خبرة، خاصة وان كانت هناك منازعة في الدين المصرح به سواء طرف رئيس المقاولة او السنديك ، و أن العارضة لم تتح لها فرصة ابداء دفوعاتها لعدم استدعاءها ، ملتمسة رد دفوعات المستانف عليها الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/06/2024 حضرها الأستاذة الوافي عن الأستاذ باري وادلت بمذكرة تعقيب سلمت نسخة لنائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث ان المستانفة تمسكت بعدم استدعائها لجلسات تحقيق الدين و ان الامر المستانف صدر دون استدعائها لابداء ملاحظاتها بخصوص الدين , في حين انه و بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي و خاصة شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء المستانفة يتبين ان الأخيرة تم استدعاؤها و توصلت بواسطة المسماة فتيحة بصفتها مستخدمة بالشركة ووضعت توقيعها و طابع الشركة و بالتالي فالدفع المثار يبقى مردودا.
و حيث ان السنديك ضمن اقتراحه المرفوع الى القاضي المنتدب منازعة المستانفة في الدين و قبوله في مبلغ 1032926.67 درهم و نظرا لكون منازعة المستانفة لم تكن مرفقة بما يثبتها فقد اقترح السنديك قبول الدين في مبلغ 1224198.13 درهم المصرح به من قبل المستانف عليه و هو المبلغ الثابت بمقتضى كشف الحساب الصادر عنه و الذي يعتبر حجة في الاثبات بخصوص المنازعات القائمة امام القضاء بين مؤسسات الائتمان و زبنائها استنادا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها الى ان يثبت ما يخالفه.
و حيث يتعين رد الاستئناف و تاييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025