Réf
56799
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4405
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2023/8203/3528
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Syndic, Redressement judiciaire, Instances en cours, Fixation du montant de la créance, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance commerciale, Continuation des poursuites, Annulation du jugement de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créance, la cour écarte le moyen tiré de l'accord allégué, le jugeant dépourvu de date certaine et de toute force probante. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'appel modifie l'objet de l'action.
En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'instance, poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif du redressement judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مقاولة د.ب.ش.إ.ك. بواسطة دفاعها ذ / فؤاد العراقي الحسيني بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 تحت عدد 4974 في الملف رقم 4167/8235/2023 والقاضي:
في الشكل : بقبول الدعوى
وفي الموضوع : بأداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 9.712.373 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي "الطلبات".
و بجلسة 09/07/2024 أدلى ذ/ أبو مسلم عن المستأنف عليها بمقال رام إلى إدخال سنديك التسوية القضائية محمد (ا.) في الدعوى .
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستنئاف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1026 الصادر بتاريخ 28/11/2023 و بقبول مقال إدخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة أ.أ. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2023 تعرض فيه أنها وفي إطار إحدى معاملاتها التجارية مع المستأنفة توصلت ببونات الطلب صادر عن هذه الأخيرة وذلك قصد اقتنائها لمجموعة من الاجهزة، كما يتجلى ذلك من بونات الطلب المختومة من طرفها والمرفقة طيه بيانها كالتالي:
نسخة من بون الطلب عدد 20190245 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2019/02/01 و نسخة من بون الطلب عدد 01 FEL الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2021/03/15 و نسخة من بون الطلب عدد 20210277 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2021/03/16 و نسخة من بون الطلب عدد 20210113 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2021/02/02 و نسخة من بون الطلب عدد 20210726 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2021/08/23 و نسخة من بون الطلب عدد 20210784 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2021/09/06 و نسخة من بون الطلب عدد 20210800 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2021/09/08 و نسخة من بون الطلب عدد 20210817 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2021/09/13 و نسخة من بون الطلب عدد 20211237 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2022/02/04 و نسخة من بون الطلب عدد 20211359 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2022/04/15 و نسخة من بون الطلب عدد 20211435 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2022/06/06. و نسخة من بون الطلب عدد 20211457 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2022/06/14 و نسخة من بون الطلب عدد 20211600 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2022/09/12 و نسخة من بون الطلب عدد 20211621 الصادرة عن المستأنفة المؤرخ في 2022/09/28
وانه و في هذا الإطار فإن المستأنفة أصبحت مدينة لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى أصلي يرتفع إلى 9.712.373,02 درهم المترتبة عن عدم تسديدها لما تبقى من قيمة واحد وثلاثون فاتورة الغير مؤداة المدعمة ببونات التسليم تفيد توصلها بالبضائع المدونة بها بيانها كالتالي:
- الفاتورة عدد 40725 المؤرخة في 2019/12/31 بمبلغ123.559,20- الفاتورة عدد 00786 FAH المؤرخة في 2020/06/04 بمبلغ3.340.596,00 درهم- الفاتورة عدد 01996 FAH المؤرخة في 2020/12/07 بمبلغ17.262,00 درهم - الفاتورة عدد 00324 FA 21المؤرخة في 2021/03/19 بمبلغ155.050,03 درهم - الفاتورة عدد 00336 FA 21المؤرخة في 2021/03/25 بمبلغ. . 176.400,00- الفاتورة عدد 00430 21 FA المؤرخة في 2021/04/21 بمبلغ 176.400,00- الفاتورة عدد 00463 FA 21المؤرخة في 2021/05/03 بمبلغ1.136.016,00 درهم- الفاتورة عدد 00630 FA 21المؤرخة في 2021/06/15 بمبلغ14.112,00 درهم الفاتورة عدد 00631 FA21المؤرخة في 2021/06/15 بمبلغ. 32.928,00 درهم الفاتورة عدد 00670 FA 21المؤرخة في 2021/06/21بمبلغ. 211.680,00 درهم- الفاتورة عدد 00840 FA21المؤرخة في 2021/08/05بمبلغ.. 59.976,00 درهم- الفاتورة عدد 00814 FA 21المؤرخة في 2021/07/26 بمبلغ. 10.444.207,20 درهم- الفاتورة عدد 21FA00898 المؤرخة في 2021/08/23 بمبلغ1.800,00 درهم- الفاتورة عدد 21FA00945 المؤرخة في 2021/09/07 بمبلغ 4.358,40 درهم- الفاتورة عدد 21FA00953 المؤرخة في 2021/09/08 بمبلغ. 2.160,00 درهم الفاتورة عدد 21FA00968 المؤرخة في 2021/09/14 بمبلغ 640.038,00 درهم - الفاتورة عدد 21FA01137 المؤرخة في 2021/11/05بمبلغ. 15.120,00 درهم - الفاتورة عدد 22FA0061 المؤرخة في 2022/01/20بمبلغ. 291.781,20درهم - الفاتورة عدد 22FA0134 المؤرخة في 2022/02/07بمبلغ30.300,00 درهم - الفاتورة عدد 22FA0184 المؤرخة في 2022/02/23بمبلغ. 622.080,00درهم - الفاتورة عدد 22FA0575 المؤرخة في 2022/06/06بمبلغ76.620,00 درهم - الفاتورة عدد 22FA0585 المؤرخة في 2022/06/07بمبلغ 645.036,00 درهم - الفاتورة عدد 22FA0610 المؤرخة في 2022/06/14بمبلغ. 1.699,99درهم - الفاتورة عدد 22FA0658 المؤرخة في 2022/06/21بمبلغ 302.232,00درهم - الفاتورة عدد 22FA0733 المؤرخة في 2022/07/15بمبلغ. 850,00درهم - الفاتورة عدد 22FA0772 المؤرخة في 2022/07/28بمبلغ. 13.053,60 درهم - الفاتورة عدد 22FA0773 المؤرخة في 2022/07/28بمبلغ. 69.854,40درهم الفاتورة عدد 22FA0947 المؤرخة في 2022/09/12 بمبلغ. 9.480,00درهم- الفاتورة عدد 22FA1010 المؤرخة في 2022/09/29بمبلغ 16.080,00درهم- الفاتورة عدد 22FA1077 المؤرخة في 2022/10/28بمبلغ 46.216,80درهم- الفاتورة عدد 22FA0380 المؤرخة في 2022/04/18بمبلغ. 348.816,00 درهم أي ما مجموعه19.025.762,82
وانها منحت للمدعى عليها فواتير الحسم التالية:
فاتورة الحسم (AVOIR) عدد 00079 AV 21مؤرخة في 2021/07/01بمبلغ .. 172.872,00- درهم. فاتورة الحسم AVOIR) عدد 00188 AV 22 مؤرخة في 2022/07/29بمبلغ. - 52.920,00 درهم - فاتورة الحسم AVOIR) عدد 22AV00208 مؤرخة في 2022/11/04بمبلغ ... - 10.348,80 درهم أي ما مجموعه236.140,80 - درهم
وانه بإجراء عملية حسابية بسيطة بين قيمة الفواتير الغير المؤداة في مبلغ 19.025.762,82 درهم مخصوم منها قيمة فواتير الحسم في حدود مبلغ 236.140,80 - درهم، لذا فإن مديونية المستأنفة تتحدد في مبلغ 18.789.622,02 درهم.
19.025.762,82 درهم - 236.140,80 - درهم = 18.789.622,02 درهم
و بالإضافة الى ذلك فان المستأنفة أدت جزء من قيمة ثلاثة فواتير عدد 40725 في مبلغ 114.564,90 درهم والفاتورة عدد FAH00786 في مبلغ 2.962.684,100 درهم والفاتورة عدد 21FA00814 في مبلغ 6.000.000,00 درهم في حدود مبلغ اجمالي قدره 9.077.249,00 درهم دون باقي المبلغ .
18.789.622,02 درهم - 9.077.249,000 درهم = 9.712.373,02 درهم
وان المستأنفة توصلت بالأجهزة والمعدات المطلوبة من قبلها كما هو ثابت من بونات التسليمالمؤشر عليها بخاتمها وتوقيعها يفيد التوصل كما هو ثابت من البونات المرفقة طيه :
نسخة من بون التسليم رقم 40342 المؤرخ في 2019/09/24 والمؤشر عليه من قبل المدعى عليها.
نسخة من بون التسليم المؤرخ في 2020/05/29 والمؤشر عليه من قبل المدعى عليها. بون التسليم رقم 47 المؤرخ في 2020/12/02 بون التسليم رقم 21BL00370 المؤرخ في 2021/03/19 بون التسليم رقم 21BL00388 المؤرخ في 2021/03/05 بون التسليم رقم 21BL00497 المؤرخ في 2021/04/21 بون التسليم رقم 21BL00548 المؤرخ في 2021/05/03 بون التسليم رقم 21BL00104 المؤرخ في 2021/01/22. بون التسليم رقم BL000 المؤرخ في 2021/03/03 . بون التسليم رقم 21BL00779 المؤرخ في 2021/06/21 . بون التسليم رقم 21BL00979 المؤرخ في 2021/08/05 . بون التسليم رقم 21BL00947 المؤرخ في 2021/10/26 . بون التسليم رقم 21BL01039 المؤرخ في 2021/08/23. بون التسليم رقم 21BL01098 المؤرخ في 2021/09/07 . بون التسليم من بون التسليم رقم 21BL01108 المؤرخ في 2021/09/08 . بون التسليم رقم 21BL00778 المؤرخ في 2021/06/21 . بون التسليم رقم 21BL00118 المؤرخ في 2021/01/26 . بون التسليم رقم 22BL0066 المؤرخ في 2022/01/18 بون التسليم رقم 22BL0152 المؤرخ في 2022/02/07. بون التسليم رقم 22BL0204 المؤرخ في 2022/02/22 . بون التسليم رقم 22BL0425 المؤرخ في 2022/04/18. بون التسليم رقم 22BL0627 المؤرخ في 2022/06/06. بون التسليم رقم 22BL0634 المؤرخ في 2022/06/07. بون التسليم رقم 22BL0659 المؤرخ في 2022/06/14 . بون التسليم رقم 22BL0718 المؤرخ في 2022/06/21. بون التسليم رقم 22BL0793 المؤرخ في 2022/07/13 . بون التسليم رقم 22BL00837 المؤرخ في 2022/07/28 . بون التسليم رقم 22BL0838 المؤرخ في 2022/07/28 . بون التسليم رقم 22BL1036 المؤرخ في 2022/09/12. بون التسليم رقم 22BL1105 المؤرخ في 2022/09/29 . بون التسليم رقم 22BL01162 المؤرخ في 2022/10/21.
وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية، ملتمسة الحكم على المستأنفة بأدائها بأدائها لفائدة المستأنف عليها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 9.712.373,02 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إصدار كل فاتورةو ،مبلغ 972.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنفة الصائر.
وبعد تخلف المستأنفة عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بعدة عيوب ترجع إلى انعدام الأساس القانوني ولنقصان التعليل من عدة جوه، وكلها عيوب قد أضرت بحقوقها مما يتعين معه التصدي إليه وإلغاؤه لأنه على إثر معاملة تجارية مع المستأنف عليها أبرم الطرفان عقدا أقرا فيه كونه يتعين على المستأنف عليها شركة أ.أ. حشد وتعبئة مبلغ 10.000.000 درهم وأنه على المستأنفة أداء نفس المبلغ في تواريخ محددة وعلى عدة فترات إلا أن المستأنف عليها لم تستجب للعقدة المبرمة بينهما ولم تقم بحشد المبلغ المذكور في حين أنها أدت المتخلذ بذمتها وانه نظرا لذلك فإن عدم احترام المستأنف عليها التزاماتها التعاقدية يستوجب القول برفض الطلب من هذا المضمار و أنه و لئن كانت الفواتير المدلى بها في الملف جاءت معززة ببونات الطلب وبونات التسليم، فإنها من صنع المستانف عليها لكونها لم يسبق لها أن قبلت محتواها على اعتبار أنه لم يسبق لها بتاتا أن وافقت على الأثمنة المدرجة بها أو قيمتها، وان المنازعة جاءت بناء على هذا السبب، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابية و الحكم برفض الطلب و على المستانف عليها بالصائر.
أدلت : نسخة من الحكم الابتدائي مع وثيقة التبليغ
و بجلسة 26/09/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة معززة بوثائق جاء فيها أنه بناءا على ذلك قامت المستأنفة بإيداع تلك المبالغ حسب المتفق عليه من بينها شيك بمبلغ 2.000.00 درهم بتاريخ 20/07/2021 التي تفيذ التحويلات البنكية المتخدة من طرفها إلا أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية ولم تقم بحشد المبلغ المذكور ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وعلى المستأنف عليها بالصائر.
أدلت : بصورة لورقة مكتوبة بخط اليد و صور 15 كشف حسابي و صورة لشيك
و بجلسة 17/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها حول ثبوت عدم منازعة المستأنفة في السندات المثبتة للمديونية المستمدة من الفواتير المتوصل بها من قبلها والمدعمة ببونات الطلب وببونات التسليم المؤشر عليها بطابعها يفيد التوصل بالبضائع في حدود 19.025.762,82 درهم :أن بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة الى أن المستأنفة لم تنازع اطلاقا ضمن مقالها في السندات المثبتة للمديونية والمدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى والمتجسدة في الفواتير المتوصل بها من قبلها والتي جاءت مدعمة ببونات الطلب الصادرة عنها وببونات التسليم المؤشر عليها بطابعها يفيد التوصل بالبضائع المدونة فيها و انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ومرفقاته يتضح جليا انه يتضمن كافة الفواتير المدعمة ببونات التسليم المؤشر عليها بطابع المستأنفة يفيد التوصل بدون تحفظ ولا منازعة و أنه خلافا لما تدرعته المستأنفة، فإنه لم يسبق للطرفين أن أبرما أي عقد أو اتفاق كيفما كان نوعه في إطار صفقة معينة وإنما ربطتهما معاملات تجارية خلال السنوات الأخيرة، علاوة على كون المستأنفة هي زبونة للمستأنف عليها تقتني من لدنها البضائع والآلات المعدات التي تستعملها في مشاريعها ومن بينها مشروع تشييد المستشفى الجامعي بأكادير و يبدو أن المستأنفة تحاول تغليط محكمة وإيهامها بوجود اتفاق مزعوم حشد وتعبئة مبلغ 10.000.000.00 درهم والحال أن مناط الدعوى الحالية يروم الى أداء مجموعة من الفواتير الغير مؤداة من قبل المستأنفة والمتوصل بها من قبلها والمدعمة ببونات الطلب الصادرة عنها وببونات التسليم المؤشر عليها بطابعها يفيد التوصل بمبلغ اجمالي يصل الى 19.025.762,82 درهم ، كما سبق للمستأنف عليها أن أكدت ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى بكونها قامت بإسقاط مجموع المبالغ المؤداة من قبل المستأنفة في حدود مبلغ 9.077.249,00 درهم وبإجراء عملية حسابية بسيطة بين المبلغ الاجمالي للفواتير المدلى بها والمبالغ المؤداة من قبل المستأنفة، فإن هذه الأخيرة لا تزال مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو 9.712.373,02 درهم و أن المستأنف عليها وبحكم ضرورة تقاضيها بحسن النية وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية عبرت منذ إيداع مقالها الافتتاحي للدعوى عن الوضعية الحسابية القائمة بين الطرفين وبالأداءات الجزئية التي نفذتها المستأنفة إلا أن هذه الأخيرة لا تزال مدينة بالمبلغ المطالب به في إطار الدعوى و أن العبرة في عدم منازعة المستأنفة في الوثائق والمستندات والسندات المثبتة للدين والمرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى مما تكون معه مواجهة بها وبمضمونها طبقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود و من الثابت من وثائق الملف والحجج الدامغة التي سبق الادلاء بها من قبل المستأنف عليها و أن هذه الأخيرة سبق لها أن قامت بإسقاط كافة الاداءات الجزئية المتمسك بها من قبل المستأنفة بدون جدوى ، إذ يتعين تبعا لذلك رد جميع مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم تم تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله لكونه حري بذلك.
حول عدم إبرام الطرفين لأي عقد أو اتفاق مزعومين وإنكار المستأنف عليها للمطبوع الخطي من صنع المستأنفة المفتقر لأدنى حجية قانونية وتاريخ ثابت طبقا للفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود : أن المستأنفة ارتأت الادلاء بما أسمته بعقد أو اتفاق زعمت من خلاله أن الطرفان قد يكونا إلتزما بحشد وتعبأة مبلغ 10.000.000.00 درهم و أنه برجوع محكمة إلى ما أسمي بالاتفاق الوهمي، يتبين لها جليا أنه يفتقر لأدنى حجية قانونية ولا يتوفر على أي تاريخ ثابت ولا يمكن في جميع الأحوال نسبه للمستأنف عليها ، مما تكون معه هذه الأخيرة غير مواجهة به ولا بمضمونه إذ يبدو أن المستأنفة قامت بصنع المطبوع الخطي وضمنت فيه ما شاءت من مزاعم لتحاول الاحتجاج به في إطار النازلة الحالية و أن الورقة المتمسك بها من قبل المستأنفة تنفيها المستأنف عليها نفيا قاطعا لكونها غير صادرة عنها وتنكر صراحة خطها وتوقيع ممثلتها القانونية عليها وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود و أنه بغض النظر عن افتقار المطبوع الخطي المستدل به من قبل المستأنفة للحجية القانونية، فإنه متضمن لأي تاريخ وغير حامل لطابع المستأنف عليها وتوقيع ممثلتها القانونية ولا يشير إلى المبلغ الإجمالي للفواتير ولا أرقام بونات الطلب ولا أرقام الفواتير الغير مؤداة فضلا عن عدم تحديد هوية الشركة التجارية على اعتبار تواجد مجموعة من الشركات الحاملة لتسمية أيريا AERIA حسب الثابت من مصلحة السجل التجاري من بينهم أيريا شوفري، وأيريا فسيليتيز، وأيريا أميناجمون أجنسمون "AERIA 2A" ، وأيريا كليم وأيريا أكسسوار و بالنظر للإخلالات السافرة التي تطال المطبوع الخطي المصطنع من قبل المستأنفة وبالنظر لإنكار المستأنف عليها صراحة خطها وتوقيع ممثلها القانونية عليه في إطار الفصل 431 الأنف الذكر، فإنه يتعين استبعاد الورقة المحتج بها بدون جدوى من قبل المستأنفة من ملف النازلة وعدم اخذها بعين الاعتبار لكونها لا تروم من ورائها سوى تضليل المحكمة و ايهامها بوجود عقد منعدم في الواقع و أنه بعد الأمر باستبعاد الوثيقة المذكورة تلتمس المستأنف عليها رد مزاعم المستأنفة في هذا الخصوص لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم ومن تم تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تبني تعليله لكونه حري بذلك.
حول ثبوت سبقية اسقاط المستأنف عليها لقيمة الشيك بمبلغ 2.000.000,00 درهم المستدل به بدون جدوى من قبل المستأنفة بمقتضى الدفتر الكبير لسنة 2021 : أن زعمت المستأنفة أنها قد قامت بإيداع المبالغ الوهمية المتفق عليها ومن بينها شيك بمبلغ 2.000.000,00 درهم بتاريخ 2021/07/20 و أن المبلغ الأنف الذكر لا يعدو أن يكون مجرد أداء جزئي للمبلغ الاجمالي للمديونية المتخلدة بذمة المستأنفة والتي وقع تفصيلها ضمن المقال الافتتاحي للدعوى من أصل 19.025.762,82 درهم وأنه من الثابت ان المستأنف عليها سبق لها أن قامت بإسقاط مبلغ الشيك المتمسك به بدون جدوى من قبل المستأنفة من المبلغ الإجمالي المطالب به في إطار النازلة الحالية وأنه برجوع محكمة الى الدفتر الكبير لسنة 2021 لا سيما الصفحة الثالثة منه، سيتضح لها جليا أن المستأنف عليها دونت به صراحة في الضلع الدائن مبلغ 2.000.000,00 درهم بمقتضى الشيك تحت عدد 3301 مع بيان المديونية المتخلدة بذمة المستأنفة كما هو ثابت من الوثيقة ر و أنه تبعا لذلك، فإنه لا مجال لمسايرة المستأنفة في محاولتها اليائسة في تضليل العدالة وإيهامها بتنفيذ التزاماتها والحال أنها لا تزال مدينة بالمبلغ المحكوم به في الطور الابتدائي ، فإنه يتعين صرف النظر عن مزاعم المستأنفة الخصوص لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم .
حول عدم إمكانية مواجهة المستأنف عليها بالكشوفات البنكية للمستأنفة لكونها تتضمن عمليات لا علاقة لها بالمديونية الحالية أو سبق إسقاطها من الدين: ارتأت المستأنفة الإدلاء بمجموعة من الكشوفات البنكية الخاصة بها تزعم من خلالها انها قد تكون أدت المبالغ المتفق عليها في إطار العقد الوهمي المبرم بين الطرفين و ان المستأنف عليها تنفي نفيا قاطعا ابرامها لأي اتفاق او عقد في إطار المديونية المتخلدة بذمة المستأنفة وأنكرت صراحة خطها وتوقيع ممثلتها القانونية على المطبوع الخطي الوهمي في واقع الأمر، فإن المستأنفة اكتفت بالإستدلال بالكشوفات البنكية التي تفيد تدوين مجموعة من العمليات بمدينية حسابها لفائدة المستأنف عليها لاسيما تلك المتضمنة لمبلغ 500.000,00 درهم ، كما سبقت الإشارة الى ذلك فإن المستأنف عليها قامت بإسقاط جزء من المبالغ المؤداة من قبل المستأنفة في حدود مبلغ 9.077.249,00 درهم من المبلغ الإجمالي المتخلد بذمتها وهو 18.789.622,02 درهم بعد الأخذ بعين الإعتبار فواتير الحسم الثلاثة المدلى بها و ان المستأنفة تحاول يائسة تجنب مناقشة الوثائق والحجج الدامغة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والأداءات الجزئية المعترف بها من قبل المستأنف عليها والمبلغ المتبقي المتخلد بذمتها وأنه عند الإطلاع على الكشوفات البنكية المدلى بها من قبل المستأنفة بدون جدوى سيتضح لمحكمة جليا انها تتضمن اداء بعض الكمبيالات الحالة وبعض الشيكات البنكية التي سبق اسقاطهم من المديونية المحكوم بها ابتدائيا و أنه على سبيل المثال لا الحصر وبالرجوع الى كشف الحساب الاول المدلى به والمتعلق بالفترة الممتدة ما بين 2020/09/16 و 2020/09/30 المتضمن لعمليات مسجلة بالمدينية بمبلغ 500.000,00 درهم، فإنه يتم تظهيرهم للبنك قبل رجوعهم بدون أداء عند التقديم للاستخلاص وهي مدونة بمحاسبة المستأنف عليها من خلال الدفتر الكبير للأغيار عن سنة 2020 و انه باستقراء الدفتر الكبير المذكور سلفا سيتضح جليا انه يتضمن مجموعة من العمليات المدونة بالضلع الدائن قبل اعادة تدوينها بالضلع المدين لكونها رجعت بدون اداء عند تقديمها للاستخلاص لعدم توفر المؤونة و ان الامر كذلك بخصوص باقي الكشوفات البنكية المستدل بها بدون جدوى من قبل المستأنفة تتدرع من خلالها بأداء مجموعة من المبالغ المحددة في 500.000,00 درهم والحال انه تم تدوينها كاملة بالدفتر الكبير لنفس السنة وهو ما لا ينفي ان المديونية المسجلة بمحاسبة المستأنف عليها تؤكد ان المستأنفة لا تزال مدينة لها بمبلغ 9.712.373,02 درهم وفي هذا الصدد، فإن المستأنف عليها تدلي كذلك بالدفتر الكبير الخاص بالأغيار برسم سنتي 2022 و 2023 والمتضمن لكافة العمليات البنكية والأداءات الجزئية للمستأنفة والرصيد المدين المتبقي ، مما تكون معه لا تزال مدينة بالمبلغ المطالب به في إطار الدعوى الحالية و ان الحكم الابتدائي المتخذ صادف الصواب فيما قضى به بعدما عاين الاداءات الجزئية المصرح بها من قبل المستأنف عليها والمبلغ المتبقي من الدين الذي جاء مدعما ببونات الطلب والفواتير المتوصل بها من قبل المستأنفة وغير منازع فيها والمدعمة ببونات التسليم المؤشر عليها بطابع هذه الأخيرة يفيد التوصل بالبضائع إذ يتعين تبعا لذلك استبعاد الكشوفات البنكية المدلى بها لعدم اثباتها لما يفيد الأداء الإجمالي للدين ومن تم رد الاستئناف برمته وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به.
حول عدم جدية ملتمس إجراء خبرة حسابية : أنه من الثابت ان المستأنفة لم تنازع اطلاقا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في بونات الطلبيات الصادرة عنها ولا في الفواتير الغير مؤداة والمتوصل بها من قبلها والتي جاءت مدعمة ببونات التسليم المؤشر عليها بطابعها يفيد التوصل بالبضائع و ان المستأنفة فضلت الخوض في أداء مبالغ منبثقة عما أسمته باتفاق وهمي او بالأحرى عقد مزعوم لا وجود له زاعمة انها قد تكون نفذت ما ضمن بالاتفاق المزعوم و من جهة أخرى فان المستأنف عليها أثبتت بمقتضى مذكرتها الحالية ومقالها الافتتاحي للدعوى سبقية اسقاط المبالغ المؤداة من قبل المستأنفة والتي يصل مجموعها الى 9.077.249,00 درهم وان المستأنفة لاتزال مدينة بمبلغ 9.712.373,02 درهم و بذلك تكون المستأنفة عاجزة عجزا مطلقا عن اثبات براءة ذمتها من المبلغ المطالب به والمحكوم به ابتدائيا و أن ملتمس إجراء خبرة حسابية المقدمة من طرف المستأنفة لا يعدوا أن يكون مجرد محاولة يائسة للإمعان في المماطلة والتسويف وربح الوقت والحيلولة دون استصدار المستأنف عليها لسند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينها المستحق والمحقق مقدار والثابت بحجج دامغة و أن الاجتهاد القضائي المغربي مستقر ومتواتر على اعتبار أن المحكمة لا تعد الحجة للأطراف من خلال المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي مما يجعله يصرف النظر عن ذلك الطلب و أن البنك المستأنف لا يسعى من وراء هذا الملتمس إلا الإمعان في المماطلة التسويف وربح الوقت كما سلف ذكره وهو ما يشكل في حد ذاته تقاضيا بسوء النية بخلاف ما تنص عليه أحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية و يتعين بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنفة لعدم جديتها في هذا الخصوص.
حول مصادفة الحكم الابتدائى المتخذ للصواب فيما قضى به: أن الحكم الابتدائي المتخذ جاء سليم ، لذلك تلتمس التصريح وفق ما يقتضيه القانون و برده و صرف النظر عنه و تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تبني تعليله و ترك كل الصوائر الإبتدائية و الأستئنافية على عاتق المستأنفة .
و أدلت بصورة من الدفتر الكبير الخاص بالأغيار عن سنة 2021 يفيد تدوين مبلغ الشيك تحت عدد 3301 بمبلغ 2.000.000,00 درهم بالضلع الدائن نسخة من الدفتر الكبير للأغيار المستخرج من الدفاتر الحسابية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام عن سنة 2020 لفائدة المستأنفة و صورة من الدفتر الكبير للأغيار المستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام عن سنة 2022. و نسخة من الدفتر الكبير للأغيار المستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام عن سنة 2023.
و بناء على قرار التمهيدي عدد 1026 الصادر بتاريخ 28/11/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين السيد أحمد التاكموتي خلص في تقريره أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها مبلغ 9.752.38.88 درهم مشيرا في تقريره أن المستأنفة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية .
و بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بعد تبادل المذكرات بين طرفي النزاع، أصدر المحكمة بتاريخ 2023/11/28 قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية قام بإنجازها الخبير السيد أحمد التكموتي والذي انتهى فيها إلى أن مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنفة هو 9.752.838,88 درهم مشيرا بالصفحة الثانية في تقريره إلى تحفظها فيما يتعلق بكونها تتمسك بالإتفاق الذي أبرمه عادل (ل.) بصفته مسيرا قانونيا للشركة المستأنف عليها معها، ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه أقرت شركة أ.أ. أنه يتعين عليها حشد وتعبئة مبلغ 10 مليون درهم قصد تسلیم مقاولة د.ب.ش.إ.ك. مجموعة من الآليات الشيء الذي لم تفعله مما اضطرها إلى استيرادها وبالتالي تسبب لها في أضرار وخيمة جعلتها تمارس مسطرة الانقاذ إذ تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاتفاق هو الذي أسس عليه استئنافها إلا أن شركة أ.أ.، صرحت أنها ترفض مناقشة العقد المذكور على أساس أن مسيرها القانوني هو المسؤول عنه، وأن مسيرها الفعلي لا علم له به متناسية أن الشركة تبقى مسؤولة على جملة الأفعال التي يقوم بها مسيرها القانوني و إن الخبير المحترم لم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاق المذكور بدعوى أنه لم يدخل في مهامه المنوطة به من طرف المحكمة في القرار التمهيدي مما يجعلها محقة في طلب إرجاع المهمة للسيد الخبير مع أمره بإنجاز الخبرة على ضوء العقد والاتفاق ، لذلك تلتمس استبعاد ما جاء بتقرير الخبرة بخلاصته و الأمر بإرجاع المهمة للسيد الخبير مع أمره بإنجازها على ضوء الاتفاق مع حفظ حق المستأنفة بالإدلاء بدفوعاتها بعد الخبرة مع تحميلها المسؤولية عن عدم احترام نص الاتفاق.
و بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن خلص الخبير إلى تحديد الدين المتخلد بذمة المستأنفة لفائدة العارضة في مبلغ 9.752.838,88 درهما و إن الخبرة المنجزة قد جاءت مستوفية للشروط المتطلبة فيها قانونا و إن الخبير قد اعتمد في تحديد مديونية المستأنفة على الوثائق المحاسبية و الدفاتر التجارية للطرفين و إنه تبعا للخبرة المنجزة، تبقى الأسباب التي تستند عليها المستأنفة في طعنها غير مبنية على أساس و غير جديرة بالاعتبار ، لذلك تلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة و الحكم تبعا لذلك، برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بجلسة 09/07/2024 أدلى ذ/ أبو مسلم عن المستأنف عليها بمقال رام إلى إدخال السنديك في الدعوى محمد (ا.) ملتمسا الحكم بحصر الدين و ثبوته في المبلغ المحكوم به مدلى بنسخة حكم و صورة التصريح بالدين .
و بجلسة 10/09/2024 ألفي بالملف كتاب لسنديك مسطرة التسوية القضائية مؤرخ في 25/07/2025 مفاده أنه توصل من مكتب ذ/ الفاسي الفهري يوسف بتصريح بدين بصفة عادية في حدود مبلغ 2.712.373.00 درهم و أرفقه بالتصريح بالدين .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية تطبيق القانون
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/09/2024 ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة و بكتابة السنديك و تخلف ذ/ العراقي رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/09/2024
محكمة الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف كونه مشوبا بعدة عيوب ترجع الى انعدام الاساس القانوني و نقصانه التعليل الموازي لانعدامه للاسباب التي اوردتها في مقال طعنها .
وحيث أجابت المستأنف عليها بعدم ارتكاز الاستئناف على اي اساس قانوني سليم لعدم ثبوت منازعة المستأنفة في السندات المثبتة للمديونية المستمدة من الفواتير المتوصل بها من قبلها و المدعمة ببونات الطلب و بونات التسليم المؤشر عليها بطابعها يفيد توصلها بالبضائع في حدود مبلغ (19.025.762,82درهم) وأن المبطوع الخطي المدلى به من قبل المستأنفة هو من صنعها و مفتقر لادنى حجية قانونية .
وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة الركون الى اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع حيث انجز الخبير المعين السيد احمد التاكموتي المهمة المنجزة اليه وخلص ان الدين العالق بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها متطابق في كلا حسابات الشركتين اي بدفاترهما التجارية و يحتوي على مبلغ (9.752.838,88درهم) موضحا في الصفحة 2 من التقرير ان المستأنف عليها ادلت له لتعزيز مديونيتها ببيان تصريح بالدين بصفة عادية ضمن لائحة الدائنين لمقاولة EPCC بتاريخ 13/12/2023 لدى سنديك التسوية القضائية محمد (ا.) وداخل الاجل القانوني .
وحيث نازعت المستأنفة في التقرير المنجز حسب ما هو مضمن بصدره .
وحيث إنه بالاطلاع على الخبرة المأمور بها يتبين انها كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على الدفترين الكبيرين لطرفي النزاع لسنوات 2018 الى غاية 2022 و الكشوفات الحسابية و مقارنتها مع الفواتير و بونات الطلب و بونات التسليم و الكشوفات البنكية و حدد المديونية في المبلغ المذكور اعلاه كما هو مبين بتفصيل في الجدول الوارد بالصفحتين 3 و 4 من التقرير وأن المستأنفة لم تدل باية حجة مقبولة تخالف ما ورد بالتقرير لتكون جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبلها غير وجيهة و غير مرتكزة على اي اساس و يتعين ردها و اعتماد ما ورد بالتقرير المذكور ولا مبرر لارجاع المهمة اليه وأن الورقة المتمسك بها "نسخة من الاتفاق المدلى بها" لا يمكن اعتبارها لأنها مكتوبة بخط اليد و لا تتوفر على اي تاريخ ثابت و الجهة الصادرة عنها ولا تشير الى المبلغ الاجمالي و رقم الفواتير وبونات الطلب موضوع المطالبة ، مما وجب معه استبعادها .
وحيث إنه من جهة أخرى و بناء على ما ورد بالتقرير المنجز فإن المستأنفة أدلت بمقال رام الى ادخال سنديك التسوية القضائية محمد (ا.) مرفق بنسخة حكم عدد 273 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2023 ملف رقم 276/8302/2023 و الذي تبين من منطوقه انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة وأن السنديك المذكور أدلى بكتاب مؤرخ في 25/07/2024 مرفق بنسخة من التصريح الدين من قبل المستأنف عليها بصفة عادية في حدود مبلغ (9.712.373,00درهم) .
وحيث ان البين من وثائق الملف و معطياته ان دعوى المستأنف عليها موضوع الحكم المستأنف رفعت بتاريخ سابق عن الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المستأنفة مما يعني ان الامر يتعلق بدعوى جارية يتعين معه اعمال مقتضيات المادة 687 من م.ت و التي جاء فيها : " توقف الدعاوى الجارية الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه و تواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط الى اثبات الديون و حصر مبلغها .
يجب على الدائن المدعي الادلاء للمحكمة بنسخة من تصريح بدينه " .
وحيث إنه و مادام أن المستأنف عليها أدخلت سنديك التسوية القضائية في الدعوى و ادلى السنديك بما يفيد تصريحها بالدين مما وجب معه الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بما سيرد بمنطوق القرار أدناه .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول و قبول مقال ادخال السنديك في الدعوى .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداءو الحكم من جديد بحصر و ثبوت الدين في مبلغ (9.712.373,00درهم) و تحميل المستأنفة الصائر .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025