Fixation des honoraires du syndic : le juge-commissaire est compétent pour évaluer un montant proportionné aux diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59745

Identification

Réf

59745

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6272

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8304/4173

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice.

L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences effectivement accomplies par le syndic à ce stade de la procédure. La cour rappelle qu'en l'absence de disposition légale expresse, il appartient au juge-commissaire, sous la supervision duquel le syndic exerce ses fonctions, d'évaluer et de fixer ses honoraires.

Elle relève que le rapport d'activité produit par le syndic justifiait de diligences importantes, notamment l'élaboration d'un plan de continuation et la tenue de nombreuses réunions avec les partenaires de l'entreprise. La cour considère dès lors que le montant alloué est proportionné aux efforts déployés et aux frais engagés.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ض.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/02/2024 تحت عدد 93 ملف عدد 12/8304/2024 و القاضي بتحديد مسبق أتعاب السنديك السيد محمد (أ.) في مبلغ 50.000,00 درهم شامل لجميع الضرائب ونأمر شركة ض.ب. بإيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة بحساب التسوية القضائية لفائدة السنديك.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على الطلب المقدم من طرف سنديك التسوية القضائية لشركة ض.ب. المسجل بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2024/01/08 التمس من خلاله الأمر له بأتعابه عن الإجراءات التي قام بها في إطار مسطرة التسوية القضائية لشركة ض.ب.. وأرفق طلبه بفاتورة, نسخة من محاضر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المقدمة لجلسة 2024/02/14 جاء فيها أن الطلب الحالي سابق لأوانه لأن سنديك التسوية القضائية لازال في بداية المسطرة ولم يضع بعد المخطط التكميلي والتصحيحي القابل اعتماده مناقشة الديون وخاصة ديون المساهمين في إطار الحساب الجاري تنقيحا وجدولة وأداء, وأن ن طرف المحكمة, ومازال أمامه مهمة الشركة المنوب عنها هي مجرد ضيعة فلاحية رد ضيعة فلاحية في وضعية صعبة, وتحديد أتعاب السنديك فقط المرحلة ة السابقة منذ فتح مسطرة التسوية القضائية إلى متم دجنبر 2023 في مبلغ 108.000,00 درهم سوف يؤثر لا محالة على موازنة الشركة, وأنه أمام السنديك مهام أخرى ستتطلب هي الأخرى أتعابا قادمة والتمس حصر الأتعاب المؤقتة المستحقة للسنديك إلى حدود دجنبر 2023 في مبلغ 20.000,00 درهم.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها تعاني من صعوبات مالية واقتصادية وهو ما دفعها إلى طلب فتح مسطرة التسوية القضائية ، وأن ما قضت به المحكمة التجارية من تحديد مسبق أتعاب السنديك عما قام به لحد الآن من مجهودات في مبلغ 50.000,00 درهم كان مبالغا فيه ولم يراع وضعية الشركة ، وأن سنديك التسوية لازالت أمامه عدة إجراءات لتفعيل مخطط الاستمرارية ، وأن ما قام به من إجراءات ومجهودات منذ تعيينه سنديكا وإلى غاية تاريخه لا يبرر الأتعاب المحددة من طرف المحكمة والتي من شأنها إثقال كاهل الشركة ، وأن شركة ض.ب. وبعد الاستجابة لطلب فتح مسطرة التسوية القضائية ووقف تنفيذ استخلاص ديونها سوف قادرة مستقبلا على أداء جميع ديون الأغيار بما في ذلك أتعاب السنديك ، وانه بالنظر للوضعية المادية الحالية والتي يعلمها سنديك التسوية السيد محمد (أ.) ، ملتمسة بمراجعة تقديرات الحكم المستأنف بخصوص تحديد مسبق أتعاب السنديك محمد (أ.) وذلك بخفضها للحد المناسب والذي لا يتجاوز 20.000,00 درهم مراعاة لوضعيتها المادية الحالية وأن تحملوا المستأنف عليه صائر المرحلتين.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة اعلاه

و حيث ان القاضي المنتدب و باعتباره الجهة التي يباشر السنديك مهامه تحت اشرافها , يكون مخول بتقدير الاتعاب المستحقة له, على اعتبار ان مختلف الاجراءات تتم بتنسيق معه , و تتم تحت مراقبته, و انه في غياب نص صريح استقر العمل القضائي على أن القاضي المنتدب هو المؤهل لتقييم و تقدير أتعابه عن مختلف المهام المسندة إليه و انه لما كان ثابتا من وثائق الملف و التقرير المدلى به من طرف السنديك المستأنف عليه أن هذا الأخير كسنديك للتسوية القضائية لشركة ض.ب. و في إطار المهام التي انيطت به ثبت أنه قام بمجهودات كبيرة تم تحديدها بتفصيل بالتقرير المدلى به من طرفه و منها اعداد خطة استمرارية الشركة و عقد عدة إجتماعات مع ممثلي الشركة و الشركاء و السهر على حل المشاكل المتعلقة بالشركة و أن المحكمة و مراعاة لمختلف الإجراءات التي قام بها و ما بدله من مجهود بشأنها و الوثائق التي تبررها, و ما تتطلبه من استدعاءات و الاتصال بالعمال و الشركاء و كذا حضور الاجتماعات و امام ما يتطلب ذلك من مصاريف فإن المبلغ المحدد في 50.000 درهم, يكون ملائما مع الاعمال التي قام بها السنديك, و هو ما نحى الة الامر المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté