Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56777

Identification

Réf

56777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4390

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8225/3289

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué.

L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué.

Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 224 بتاريخ 16/01/2024 في الملف عدد 5685/8104/2023 و القاضي في منطوقه :

نصرح بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعها

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/12/2023 تعرض فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد LOA A7113956 أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد WW990390 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل عقد ائتمان ايجاري- اصل كشف الحساب- رسالة انذارية من اجل التسوية الودية مع مرجوع البريد- رسالة انذارية من اجل الفسخ مع مرجوع البريد .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول انعدام التعليل فإن محكمة البداية عللت حكمها بما يلي : '' أن المدعى عليها بأنها استصدرت امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2023 في الملف الاستعجالي عدد 7/8112/2022 والذي قضى في منطوقه بالمصادقة على الاتفاق المبرم مع شركة س. – المدعية- استنادا لمقتضيات المادة 556 من مدونة التجارة وتنص المادة اعلاه على انه عند ابرام اتفاق مع جميع الدائنين يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط ادا تم ابرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين امكن لرئيس المحكمة ان يصادق عليه ايضا وان يمنح للمدين اجالا للاداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق وفي هذه الحالة وجب اخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالاجال الجديدة '' لكن الفصلين 347 و 352 من ق.م.م ينصان على أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني وأن الثابت من مستندات الملف أن مناط الدعوى المنظورة هو الأقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرر بين الدائنين والمقاولة وأن المادة 555 من مدونة التجارة المحتج بها في التعليل والتي تنص على إيقاف الأمر بالمصالحة تنصب على الأقساط السابقة لصدور الأمر بالمصالحة بتاريخ 2023/01/05 والحال وأن الأقساط الغير مؤداة موضوع الطلب تندرج في خانة الديون اللاحقة على صدور الأمر وتحديدا فإن تواريخ استحقاقها هي 2023/07/31 - 2023/08/31 - 30/09/2023 على التوالي كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به بالملف بذلك فإن الأقساط الغير مؤداة المستندة عليها دعوى الاسترجاع لا تطالها القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 555 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي"يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر ...'' وفي نفس السياق فإن الفقرة الأولى من المادة 558 من مدونة التجارة تكرس مبدأ الأفضلية في استيفاء الدائنين من مبلغ المساهمة الممنوحة بخزينة الدولة قبل كل الديون الأخرى بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من المادة 652 وأن المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة التي أحالت عليهما المادة 558 من نفس القانون تفيد أحقية الدائن في استيفاء دينه بالأسبقية على ديون فتح مسطرتي الإنقاذ والتسوية هذا ما كرسته الاجتهادات القضائية القارة بهذا الصدد نذكر من بينها على سبيل المثال قرار حديث العهد صدر في ملف مماثل عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 21/8228/24 قضى بمعاينة إخلال الممول لفائدتها بالتزاماتها التعاقدية وبفسخ عقد الائتمان الإيجاري بقوة القانون والذي جاء معللا بما يلي: "مادام أن الدين العالق بذمة المستأنف عليها نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، فإنه من حق المستأنف المطالبة باسترداد الآلات والناقلة موضوع عقد الإئتمان الإيجاري في إطار المادة 435 من مدونة التجارة..." ذلك أن الدين نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن المادة 435 تمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء وتأسيساً عليه يكون السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختص للبت في الطلب وأنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن المستأنف عليها شركة س.م.ل. لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها رغم تبليغها برسالتي التسوية الودية ورسالة الفسخ على التوالي بمقتضى المحضرين الاخباريين المؤرخين في 2023/04/17 و2023/06/21 واللذين أكد بموجبهما المفوض القضائي بأنه تعذر عليه العثور على مجموعة C. بشارع مكة مما تعذر معه التبليغ وأنه بثبوت إخلال المستأنف عليها اعلاه بالتزاماتها التعاقدية يكون العقد قد فسخ بقوة القانون طبقا لأحكام الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بتحقق فسخ العقد وفق ما ذكر فإن حيازة المستأنف عليها للمنقولات المؤجرة لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني وبالتالي يكون طلبها الرامي إلى استرجاعها مبررا ويتعين الاستجابة إليه" ومن جهة ثانية، فإن تاريخ سريان تعيين مصالح قد انتهى على اعتبار أن المادة 553 القانون أعلاه تنص على فسخ مسطرة المصالحة وتعيين مصالح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب هذا الأخير وأنه مضى على تاريخ صدور الأمر بفتح مسطرة المصالحة 2023/01/05 والمصادقة الإتفاق المبرم بين الدائنين المقاولة 2023/06/28 أكثر من المدة المحددة قانونا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الأمر عدد 224 الصادر في الخلف عدد 2023/8104/5685 وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ بمعاينة العقدة عدد LOA A7113956 مع إرغام المستأنف عليه على إرجاعه للعارضة الناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة بالمغرب تحت عدد WW990390 بمقتضى عقد الإيجار عدد LOA A7113956 أينما كانت وبيد من وجدت وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف وصورة من كشف حساب و من عقد قرض و مرجوعي بريدي و رسالتي انذار .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/9/2024 حضرها نائب المستانف و رجع بريد المستانف عليها بملاحظة غير مطلوب و اكد الحاضر المقال فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث إنه و حسب الثابت من الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين الدائنين و المقاولة طبقا للمادة 556 من مدونة التجارة الصادر بتاريخ 28/6/2023 ملف المصالحة عدد 7/8112/2022 انه قضى بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين المصالح و المستانفة الى جانب مجموعة من الدائنين ، هذا الاتفاق هو المضمن بتقرير المصالحة المنجز من قبل المصالح السيد خالد (ش.) و الذي حدد في جدول الأقساط الغير المؤداة التي تم التوصل لاتفاق بشانها مع المستانفة بالصفحة الثالثة منه مبلغ الأقساط الغير المؤداة و كذا قيمة الأقساط التي سيتم اداؤها ابتداء من 31/7/2023 كما حدد الأقساط التي سيتم إعادة جدولتها على أن يتم انتهاء التسديد بعد إعادة الجدولة بتاريخ يونيو 2026 ، و برجوع المحكمة الى الأقساط المطالب بها بمقتضى الإنذار الموجه الى المستانف عليها فهي محددة عن المدة من 31/7/2023 الى 30/9/2023 أي أنها تدخل ضمن المديونية التي تمت المصالحة بشانها و لا يمكن اعتبارها بمثابة دين لاحق على الامر المذكور و لا تطبق عليها مقتضيات المادتين 555 و 558 من مدونة التجارة ، كما أنه بصدور الامر المذكور تكون مقتضيات المادة 553 من مدونة التجارة قد تم تجاوزها لتصبح الأقساط المطالب بها تدخل في اطار مقتضيات المادة 559 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الأخيرة على انه " في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية." ، مما يكون معه الامر المستانف قد صادف الصواب في منطوقه و يتعين على أساسه رد الاستئناف .

حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانفة .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté