Réf
55579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3342
Date de décision
12/06/2024
N° de dossier
2024/8313/2785
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de la créance, Proposition du syndic, Pouvoirs du juge-commissaire, Ordre public, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Demande d'admission complémentaire, Autorité de la chose jugée, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée.
L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure.
Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ت.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 1997 ملف عدد 183/8304/2023 و القاضي برفض الدين .
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على مقال المصرحة أعلاه ، المقدم بواسطة نائبتها المؤدى عنه الرسم القضائيى و المسجل بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 16/01/2023 ، عرض فيه بأن المسطرة مفتوحة في حق شركة ص. منذ 14/07/2022 و ان ملفات تحقيق الديون لم تفتح بعد بكتابة ضبط هذه المحكمة لحدود يومه ،ملتمسا تحقيق الدين في حدود المبلغ المصرح به مع أمر السنديك بتقييده ضمن قائمة خصوم الشركة بصفة عادية. وأرفق المقال ب : نسخة من تصريح بالدين.
و بناء على مذكرة الوثائق مع ملتمس الضم للمصرحة المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أنه بواسطة طلب مودع في 2023/01/16، ارتأت العارضة ان تتقدم بطلب رام الى فتح مسطرة تحقيقدينها في مواجهة شركة ص. موضوع الملف 2023/8304/183 و انه بتاريخ 2023/01/10 تقدم سنديك مسطرة التسوية القضائية الخاضعة لها شركة ص. السيد عبد الرحمان (أ.) بإحالة ملف تحقيق دين العارضة موضوع الملف عدد 2023/8304/102 ، و حفاظا على حسن سير العدالة وذلك بالنظر لكون الملفين يتعلقان بنفس الأطراف ونفس السبب ونفس الموضوع ، ولكون شروط الفصل 110 من ق م م متوفرة ، فانه يجدر ضم الملف رقم 2023/8304/102 الى الملف الحالي رقم 2023/8304/183 ، وذلك قصد شمولهما بحكم واحد تفاديا لصدور أحكام متناقضة في نفس النازلة لأنهفي كلا الملفين الامر يتعلق بملف تحقيق دين العارضة في مواجهة شركة ص. ، و أن شركة ت.ا. سبق لها أن صرحت بتاريخ 2022/08/02 بدينها في حدود مبلغ 1.447.661.81 درهم بصفة عادية ، بين يدي سنديك مسطرة التصفية السيد عبد الرحمان (أ.) ، و أن هذا الدين المصرح به ثابت بمقتضى ما يلي :كشف أقساط التأمين غير المؤداةالمتخلذة بذمة شركة ص. باعتبارها وسيط التأمين والمخصوممنها العمولات المستحقة وكذا عن القيم والكمبيالات غير المؤداة الكمبيالات والشيكات منها قيمة كمبيالات بمبلغ 322.489,28 درهم ثابتة بأوامر بالاداء ، لذا فان موكلتي تلتمس ضم هذه الوثائق للملف المشار إليه أعلاه، مع أمر السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) بتقييد هذا الدين البالغ 1.447.661,81 درهم ضمن قائمة خصوم المقاولة بصفة عادية ، والتمس الامر بضم الملف رقم 2023/8304/102 الى الملف الحالي رقم 2023/8304/183 لتوفر موجبات الضمالمنصوص عليها في الفصل 110 من ق م م ، و ضم الوثائق للملف المشار اليه أعلاه، مع أمر السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) بتقييد هذا الدين البالغ 1.447.661,81 درهم ضمن قائمة خصوم المقاولة بصفة عادية. أرفق المقال ب: نسخة من التصريح بالدين-كشف حساب - نسخ من الكمبيالات والشيكات- نسخة من أوامر بالاداء.
وبناء على المذكرة التوضيحة للمصرحة المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أنه علاقة بالملف المشار الى مراجعه أعلاه، فقد سبق للعارضة أن صرحت بدينها لدى سنديك المسطرة السيد عادل (ب.) خلال مرحلة الإنقاذ بتاريخ 2021/12/23 بمبلغ 1.165.192,63 درهم بصفة عاديةوأنه بعد تحويل مسطرة الإنقاذ الى تسوية قضائية، بادرت العارضة الى التصريح بدينها بتاريخ 2022/08/02بمبلغ 1.447.611,81 درهم بصفة عادية ، كما صرحت العارضة خلال مسطرة التصفية القضائية - بدينها بتاريخ 2023/08/01 بنفس المبلغ المصرح به خلال مرحلة التسويةو انه بتاريخ 2023/02/08، صدر أمر عن القاضي المنتدب في اطار الملف عدد 2023/8304/102 قضى بتحقيق دين العارضة في حدود المبلغ المصرح به خلال مرحلة الإنقاذ، أي بمبلغ 1.165.192,63 درهم بصفة عاديةوتبعا لذلك، فان العارضة تلتمس تحقيق دينها في حدود المبلغ الذي يشكل الفرق ما بين التصريح خلال مرحلة الإنقاذ و مرحلة التصفية القضائية أي بإضافة مبلغ 282.419,18 درهم الى الدينالمحقق في حدود 1.165.192,63 درهم وفق الأمر المشار اليه أعلاه.
وبناء على كتاب سنديك المسطرة السيد عبد الرحمان (أ.) عرض فيه أن شركة "ت.ا." قامت بالتصريح بدينها بواسطة نائبتها الأستاذة بسمات (ف.) بمبلغ 1.447.661,81 درهم بصفة عادية بتاريخ 2022/08/02 ، وقد تم تحقيق هذا الدين خلال مرحلة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 160 الصادر بتاريخ 2023/02/08 بالملف عدد 2023/8304/102 والذي قضى بقبول الدين المصرح به في مواجهة شركة "ص." وحصره في مبلغ 1.165.192,63 درهم بصفة عادية ، وبعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين، يتبين أن الدين يتعلق بأوامر بالأداء إضافة إلىشيكات وكمبيالات مستحقة الأداء تحصر وضعية الدين في مبلغ 1.447.661,81 درهم ، وبالتالي فإن الدين الذي يمكن إقتراحه هو 1.447.661,81 درهم بصفة عادية.
وبناء على المذكرة التأكيدية للمصرحة المدلى بها بواسطة نائبها أكد فيها ما سبق .
وبناء على تقرير سنديك المسطرة السيد عبد الرحمان (أ.) عرض فيه أن شركة ت.ا. قامت بالتصريح بدينها بواسطة نائبتها الأستاذة بسمات (ف.) بمبلغ 1.447.661,81 درهم بصفة عادية بتاريخ 2022/08/02 ، وقد تم تحقيق هذا الدين خلال مرحلة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 160 الصادر بتاريخ 2023/02/08 ملف عدد 2023/8304/102 والذي قضى بقبول الدين المصرح به في مواجهة شركة "ص." وحصره في مبلغ 1.165.192,63 درهم بصفة عادية ، وبعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين، يتبين أن الدين يتعلق بما يلي :أوامر بالأداء بما مجموعه : 322.489,28 درهم (50.572,83 + 79.214,83 +79.214,83 + 113.486,79) شيك رجع بدون أداء : 81.064,35 درهم ، كمبيالات رجعت بدون أداء بما مجموعه: 243.274,45 درهم (50.572,83 +79.214,83 + 113.486,79) أي ما مجموعه 646.828,08 درهم ، وبما أن شركة ت.ا." لم تدل بما يفيد الفرق ما بين القيم الغير مؤداة ومجموع الدين المصرح به (1.447.661,81 درهم - 646.828,08 درهم )، فإنه لم يتمكن من تحديد الدين بدقة. و التمس إجراء خبرة قصد تحديد الدين.
وبناء على تعقيب المصرحة بواسطة نائبها عرض فيه ان السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) أخطأ لما اعتبر أن مجموع الأوامر بالاداء هو 322.489,28 درهم و أضاف الى وجود هناك كمبيالات أخرى رجعت بدون أداء،
والحال ان الامر ليس كذلك، لأن الكمبيالات التي رجعت بدون أداء هي التي أسست عليها العارضة الأوامر بالأداء المستصدرة من طرفها و تفصيلها كالاتي :
-1- الامر الصادر بتاريخ 2021/04/22 المتعلق بالكمبيالة بمبلغ 79.214.83 درهم.
-2- الامر الصادر بتاريخ 2021/08/06 المتعلق بالكمبيالة بمبلغ 113.486.79 درهم.
-3- الامر الصادر بتاريخ 2021/03/03 المتعلق بالكمبيالة بمبلغ 50.572.83 درهم.
-4- الامر الصادر بتاريخ 2021/03/23 المتعلق بالكمبيالة بمبلغ 79.214.83 درهم.
بالإضافة الى الشيك 390018 بمبلغ 81.064.35 درهم وهو موضوع الشكاية عدد 21/2312 المرفوعة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، أي أن مجموع الكمبيالات و الشيك اعلاه هو مبلغ 403.553.63 درهم وليس646.828,08 درهم كما يزعم السنديك السيد عبد الرحمان (أ.)أما بخصوص الفرق بين مبلغ 403.553,63 درهم والمبلغ المصرح به أي 1.447.611,81 درهم أي مبلغ 1.044.058,18 درهم، فهو ثابت بمقتضى كشف الحساب والمدلى به طيه ، و ان هذا الكشف يبين بشكل واضح أقساط التأمين غير المؤداة وكذا طريقة احتسابها بشكل مدقق ، و بالفعل فان المبلغ المصرح به هو 1.447.611,81 درهم ، وأن دين العارضة محقق في حدود مبلغ 1.165.192,63 درهم بصفة عادية بمقتضى امر قاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2023/02/08 في اطار الملف عدد 2023/8304/102وأنه بعد تحويل مسطرة الإنقاذ الى مسطرة التسوية، ثم الى مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 2023/07/20 ، بادرت العارضة الى التصريح بدينها بتاريخ 2022/08/02 بمبلغ1.447.611,81 درهم بصفة عادية وان الفرق ما بين المبلغ المحقق خلال مسطرة الإنقاذ و المبلغ المصرح به خلال مسطرة التصفية القضائية هو المطالب بتحقيقه، أي مبلغ 282.419,18 درهم يضاف إلى المبلغ المحقق من قبل القاضي المنتدب في حدود مبلغ 1.165.192.63 درهم ، وبالتالي، فان العارضة تلتمس تحقيق دينها في حدود المبلغ الذي يشكل الفرق ما بين التصريح خلال مرحلة الإنقاذ ومرحلة التصفية القضائية أي بإضافة مبلغ 282.419,18 درهم الى الدين المحقق في حدود 1.165.192,63 درهم وفق الامر المشار اليه أعلاه ، لأجله تلتمس العارضة شركة ت.ا. تحقيق دينها في حدود المبلغ الذي يشكل الفرق ما بين التصريح خلال مرحلة الإنقاذ و مرحلة التصفية القضائية أي بإضافة مبلغ 282.419,18 درهم الى الدين المحقق في حدود 1.165.192,63 درهم و الكل بصفة عادية.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : حول كون أسبقية البت لا يمكن للمحكمة ان تثيرها تلقائيا أمستمد من خرق الفصل 452 من ق.ل.ع وثبوت تحريف الأمر المستأنف لوقائع النزاع : اعتبر الأمر المستأنف في تعليل ما انتهى إليه أنه لا يسوغ تحقيق دين سبق تحقيقه أمام هاته المحكمة بموجب أمر قضائي حاز حجية الشئ المقضى به أي الأمر عدد 160 ، مضيفا أن مبلغ الفرق بين التصاريح التي تقدمت بها العارضة يبقى مندمجا ضمن المديونية التي سبق تحقيقها بموجب الأمر القضائي المذكور أعلاه كما سبق بسط رقابة المحكمة على أساس هذا المبلغ ، طالما أنه جاء مدمجا بوثائق الملف عدد 2023/8304/102 التي تشكل نفس وثائق ملف القضية طرته ، ولا سيما ، يضيف الأمر المستأنف ، أنه يتعلق بمستحقات محددة المقدار غير مؤداة ، مما لا يمكن معه لهاته المحكمة تسليط رقابتها عليه والبت فيه من جديد ، و أولا ليس صحيحا ما أورده الحكم المستأنف من ان مبلغ الفرق بين التصاريح التي تقدمت بها العارضة يبقى مندمجا ضمن المديونية التي سبق تحقيقها بموجب الأمر القضائي عدد 160 وانه سبق بسط رقابة المحكمة على أساس هذا المبلغ، فالأمر الأخير بسط رقابته فقط في حدود مبلغ 1.165.192.63 درهم ولم يبسط رقابته على فارق المبلغ المطالب به من طرف العارض لتحقيقه ليصل مجموع المبلغ المطلوب تحقيقه .1.447.661.81 درهم ، و هذا يعتبر تحريفا لوقائع النزاع ، وتأسيسا للحكم المستانف لما انتهى إليه على وقائع غير صحيحة . وحيث وثانيا ، وفيما يتعلق بنقطة أسبقية البت ، فإن أسبقية البت ليس دفعا من النظام العام ولا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه ان يثيره إلا إذا أثاره أحد اطراف الخصومة ، وان الفصل 452 من ق. ل . ع صريح بهذا الخصوص وجاء فيه "لا" يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته ، ولا يسوغ للقاضي أن يأخد به من تلقاء نفسه ، و سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحمان (أ.) لم يتمسك قط بأسبقية البت ، ولا بحجية الشئ المقضي للأمر عدد 160 الصادر في الملف رقم 2023/8304/102 ، و موقف سنديك التصفية القضائية سجله في مناسبتين، الأولى متعلقة بالكتاب الذي تقدم به و اقترح فيه تحقيق دين البنك العارض في حدود 1.447.661.81 درهم، والثانية في التقرير الذي تقدم به والذي التمس فيه إجراء خبرة لتحديد دين العارضة وهو الاقتراح الذي رده العارض بموجب مذكرته التعقيبية ، وبالتالي فإن تمسك الحكم المستأنف بحجية الشئ المقضى به للأمر عدد 160 دون وجود ما يفيد تمسك السنديك به ، يجعل الامر المستأنف مقدما خرقا للفصل 452 من ق.ل.ع ما يجعله حریا برده و استبعاده مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و حول خلط الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بين حجية الشئ المقضى به " وبين "اسبقية البت" حيث اعتبر الأمر المستأنف أن العارضة تواجه بحجية المقضى به للأمر عدد 160 الذي استند فيما انتهى إليه من مديونية على نفس الوثائق المقدمة في في إطار نازلة الحال ، وانه وبمراعاة ، ما سيتولى العارض توضيحه في النقطة الموالية ، فإن الأمر عدد 160 له حجية الشئ المقضي به فيما قضى به من تحقيق دين العارضة في حدود مبلغ 1.165.192.63 درهم، لكن لا يمكن اعتماد نفس هذا الأمر الصادر في اطار تحقيق الدين المصرح به خلال مسطرة الانقاد و القول بأسبقية البت في تحقيق الدين المصرح به في اطار مسطرة التسوية القضائية وأن مديونية العارضة الكاملة المستحقة له ثم تحقيقها والحسم فيها لأن الأمر المذكور يبقى أمر ابتدائيا، و و كونه ابتدائيا فإن له حجيته في ثبوت دين العارض في مبلغ 1.165,192.63 درهم وفقا للفصل 418 من ق.ل.ع لكن لا يمكن التأسيس عليه " أسبقية البت في مديونية " العارضة بكيفية نهائية ، و إن هذا ما أكده الاجتهاد الحديث لمحكمة النقض الذي جاء فيه "لئن كانت حجية الأمر المقضي تثبت المنطوق الحكم وحيثياته أيضا ، ما دام أن الشئ المطلوب هو نفسه المطلوب سابقا ، وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بينن نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة ، فإن سبقية البت في الموضوع لا تكون قائمة وثابتة إلا بمقتضى أحكام وقرارات مكتسبة لقوة الشئ المقضى والمحكمة لما عللت قرارها بأن ما أثاره المستأنف حول سبقية البت لا مبرر للتمسك بها ما دام الحكم المستدل به لم يحز بعد قوة الشئ المقضى ، تكون عللت قرارها تعليلا سليما ومطابقا للقانون ، وما بالوسيلة على غير أساس ، وبعدم مراعاة لك يكون ما انتهى إليه الأمر المستانف غير مؤسس على أي أساس وجدير بالقول والحكم بإلغائه
و حول كون الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب هو الذي فرض على البنك العارض الاثار القانونية لأسبقية البت المستمد عدم مباشرته لطلب الضم وخرق مقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة : انه جاء في تعليل الأمر المستأنف أن " الثابت من امر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2023/02/08 تحت عدد 160 أنه قضى بتحقيق دين المصرحة في مبلغ 1.165.192.63 درهم بصفة عادية ، و إنه من ناحية أخرى وبعد الضم والاطلاع على الملف عدد 2023/8304/102 المتعلق بتحقيق الدين بخصوص التصريح المؤرخ في 1.165.192.63 درهم الصادر فيه الأمر القضائي المذكورة مراجعه أعلاه ، ثبت للمحكمة يبقى مؤسسا على نفس الوثائق التي ثم الادلاء بها في إطار ملف القضية طرته ، لا سيما فيما يتعلق بأوامر الأداء وصور الأوراق التجارية وكشف الحساب بمبلغ 1.447.611.81 درهم ، وانه استنادا إلى ما ذكر فإنه لا يسوغ تحقيق دين سبق تحقيقه أمام هاته المحكمة بموجب أمر قضائي حاز حجية الشئ المقضى به ، وان هذا التعليل أضر بالحقوق المالية للعارضة ، و مرد ذلك أن الماخود من وقائع النزاع أن العارضة تقدمت بطلب تحقيق الدين بموجب طلبها المؤرخ 2023/01/16 والتي أرفقته بنسخة من التصريح بالدين ، و هذا يعني أن طلب تحقيق الدين موضوع الدعوى المفتوح لها الملف عدد 2023/8304/102 كان جاريا قبل صدور امر القاضي المنتدب في الملف عدد 2023/8304/183 موضوع الاستئناف الحالي بتاريخ . 2023/02/08ومع ذلك فإن القاضي المنتدب لم يلتمس طلب الضم ، مع أنه قانونا السيد القاضي المنتدب سيد إدارة مسطرة المعالجة وفقا للفصل 671 من مدونة التجارة ، وله ان يتخذ قرار الضم تلقائيا لتفادي صدور أوامر متناقضة بين الأمر الذي سيصدره والأمر الذي سيصدره القاضي المنتدب الذي فتحت امامه نفس المسطرة أي تحقيق الدين بناء على الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ ، والكل بمراعاة أنه أثناء جريان الدعوى التي انتهت بصدور الأمر المستأنف الحالي، كانت دعوى تحقيق الدين التي انتهت بصدور الأمر عدد 160 القاضي بتحقيق الدين ما زالت جارية ، و إن طلب الضم يمكن للقاضي المنتدب أن يباشره تلقائيا سيما وأن العارض أوضح للمحكمة أنه سبق التصريح بدينه في إطار مسطرة الإنقاذ في حدود مبلغ 1.165.192.63 درهم ، و يمكن للقاضي المنتدب أن يباشره تلقائيا لأنه وفقا للفصل 671 من مدونة التجارة هو الذي يسهر على حسن سير المسطرة وحماية المصالح القائمة أي مصالح المقاولة المفتوحة في وجهها المسطرة والدائنين ، ومقتضى حماية مصالح العارضة باعتبارها الدائنة في نازلة الحال يستدعي أن يقع الاستجابة لطلب الضم او مباشرته تلقائيا تفاديا لحرمان العارضة من تحقيق باقي دينها المحتسب في مجموعه في مبلغ 1.447.661.81 درهم ، و وبعدم مراعاة القاضي المنتدب لكل ما سلف يكون ما انتهى إليه غير مؤسس قانونا وجديرا برده واستبعاده مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و حول خرق الأمر المستأنف للمادتين 671 و 729 من مدونة التجارة : انه جاء في تعليل الحكم المستأنف أن العارضة بصفتها المصرحة كان حريا بها إبراز دينها المطلوب تحقيقه بمناسبة نازلة الحال بصفة مستقلة وبوثائق مستقلة تقوم حجة على عدم سبقية تحقيقه أمام الهيئة القضائية المختصة ، ولا سيما عند تصريحها بالدين خلال مرحلة التصفية القضائية بتاريخ 2023/08/01 اللاحقة لصدور الأمر القضائي عدد 160 ، أولا فإن القاضي المنتدب لا يقوم بتحقيق الدين بشكل مستقل وإنما هو مقيد ب"اقتراحات السنديك" ، والسنديك في مذكرته لم يلتمس رفض الدين بناء على أسبقية البت ، وان المادة 729 من مدونة التجارة تنص بصريح العبارة على ما يلي" يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه ، و ثانيا فإن التعليل المتقدم الذكر فيه خرق للمادة 671 من مدونة التجارة التي تنص بشكل صريح على ان القاضي المنتدب يسهر على "حماية المصالح القائمة ، وان القاضي المنتدب ثبت لديه أن فارق الدين المطالب به البنك العارض ثابت ومحقق ، فإنه كان من المفروض حماية لمصالح العارض تحقيق هذا الدين أيضا ، سيما وأن شروط الدفع بسبقية البت غير موجودة في نازلة الحال كما أوضحت العارضة ذلك سلفا ، وسيما أيضا ان القاضي المنتدب كانت لديه إمكانية ان يقوم تلقائيا ، بضم الملف رقم 2023/8304/102 وليس الاحجام عن ذلك حتى إذا صدر أمر في هذا الملف يقع محاججة العارض به بدعوى حجية الشئ المقضى به ورفض تحقيق دين العارض فيما تبقى من المبلغ الغير المحقق أي في حدود مبلغ 282.419.18 درهم الممثل لهذا الفارق، و بخصوص نقطة الاستقلالية التي أوردها الحكم المستانف وأن العارضة كان عليها الادلاء بوثائق عن تلك التي ثم التقدم بها في إطار تحقيق الدين موضوع الملف عدد 2023/8304/102 فإنه يبقى بلا سند ولا أساس ، و من جهة لأن الأمر يتعلق بمديونية يطالب فيها البنك العارض بفارق الدين المحقق بموجب عدد 2023/8304/102 في حدود مبلغ 282.419.18 درهم ليكون مجموع المبلغ المستحق للعارضة المطلوب تحقيقه :1.447.661.81 درهم ، و من جهة ثانية ، فإنه لئن كان للأمر الصادر في الملف عدد 2023/8304/102 له حجيته ، فإن هذه الحجية ثابتة له في حدود ما حققه من دين للعارضة بمبلغ 1.165.192.63 درهم والذي وقع تحقيقها تأسيسا على التصريح المدلى بها بمناسبة فتح مسطرة الانقاد في مواجهة شركة ص. في والذي بنته العارضة على مقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة المتعلقة بمسطرة الانقاد وبت فيه القاضي المنتدب مصدر الحكم رقم 160 على هذا الأساس أي على أساس هذه المسطرة ، في حين أن المبلغ المراد تحقيقه موضوع نازلة الحال مؤسس على التصريح بالدين المقدم بمناسبة مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في وجه الشركة المفتوح في مواجهتها المسطرة والمقدم في إطار الفصول المنظمة للتسوية ثم للتصفية القضائية ، و فضلا عن ذلك فإن الأمر المستانف وهو يحاجج بحجية الأمر عدد 160 لم يراع اختلاف موضوع التحقيق في الأمرين المذكورين ، لأنه في تحقيق الدين التي صدر بشانها الأمر رقم 160 فإنه أسس على تصريح بدين في حدود مبلغ 1.165.192.63 درهم في حين أن الأمر المستأنف الحالي أسس على مجموع مبلغ الدين المصرح به في حدود 1.447.661.81 درهم ، وان هذا يعني أن شروط الحجية وهي اتحاد السبب بين الدعويين، الأولى الصادر بشأنها الحكم رقم 160 والثانية موضوع الأمر المستأنف الحالي ، غير متحققة ، ومن ناحية أخرى فإن العارضة تعيد تمسكها بانه لا محل لمواجهة العارضة بحجية الشئ المقضى به للأمر عدد 160 حتى يقع حصر دينه المحقق في حدود مبلغ 1.165.192.63 درهم لأنه حينما تقدم العارض بطلب تحقيق دينه في وقت كانت فيه شركة ص. مفتوحة في وجهها مسطرة التسوية القضائية وتاليا التصفية القضائية في حدود مبلغ 1.447.661.81 درهم لم يكن الامر عدد 160 صدر بعد ، فالعارضة تقدمت بتحقيق دينها في إطار الوضع الجديد لشركة ص. باعتبارها مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية ثم التصفية القضائية بتاريخ 2023/01/16 في حين لم يصدر الأمر عدد 160 سوى بتاريخ 2023/02/08 وبالتالي فالقاضي المنتدب كان يملك باعتباره الساهر على حسن سير المسطرة طلب الضم ، و لا يمكن للقاضي المنتدب تجاهل الضم ثم بعد ذلك أن يأتي ويقوم بحرمان العارضة من فارق مدیونیته استنادا على الدعوى التي صدر فيها الأمر عدد 160 والتي كان من المفروض أن يقوم بضمها وتحقيق الدين بموجب امر قضائي واحد ، وتبعا لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف غير مؤسسة قانونا ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بالغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الدين وبعد التصدي بتحقيق دين العارضة في حدود المبلغ الذي يشكل الفرق بين التصريح خلال مرحلة الإنقاد ومرحلة التصفية القضائية أي باضافة مبلغ 282.419.18 درهم الى الدين المحقق في حدود 1.165.162.63 درهم والكل بصفة عادية
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث ان المحكمة الابتدائية لما بسطت رقابتها على الدين المصرح به و حققته انطلاقا من الوقائع التي عرضها عليها السنديك و من جملتها ان الدين تم تحقيقه بمقتضى الامر عدد 160 ملف رقم 102/8304/2023 الصادر بتاريخ 08/02/2023 و تم حصره في مبلغ 1.165.192,63 درهم حسب ما ورد في تقريره المؤرخ في 22/11/2023 فان المحكمة لم تحرف الوقائع المعروضة عليها و ان ذلك يعد اثارة صريحة لسبقية البث في الدين المصرح به في مسطرة تحقيق ديون في اطار صعوبات المقاولة التي تعد مقتضياتها من النظام العام و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون القاضي المنتدب يبقى مقيد باقتراحات السنديك. فان السنديك يقوم بتحقيق الدين المصرح به تحت مراقبة القاضي المنتدب و بمساعدة المراقبين أن وجدوا و بحضور رئيس المقاولة الذي يعرض عليه الدين لإبداء ملاحظاته و أن عملية تحقيق الديون التي يباشرها السنديك تنتهي بإيداعه لقائمة بالديون المصرح بها و المحققة مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة المختصة و يسلمها إلى القاضي المنتدب و الذي يعتبر جهازا قضائيا يراقب التصريحات بالديون شكلا و جوهرا و يصدر على ضوء مسطرة تحقيق الديون آمرا إما بقبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه و بالتبعية فان دور السنديك يبقى محصورا في تقديم اقتراحاته للقاضي المنتدب بمناسبة تحقيق الديون كما أن القاضي المنتدب هو بمثابة قاضي الموضوع في إطار مسطرة تحقيق الديون لأنه يفصل في صحة الديون المصرح بها و المنازع فيها على ضوء وثائق الدائن و المدين و اقتراحات السنديك فانه يبت في كل دين مصرح به على حدى و في إطار ملف مستقل يستدعي في إطاره الدائن و المدين و السنديك اذا كان الدين منازع فيه و أن مقررات قبول الديون او رفضها او مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب تدرج في قائمة تودع بكتابة ضبط المحكمة و ان هذه القائمة هي نفسها التي يسلمها السنديك للقاضي المنتدب عند انتهائه من تحقيق الديون مما يتعين معه رد السب على مثيره لهذه العلة.
و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا :
في الشكل : :قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025