Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57173

Identification

Réf

57173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4629

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3291

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés.

Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري LOA A713953 أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد 990391WW مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: أصل عقد ائتمان ايجاري - أصل كشف الحساب - رسالة انذارية من اجل التسويةالودية مع مرجوع -البريد رسالة انذارية من اجل الفسخ مع مرجوع البريد.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني وأن الفصلين 347 و 352 من ق.م.م ينصان على أنه يجب أن يكون كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني الأقساط لأن الثابت من مستندات الملف أن مناط الدعوى المنظورة هو الاقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرر بين الدائنين والمقاولة وأن المادة 555 من مدونة التجارة المحتج بها في التعليل والتي تنص على إيقاف الأمر بالمصالحة تنصب على الأقساط السابقة لصدور الأمر بالمصالحة بتاريخ2023/01/05والحال وأن الأقساط الغير مؤداة موضوع الطلب تندرج في خانة الديون اللاحقة على صدور الأمر وبالتمديد فإن تواريخ استحقاقها هي 2023/07/31 ،2023/08/31 و 30/09/2023 على التوالي كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به بالملف بذلك فإن الأقساط الغير مؤداة المستندة عليها دعوى الاسترجاع لا تطالها القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 555 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي: '' يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر . '' وفي نفس السياق فإن الفقرة الأولى من المادة 558 من مدونة التجارة تكرس مبدأ الأفضلية في استيفاء الدائنين من مبلغ المساهمة الممنوحة بخزينة الدولة قبل كل الديون الأخرى بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من المادة 652وأن المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة التي أحالت عليهما المادة 558 من نفس القانون تفيد أحقية الدائن في استيفاء دينه بالأسبقية على ديون فتح مسطرتي الإنقاذ والتسوية ومن جهة ثانية، فإن تاريخ سريان تعيين مصالح على اعتبار أن المادة 553من نفس القانون أعلاه تنص على فسخ مسطرة المصالحة وتعيين مصالح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخيروأنه مضى على تاريخ صدور الأمر بفتح مسطرة المصالحة 2023/01/05 والمصادقة على الإتفاق المبرم بين الدائنين المقاولة 2023/06/28 أكثر من المدة المحددة قانونا الأمر الذي يشكل فسادا وقصورا في التعليل يستوجب معه إلغاء الأمر المطعون فيه بما قضى به، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الأمرعدد227 الصادر فيالملفعدد2023/8104/5688 وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ لمعاينة العقدة عدد LOA A713956 مع إرغام المستأنف عليه على إرجاعه للعارضة ناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة بالمغرب تحت عدد WW990391 بمقتضى عقد الإيجار عدد LOA A713953 أينما كانت وبيد من وجدت وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف .

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن موضوع الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة، وإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2023 موضوع ملف عدد 7/8112/2022، يتبين من خلال منطوقه أن هناك دائنين آخرين إلى جانب الطاعنة وان هذه الأخيرة لم تدلي بما يفيد إخبار هؤلاء الدائنين مخالفة بذلك نص الفقرة الثانية من المادة 556 من مدونة التجارة التي جاء فيها "إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين ، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة". وفي غياب الإدلاء بهذا الإشعار يبقى سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة اعتبار لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté