Réf
57591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4902
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3451
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Maintien de la condamnation au paiement, Inopposabilité de la procédure à la caution, Fixation de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, caution personnelle solidaire, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement en cours
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux.
L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, tandis que la caution sollicitait le bénéfice de cette suspension. La cour retient qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action en paiement, suspendue par l'ouverture de la procédure, se poursuit de plein droit après la déclaration de créance par le créancier, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant.
Elle juge en revanche, au visa de l'article 695 du même code, que la caution personnelle et solidaire ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant l'adoption d'un plan de continuation, et demeure donc tenue au paiement. La cour rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 692 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, se bornant à constater la créance au passif du débiteur principal tout en confirmant la condamnation au paiement du principal à l'encontre de la caution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما بتاريخ 13/06/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 20/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1675/8203/2024 والقاضي في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما تضامنا بادائهما للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ : 878902,68 درهم الذي يمثل مقابل أداء الكمبيالات، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، والنفاذ المعجل والاكراه في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وبتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ب. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2022، والذي تعرض من خلاله أنه وبمقتضى الإتفاق الموقع بينها والمدعى عليها الأولى شركة ف.ل.م. التزمت هذه الأخيرة بأداء الدين المتخلذ بذمتها لها والبالغ 878.902,688 درهم على شكل أقساط تبتدئ في 26/10/2020 وتنتهي في 25/09/2021 بواسطة كمبيالات تحمل كل واحدة مبلغ 73.24189 درهم، وأن المدعى عليها الأولى قد أخلت بالتزاماتها ولم تؤد أي قسط بحيث رجعت جميع الكمبيالات بدون أداء بعلة عدم وجود مؤونة، وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ف.ل.م. قدم المدعى عليه الثاني السيد أحمد (غ.) لفائدة العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة ونصت المادة 6 من برتكول الاتفاق على منح الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في حالة وقوع نزاع بخصوص تطبيقه ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ : 878.90268 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ إضافة إلى تعويض عن التماطل لا يقل عن 30.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بكمبيالات عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مع تحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
وعزز طلبه ب أصل بروتوكول الاتفاق، وأصل 12 كمبيالة حالة مع شواهد بعدم الأداء، وأصل عقد الكفالة المصحح الإمضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بجلسة : 2024/11/14 ، والتي جاء فيها ان صفة المدعى عليه الثاني مؤسسة على عقد الكفالة، الذي هو عقد مدني، وبالتالي فهو يخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وأن الأثر النسبي للعقود يفرض أن يناقش كل عقد في إطاره القانوني الخاص ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في النزاع، وفي الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع، الحكم برفض الطلب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت النزاع.
وبناء على الحكم عدد 10681 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/28 في الملف عدد 2022/8218/8365 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على القرار عدد 32 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8227/64 بتاريخ 2024/01/04، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
وبناء على إدراج الملف بعد الإحالة من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بعد الإحالة بجلسة 2024/03/25، والتي جاء فيها أن عقد الكفالة المدلى به من لدن المدعية لا يخص المبالغ المالية المطالب بها والتي تدعي أنها دائنة بها، وأن المدعى عليها الأولى لم يتم إستدعائها للإدلاء بأوجه دفاعها ووثائقها المحاسبتية، وأن المدعية لم تدل بالوثائق المحاسبية التي يتعين عليها مسكها ولا وجود بوثائق الملف لأية مستخرجات للمحاسبة التي تهم النزاع مما يتعين معه رفض طلب المدعية و تحميلها كامل الصائر، ملتمسا الحكم برفض طلب المدعية وتحميلها كامل الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما أن الدين موضوع المطالبة مترتبة بذمة المدينة الاصلية شركة ف.ل.م. التي خضعت لمسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 54 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 06/8302/2024 بتاريخ 02/05/2024 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ف.ل.م. الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 4.5 طريق طنجة القنيطرة والمقدية في السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 32067 وانه طبقا للفصول 686 وما يليها من مدونة التجارة ووفقا للاجتهاد القضائي وبعد استدعاء السنديك يلتمس العارضان الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بايقاف البت في هذه الدعوى الى حين انتهاء مسطرة التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار وحول طلب الادخال استدعاء سنديك التسوية القضائية طبقا للقانون وجعل الصائر على المستأنف عليه.
ارفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التسوية القضائية الاستاذ ادريس (ف.) بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2024 جاء فيها أن الشركة المدينة قد فتحت في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة بتاريخ 02/05/2024 بمقتضى الحكم عدد 54 في الملف عدد 06/8302/2024 ومن أجل مباشرة إجراءات التسوية القضائية فان العارض لازال في مرحلة تلقي التصريحات بالديون من قبل جميع دائني الشركة المدينة وأن المستأنف عليها قامت بالإدلاء بتصريح بالدين موضوع الدعوى بتاريخ 2024/05/24 وفضلا عن كون عمليات تحقيق الديون لازالت في طور الإنجاز والتمحيص من طرف مؤسسة السنديك وذلك طبقا للقوانين والآجلات الجاري بها العمل في هذا المضمار فانه وبالرجوع الى نص المادة 687 م ت فإنها تنص على أن الدعاوى الجارية بعد فتح مسطرة صعوبات المقاولة يتم ايقافها وانه وبعد القيام بالتصريح بالدين فان الدعوى تواصل بقوة القانون لكن مال الديون يظل دون الأداء وان الغاية من مواصلة هذه الدعوى هو اثبات الديون فقط وحصرها مبلغا وبناء عليه فان العارض باعتباره سنديك سيقوم بالأخذ بعين الاعتبار التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنف عليها وذلك بعد قبوله من طرف قاضي المنتدب الى جانب باقي الديون الأخرى التي سيتم تحقيقها وقبولها لذلك فان العارض يلتمس بعد التحقق من فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنفة مواصلة الدعوى قصد التثبت من الدين المصرح به وحصر مبلغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أن المستأنفان دفعا بوقف الدعوى الحالة نظرا لصدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدينة الاصلية عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لكن بالرجوع إلى المادة 687 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه توقف الدعوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل أنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى اثبات الديون و حصر مبالغها وبما أن العارضة قد صرحت بدينها بتاريخ : 2024/05/24 أي بعد صدور الحكم المستأنف في الموضوع فإن الدعوى الحالية والاستئناف الحالي يبقى هدفه هو حصر الديون التي هي بذمة المستأنفة و أثباتها و هي الديون التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنفين مما يبقى معه ملتمسهم بوقف الدعوى الحالية مخالف لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة و غير مرتكز على أساس و جاء مستوجبا للرد أما بخصوص وقف المتابعات في حق الكفيل فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن للكفلاء أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية ومناط ذلك و باعمال مفهوم المخالفة فإن الكفلاء لا يحق لهم التمسك بالمقتضيات السابقة على حصر مخطط الاستمرارية أي في الفترة الممتدة بين تاريخ الحكم بفتح المسطرة واعداد الحال إلى تاريخ الحكم بحصر مخطط الاستمرارية و بما أن مسطرة التسوية المفتوحة في حق المستأنفة لا تزال في فترة اعداد الحل و لم يصدر بعد حكم باستمراريتها فإن الكفيل لا يحق له التمسك بوقف المتابعات الفردية و هو المعطى الذي تأكده و تعززه مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 695 من مدونة التجارة و التي جاء فيها أنه لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها و ليست الديون المقبولة في اطار تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب كما دفع بذلك المستأنفان واعتبارا لكون العارضة قد صرحت بدينها كما يتجلى ذلك من التصريح المرفق بهذه المذكرة يبقى من حقها مطالبة الكفيل بأداء المبالغ المكفولة من طرفه و يبقى ما دفع به المستأنفان في هذا الشق غير مرتكز على أساس من القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/10/2024 الفي بالملف مذكرة جواب لدفاع المستأنف عليها وكذا ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمحورت أسباب استئناف الطاعنة في كونها قد خضعت لمسطرة التسوية القضائية وهو ما يوقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون ملتمسة إلغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بإيقاف اجراءات البت الى حين انتهاء مسطرة تحقيق الديون.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة قد خضعت لمسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 54 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2024 في الملف عدد 06/8302/2024.
وحيث ان خضوع المقاولة لمسطرة التسوية القضائية توقف كل دعوى يقيمها الدائنون عن الديون التي نشأت قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهتها الى حين تصريح الدائن بدينه واستدعاء السنديك وتواصل آنذاك لكنها ترمي فقط الى اثبات الديون وحصر مبلغها.
وحيث ولما كان ثابتا من وثائق الملف تصريح الدائنة شركة ب. بدينها لدى السنديك بتاريخ 24/05/2024 كما هو ثابت من بيان تصريح بدين المدلى به وتبعا لعدم منازعة الطاعنة في المعاملة التجارية بكافة عناصرها والمديونية التي ترتبت بذمتها على أساسها وعدم ادلائها بما يثبت وفاءها بها وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع يتعين التصريح بثبوت الدين وحصره في مواجهتها لفائدة المستأنف عليها في حدود 878.902,68 درهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 687 من مدونة التجارة.
وحيث ان المستأنف الثاني وكما هو ثابت من وثائق الملف قد منح كفالة حسب عقد الكفالة المدلى به لضمان ما يكون قد ترتب بذمة المدينة الأصلية من ديون مما يجعل مديونيته ثابتة وبذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف من أدائه للدين الثابت بذمة المدينة الاصلية تضامنا الى جانبها وفي حدود مبلغ الكفالة مصادفا للصواب طالما أن الكفيل لا يمكنه الاستفادة من مسطرة التسوية القضائية ويمكن مقاضاته من قبل الدائن وفق الاجراءات العادية وفقا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة.
وحيث إنه و وفقا لمقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة فإن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يمنع سريان الفوائد وكل زيادة
وحيث انه وتأسيسا على ما ورد أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الدين والفوائد القانونية في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد بثبوت الدين وحصره في مواجهتها في حدود 878.902,68 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة ف.ل.م. والحكم من جديد بثبوت الدين في مواجهتها وحصره في مبلغ 878.902,68 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025