Réf
54681
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1215
Date de décision
11/03/2024
N° de dossier
2024/8313/115
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Déclaration de créance, Admission de créance, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives.
L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant que le débiteur ne la contestait pas sérieusement. La cour retient que des titres judiciaires non contredits par des éléments au dossier, non contestés par le débiteur défaillant et admis par le syndic, constituent une preuve suffisante de la créance.
Elle juge dès lors que le rejet de la déclaration était mal fondé. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour se substitue au juge-commissaire pour procéder elle-même à la vérification.
L'ordonnance est en conséquence infirmée et la créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire à titre ordinaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 556 بتاريخ 18/10/2023 في الملف عدد 485/8313/2023 و القاضي في منطوقه : أمر برفض الدين.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 05 أبريل 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 1.612.44300 درهم بصفة عادية. وأرفقت تصريحها بنسخة من أمر بالأداء ومن حكم. وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضي المنتدب المؤرخ في 2023/04/05 جاء فيه أن الشركة بعد استشارتها نازعت في الدين المصرح به، وأن جدول الديون المقدم من طرف هذه الأخيرة يشير إلى مبلغ 433.853,00 درهم، واقترح قبول الدين في مبلغ 1.612.443,00 درهم.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حولخرق حق الدفاع فإن السيد المنتدب المصدر للأمر المطعون فيه بالاستئناف قد خرق حق الدفاع، إذ أنه لم يقم باستدعاء العارضة والتي يتوفر على عنوانها باللائحة المقدمة من طرف سنديك التسوية القضائية كلائحة للدائنين كما أنه لم يقم باستدعاء دفاعها بصفة قانونية بمكتبه الكائن بعنوانه المضمن بالتصريح المدلى به لدى السيد السنديك، واقتصر في تعليله بأن دفاع العارضة استدعى بكتابة الضبط وتخلف عن الحضور، في حين أن الاستدعاء بكتابة الضبط يكون في المساطر العادية أمام المحاكم، وأن كتابة الضبط تشعر المحامي الذي يتخذ محل المخابرة معها بمكاتبه بأي طريقة تراها مناسبة لضمان حق الدفاع، والحال أن الملف يندرج ضمن المساطر الخاصة المتعلقة بصعوبة المقاولة، وأن الجاري به العمل مسطريا هو استدعاء الدائنين المصرحين بعناوينهم أو استدعاء دفاعهم بطريقة قانونية قصد إثبات الدين المصرح به، و هو الأمر الذي لم يحصل في هاته النازلة وأن كتابة الضبط لم تشعر دفاع العارضة بالجواب، مما يجعل السيد القاضي المنتدب يخرق حق الدفاع ويعرض أمره للإلغاء لهاته العلة وحول خرق القانون وانعدام التعليل فإن أمر السيد القاضي المنتدب القاضي برفض التصريح بدين يعد سابقة في حد ذاته، إذ لا يعقل أن يكون هناك صريح بالدين معزز بأوامر قضائية بالأداء مقابل كمبيالات، ونسخة من شيك، وبمجرد عدم الإدلاء بمال الدعوىبالرغم من عدم الإستدعاء القانوني للعارضة ودفاعها يتم الحكم برفض التصريح، فقد كان على السيد القاضي المنتدب على الأقل أن يعتبر بأن هناك دعوى جارية بشأن الدين موضوع التصريح ويجيل النزاع على الجهة المختصة أو يصرف النظر عن البت في الملف على حالته الراهنة هاته مع العلم أنه مبدئيا فإن الإدلاء بأمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط قاضي بالأداء وعدم وجود منازعة الشركة الخاضعة للتسوية في هذا الدين واقتراحها للأداء ، وتأكيد سنديك التسوية للدين المصريح به أيضا أو حصره في مبلغ معين، فإن كل ذلك كاف للقول بقبول الدين المصرح به وهذا هو التوجه المعتمد في هذا النوع من المساطرالقضائية الخاصة والغريب في الأمر أن نفس القاضي المنتدب قد أصدر أمر بقبول الدين في ملف يتعلق بنفس شركة المستأنف عليها بمجرد الإدلاء فقط بأمر بالأداء هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن العارضة لا يمكنها تنفيذ الأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليها ، لكون ف مسطرة التسوية في حقها يغل يد العارضة عن تنفيذ الأمر المذكور استنادا إلى قاعدة إيقاف المتابعات في حق الشركة الخاضعة للتسوية القضائية طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة وما يليها ، وأن الأمر القضائي المراد الإدلاء بماله يعد بمثابة حجة على المديونية اتجاه المستأنف عليها ، ويتيح للعارضة بعد تحقيق دينها، التمسك به في المطالبة بدينها طبقا للقنوات القانونية بعد صدور الحكم بشأن مخطط الإستمرارية، مما يكون تبعا لذلك الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب على هذا النحو قد خالف القانون، ويتعين معه إلغاؤه لهاته العلة، والحكم من جديد بقبول دين العارض موضوع التصريح لدى السيد سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنف عليها شركة أ. ز. ل. م. في حدود مبلغ 1.612.443,00 درهم كدين عادي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دين العارضة موضوع التصريح لدى السيد سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنف عليها شركة أ. ز. ل. م. في حدود مبلغ1.612.443,00 درهم كدين عادي وتحميل المطلوبين الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من أمر المستأنف ونسخة من أمر صادر عن نفس القاضي المنتدب.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/03/2024 تخلفت عنها نائبة المستانف عليها رغم الامهال للجواب ولم تدلي باي جواب في الملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/03/2024
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان ثابت من وثائق الملف ان الدين المصرح به من قبل المستأنفة مؤسس على امر بالأداء رقم 831 ملف رقم 831/8102/2022 بتاريخ 03/10/2022 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط الذي استصدرته المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها والذي قضى على هذه الأخيرة بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 433.850,00 درهم ناتج عن 3 كمبيالات، وأيضا على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3406 بتاريخ 14/11/2022 ملف رقم 3153/8235/2022 الذي قضى في مواجهة المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.178.590,00 درهم مؤسسا على فواتير، وهو الامر والحكم القضائيين اللذين ليس في الملف ما يثبت عكس ما جاء فيهما ولم تنازع المستأنف عليها في المديونية المصرح بها على اساسهما باي منازعة جدية حتى ان نائبتها استنكفت عن الادلاء باي جواب في الملف رغم الامهال، الى جانب ان السنديك قبل الدين المصرح به، فان الامر المستانف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الدين المصرح به ويتعين الغاءه فيما قضى به.
وحيث انه طالما ان الدين المصرح به من طرف المستأنف ناشئ قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائي في حق المستأنف عليها( حكم رقم 7 بتاريخ 12/01/2023) والمعزز بالوثائق المشار اليها ، واعتبارا للأثر الناشر للطعن بالاستئناف فان محكمة الاستئناف المعروض عليها امر القاضي المنتدب الصادر في مسطرة تحقيق الدين تحل محل هذا الأخير في تحقيق الدين، وعليه يتعين بعد الغاء الامر المستأنف الحكم من جديد بقبول دين المستأنفة شركة س. ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ. ز. ل. م. في مبلغ (1.612.443,00 درهم) بصفة عادية، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الامر المستأنف الحكم من جديد بقبول دين المستأنفة شركة س. ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ. ز. ل. م. في مبلغ (1.612.443,00 درهم) بصفة عادية، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025