Preuve de propriété : l’inventaire des actifs d’une société en liquidation ne constitue pas un mode de preuve exclusif (Cass. com. 2019)

Réf : 46044

Identification

Réf

46044

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

437/1

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/1/3/100

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 562 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciaire, justifiant la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre d'un tiers détenteur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/437، الصادر بتاريخ 2019/09/19 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/100

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ابوبكر أبو القاسم (ه.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2880 الصادر بتاريخ 2018/06/04 في الملف عدد 2017/8232/5086 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/09/05.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/19.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س.) "(S.)" تقدمت بتاريخ 2017/01/19 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها فوجئت بحجز تنفيذي على رافعتها من نوع (ب.) في إطار ملف تنفيذي عدد 2016/5120 تنفيذا للأمر بالأداء عدد 2551 الصادر بتاريخ 2016/09/06 في الملف عدد 2016/1102/2551 لفائدة الطالب حسن (ا.) ضد شركة (ب.) التي كانت تحوز الرافعة على سبيل الكراء، ولأجل ذلك التمست وفي إطار الفصل 468 من ق م م الحكم باستحقاقها للرافعة المذكورة وإخراجها من الحجز التنفيذي، فصدر حكم برفض الطلب، استأنفته شركة (س.)، ثم تقدمت بمقال إصلاحي بواسطة سنديك التصفية القضائية عبد الرزاق (ل.) رام منه مواصلة الدعوى في شخصه بصفته تلك، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق الطاعنة في شخص مصفيها الرافعة موضوع الحجز التنفيذي 2016/2120 المؤرخ في 2017/01/10 ورفع الحجز عنها، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 562 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنه نازع في ملكية المطلوبة للرافعة المدعى فيها وعزز منازعته بعدة أسباب ووسائل دفاع وطالبها بالإدلاء بجرد الأموال والممتلكات الذي أدلت به للمحكمة التجارية باكادير التي أصدرت في مواجهتها حكما بالتصفية القضائية باعتبار الجرد المذكور هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ملكية تلك الرافعة، عملا بمقتضيات المادة 562 من م.ت.

كما تمسك الطالب أيضا بأن فاتورة الشراء المستظهر بها من طرف المطلوبة لإثبات ملكيتها للرافعة لا ترقى إلى حجة مقبولة في الإثبات لكونها أنشئت في فرنسا وأنه لإثبات إدخالها إلى المغرب يجب الاستظهار بالوثائق اللازمة للاستيراد ومنها الوثائق الجمركية والتي لم تدل بها المطلوبة، غير أن المحكمة لم تجب على الدفعين المذكورين رغم أهميتهما وتأثيرهما على مصير الدعوى، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما يلي " إنه بالاطلاع على فاتورة الشراء عدد VG 2006/12.004 بتاريخ 2006/12/15 باسم المشترية شركة (س.) يتضح أنها تتضمن نفس البيانات المشار إليها بمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبد المولى (ا.) إذ يشير إلى آلة ذات علامة (ب.) نوع A 360 والعبرة بمطابقة تلك البيانات لما ورد بفاتورة الشراء التي من شأنها إثبات ملكية الآلة وليس لما ورد بتقرير الخبرة" وهو تعليل غير منتقد فيه جواب صريح عما وقع التمسك به في الوسيلتين معتبرة بما لها من سلطة في تقييم الحجج أن الفاتورة موضوع النزاع دليل لإثبات ملكية المطلوبة للآلة بعدما ثبت لها تطابق بياناتها مع تطابق محضر الحجز التنفيذي، دون أن يكون من شأن ما وقع التمسك به بشأن المادة 562 من م.ت أن يحملها على غير ذلك اعتبارا منها إلى أن هذا المقتضى يخص حصر أصول المقاولة موضوع مسطرة صعوبات المقاولة ولا يحول دون إمكانية إثبات تلك الأصول بوثائق أخرى غير محضر الجرد، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté