Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55225

Identification

Réf

55225

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2883

Date de décision

27/05/2024

N° de dossier

2024/8313/1968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge de la régularité de la procédure d'admission d'une créance contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur proposition du syndic.

L'appelante soutenait que l'ordonnance était nulle pour violation des droits de la défense, faute pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée afin de présenter ses observations. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, placée en liquidation judiciaire, est légalement et valablement représentée par le syndic.

Dès lors que ce dernier a présenté ses conclusions devant le juge-commissaire, la convocation personnelle du dirigeant de la société n'est pas requise. La cour relève en outre que la contestation de la créance par la débitrice n'était étayée par aucun fondement ni commencement de preuve, rendant injustifiée toute mesure d'expertise.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2023 تحت عدد 401 ملف عدد 420/8304/2023 الذي قضى بقبول دين بنك ا. بصفة امتيازية في حدود مبلغ 37.597.93 درهم

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

بناء على بيان تصريح بدين مؤرخ في 2022/04/13 و المرفوع من طرف الدائنة أعلاه بخصوص التحقيق في دينها المصرح به لدى السنديك السيد عبد الرحمان (ا.) و المحدد في مبلغ 37.597,93 درهم بصفة عادية.

وبناء على ادلاء السنديك بكتابه بجلسة 2023/03/16 مفاده انه بعد استشارة رئيس المقاولة صرح على انه لا يسجل أي مبلغ في حسابات الشركة لفائدة شركة ل. و لم يدل بما يفيد الأداء، لذلك يقترح السنديك مبلغ 37.597,93 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الأمر المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها بصفة عادية في حدود مبلغ قدره 37.597,93 درهم وأن العارضة نازعت في مديونية المستأنف عليها المصرح بها أمام سنديك التسوية القضائية وأنه وبعد إحالة الملف على السيد القاضي المنتدب لتحقيق الدين لم يتم استدعاء العارضة ولادفاعها لإبداء ملاحظاتهم حول الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها وأن ذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع وأن السيد القاضي المنتدب عندما قبل الدين المقترح من السنديك دون استدعاء رئيس المقاولة يجعل الأمر المستأنف غير صائب وفي غير محله وأن العارضة نازعت في الدين لمصرح به من طرف المستأنف عليها أمام السنديك الذي كان عليه اشعار المستأنف عليها بوجود نزاع حول الدين المصرح به، والمبلغ الذي تم اقتراح تقييده من طرف العارضة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 726 من مدونة التجارة وأن الأمر المستأنف والذي قضى بتحقيق دين المستانف عليها المصرح به بالكامل دون استدعاء العارضة والإستماع إلى ملاحظاتها يجعل الأمر المستأنف في محله ويتعين إلغاؤه وإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب للبث فيه من جديد طبقا للقانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وارجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب للبث فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية للعارضة تجاه المستأنف عليه مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوئها وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ13/05/2024 حضرت الأستاذة الوافي عن الأستاذ باري وتخلف السنديك والمستأنف عليها رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة27/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأنه لم يتم استدعاؤها من طرف القاضي المنتدب لإبداء أوجه دفاعها و ملاحظاتها و ذلك على الرغم من منازعتها أمام السنديك في الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الشركة الطاعنة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، مما يجعلها بالتالي ممثلة في شخص السنديك الذي أصبح هو الممثل القانوني لها و الذي أدلى بجوابه أمام القاضي المنتدب، مما يبقى معه الدفع بعدم الاستدعاء غير مؤسس قانونا، سيما و أن محكمة الاستئناف تتولى البت في القضية في إطار الأثر الناشر للاستئناف و ان الطاعنة رغم أنها نازعت في الدين فأنها لم تبين أساس المنازعة و وجه عدم قبولها لدين شركة ل.، مما يتضح معه للمحكمة أن هذه المنازعة مفتقرة للسند القانوني و أن المحكمة لم تر مبررا للجوء إلى الخبرة لعدم بيان الطاعنة لمستند طعنها الشيء الذي يبقى معه الأمر الصادر مؤسسا مما يستوجب الحكم بتأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté