Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54725

Identification

Réf

54725

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1489

Date de décision

20/03/2024

N° de dossier

2024/8313/392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûreté hypothécaire. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle relève, au vu des contrats de prêt versés au débat, que la créance est effectivement garantie par un nantissement sur le fonds de commerce et par une sûreté hypothécaire. La cour retient que la créance doit être admise à titre privilégié, mais uniquement dans la limite du montant couvert par les garanties constituées.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la seule qualification de la créance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié à hauteur du montant des sûretés, confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك ا. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/12/2023 يستأنف بمقتضاه جزئيا الأمر الصادر عن القاضي المنتدب الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2023 تحت عدد 1036 ملف عدد 32/8304/2023 و القاضي بقبول دين البنك م.ت.خ. و حصره في مبلغ 5.250265.59 بصفة عادية وأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف بالطرق المحددة قانونا.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

حيث قدم المقال الاصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ممال يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف البنك م.ت.خ.م. إلى سنديك النسوية القضائية لشركة أ.ب.ك. السيد رشيد (س.) بتاريخ 2020/10/13 و المحدد في مبلغ 5.250.35.50 بصفة امتيازية مرفقا مقاله ببيان التصريح بدين وبصور لكشوفات حسابية

وبناء على تقرير السنديك المدلى به والذي أفاد من خلاله بأن الدين منازع فيه من طرف رئيس المقاولة بمقتضى رسالة مؤرخة في 2020/12/30 مفادها رفض الطلب واجراء خبرة.

وبناء على جواب رئيس المقاولة بمقتضى رسالة مؤرخة في 2020/12/30 و الذي جاء فيه ان المدعى عليها تنازع في الدين المتعلق بالدائنة أعلاه و بالتالي فانها تصرح برفض الدين وباجراء خبرة.

وبناء على مقتضيات المادة 726 من مدونة التجارة تم استدعاه رئيس المقاولة والسنديك والدائن أعلاه قصد الحضور إلى الجلسة التي ستعقد بقاعة الجلسات بهذه المحكمة .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف قضى بقبول دين العارض الذي بذمة المستأنف عليها شركة أ.ب.ك. في حدود مبلغ 5.250.265,59درهم بصفة عادية، وان هذا الأمر قد جانب الصواب جزئيا في الشق المتعلق بقبول الدين المصرح به بصفة عادية في حين أنه تم التصريح بالدين بصفة امتيازية تبعا لعقد القرض المدلى به رفقة التصريح بالدين والمتضمن لضمانات رهنية عقارية وعلى الأصل التجاري ، و أن السيد القاضي المنتدب لم يطلع على عقد القرض المتضمن في فصله 13 المعنون تحت اسم الضمانات لجميع الرهون المقدمة من طرف المقاولة لضمان سداد ديونها ، و بذلك يكون أمر القاضي المنتدب المستأنف قد جانب الصواب جزئيا عندما قبل دين العارض بصفة عادية في حين أن دين العارض مضمون برهن عقاري و رهن على الأصل التجاري مما يجعله دينا امتيازيا ، ملتمسا شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا بتأييد أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2023/10/02 تحت عدد 1036 جزئيا فيما قضى به من قبول دين العارض الذي بذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 5.250.265,59 درهم مع تعديله وذلك بقبول الدين أعلاه بصفة امتيازية وليس عادية و حفظ البت في الصائر.

وبناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2024 جاء فيها انه استأنف أمر القاضي المنتدب في الشق المتعلق بالصفة إذ تم قبول دينه بصفة عادية بدل بصفة امتيازية ، وإنه بعد تعيين الملف أمام المحكمة رجعت شهادة تسليم تبليغ السنديك بكون خاضعة للتصفية القضائية، و هذا الأخير تم تغييره بالسنديك السيد خالد (ب.) بالنظر إلى أن الشركة المستأنف عليها قد أصبحت خاضعة للتصفية القضائية، و إنه جدير بالذكر، أن العارض استأنف أمر القاضي المنتدب على حالته إذ أن هذا الأخير صدر أثناء خضوع الشركة للتسوية القضائية وبحضور سنديك التسوية السيد رشيد (س.)، علما أن العارض لم يحضر خلال جلسات تحقيق الدين ، و تبعا لذلك، فإن العارض يتقدم بمقال إصلاحي والذي يرمي إلى إصلاح المسطرة وذلك باعتبار المستأنف عليها شركة أ.ب.ك. خاضعة للتصفية القضائية واعتبار الدعوى موجهة ضد سنديك التصفية القضائية للمقاولة السيد خالد (ب.) مع الأمر باستدعائه قصد سماع ملتمسات المقال الاستئنافي والملتمسات الاضافية ، ملتمسا الإشهاد للعارض بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار المقال الاستئنافي موجه ضد المستأنف عليها شركة أ.ب.ك. بصفتها خاضعة للتصفية القضائية مع تبليغ نسخة من المقال الاستئنافي واستدعاء سنديك التصفية القضائية السيد خالد (ب.) و الحكم بإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب قصد مباشرة إجراءات تحقيق الدين بعد فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة أ.ب.ك. و بتأييد الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من قبول الدين مع تعديله وذلك بقبول دين العارض المترتب في ذمة المقاولة بصفة الصيازية و شمول مبلغ الدين المقبول بالفوائد القانونية المصرح بها بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و حفظ البت في الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/03/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لقبوله الدين المصرح بصفة عادية و الحال انه صرح به بصفة امتيازية مادام انه مضمون برهن عقاري و رهن على الأصل التجاري.

و حيث تبين صحة ما نعا الطاعن بخصوص قبول دينه بصفة عادية ،و الحال ان الطاعن صرح بدينه باعتباره امتیازیا في كامل مبلغه ، ذلك ان الثابت من عقود القرض المقرونة بالضمانات يتضح أن دين الطاعن مرفق بضمانة رهن على الأصل التجاري في حدود مبلغ 3.500.000 درهم، و كفالة رهنية في حدود مبلغ 1.500.000 درهم مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول الدين بصفة عادية , و الحكم من جديد بقبوله بصفة امتيازية في حدود مبلغ الضمانة اي 5.000.000 درهم , وبتأييده في الباقي , و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي.

في الموضوع: باعتباره جزئيا, و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول الدين بصفة عادية و الحكم من جديد بقبوله بصفة امتيازية في حدود مبلغ 5.000.000 درهم , و بتأييده في الباقي و جعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté