Réf
55181
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2810
Date de décision
22/05/2024
N° de dossier
2023/8313/4
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Indépendance du patrimoine, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt, Contestation de créance, Autonomie de la personne morale, Apport en capital, Admission de créance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt.
L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de financement d'un projet. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était fondée sur un contrat de prêt formel, non contesté dans sa validité.
Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses dirigeants ou associés. Dès lors, les relations entre les représentants légaux des deux sociétés et les motivations sous-jacentes à l'opération sont inopérantes, le contrat engageant valablement la société débitrice en tant que personne morale distincte.
En conséquence, l'ordonnance ayant admis la créance est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة س.ب.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2022 تحت عدد 441 ملف عدد 172/8304/2022 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة ح. في حدود مبلغ 4.500.000,00 درهم بصفة عادية مع تبليغ الامر للاطراف طبقا للقانون
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على الطلب الذي تقدم به سنديك التسوية القضائية المؤرخ في 25-01-2022 جاء فيه أنه تبعا لصدور حكم التسوية القضائية في حق شركة س.ب. صرحت شركة ح. بدينها و أن هناك منازعة جدية من طرف شركة س.ب. في المديونية و التمس تعيين خبير حيسوبي لتدقيق الدين .
و بناء المذكرة المدلى بها من طرف شركة ح. بواسطة نائبها بجلسة 23-03-2022 أكد من خلالها أنها صرحت بدينها في حدود مبلغ 4.500.000.00 درهما بتاريخ 02-10-2019 و أنه بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 30-03-2017 اعترفت ركة س.ب.ب. بدين عليها لفائدة شركة ح. بمبلغ 4.500.000.00 درهما و أنه تبعا للعقد أفرجت شركة ح. سارل كدفعة أولى تحويل من حسابها على مبلغ 2.000.000.00 درهما بتاريخ 05-05-2014 في اسم المستفيدة شركة س.ب. و كدفعة ثانية عن مبلغ 1.000.000.00 درهما مسحوب على الشركة العامة المغربية و كدفعة ثالثة أصدرت شركة ح. بتاريخ 03-02-2015 كمبيالة بمبلغ 1.500.000.00 درهما لفائدة شركة س.ب. مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 10-05-2015 و أن مجموع المبالغ المستحقة هو 4.500.000.00 درهما ملتمسة الحكم بقبول هذا الدين و أدلت بصورة من تصريح بدين و نسخة عقد و نسخة من نموذج 7 و كشف حساب و صورة شيك و صورة كمبيالة و نسخة من تقرير خبرة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة س.ب.ب. بجلسة 06-04-2022 جاء فيها ان أجل التصريح بالدين انتهى منذ أن تم نشر الإعلان بوضع الشركة قيد التسوية القضائية و لذلك فإن الطلب غير مقبول و ثانيا فإن الشركة صرحت بأن السيد عبد الكريم (أ.) هو الذي أقرض الشركة بطلب من ابنيه المساهمين محمد أمين (أ.) و إبراهيم خليل (أ.) حتى لا يضع مساهمتهما في رأسمال الشركة و أن السيد عبد الكريم (أ.) استعمل أموال شركة ح. لذلك لا يمكن تحويل الدين من السيد عبد الكريم (أ.) إلى شركة ح. إلا إذا نفذ ما التزم به طبقا للفصل 4 من عقد القرض أي تسليم الشركة جميع عقود الدين و غيرها و التمس ترتيب الآثار القانونية .
و بناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف الأستاذ الحر عبد الإله نيابة عن المصرحة شركة ح. التمس من خلالها قبول الدين و أدلى بنسخة من الجريدة الرسمية .
بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب شركة س.ب. بجلسة 20-04-2022 جاء فيها أن شركة م. التي كان يسيرها محمد أمين (أ.) إضافة إلى أنه كان مسيرا لشركة س.ب.ب. حصل من شركة س.ب. على صفقة لبناء فرن للتنشيف على شكل ممرات أي الحصة رقم 23 من المشروع بما مجموعه 743.760.00 درهما حيث حصلت الشركة على إعفاء ضريبي بتاريخ 27-05-2011 في اسم شركة م. و أن محمد أمين (أ.) حرر شيكا كتسبيق عن الأشغال بمبلغ 500.000.00 درهما توصلت به شركة م. بتاريخ 07-04-2012 حسب شهادة التوصل و التمس خصم مبلغ 500.000.00 درهما و أدلى بصورة شمسية لرسائل و إعفاء ضريبي و صورة من محضر و صورة من سجل تجاري .
و بناء على تعقيب السنديك التمس أساسا قبول الدين في حدود 4.500.000.00 درهما مع استنزال 500.000 درهما الذي استفادت منه شركة م. بتاريخ 07-04-2012 و احتياطيا إنجاز خبرة و أدلى بنسخة شهادة و توصيل .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : أن شركة ح. لا تتوفر على أية ورقة تجارية أو وثيقة تثبت مديونية شركة س.ب.ب. لفائدتها، سواء تعلق الأمر ب : فاتورة صادرة عن الشركة العارضة أو بطاقة طلب سلع بحجم مبلغ 4.500.000,00 درهم ، أو طلب للقرض صادر عن الشركة كما أن عليها أن تدلي بدفاترها التجارية وحساباتها الممسوكة بانتظام ، يظهر منها مديونية شركة س.ب.ب. ، وأن عليها وإعمالا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقد : الإدلاء بالوثائق التي تثبت الدين أو المعاملة التجارية بين الشركتين ، والحال أنها لم تدل خلال المرحلة الابتدائية إلا باعتراف بدين صادر عن المدير لا يمثل أية معاملة تجارية بين الشركتين من جهة، ولكون جهاز التسيير الذي له الحق في إعداد الحسابات و القوائم التركيبية و المصادقة عليها و عرضها على الجمع العام معطل منذ استقالة محمد امين (أ.) و رفضهما العمل على إصلاح الخلل الحاصل في جهاز التسيير، حتى لا تتم محاسبتهما .
ثانيا : علاقة شركة ح. بشركة س.ب.ب. : ولنضع المحكمة في الصورة الحقيقية لهذه العملية التي تشكل اختلاسا من جهة لأموال الشركة وتعارضا للمصالح بين الشركتين ، طبقا للفصل 585 من مدونة التجارة ، وذلك أن السيد ابراهيم خليل (ا.) مساهم بنسبة 25% في شركة س.ب.ب.، ومسيرا لشركة ح. ، ولم يقدم استقالته من هذه الشركة غلا بعد أن تقدم بطلب رام إلى تحقيق لدين بتاريخ 2022/02/24 حسب محضر الاستقالة المودع بالسجل التجاري في التاريخ المذكور ، فقام بتعيين شخص آخر بدله ، الشيء الذي يؤكد سوء نيته الواضحة ، وأنه بهذه الطريقة ، أي يحمل صفة المساهم بنسبة 50% هو وأخيه من رأسمال شركة س.ب.ب. ، ومسيرا لشركة ح. استطاع استصدار وثيقة دين غير تجارية لا علاقة لها بالمعاملات التجارية النظيفة في إطار الشركات وحساباتها و قوانينها، وأنه بعد أن اطلعت النيابة العامة على هذه الوضعية ، تقدمت بطلب إلى المحكمة نم أجل تمديد التسوية في مواجهة السيد ابراهيم خليل (ا.) كمسير لشركة كي " وشركة "ح." نفسها نظرا لتداخل الذمم موضوع الملف الملف عدد 2023/8320/209 جلسة 13/11/2023 ، وأمام غياب الوثائق التي تثبت المديونية، وضبط النيابة العامة للتلاعب الحاصل في مالية شركة س.ب.ب. باستعمال وسائل احتيالية تشكل تعارضا للمصالح يمنع القانون ، فإن هذا الدين يظهر أن لا أساس له ولم يكن موضوع أي معاملة تجارية بين الشركتين ، وعلى كل حال ، فإن الدين يجب أن يكون مشروعا و مسموحا به قانونا و مثبتا بوثائق نظامية في إطار القانون المنظم للشركات كما أسلفنا
ثالثا : مبلغ 4.500.000,00 درهم ومبرراته في حسابات الشركة : وإن كان المشرع وضع على عاتق المدعي إثبات دعواه تحت طائلة عدم القبول، فإن العارضة ويقينا منها و إيمانا بأن العدالة ستأخذ مجراها مهما حاول الخصم التنصل من المسؤولية ، فإن الشركة المستأنفة تؤكد أن مبلغ 4.500.000,00 درهم أحيل على حساب الشركة من طرفة شركة "ح." كمساهمة في رأسمال الشركة من طرف محمد أمين (أ.) و ابراهيم خليل (أ.) عبر هذه الشركة ، وبطلب من البنك وبتأخر كبير عن موعد الدفع كما سنرى، ذلك أن السيد المهدي (م.) باعتباره مسيرا ثان ومدير عام ، وجه لهما رسالة بتاريخ 24 غشت 2012 إلى المساهمين محمد امين (ا.) وابراهيم خليل،(ا.) يخبرهما بمطالبة البنك بأداء حصتهما من رأسمال الشركة و بأن تأخرهما وسلوكهما الغير منضبط سيؤدي إلى إفلاس الشركة قبل بداية نشاطها، وكما وجه لهما إنذارا آخر بتاريخ 3 يونيو 2013 يخبرهما بوضعية حسابات الشركة ، وبأن عليهما وبصفة استعجالية تقديم مبلغ 4.000.000,00 درهم في حساب الشركة ، ويطلب منهما الاجتماع باستعجال للتدارس في إطار اجتماع أزمة ، وأنه بتاريخ 3 يوليوز 2013 ، توصلت الشركة بمراسلة من البنك ، تؤكد أن شيكا بمبلغ 1.000.000,00 درهم سلم من طرف (أ.)، اضطر البنك إلى أدائه رغم غياب المؤونة ، وبأن السيد (ا.) وعدهما بتوفير المؤونة ، كما وعد بأداء مبلغ 350.000,00 درهم لتسوية وضعية الحساب ، و كما أكد البنك بأنه لا يتوفر على اية معطيات إيجابية تمكنه من أداء التزامات الشركة و أنها ستوقف كل معاملة مع الشركة ، وهكذا بالنسبة لمبلغ 2.000.000,000 درهم الوارد في طلب المستأنف عليها والذي يتعلق بتحويل كدفعة أولى من موضوع مراسلة من طرف البنك موجهة إلى الشركة المبلغ الذي طلبته البنك تطالب الشريكين بإيداع مبلغ 2.000.000,00 درهم بحساب الشركة الذي كان من المنتظر أن يتم قبل 31/03/2014 ، وأنه فعلا قام المساهمين بتحويل مبلغ 2.000.000,00 درهم من شركة ح." إلى شركة "س.ب.ب." بتاريخ 05/05/2014 ، أي أن هذا المبلغ وصل متأخرا عن الموعد المتفق عليه، وأنه تم احتسابه في الدفتر الكبير كحساب جار في انتظار تحديد المستفيد ، وأن أهمية مبلغ 2.000.000,00 درهم هذا تتجلى في كونه كان موضوع إنذار من طرف البنك منذ 21/02/2014 ، حيث يؤكد البنك أنه لن يتم التوقيع على ملحق عقد القرض ، وكذا باقي العقود ، وأيضا سلوك مسطرة صندوق الضمان إلا بعد أداء مبلغ 2.000.000,00 درهم، وهكذا لاحظ أن المبلغ الذي حولته شركة ح. إلى حساب الشركة لم يكن بطلب من الشركة كقرض أو دين ، وإنما بتعليمات وأوامر من البنك تحت طائلة إيقاف جميع العقود .
بالنسبة لمبلغ 1.500.000,00 درهم : فإن البنك وجه رسالة إلى الشركة بتاريخ 30 دجنبر 2014 ، يؤاخذ عليها عدم تسليم كمبيالة بمبلغ 1.400.000,00 درهم كما وعدوا بذلك ، وبان حساب الشركة يعرف مديونية بمبلغ 1.350.000,00 درهم ، كما تضمنت هذه المراسلة إنذارا بضرورة تنفيذ التزاماتهما قبل 31/12/2014 وتبعا لذلك ، أجابت الشركة بتاريخ 14 يناير 2015 ، تطالب بتنفيذ العقد مع تكوين الضمانات لتسوية وضعية الحساب ، أما بالنسبة لكمبيالة بمبلغ 1.500.000,00 درهم ، فإنه سيتم تعويضها الأسبوع المقبل ، وبتاريخ 27 يناير 2015 ، أشعرت الشركة البنك بأن الحاج (أ.) لم يتمكن من إبدال كمبيالة بمبلغ 1.500.000,000 درهم لكونه يوجد خارج التراب الوطني ، وفعلا وبتاريخ 04/03/2015 ، تم خصم كمبيالة بمبلغ 1.500.000,00 درهم إلا أنها رجعت بدون رصيد ، وأنها أعيدت إلى الاستخلاص عن طريق الخصم بتاريخ 09/03/2015 وهكذا يتضح أن الكمبيالة بمبلغ 1.500.000,00 درهم لم تكن موضوع دين أو معاملة تجارية ، وغنما من أجل أداء مساهمة في رأسمال الشركة حسب عقدي القرض، وإذا كانت هذه الأخيرة تدعي غير ذلك، يتعين عليها الإدلاء بأية وثيقة تجارية مخالفة.
أما مبلغ 1.000.000,00 درهم : فإنه تنفيذا لعقد القرض وتمويل الشركة ، فإن الشريكين حولاه إلى حساب
الشركة بتاريخ 08/10/2015 ، كحصتهما في تمويل المشروع ، وأن مبلغ 4.500.000,00 درهم تم تقييده في دفتر الأستاذ الخاص بالشركة على أساس الحساب الجاري للشريكين ، وهكذا ، ستلاحظ المحكمة أن الشركة قدمت بأمانة وإخلاص الوثائق الرسمية للشركة التي تثبت مصدر المبلغ المذكور و سببه و طبيعته ، وللإشارة فإن تاريخ إحالة هذه المبالغ إلى حساب الشركة كانت في طور بناء معاملها ، ولا تنتج أية سلعة يمكن أن تكون موضوع البيع ، إذ أن معمل الشركة لم يحصل على الترخيص الرسمي إلا سنة 2016 .
طبيعة المبلغ كمساهمة الشريكين محمد امين (ا.) وابراهيم خليل (ا.) في تمويل حصتهما من رأسمال الشركة حسب محاسبة الشركة التي صادقا عليها إلى غاية 31 دجنبر 2014 بما فيها الحسابات الجارية التي دفعة عن طريق شركة "HGUIGUI" بمبلغ 1.000.000 درهم و 2.000.000 درهم :
تم تمويل انجاز المشروع من طرف الشركاء والبنك بمقتضى شروط التمويل المسجلة في عقدين وقعة مع الشركة العامة للأبناك وهي كالتالي :
العقد الأول : وقع بتاريخ 26 أكتوبر 2009: تم منح تمويل بنكي بقيمة 22 مليون درهم بشرط تمويل ذاتي بمبلغ 11 مليون درهم من الشركاء، لتمويل الشطر الأولى من المشروع وفقا لبرنامج الاستثماري المفصل في المادة 2 منعقد القرض بغلاف قدره 33 مليون درهم وفق خطة التمويل ، وهكذا فإن المساهمين التزموا بمقتضى هذا العقد بتجميد الحسابات الجارية المرتبطة بعقد القرض طوال مدة الاعتماد، بمعنى أي مبلغ قدمه المساهمين في إطار تنفيذ المشروع للشركة ، يمنع عليهم حبه أو تحويل طبيعته لكونه أصبح يشكل ضمان لهذا القرض ، وهذا الالتزام لم يحترمه المساهمين (أ.) أمين و ابراهيم عندما حاولا تحويل مبلغ مساهمتهم إلى دين لفائدة شركتهم ، الشيء الذي يشكل تحايلا و استغلالا واضحا لتعارض المصالح من جهة وتداخلا للذمم كما يمكن وصف هذا السلوك بالنصب و التصرف في المال المشترك
العقد الثاني: وقع بتاريخ 14 دجنبر 2011: بلغت الحصة المخصصة لتنفيذ الشطر الثاني من المشروع 16 مليون درهم بتمويل مشترك من قبل البنك بنسبة تصل إلى 62.5% من قبل البنك و 37.5% تمويل ذاتي من الشركاء، وفق خطة التمويل، الالتزام الصارم بالبرنامج الاستثماري وخطة التمويل المفصلة في عقد القرض، و التزام الشركاء بتقديم مساهمة في رأسمال بقيمة 6,000,000.00 درهم في رأسمال والحسابات الجارية المرتبطة به تجميدها طوال مدة القرض، و التزام الشركاء بدعم أي تجاوز في البرنامج الاستثماري من خلال مساهمة إضافية في رأسمال ، وهكذا فإن المساهمين التزموا بمقتضى هذا العقد أيضا بتجميد جميع الحسابات الجارية المرتبطة بعقد القرض طوال مدة الاعتماد ، وهكذا فان مبلغ 4.500.000 درهم تم تقييده في حسابات الشركة كحساب جاري تحت الرقم 44630006 " الحساب الجاري للشركاء في انتظار التخصيص ، تم ضخ هذه المبالغ للالتزام بشروط العقود البنكية بشكل متأخر الشركاء (الأ.) بناء على طلب البنك مع التنبيه بفسخ عقود القرض القائمة إن لم يف الشركاء (أ.) بالتزاماتهما اتجاه الشركة احتراما للعقود الجارية ، وتبعا لهذا الإنذار، قاموا بتنفيذ التمويل الذاتي في وقت متأخر حسب طلب البنك، هذا الدفع الذي تم عن طريق شيك و تحويل بنكي و كمبيالة كما سبقت الإشارة إليه عن طريق شركتهم "ح." التي لا علاقة تجارية لها مع شركة س.ب.ب. حيث تم إنشاء حساب تحت عدد 44630006 لحساب الجاري للشريكين في انتظار تخصيصه و تسوية وضعيته .
العقد الثالث: وقع بتاريخ 29 نونبر 2016: يعزز هذا العقد التزامات العقدين الأول والثاني من خلال دمج مواعيد استحقاق الاعتمادات غير المسددة من خلال إعادة جدولتها على مدى 120 شهرا لإعفاء الشركة من ديونها غير المسددة وبدء نشاطها.
أهمية شرط تجميد الحساب الجاري للشركاء : بما أن هذا العقد أدمج العقدين الأولين ، حيث تم الوقوف على حجم و مبلغ الحساب الجاري للشركاء الذي لم يدخل ضمن رفع رأسمال الشركة الأخير إلى مبلغ 20 مليون درهم ، و وقف البنك أن الشركاء لديهم مبلغ 10.800.000,00 درهم كحساب فقرر اعتباره ضمانا إضافيا لأداء مبلغ القرض و التزم الشركاء بعدم تصرف فيه لكونه أصبح ضمانة لفائدة البنك ، وهو آخر التزام للشركاء اتجاه البنك ، غير أن الشريكين لم يحترما هذا الالتزام حيث رغبا في اقتطاع مبلغ 4.500.000,00 درهم الذي قدماه كمساهمة في رأسمال الشركة بتحويله إلى دين في ذمة شركة والدهم عبد الكريم (ا.) التي يسيرها الشريك ابنه ابراهيم خليل (ا.)، وهذه صورة من صور النصب الواضحة التي أصبحت موضوع شكاية لدى النيابة العامة ، و تم توقيع عقد الدمج المذكور من قبل البنك في يونيو 2016 ، ومن قبل المسير الثاني "Cogérant" السيد المهدي (م.) في 26 نوفمبر 2016، وبدأ تنفيذ شروط العقد في 1 فبراير 2017 بوضع الشركاء (م.) مبلغ قدره 2,000,000.00 درهم كتمويلهم الذاتي المطلوب بموجب العقد.
في حين أدى المدعى عليهم ابراهيم خليل (ا.) و محمد امين (ا.) بمبلغ 2.000.000,00 درهم على الشكل التالي:
بتاريخ 6 فبراير 2017 مبلغ 1.000.000.00 درهم .
وبتاريخ 10 فبراير 2017 مبلغ 1.000.000.00 درهم
وأنه من ضمن شروط تنفيذ العقد، تنفيذ التزام مجموعة أ.ع.ك. بالتوريد من شركة س.ب.ب. ما مجموعه 50.000.000,00 درهم ، هذا الشرط الذي أخلت به هؤلاء، وكان من ضمن الأسباب الأساسية التي جعلت البنك يوقف كل معاملة مع الشركة و إحالة الملف على مصلحة النزاعات ، و كما علم البنك برغبة الشركاء (أ.) في تحويل جزء من الحساب الجاري بمبلغ 4.500.000,000 درهم إلى قرض لفائدة شركتهم "ح." رغم التزاماهما بعدم التصرف أو المساس بالحساب الجاري الذي قدموه للشركة حسب العقود المشار إليها أعلاه ، وفعلا طالب الشريكين (أ.) السيد المهدي (م.) بصفته مديرا عاما للشركة بإبرام عقد قرض في أبريل 2017 بمبلغ 4.500.000,00 درهم، رغم أن هذا المبلغ يمثل تمويلهم الذاتي في الشركة التي سبق أن صادقوا على طبيعتها هذه كمساهمة وفق الجمع العام الذي عقد في دجنبر 2015 للمصادقة على حسابات سنة 2014 ، وأنه خلال هاتين السنتين لم يكن هناك أي معاملة تجارية مع شركة "ح."، كما لم يقيد هاذين الأخيرين المبلغ المذكور كدين بمقتضى الجمع العام المشار إليه أعلاه ، وأن على هاذين الأخيرين ، إن كانا يدعيان العكس، أن يدليا بأية وثيقة تحدد طبيعة المبلغ المذكور كدين مقيد في حسابات شركة س.ب.ب. ، ومن اللائق للتأكد من سوء نية هادين الأخيرين والمدعى عليهم جميعا المقارنة بين تاريخ عقد القرض النهائي 26 نونبر 2016 وتاريخ وثيقة الدين 05 أبريل 2017 ، أي قبل أن تنفيذ البنك العقد المذكور، إذ تبين أن الإخلالات التي ارتكبها الشريكين لا تسمح بالاستمرارية مع شركة "س.ب.ب. ومن ضمن هذه الإخلالات : رفضهما تعيين مسير ثاني لتشكيل جهاز التسيير اللذان يرفضانه إلى حدود الساعة ، و عدم استفادة الشركة من الالتزام بالتوريد منها بسلع بما مجموعه 50 مليون درهم ، و مطالبتهم بتحويل مساهمتهم في رأسمال الشركة إلى دين رغم أن هذه المساهمة أصبحت تشكل ضمانة للبنك، رغم التزامهم بعدم التصرف فيها ، يضاف على ذلك ، أن الشريكين ابراهيم خليل (ا.) و محمد امين (ا.) لا يمكنهما أن ينازعا في حسابات الشركة و مبلغ 4.500.000,00 درهم الذي أدرج ضمن حسابهما الجاري لكونهما صادقا على حسابات الشركة سنة 2014 و سنة 2016 ، ولم يتم تحويل المبلغ إلى دين إلا في أبريل 2017 بكيفية احتيالية كما سبق بيانه، ولذلك فلا معاملة تجارية بين الشركتين، وعلى من يدعي ذلك اثباته، ويتبين والحالة هذه ان الشركة غير مدينة باي مبلغ لشركة ح. ما لم تثبت هذه الأخيرة غير ذلك، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف والحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تدعيمية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2023 جاء فيها بخصوص خرق المادة 726 من مدونة التجارة ، و انه من المعلوم ان مدونة التجارة حددت اختصاص كل آليات مسطرة معالجة الصعوبات بما فيها السنديك والقاضي المنتدب ، و ان تلك المدونة خصت السنديك بمهمة تحقيق الدين وحددت له مسطرة عليه اتباعها وهي المذكورة في المادة 726 من تلك المدونة ، و انه يتبين ان تحقيق الدين لا يدخل في اختصاص القاضي المنتدب وانما هذا الأخير يبت في الديون بناء على اقتراحات السنديك هو الامر الواضح من المادة 729 من مدونة التجارة ، وانه في النازلة فإن السنديك تحقق من جدية منازعة العارضة في الدين الذي تزعمه المستأنف عليها. وهي المنازعة التي وقف عليها الحكم المطعون ، و ان السنديك عندما طالب بإنجاز خبرة، فإن ذلك يعني بكل وضوح انه اثناء تحقيقه لدين المستأنف لم تدل له هذه الأخيرة بكل الوثائق التي تثبت صحة الدين. وهو ما يثبت صحة موقف العارضة في المنازعة في الدين، و و ان الحكم المطعون فيه عندما اعتبر بكون مبلغ 4.500.000.00 درهم قد تم تحقيقه بصفة نهائية لا نزاع فيه, مع أن السنديك طالب بإجراء خبرة بكون ذلك الحكم مخالف للمادتين 726 و 729 من مدونة التجارة.
فيما يخص منازعة العارضة: ان العارضة أكدت بواسطة مذكرة بيان أوجه استئنافها ان مبلغ 4.500.000.00 درهم ليس دينا عليها، وانما هو جزء من مساهمة المستأنف عليها في الزيادة في رأسمال الذي سبق للبنك ان طالب به كل المساهمين ، و ان ما يثبت أن مبلغ 4.500.000.00 درهم ليس دينا تجاريا وانما هو المستأنف عليها في الزيادة في رأسمال الشركة هو الأسباب القانونية التالية:
السبب القانوني الأول: و ان العملية التجارية التي تزعمها المستأنف عليها وترتب عنها دين على العارضة بمبلغ 4.500.000.00 درهم يفتقد الى الشروط القانونية التي حددت في المادة 64 من القانون المنظم للشركات محدودة المسؤولية ، وانه و في النازلة، وكما سبق للعارضة ان اوضحته في مذكرة بيان أوجه استئنافها في 9 منها أن السيد إبراهيم خليل (أ.) هو مساهم بنسبة 25 في شركة س.ب.ب. ومسير لشركة ح.، وانه لو كان مبلغ 4.500.000.000 درهم يمثل معاملة تجارية مع العارضة فكان ضروريا ان يعرض الأمر على مجلس الإدارة وتوصله بترخيص بذلك وهو الأمر الذي لا يوفر عليه ، و انه مادام لم يتم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية فإن مبلغ 4.500.000.00 درهم لا يعتبر دين عن معاملة تجارية. وانما هو مساهمة في رأسمال، كما سبق للعارضة ان اوضحته في مذكرة بيان أوجه استئنافها .
السبب القانوني الثاني: و يتبين من المذكرة التي قدمتها المستأنف عليها للقاضي المنتدب انها تدعي بكونها القرض بدفعة أولى أقرضت العارضة مبلغ 4.500.000.00 درهم وأنها أفرجت على ذلك القرص بمبلغ 2000.000.00 درهم بتاريخ 05/05/2014 وبدفعة ثانية بمبلغ 1000.000.00 درهم بدون أن يذكر تاريخها. وفي بدفعة ثالثة بمبلغ 1.500.000.000 درهم بتاريخ 05/02/2015 ، و ان ما تدعيه المستأنف عليها من مزاعم هو عملية الاقتراض التي تقوم بها الابناك التي يتعاقد مع زبنائها على مبلغ معين فتقوم بالإفراج عليه جزئيا عبر مراحل متفرقة ، وان شركة ح. ليست بنكا من جهة وان القانون يمنع عليها ممارسة الاعمال البنكية مثل اقراض الغير مادام عملية القرض هي محصورة فقط في مؤسسات الائتمان وذلك وفقا لأحكام المادة 18 من قانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان ما لم تتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في ذلك القانون، و ان ما تدعيه المستأنف من إقراضها للعارضة هو ادعاء مخالف للواقع والقانون، وينتج عما سبق ان المبلغ المذكور ما هو إلا مساهمة في الزيادة في رأسمال الشركة. وليس قرضا اعطي لها ، وان ما تتمسك به العارضة ليس الغرض منه التنكر للمبلغ المذكور . بل هو إضفاء الطابع القانوني على مبلغ 4.500.000.00 درهم باعتبار مبلغ يسجل في الحساب للمستأنف عليها في حسابات الشركة وليس قرض اقرضته العارضة، ملتمسة الحكم لها وفق محرراتها .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2024 جاء فيها اساسا في الشكل : أولا: من حيث الصفة فى تقديم الاستئناف : انه بتاريخ 2023/10/02 استأنفت شركة س.ب.ب. شخص مديرها العام الحكم رقم 441 الصادر بتاريخ 2022/04/20 بالملف عدد .2022/8304/172 و أن منصب المدير العام شركة "س." ب. "ب. كان يشغله بمقتضى عقد شغل مؤرخ في 2008/08/01 مسير الشركة السيد المهدي (م.) الذي أسندت له صلاحيات محدودة لا تشمل تمثيل الشركة امام القضاء. طيه صورة لعقد الشغل ، و أن مستأنف ملف النازلة أي المدير العام للشركة هو السيد المهدي (م.) الذي كان مرتبطا بعقد شغل الا أنه تناسى سبقية تقديمه لدعوى الطرد التعسفي الناتجة عن فسخ عقد الشغل بتاريخ 2019/01/07 بالملف رقم 2019/1501/1127 في مواجهة المسؤول القانوني لشركة س.ب.ب." الذي هو نفسه السيد المهدي (م.) مسير الشركة والتي صدر فيها الحكم 3720 بتاريخ 2019/03/25 قضى له بتعويضات عن الفسخ، و أن الحكم الابتدائي الصادر تحت عدد 3720 استأنفه السيد المهدي (م.) أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالملف 2019/1501/4770 ، وأصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2019/09/11 القرار 5571 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. مما يكون معه عقد الشغل قد انقضى بين الأطراف ، و مند هذا التاريخ بقي منصب المدير العام بشركة "س." ب. ب. شاغرا ، ولا وجود له كمنصب بالشركة، وبالتالي فصفة التقاضي لشخص المدير العام منعدمة أساسا، كما لا يمكن تصورها قانونا "بشركات ذات المسؤولية المحدودة" على خلاف شركات المساهمة ، و أن صفة التقاضي ترجع قانونا لمسير الشركة، أو في حالة اسناده بكيفية صريحة توكيلا للغير بمقتضى عقد او توكيل ،خاص ، الا أنه انعدمت أية وثيقة بملف النازلة تفيد اسناد مسير الشركة لمديرها العام للشركة مهمة الاستئناف باسم الشركة أمام القضاء ، و بذلك فالاستئناف قدم في غياب المسير ودون المسؤول القانوني للشركة وبالتالي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشئ الذي تلتمس معه العارضة التصريح بعدم قبوله.
ثانيا: أن السيد المهدي (م.) كان يشغل مهمة مسير الشركة إضافة مهمة مديرها العام، الا أنه وبعد انتهاء علاقة الشغل بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5571 فقد تم الاستغناء مند سنة 2019 عن منصب المدير العام وبقي السيد المهدي (م.) يشغل مهمة مسير الشركة ، و لكن وبمقتضى الحكم رقم 182 الصادر بتاريخ 2023/07/13 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالملف 2022/8320/116 تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة مسير شركة "س." ب. ب." السيد المهدي (م.) وتم عزله من التسيير مع سقوط أهليته التجارية لمدة 5 سنوات، مما ترتب إسناد المحكمة مهمة التسيير الكلي والأحادي للمستأنفة " شركة س.ب.ب. " لسنديك المسطرة السيد محمد عدل (ب.) وذلك وفقا للمادة 592 من مدونة التجارة ، وانه بمقتضى الحكم 182 الصادر بتاريخ 2023/07/13 والمشمول بالنفاد المعجل تم تعين سنديك المسطرة السيد محمد عادل (ب.) مسيرا وحيدا لشركة س.ب.ب. وأصبحت له صفة التقاضي باسمها منذ ذلك التاريخ، مما ترتب عنه منع السيد المهدي (م.) من مزاولة كل مهام التسيير والإدارة وفقا للمادة 750 من مدونة التجارة ، و تم تبليغ الحكم 182 للسيد المهدي (م.) بتاريخ 2023/09/13 ليرتب آثاره القانونية وفق منطوق المحكمة كما تم نشر إشعار الحكم في الجريدة الرسمية رقم 5780 بتاريخ 2023/08/09 وتمت الإشارة لمنطوقه بالسجل التجاري للشركة وبباقي الإدارات المنصوص عليها قانونا إضافة إلى تعليقه باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة ، وكما ستلاحظ المحكمة فالتصريح بالاستئناف جاء بتاريخ 2023/10/02 أي بعد اسناد مهمة التسيير الكلي للشركة للسنديك السيد محمد عادل (ب.) وبعد تبليغ المسير والمدير العام السابق للشركة السيد المهدي (م.) ، وبعد استفسار المسير محمد عادل (ب.) عن الدعاوى طرف شركة "س." ب. ب." في شخص مديرها العام صرح بمقتضى كتابه باعتباره مسيرا للشركة عدم إثارته لأية دعوى كما يجهل الدعاوى المقدمة باسمها في غيبته، و بذلك يكون الاستئناف المقدم قد ارتبط بغش قانوني كما جاء من دون صفة رافعه الشئ الذي تلتمس معه العارضة التصريح بعدم قبوله.
احتياطيا فى الموضوع أولا: ملاحظة أولية : و تسجل العارضة على أن شركة س." ب. ب. لا تنازع في توصلها بمبلغ 4.500.000,000 درهم من طرف العارضة عبر ثلاث دفعات كالتالي: الدفعة الأولى بواسطة تحويل بنكي بقيمة 2.000.000,00 درهم بتاريخ 2014/05/05، والدفعة الثانية بواسطة الشيك رقم 5287333 بقيمة 1.000.000,00 درهم المسحوب في الشركة العامة المغربية للأبناك بتاريخ 2014/10/08، والدفعة الثالثة بواسطة كمبيالة رقم 7411776 بمقيمة 1.500.000,00 درهم بتاريخ 2015/05/10 ، و تسجل العارضة كذلك على أن منازعة المستأنفة تتجلى فقط في ماهية مبلغ 4.500.000,00 درهم الذي تسلمته من شركة ح.، مدعية على أن المبلغ المتوصل به لم يكن سلفا بل إنما يمثل مساهمة من طرف الشريكين محمد (أ.) وإبراهيم خليل (أ.) في تمويل حصتهما من رأس مال شركة "س." ب. ب." ، وتبدي العارضة استغرابها من الرواية الجديدة للشركة المستأنفة، والمخالفة للدفوع التي تم التمسك بها خلال المرحلة الابتدائية ، وانه سبق أن أقرت المستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية بمقتضى مذكرة دفاعها الأستاذ صامي المدلى بها لجلسة 2022/04/06 على أن مبلغ 4.500.000,00 درهم يشكل قرضا تسلمته المستأنفة من السيد عبد الكريم (الأ.) ، و كما ستلاحظ المحكمة فموضوع المجادلة خلال المرحلة الإبتدائية كان فقط بخصوص تمسك المستأنفة على أن السيد عبد الكريم (أ.) هو من أقرض شركة س.ب.ب." وليس شركة "ح." ، كما تمسكت المستأنفة بعدم تسليمها عقود الدين وغيرها من الأوراق التجارية وفقا للفصل 4 من عقد القرض ، وانه تبعا لذلك عاينت محكمة الدرجة الأولى وثائق الملف ودفوع الأطراف، إضافة إلى صحة توصل شركة "س.ب.ب. لمبلغ 4.500.000,00 درهم من شركة "ح." كما عاينت عقد السلف الموقع بهذا الخصوص بين الشركتين في شخص مسيريها لتكون قناعتها على أن مبلغ 4.500.000,00 درهم هو بالفعل دين تستحقه العارضة ، ولغاية الإثراء من دون سبب، والمجادلة في ماهية الدين بدل المجادلة فيمن له الأحقية فيه، كما كان عليه الأمر سابقا ، لجأت المستأنفة إلى ابتكار رواية جديدة خلال المرحلة الاستئنافية مخالفة تماما لدفوعها المقدمة ابتدائيا ، وفي هذا السياق وجدت المستأنفة ضالتها في تخيل رواية وهمية مخالفة للحقيقة ولا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني عبر إقحام العارضة في خلافات الشركة المستأنفة مع شركاءها، متناسية أن شركة س." ب. ب." وقعت في شخص مسيرها السيد المهدي (م.) على عقد سلف بمقتضاه أعلنت توصلها بمبلغ 4.500.000,00 درهم كما التزمت بإرجاعه، و أن عقد السلف المصادق على توقيعاته والذي يفيد إقرار المستأنفة بتسلمها لمبلغ 4.500.000,00 درهم من العارضة مع إقرارها خلال المرحلة الابتدائية على أن هذه المبلغ توصلت به بمثابة قرض هي حقائق كافية لاستبعاد دفوعها الاستئنافية التي تنم عن سوء نيتها خلال هذه المرحلة الشئ الذي تلتمس معه العارضة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي، إلا أنه وبالنظر لهذه المعطيات ستتولى العارضة الجواب عن الدفوع المقدمة كالتالي:
ثانيا من حيث الجواب على مذكرة بيان أوجه الاستئناف للأستاذ صامي: و أدلت المستأنفة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بواسطة دفاعها الأستاذ صامي تناقش بمقتضاها مجموعة من أسباب الاستئناف كالتالي:
من حيث الجواب على السبب الاستئنافي الأول: إدعت المستأنفة على أن شركة "ح." لا تتوفر على أي ورقة تجارية أو وثيقة تثبت مديونية شركة س." ب. ب." ، كما زعمت المستأنفة على أنه يتيعين على العارضة الإدلاء بالدفتر اليومي والدفتر الأستاذ عن السنة التي قامت بتحويل المبالغ ، و تناست شركة "س." ب. ب." على أنها وقعت مع شركة "ح." في شخص مسيريهما على عقد سلف. وهي وثيقة قائمة بين الطرفين ولها حجيتها وترتب كل آثارها القانونية كما تثبت عكس ادعاءات المستأنفة بخصوص إنعام وجود أي ورقة تجارية أو وثيقة تثبت مديونية شركة "س." ب. ب. " لفائدة شركة "ح." ، وتسجل العارضة إقرار المستأنفة بعدم وجود أي مبادلة تجارية لشراء سلع أو بيعها بين الطرفين، وهو ما يؤكد على أن غرض تحويل مبلغ 4.500.000,00 درهم كان وفق عقد السلف الموقع بين الطرفين ، وان الثابت من خلال مناقشة المستأنفة على أنها تستصغر حجية عقد السلف الموقع بين الطرفين وتذيعي على أنه قد تم توقيعه من طرف المدير العام للشركة ومسيرها الثاني السيد المهدي (م.)، لكن وبالاطلاع على النمودج 7 للشركة فالسيد المهدي (م.) هو نفسه المسير الوحيد للشركة منذ سنة 2012. وهو ما يرتب أثاره وفقا للمادة 63 من قانون 05-96، والأكثر من ذلك تسجل العارضة على أن المستأنفة تقر بعقد السلف الموقع بين الطرفين ومن دون أي طعن فيه، كما أنها لا تجادل في صحته، وبالتالي تكون ادعاءاتها بخصوص إنعدام أي وثيقة تثبت صحة المديونية غير مستندة على أي أساس ، بل تبقى دفوع مجانية الغاية منها إيهام المحكمة بوجود مجادلة جدية ، و تبعا لذلك فمزاعم المستأنفة على ضرورة إدلاء شركة "ح." بوثائق محاسباتية تبقى مزاعم غريبة لا تستند على أي أساس لعلة أنها لا تجادل في توصلها بمبلغ 4.500.000,00 درهم من العارضة كما هو ثابت من خلال كشوف حساب الشركتين ، و تبعا لذلك فدفوع المستأنفة المتعلقة بالسبب الأول للإستئناف تبقى غير مستقيمة من الناحية الواقعية والقانونية، بل هي دفوع مجانية الغاية منها ابتكار مجدلة وهمية للاستئثار بحقوق العارضة والإثراء بدون سبب على حسابها الشئ الذي تلتمس معه العارضة استبعادها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي لهذا الباب.
و من حيث الجواب على سبب الاستئناف الثاني بخصوص علاقة شركتى "ح." و"س." ب. ب. : استعرضت المستأنفة طلب تمديد مسطرة التسوية القضائية المقدم من طرف النيابية العامة لدى المحكمة التجارية في مواجهة العارضة بالملف 2023/8320/209 مدعية بهتانا على أن شركتي "ح." و"س." ب. ب." مرتبطتين في إطار المادة 585 من مدونة التجارة ، ومعتقدة على أن ذلك يشكل حجة من شأنها التأثير في ملف النازلة، و أخفت شركة س." ب. ب. على أنها هي من تقدمت بالطلب إلى النيابة العامة بتاريخ 2023/07/17 لأجل إثارتها دعوى التمديد، كما رفعت لها مجموعة من الوقائع والادعاءات الغير صحيحة، مع إخفائها لعقد السلف الموقع بين الطرفين، لغاية تضليل السيدة وكيلة الملك، وث استغلت المستأنفة شركة "س." ب. ب." عدم توفر النيابة العامة لدى المحكمة التجارية للآليات القانونية المتاحة لجهاز النيابة العامة أمام القضاء الزجري المتمثل في الاستماع للأطراف الخصومة عبر محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التحقيق، وغيرها من الوسائل التواجهية المتاحة لتكوين النيابة العامة لقناعتها قبل تقرير المتابعة أو الحفظ بخصوص الشكايات المعروضة أمامها ، وانه في غياب توفر النيابية العامة لدى المحكمة التجارية على هذه الآلية القانونية والتواجهية الكفيلة بضمان محاكمة عادلة بغرض التحقق من صحة الطلبات المعروضة عليها وتكوين قناعتها بخصوصها ، فهي تكتفي بنقل الطلبات الموجهة لها حرفيا أمام القضاء الموضوع باعتباره صاحبة الاختصاص وفقا للمادتين 742 و 749 من مدونة التجارة ، و لو أتيحت للنيابة العامة لدى المحكمة للتجارية آليات قانونية تواجهية للإستماع للأطراف الخصومة والإطلاع على الوثائق التي بحوزتهم، لكونت قناعتها بخصوص انعدام صحة الادعاءات المقدمة ولتفادت تقديم أي مطالبة في مواجهة العارضة ، وانه وفي غياب مسطرة الاستنطاق أمام جهاز النيابة العامة لدى المحكمة التجارية والتي تمكنها من الوصول للحقيقة والإطلاع على الوثائق والوقائع التي يخفيها الطرف المشتكي ، يكون طلب النيابة العامة المرفوع في مواجهة العارضة بالملف 2023/8320/209 منعدم الحجية كما أن الاستناد عليه كسبب استئنافي بملف النازلة ليس له أثر في مواجهة العارضة لأن العبرة بالحكم الذي سيصدر وليس بمجرد الطلب ، وضمانا لمبدأ الحكم يكتسي الحجية عند صدوره" فطلب النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالملف 2023/8320/209 هو مجرد مقال افتتاحي عادي، لا يرتب أي أثار قانونية في مواجهة العارضة، مما تلتمس معه إستبعاده الى حين صدور حكم في الموضوع والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي لهذا الباب.
و من حيث الجواب على سبب الاستئناف الثالث المتعلق بطبيعة ومصدر مبلغ 4.500.000,00 درهم ومبرراته في حسابات شركة "س." ب. ب."
من حيث أن مبلغ 4.500.000,00 درهم هو مساهمة في رأس مال شركة "س." ب. ب.: إدعت المستأنفة شركة "س.ب.ب. على أن مبلغ 4.500.000,00 در هم توصلت به من شركة "ح." المملوكة للسادة محمد أمين (أ.) و إبراهيم خليل (أ.) كمساهمة في رأس مال شركة س." ب. ب." لفائدتهما كشريكين بها ، و خلافا لذلك فشركة "ح." ليست مملوكة للسيد محمد أمين (أ.) والسيد إبراهيم خليلي (أ.)، بل هي شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد تعود ملكية كافة حصصها للسيد السيد عبد الكريم (أ.) وذلك منذ تاريخ إنشاء الشركة، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الدمة المالية للسادة محمد أمين وإبراهيم خليل (أ.) الشريكين بشركة س.ب.ب." ولا علاقة لها بهما، وان ما يؤكد ابتكار المستأنفة لهذه الرواية أمام المحكمة الاستئناف، أنه سبق لمسير شركة "س.ب. "ب." السيد المهدي (م.) أن أعد جداول بخصوص الحسابات الجارية لكل شركة وأدلى بها أمام المحكمة في مجموعة من المناسبات للتطلع عليها العارضة بصفتها مراقبة في المسطرة ، وانه باستقراء جدول مساهمة الشركاء بشركة "س." ب. ب." يتضح جليا على أنه لم يتم إدراج المبالغ مجموع 4.500.000,00 درهم الذي تسلمته المستأنفة حسب دفعاتها وتواريخها وقيمتها كمساهمات من الشريكين السادة محمد أمين (أ.) وإبراهيم خليل (أ.). طيه صورة للحسابات الجارية للشركاء المدلى به بالملف 2019/8302/88 ، و الأكثر من ذلك فقد أعد سنديك المسطرة السيد السيد محمد (ص.) تقريرا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة بالملف 2019/8302/88، تطرق بمقتضاه إلى الخلاف الحاصل بين الشركاء ومساهماتهم برأس مال الشركة وبالحساب الجاري، ولم تتم الإشارة إلى أي مساهمة للشركاء من طرف العارضة ، و أن مثل هذه الدفوع المثارة لا علاقة لها بملف النازلة، لا تعني العارضة في شيء كما أنها تتعلق بنزاع داخلي للشركاء مع شركتهم "س." ب. "ب." علما بأنه سبق استعراضها أمام القضاء بملفات أخرى كانت بحضور شركة "ح." بصفتها مراقبة . ولذلك فرفعها مجددا بملف النازلة هو لغاية عرض سوء نية المستأنفة، وتلفيقها لوقائع غير حقيقية ، و على هذا الأساس فالادعاء على أن العارضة قامت بتحويل مبلغ 4.500.000,00 درهم إلى شركة "س." ب. ب." كمساهمة من السادة محمد أمين (أ.) وإبراهيم خليل (أ.) هي ادعاءات كاذبة لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، بل هي ادعاءات تتناقض مع حقيقة توقيع المستأنفة في شخص مسيرها السيد المهدي (م.) لعقد السلف، وما يترتب عن ذلك قانونا وفقا للمادة 63 من القانون رقم 05-96
و من حيث الوثائق الحسابية المدلى بها لشركة "س." ب. ب." : أدلت المستأنفة بوثائق حسابية لشركة "س." ب. ب." تدعي بمقتضاها أنه قد تم إدراج مبلغ 4.500.000,00 درهم بالدفتر الكبير كحساب جاري في حين تدعي تارة أخرى أنه قد تم إدراج المبلغ في رأس مال الشركة ، و أن الوثائق الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفة هي متناقضة فيما بينها كما لا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات لعلة أنها منجزة ومعدة من طرفها ، الشيء الذي ينزع عنها حجيتها إعمالا لمبدأ عدم أحقية الأطراف في إصطناع حجج ووثائق لخدمة مصلحتهم بمناسبة نزاعاتهم المعروضة أمام القضاء ، وبغض النظر عن ذلك، فما يؤكد إصطناع المستأنفة للوثائق الحسابية تتضمن بيانات غير صحيحة، أنه سبق لغرفة المشورة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن عاينت بالملف 2022/8320/116 أن مسير المستأنفة شركة س.ب. " ب. السيد المهدي (م.) لا يمسك محاسبة منتظمة، وهو ما تبين كذلك لسنديك المسطرة السيد محمد عادل (ب.) بإنعدام وجود أية محاسبة للشركة، ووفق ما خلص له مجموعة من الخبراء القضائيين المعينين بمجموعة من الملفات أمام المحكمة مما ترتب عنه بطلب من النيابة العامة تمديد مسطرة التسوية في مواجهة المسير المهدي (م.) مع سقوط أهليته التجارية لمدة 5 سنوات بتاريخ 2023/07/13و على هذا الأساس، تلتمس العارضة إستبعاد كل الوثائق الحسابية المتعلقة بشركة س.ب. "ب. المدلى بملف النازلة، لإعتبارها وثائق تهم التسيير الداخلي للمستأنفة، ولسبقية بت المحكمة التجارية بإنعدام وجود محاسبة ممسوكة بإنتظام لدى شركة "س." ب. ب." ، وكذا لإنعدام حجيتها في مواجهة العارضة لإعتبارها من الأغيار الشئ الذي تلتمس معه العارضة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي لهذا الباب.
من حيث محاولة إقحام العارضة فى نزاعات المستأنفة مع شركائها : و تسجل العارضة من خلال دفوع وحيثيات المستأنفة أنها تناقش نزاعاتها الداخلية بين الشركاء والتزاماتهم مع البنك في تمويل المشروع. وهي وقائع والتزامات بعيدة عن العارضة ولا علاقة لها بها. كما تسجل على أن المستأنفة تحاول إسقاط مسؤولية إخفاقاتها في الوفاء بالتزاماتها مع البنك على عاتق العارضة في غياب أي سند قانوني أو واقعي يثبت ذلك ، و أن رواية المستأنفة تبقى غريبة وبعيدة عن الوقائع الحقيقية للدعوى المنحصرة في حدود سلف وهو الشيء الثابت من خلال توقيع المستأنفة في في شخص مسيرها لعقد السلف، وهو وثيقة له حجيته بالملف، لا زال يرتب كل آثاره القانونية، ناهيك على إقرار المستأنف بصحة مضمون العقد خلال المرحلة الابتدائية.
و كما ستلاحظ المحكمة فلا علاقة لشركة "ح." بما تم التمسك به من دفوع بخصوص نزاع شركة "س." ب. "ب. وشركائها والتزاماتهم تجاه البنك. بل هي محاولة يائسة من المستأنفة للمجادلة في صحة الدين لغاية الإثراء بدون سبب ، و على هذا الأساس، تلتمس العارضة معاينة تلفيق المستأنفة لادعاءات كاذبة بخصوص علاقة العارضة بالشركاء محمد أمين (أ.) وإبراهيم خليل (أ.) وادعاءها على أن مبلغ 4.500.000,000 كان مساهمة في رأس مال الشركة لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي مما تلتمس معه العارض رد كل الدفوع والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي لهذا الباب.
من حيث الجواب على السبب الاستئنافي الرابع المتعلق باستحالة ومنع اقتراض أو استدانة شركة "س." ب. "ب. دون موافقة خاصة من الجمعية العمومية للمساهمين:
و إدعت المستأنفة على أن السيد إبراهيم خليل (أ.) كان مسيرا لشركة ح." في حين كان شريكا بنسبة 25% بشركة س." ب. "ب. خلال وقوع عملية الإقتراضها والتوقيع على عقد السلف ، و خلافا لذلك فمن خلال الجمع العام المدلى به من طرف المستأنفة والمنعقد بتاريخ 2016/04/28 فقد تم تعيين السيد لبراهيم خليل (أ.) مسير ثاني لشركة ح." إلى جانب السيد عبد الكريم (أ.) بتاريخ لاحق لتاريخ تحويل العارضة المبلغ 4.500.000,00 درهم وتوصلت المستأنفة به وذلك عبر 3 دفعات: الدفعة الأولى بواسطة تحويل بنكي بقيمة 2.000.000,00 درهم بتاريخ 2014/05/05، والدفعة الثانية بواسطة الشيك رقم 5287333 بقيمة 1.000.000,00 درهم المسحوب في الشركة العامة المغربية للأبناك بتاريخ 2014/10/08، والدفعة الثالثة بواسطة كمبيالة رقم 7411776 بمقيمة 1.500.000,00 درهم بتاريخ 2015/05/10 و تبعا لذلك فمحاولة المستأنفة لخلق مجادلة بخصوص ممثلي الشركتين لا تستند على أي أساس قانوني، كما أن عقد السلف المصادق على توقيعاته بين الأطراف هو قائم لغاية تاريخه يرتب كل آثاره القانونية في مواجهة الأطراف ، و ولغاية التملص من مسؤوليتها، طعنت المستأنفة في نفسها وزعمت على أنه لا يحق لشركة س." ب. "ب." إقتراض مبالغ إلا بموافقة وتوكيل من باقي الشركاء وذلك وفق المادة 20 من نظامها الأساسي والذي تم تعديله بتاريخ 2009/09/24 وأنه على العارضة شركة "ح." الإدلاء بمحضر جمع عام لشركة "س." ب. ب." يطلب بمقتضاه من المستأنفة الإقتراض حتى تكون مديونيتها قائمة و خلافا لذلك، فباستقراء المادة 20 من النظام الأساسي المدلى به لشركة س.ب.ب. يتبين على أن المسير يتمتع بكافة الصلاحيات في مواجهة الغير، كما تأكد نفس المادة على أن الشركة تلتزم في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة ، وبالفعل، فوفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 63 من القانون رقم 05-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد نص القانون على أنه في إطار العلاقات بين الشركاء ، تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم باي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة كما تناط بالمسيرين في العلاقات مع الأغيار أوسع السلطات من اجل التصرف باسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون. مما تكون معه المستأنفة ملزمة بالوفاء بعقد السلف ، و تجاوزا لهذه المعطيات فاحتجاج المستأنفة بمقتضيات النظام الأساسي في مواجهة العارضة لا تستند على أي أساس وفق ما أكدته الفقرة الرابعة من المادة 63 من القانون - وكذا المادة 20 من النظام الأساسي للمستأنفة على أنه لا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة ، و على هذا الأساس، فتشبت المستأنفة بمقتضيات نظامها الأساسي لا حجية له في مواجهة العارضة لاعتبارها من الغير كما أن مسير الشركة "س." ب. ب." بتوقيعه لعقد السلف يكون قد ألزم الشركة في علاقتها مع العارضة. مما تلتمس معه إستبعاد هذا الدفع والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي لهذا الباب ، و من حيث الجواب على السبب الاستئنافي الخامس و إدعت المستأنفة على أن جهاز تسييرها مختل وأن من يديرها هو السيد المهدي (م.) بصفته مديرها العام و أن السادة محمد أمين (أ.) وإبراهيم خليل (أ.) المالكين ل 25 لكل واحد منهما من حصص شركة "س." ب. ب." ، يرفضان تعيين مسير لغاية التهرب من تحقيق وضبط الحسابات ، و أن هذه المجادل تخص السادة إبراهيم خليل (أ.) ومحمد أمين (أ.) لا علاقة للعارضة بها، وتتحفظ عن الرد بخصوصها، كما أنه لا حجية لها في مواجهة العارضة بملف النازلة نهيك على أن المعنيين بهذه الادعاءات ذممهم المالية مستقلة عن المستأنفة وعن العارضة وليسوا أطراف في الدعوى لتمكينهم من الرد ،بخصوصها، مما تلتمس معه العارضة إستبعاد هذا الدفع والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لهذا الباب.
من حيث الجواب على المذكرة التدعيمية للأستاذ طبيح و أدلت المستأنفة بمذكرة تدعيمية بواسطة دفاعها الأستاذ طبيح تناقش بمقتضاها مجموعة من أسباب الاستئناف كالتالي: من حيث الجواب على الدفع بخرق المادة 726 من مدونة التجارة و زعمت المستأنفة على أنه تماشيا والمادة 726 من مدونة التجارة فسنديك المسطرة هو من له صلاحية تحقيق الديون وليس القاضي المنتدب الذي يقتصر فقط على البت في الديون بناء على إقتراح السنديك وفقا للمادة 729 من مدونة التجارة، وأن سنديك المسطرة تحقق من جدية منازعة المستأنفة الذى التمسر ابتدائيا قبول الدين في حدود 4.500.000.00 درهم مع استنزال 500.000.00 درهم الذي استفادت منه شركة "م." بتاريخ 2012/04/07 واحتياطيا انجاز خبرة مما فسرته المستأنفة خطأ على أنه أثناء تحقيق السنديك لدين المستأنف لم تدل له العارضة بكل الوثائق التي تثبت صحة الدين و أن تفسير المستأنفة للمادتين 726 و 729 لا يستند على أي أساس ويخالف مفهوم سلطة رقابة السيد القاضي المنتدب على حسن سير المسطرة وأجهزتها بما فيها السنديك ، و المقصود من عبارة " يقوم السنديك بتحقيق "الديون" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 726 من مدونة التجارة هي لغاية منحه صلاحية التحقق من صحة الدين أو من عدمها وذلك عبر الاجتماع مع المصرحين ورئيس المقاولة والإطلاع على الوثائق. كما ألزمته الفقرة الثانية من المادة 726 من مدونة التجارة، في حالة ما كان الدين موضوع نزاع، أن يخبر الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع، واحتمالا، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته ، و ونظرا لغياب أي منازعة بخصوص الدين خلال المرحلة الإبتدائية، وتحقق السنديك من صحته من خلال عقد السلف وكشوف الحساب، لم تتم مراسلة العارضة في إطار الفقرة الثانية من المادة 726 بل التمس السنديك قبول الدين في حدود 4.500.000,00 درهم مع إستنزال 500.000,000 درهم الذي إستفادت منه شركة "م." معتقدا أن لها علاقة بالعارضة ، و المعلوم قانونا أن الغاية من طلب إجراء خبرة هو انتداب خبير لإبداء رأي فني وموضوعي بخصوص نقاط تقنية وفنية، إلا أنه في نازلة الحال، ليست هنالك أي نقطة تقنية أو فنية تستدعي التوضيح ترجح إنتداب خبير، وذلك لعلة أن المستأنفة تجادل فقط في ماهية بمبلغ 4.500.000,00 درهم ولا تجادل في صحة التوصل به أو من عدمه وهي الحقيقة الثابتة من خلال كشوف الحساب ، و تأكدت محكمة الدرجة الأولى من خلال تصريحات الواردة بمذكرات المستأنفة والسيد السنديك خلال المرحلة الإبتدائية على أن المعاملة تتعلق بالفعل بسلف، كما عاين السيد القاضي المنتدب على أن دين العارضة ليس موضوع دعوى جارية أو منازعة وذلك وفقا للمادة 729 من مدونة التجارة ، وعلى هذا الأساس، فتحليل المستأنفة على أن الحكم المستأنف جاء مخالفا للمادتين 726 و 729 من مدونة التجارة هو تحليل مجانبا للصواب ولا يستند على أي أساس قانوني سليم، مما تلتمس معه العارضة رد هذا الدفع والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لهذا الباب.
من حيث الجواب على الدفوع المتعلقة بمنازعة المستأنفة : من حيث الجواب على السبب القانوني الأول
و زعمت المستأنفة على أن المعاملة التي ترتب عنها دين في مواجهة شركة س.ب.ب." بمبلغ 4.500.000,00 درهم لفائدة شركة "ح." تفتقد إلى الشروط القانونية التي حددتها المادة 64 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمتمثلة في ضرورة تقديم المسير إلى الجمعية العامة تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة واحد المسيرين أو الشركاء. وتبت الجمعية العامة في هذا "التقرير ، و استنتجت المستأنفة في تحليلها على أن العارضة شركة "ح." معنية بهذه المادة لعلة أن السيد إبراهيم خليل (أ.) الشريك بنسبة %25 من حصص الشركة المستأنفة كان في فترة من الفترات مسير للعارضة ، و أن تحليل المستأنفة فيه نوع من التحايل على القانون والقضاء من خلال تحريف وتزييف بسوء نية للحقائق، لأن السيد إبراهيم خليل (أ.) كان مسيرا لشركة "ح." إبتداءا من تاريخ 2016/04/28 وذلك كما هو ثابت من خلال محضر الجمعية العامة المنعقدة بهذا الخصوص والتي أدلت به المستأنفة مما يستنتج معه على أن السيد إبراهيم خليل (أ.) لم يكن مسيرا لشركة العارضة خلال تسلم المستأنفة لمبلغ الدين وفق كشوف الحساب، كما لا علاقة له بعقد السلف، وان ما يؤكد ذلك أنه من خلال عقد السلف الموقع بين الطرفين، فقد تعاقدت شركتي "ح." و"س." ب. ب." في شخص مسيريهما السادة عبد الكريم (أ.) والمهدي (م.)، ولا دخل للسيد إبراهيم خليل (أ.) في ذلك، ناهيك على أنه لا يمتلك حصص بشركة "ح. ، و اعتقدت المستأنفة على أنه يكفي عدم مصادقتها على عقد السلف بمقتضى جمعية عامة لكي تعتبر المبلغ المتوصل به كمساهمة في رأس مال الشركة في حين أن الفقرة الرابعة من المادة 64 تنص على أنه تسر تسري آثار الاتفاقات غير المصادق عليها رغم ذلك مع تحمل المسير وان اقتضى الحال تعاقد بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة نتائج العقد التي الحقت ضررا بالشركة ، و تجاوزا لهذه المعطيات، فمقتضيات المادة 64 تطبق في مواجهة المسيرين والشركاء الذين يبرمون إتفاقيات مع شركاتهم، إلا أن العارضة ليست شريكة بشركة "س." ب. "ب. وذمتها المالية مستقلة عنها مما يكون معه التحليل المقدم من المستأنفة غير مستقيم من الناحية القانونية ، وتبعا لمقتضيات المادة 65 من قانون 96/5 فهي تنص على أنه لا تطبق أحكام المادة 64 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية ، و أن عقد السلف المبرم بين العارضة والمستأنف تم بشروط عادية ومن دون فائدة وبالتالي فإسقاط مقتضيات المادة 64 من القانون 05-96 على وقائع النازلة لا حجية لها بالملف الشئ الذي تلتمس معه العارضة إستبعاد الدفع المقدم بهذا الخصوص والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي لهذا الباب.
من حيث الجواب على السبب القانوني الثاني: زعمت المستأنفة على أن إقراض العارضة لشركة "س." ب. "ب." مبلغ 4.500.000,00 درهم هي عملية تقوم بها الابناك التي تتعاقد مع زبنائها على مبلغ معين فتقوم بالإفراج عليه جزئيا عبر مراحل متفرقة، وأن العارضة شركة "ح." ليست بنكا وأن القانون يمنع عليها ممارسة الأعمال البنكية مثل اقراض الغير. كما استنتجت على أنه مادام عملية القرض هي محصورة فقط في مؤسسات الائتمان فإن مبلغ 4.500.000,00 درهم تسلمته كمساهمة للزيادة في رأس مال الشركة ، و خلافا لما تم التمسك به من طرف المستأنفة، فمؤسسات الإئتمان تقرض الغير مقابل احتساب سعر للفائدة وهو ما يعطيها خصوصيتها التجارية، في حين أن العارضة أقرضت المستأنفة دون فائدة وفقا للمادة 2 من عقد السلف، وذلك في إطار عارية إستهلاك أو قرض وفقا للفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم احد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة ، ووفقا للفصل 857 من ق . ل . ع ، تنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد من النقود أو كمية من الأشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو باي صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه على سبيل القرض. وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض ، وبلجوء المستأنفة لمسطرة التسوية القضائية فيحق للعارضة تفعيلا لمقتضيات الفصل 863 من ق. ل . ع التي تخول للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض اذا كانت أحوال المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله أو بعضه. ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق على العقد، اذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده ، وتجاوزا لهذه الحقائق، فالعقد شريعة المتعاقدين، وعقد السلف الموقع بين الطرفين يجسد التزامات الأطراف وفقا للفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ويرتب كل آثاره القانونية التي ينبغي على المستأنفة احترامها والوفاء بها ، ملتمسا شكلا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي المطعون فيه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى اجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الأثا القانونية على ضوئها.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/4/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة17/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2024.مددت لجلسة 22/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
و حيث انه بالاطلاع على الاسباب المثارة من طرف الطاعنة , يتضح انها لم تحدد اوجه المنازعة في الدين المصرح به, و ان الثابت للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المدلى بها تعزيزا للتصريح بالدين, يتضح انه تم الادلاء بعقد قرض مبرم بين الطاعنة و المستأنف عليها مفاده استفادة الطاعنة من قرض بقيمة 4.500.000 تم أدائه على شكل التالي :
-1.000.000 عن طريق شيك
- 2.000.000 درهم بواسطة تحويل بنكي
- 1.500.000 عن طريق كمبيالة
و ان هذا العقد لم يطعن فيه بمقبول مما يبقى معه حجة على المديونية امام عدم ادلاء الطاعنة بما يفيد أداء المبالغ المضمنة به و بذلك يبقى الدين المصرح به ثابتا بالوثائق المذكورة بغض النظر عن نوع العلاقة التي تربط الممثلين القانونين للشركتين مادام ان هناك استقلال للذمة المالية للشركتين عن الذمة الملية لممثليها القانونيين او الأجهزة المسير و التي تنشأ عند ابرام عقد تأسيسها و تقييدها بالسجل التجاري لها شخصيتها الاعتبارية أو المعنوية و ذمتها المالية المستقلة عن الشركاء و المسيرين و بالتبعية فان الالتزامات التي تبرمها بصفتها تلك لا يمكن ان تنصرف الى شخص المسير امام عدم وجود أي التزام شخصي من طرفه لضمان تصرفاتها, و تبعا لذلك فالأمر المطعون فيه جاء صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده و رد الاستئناف بخصوصه مع تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025