Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54899

Identification

Réf

54899

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2169

Date de décision

24/04/2024

N° de dossier

2024/8313/997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de la prestation et donc l'intégralité de la créance déclarée. La cour relève que ni les factures ni les bons de livraison versés au débat ne portent la signature ou le cachet de la société débitrice.

Elle en déduit, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante faute d'acceptation expresse ou tacite. Dès lors, la créance n'étant pas légalement établie pour sa partie contestée, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2023 تحت عدد 564 ملف عدد 464/8313/2023 و القاضي بقبول دين شركة C. SARL في مبلغ 42.000,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ. ز. ل. م..

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرح بتاريخ 14 مارس2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 220.500,00 درهم بصفة ممتازة. وأرفقت تصريحه بنسخة من كمبيالة ومن فاتورتين

وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضي المنتدب المؤرخ في 14/03/2023 جاء فيه انه وبعد استشارته للشركة المصرح ضدها، فإن الدين موضوع التصريح منازع فيه، وأن جدول الديون المقدم من طرف الشركة المدينة يشير إلى مبلغ 42.000,00 درهم واقترح قبول الدين في حدود هذا المبلغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/09/2023 حضرها ذ / الداودي عن ذة الزايني، وحضر ممثل المصرحة وأدلى بأصل كمبيالة، وصرح أنها تجسد دينا مستقلا عن الفواتير .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ان المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه قد عللت حكمها بما يلي " إنه بخصوص باقي الدين المصرح به، فقد أدلت المصرحة بنسخة من فواتير تبين بعد الاطلاع عليها أنها غير موقع عليها بالقبول من طرف الشركة المفتوحة في حقها المسطرة وبالتالي فإنها غير عاملة في طبقا للفصل 417 من ق ل ع ما يتعين معه رفض هذا الجزء من الدين ، و على خلاف ذلك فبالرجوع إلى وثائق الملف وللفواتير المدلى بها الأولى المؤرخة في 23/11/2021 تحمل مبلغ 68.500.00 درهم والمتعلق بكراء البوكلان والفاتورة الثانية تحمل مبلغ 110000.00 درهم المتعلقة كذلك بكراء الآلات المشار إليها في الفاتورة المؤرخة في 15/12/2022 ، و إن العارض وإثبات للديون المصرح بها تدلي لمحكمتكم الموقر ببونات مطابقة للأصل تفيد استفادت المدعى عليه بخدمات الألات التي اكترتها من العارضة والتي سلمت لها وأعدت العارضة على ضوئها الفواتير التي على أساسها تم التصريح بالدين، و لذلك يناسب بعد ما تم تفصيله أعلاه أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وناقص التعليل الموازي لإنعدامه ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ الذي تم قبوله ( 42000.00 درهم) إلى المبلغ المصرح به البالغ مجموعه 220500.00 درهم و الأمر بإجراء بحث بين الطرفين و تحميل المستأنف عليها الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الفواتير المرفقة بالتصريح بالدين , جاءت خالية مما يفيد التأشير عليها بخاتم المستأنف عليها و لا بتوقيع من يمثلها, وب ذلك فإن الفواتير المذكورة تكون غير مثبتة للدين, على اعتبار ان الحجية التي منحها المشرع بمقتضى الفصل 417 من قلع للفواتير باعتبارها دليلا كتابيا مشروطة بأن تكون مقبولة, و الحال ان الفواتير المدلى بها لا تتضمن ما يفيد قبولها من طرف المستأنف عليها , كما انها غير مرفقة لا بوصولات الطلب ولا بوصولات التسليم, و ان ما ادلي به لإثبات استفادة المستأنف عليها من الخدمة موضوع الفواتير و المتمثل في الوصلين لا يرقى الى مصاف الحجة المعتبرة قانونا مادام انها هي الأخرى لا تتضمن توقيع او تأشيرة المستأنف عليها و تبقى المديونية موضوع الفواتير غير مؤسسة قانونا و ان الامر المستأنف الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالنعي على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté