Réf
55365
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3082
Date de décision
03/06/2024
N° de dossier
2024/8313/485
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Remise de chèque, Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Maintien de la créance originelle, Fardeau de la preuve, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance, Absence d'encaissement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement et n'éteint pas la dette originelle tant que son montant n'a pas été effectivement encaissé. Il incombe dès lors au débiteur qui se prétend libéré, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'encaissement effectif, preuve non fournie en l'espèce. La cour écarte également le moyen tiré de la réduction de la créance, faute de preuve de la notification de la proposition du syndic à la créancière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/9/2023 تحت عدد 510 ملف عدد 121/8313/2022 الذي قضى بقبول دين شركة ك.إ. المحدد في مبلغ 103.574,40 درهم ضمن خصوم شركة د.م.ت. بصفة عادية .
في الشكل :
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ14/12/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ26/12/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
وبناء على التصريح بدين المقدم من طرف المصرحة أعلاه، المؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة الضبط بتاريخ فيه قبول دينها بمبلغ 103.574,40 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية الشركة د.م.ت. مرفقة تصريحها بصور فواتير وصورة مقال
بناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة المقدمة من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 2023/12/12، المرفقة بنسخة طبق الأصل لحكم.
و بناء على المذكرتين الجوابيتين المقدمتين من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2022/12/19 و 2023/1/2، جاء فيهما أن المصرحة قبلت تخفيض نسبة 20% ، و أنها لم تدل بأصل الشيك و الفاتورة و ورقة التسليم، و أن الحكم المدلى به غير نهائي و موضوع طعن بالاستئناف، ملتمسة عدم قبول الدين، مدلية بصورة شيك.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 2023/1/2، جاء فيها أن دينها ثابت الحكم الصادر في الملف رقم 2020/8235/4531، و أنها رفضت مقترح السنديك بتخفيض الدين، ملتمسة قبول دينها مرفقة مذكرتها بصورة حكم و صورة لرسالة رفض تخفيض الدين. بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2023/2/13، جاء فيها أن جواب الدائنة عن طلب التخفيض جاء خارج الأجل القانوني، و أنها لم تدل بما يفيد نهائية الحكم و أنها لم تتوصل ملتمسة عدم قبول المديونية.
و بناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 2023/5/8 الأمر بتكليف سنديك التسوية القضائية للمقاولة بالتحقيق في هذا الدين و حصر مبلغه.
و بناء على تقرير السنديك المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/7/17 جاء فيه أن المبلغ المصرح به يتوافق مع الرصيد المسجل في محاسبة الشركة مرفقا تقريره بصورة لتصريح بدين و صورة لموازنة المقاولة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن التعليل المتخذ في الأمر القضائي المستأنف استند فيما قضى به على حكم قضائي مستدل به في الملف للقول بقبول مديونية المستأنف عليها ضمن خصوم الشركة العارضة وأن الشركة العارضة قد نازعت في أساس المديونية، وأنها طالبت المستأنف عليها بالإدلاء بالفاتورة ووصل التسليم اللذان يتعلقان بالطلبية رقم 2019-42/BC : DM أساس المديونية وأن الشركة العارضة قد سلمت المستأنف عليها في إطار الطلبية موضوع الدين المصرح به شيكا تحت عدد BKB0299243 بمبلغ 103.574.43 درهم، والذي تحتفظ بأصله وأن المستأنف عليها قد عملت على مقاضاة الشركة العارضة في الموضوع، وأنها صرحت بالدين في إطار مسطرة صعوبات المقاولة التي تخضع لها الشركة العارضة والحال أنها تسلمت من الشركة شيكا بمبلغ الدين وفاء من الشركة العارضة بالدين الذي كان بذمتها لفائدة المستأنف عليها وأن الأمر القضائي المستأنف لم يتبين منازعة الشركة العارضة في المديونية ودفعها بالشيك الذي تسلمته المستأنف عليها في إطار المديونية المصرح بها، وأنها لم تدل بأصل الشيك الذي بحوزتها وأن الأمر القضائي لم يناقش تعليله طلب خفض المديونية بنسبة 20 % الذي توصلت به به المستأنف عليها من طرف سنديك التسوية القضائية ووأن تعليل الأمر القضائي المستأنف قد أقصى مستندا ودفوعات حاسمة ومنتجة في الدعوى من بيان وتعليل قانوني سليم وأن مسطرة تحقيق الديون تحكمها قواعد خاصة تفرض على مؤسسة القاضي المنتدب تحقيق المديونية بالشكل الذي تقتضيه المسطرة حفاظا على حقوق الشركة والدائنين وأن الشركة التمست في إطار حق الدفاع إجراء خبرة حسابية في الملف لتحقيق المديونية، وأن الأمر القضائي لم يأمر بإجراء خبرة في الملف بالشكل الذي يقتضيه القانون مما يكون معه التعليل المتخذ في الأمر القضائي غير سليم من الناحية القانونية ويتعين الغاؤه لموجبات الاستئناف أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدين المصرح به واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الملف لتحقيق المديونية استنادا إلى محاسبة الطرفين ودفاترهما التجارية طبقا للقانون.
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر القضائي المستأنف ونسخة من طي التبليغ و نسخة من الشيك .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/02/2024عرض فيها أنه وكما زعمت من جهة أخرى أنها طلبت تخفيض الدين بنسبة 20% كما طالبت بإجراء خبرة وأن هذا الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت ذلك أن العارضة سبق لها وأن صرحت بدينها وعززت تصريحها بنسخة من المحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي بثبوت دينها في مبلغ 103.574,40 درهم وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد استئناف هذا الحكم ولا زواله، وبالتالي يكون دين العارضة ثابت ومعزز بالسند القانوني الذي يثبته وأنه فيما يخص الادعاء بتمكين العارضة بشيك بنفس المبلغ فإن هذا الادعاء يعتبر عاري صحة وأن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد استخلاص العارضة للشيك المزعوم ولا اقتطاعه من حسابها وبالتالي يبقى ادعاءها عاري من الصحة ومن وسائل الإثبات القانونية وأنه فيما يخص تخفيض الدين فإن العارضة تتشبث بدينها كاملا وأن المطالبة بإجراء خبرة ليس له ما يبرره من الناحية القانونية، فالمستأنفة لم تثبت أي أداء وبالتالي تبقى مطالبها بهذا الشأن مردودة ، ملتمسة رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الأمر الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/02/2024عرض فيها أن جميع دفعات تبقى المستانفة غير جدية ومجرد محاولة يائسة للتملص من المسؤولية الواقعة على عاتقها قانونا ويبقى الثابت من خلال مستندات الملف ومعطياته أن العارضة عززت التصريح بالدين وطلبها بالشيك موضوع الدين الذي يعتبر ورقة تجارية وسند الدين يثبت الدين المصرح به طبقا للقانون وأن المستأنفة تقر بالشيك محل التصريح بالدين وبالتالي فهو صادر عنها وموقع من طرفها مما يلزمها ويعتبر حجة وسند دين وبناء على ذلك تكن العارضة قد أثبتت وجود التزام من طرفها طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن الالتزامات لا تنقضي إلا بالأداء أو بالإبراء منها وأنه لا دليل بالملف يثبت أداء المستأنفة لمبلغ الدين المترتب بذمتها ، والمصرح به من طرف العارضة ضمن الديون العالقة بذمتها في إطار مسطرة التصريح بالديون الشيء الذي يجعل الدين ثابت في حقها وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "إذا أثبت المدعى وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه" وأخيرا طالما أن المستأنفة لم تنازع بصفة نظامية وقانونية في مضمون الشيك المنسوب اليها محل التصريح بالدين والذي تقر به وبالبيانات الواردة به وعدم إثبات براءة ذمتها من مقابله بأحد الوسائل المقبولة قانونا فإن أي دفع بشأنه لا أساس له من الناحية القانونية وغير جدير بالاعتبار ومعرض للرفض، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/03/2024عرض فيها أنها تؤكد أن المستأنف عليها قد تسلمت من العارضة شيكا بمبلغ الدين 103.577,43 درهم الذي يقابل ثمن البضاعة موضوع الطلبية والفاتورة ووصل التسليم الحكم القضائي الذي تستند عليه المستأنف عليها في اثبات الدين وأن مستأنف عليها قد استصدرت الحكم القضائي المذكور استنادا الى الفاتورة ووصل التسليم وأنها في ذات الوقت تحتفظ بأصل الشيك بمبلغ الدين 103.577,43 درهم وان مسطرة تحقيق الديون تقتضي أن تدلي المستأنف عليها للمحكمة بأصل الشيك الذي تحتفظ به أو مآل الشكاية التي تكون قد تقدمت بها في مواجهة الممثل القانوني للشركة تحت طائلة سقوط الدين بالوفاء وأن المستأنف عليها قد صرحت بالدين استنادا الى الحكم القضائي وأنها تتحوز بأصل الشيك بذات المبلغ وان الأمر القضائي لم يتبين منازعة العارضة في المديونية استنادا الى تسليمها شيكا بمبلغ الدين للمستأنف عليها و لقبولها تخفيض المديونية بنسبة 20% استنادا الى رسالة سنديك التسوية في الموضوع ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات مقال العارضة الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ27/05/2024 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ (ب.) و توصل الأستاذ (د.)،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة03/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست المستأنفة طعنها على كونها سلمت المطعون ضدها شيكا تحت عدد BKB0299243 بمبلغ 103.574,43 من أجل الوفاء بالفاتورة موضوع التصريح بالدين و بأن الأمر المستأنف لم يناقش في تعليله تخفيض المديونية بنسبة 20 في المائة و الذي توصلت به المستأنف عليها من السنديك.
وحيث تمسكت المستأنف عليها بأنها استدلت لإثبات دينها بحكم قضائي لم تثبت المستأنفة زواله أو الطعن فيه و أنها لم تستخلص مبلغ الشيك ولم تدل الطاعنة بما يثبت اقتطاعه من حسابها وبراءة ذمتها منه كما تتشبت بدينها كاملا.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطعون ضدها استندت في التصريح بدينها إلى الفاتورة رقم FV0319-008-000359 بتاريخ 30/06/2019 بمبلغ 103.574,40 درهم وصورة من وصل تسليم ونسخة من مقال الدعوى وخلال سريان مسطرة تحقيق الدين أدلت بنسخة من الحكم رقم 1866 الصادر بتاريخ 23/02/2021 في الملف رقم 4531/8235/2020 الذي قضى بثبوت دينها وحصره في لمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وان هذا الحكم له حجيته التي تلزم طرفيه استنادا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع، وأن الشيك الذي استدلت الطاعنة بصورة منه لا يثبت الوفاء بمبلغ الدين مادام أنه غير مرفق ما يؤكد استخلاص المطعون ضدها لمبلغه سيما وان مقتضيات المادة 305 من مدونة التجارة تنص على أنه "لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور"، وهو ما يترتب عنه أن ذمة الطاعنة تبقى مليئة بالدين موضوع التصريح بالدين مادامت لم تثبت الوفاء وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، و أن طلب إجراء الخبرة لا مبرر له مادام أن الدين مسجل بمحاسبة الطاعن وفق ما أشار إليه السنديك في تقريره و أن لا منازعة بين الطرفين في حدود الدين و قيمته و إنما انحصرت المنازعة في واقعة الوفاء التي يقع عبء إثباتها على مدعيها إذ لا يمكن للمحكمة ان تصنع حجة لأحد الأطراف.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن ما أثارته الطاعنة بشأن وجوب تخفيض الدين بنسبة 20 في المائة، فإن الملف خال مما يثبت توجيه السنديك اقتراح بهذا الشأن للمطعون ضدها و توصلها به وفقا لما تستلزمه مقتضيات المادة 726 من مدونة التجارة، مما يبقى معه السبب المثار غير مرتكز على أساس قانوني سليم.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون الأسباب المؤسس عليها الاستئناف غير مؤسسة مما يوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
54671
Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54739
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Voies d'exécution, Tiers saisi, Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Refus de paiement, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Détournement de la finalité de la procédure, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54899
Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55181
Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Indépendance du patrimoine, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt, Contestation de créance, Autonomie de la personne morale, Apport en capital, Admission de créance
55579
Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56437
Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56799
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57201
Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57591
Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Redressement judiciaire, Maintien de la condamnation au paiement, Inopposabilité de la procédure à la caution, Fixation de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, caution personnelle solidaire, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement en cours