Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56437

Identification

Réf

56437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4074

Date de décision

24/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2793

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce.

La cour distingue les créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, des créances postérieures au jugement d'ouverture qui bénéficient du privilège de l'article 590. Elle retient cependant que, dès lors que la demande de restitution du bien est consécutive à l'ouverture de la procédure collective et susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation, elle est intrinsèquement liée à cette procédure.

En conséquence, la cour juge que la compétence pour connaître de telles demandes, même urgentes, est dévolue exclusivement au juge-commissaire en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 672 du même code, lequel agit alors en qualité de juge de l'urgence pour les besoins de la procédure. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1022 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2024 في الملف عدد 575/8104/2024 القاضي بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة م.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1413600 أكرت للمدعى عليها المنقول من نوع

NISSAN NEW QASHQAI MC SMART EDITION

N SERIE / SJNFAAJ11Z2504314

IMMATRICULATION: WW 587856

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الفصلين 347-352 من ق.م.م ينصان على أنه يجب أن يكون حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة، على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء. كما أن المادة 590 من م.ت تنص بالجزم على أنه " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات" وطالما أن الطاعنة طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة، فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ.ت. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و590 من مدونة التجارة، وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات، وهذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة، كما أجمعت الاجتهادات القضائية الصادرة بعد صدور هذه القرارات على تكريس هذه القاعدة، وفي نفس السياق، أصدر القضاء الاستعجالي بالدار البيضاء أمرا حديث العهد بتاريخ 02/10/2023 قضى في ملف مماثل بين نفس الأطراف ونفس السبب ونفس الموضوع بإرجاع الناقلة إلى العارضة، الأمر الذي يبرز أن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ولم يجب على دفوع الطاعنة المثارة بطريقة نظامية، مما يستوجب معه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد عدد 1413600 بحكم القانون مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للطاعنة الناقلة من نوع :

NISSAN NEW QASHQAI MC SMART EDITION

N SERIE / SJNFAAJ11Z2504314

IMMATRICULATION: WW 587856

موضوع الفاتورة عدد 2300029/2001/182 المؤرخة في 15/01/2020 وذلك بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري مؤرخ في 08/01/2021 تحت عدد 1413600 والأمر باسترجاع المنقول أينما كانت وبيد من وجدت والحكم على المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 10/07/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة إضافية جاء فيها أن السنديك أدلى بكتاب أسند خلاله النظر إلى المحكمة بخصوص ملتمساتها بمقالها الاستئنافي، مما يدل على عدم إبداء السنديك أية منازعة بشأن طلباتها، مضيفة أن العمل القضائي كرس القاعدة القائلة بانعقاد الاختصاص للبت في إخلال الممول بالتزاماته التعاقدية وبفسخ عقود الائتمان الإيجاري بقوة القانون إلى قاضي المستعجلات إعمالا للمادة 435 من مدونة التجارة، لأجله يتعين اتخاذ موقف مماثل في الملف الحالي والحكم من ثمة باعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم بمعاينة إخلال المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية والتصريح بفسخ عقد الائتمان بقوة القانون وبالتالي الحكم وفق ما جاء في استئنافها مع تمتيعها بمحرراتها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/07/2024 حضر الأستاذ مداح عن الأستاذ فخار وأدلى بمذكرة إضافية وأفيد عن الشركة أنها انتقلت من العنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.

وحيث انه إذا كانت مقتضيات المادة 686 من م ت تنص على ان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أدائه ، فان الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير مؤذاة من طرف المستأنف عليها تتعلق بالأقساط الحالة بعد فتح مسطرة الإنقاذ في حقها بتاريخ 04/04/2023 حسب كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية بشأن الديون الناشئة قبل ذلك و انما تخضع لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة التي تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات وهو ما أكدته محكمة النقض بموجب القرار عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010 ومادام ان الدين العالق بذمة المستأنف عليها نشا بعد فتح مسطرة الإنقاذ، فانه من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الآلات والناقلات موضوع عقد الائتمان الإيجاري في إطار المادة 672 من مدونة التجارة وليس في إطار المادة 354 من نفس المدونة وهو المقتضى الذي ينص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" وذلك على اعتبار انه يدخل في مفهوم الطلبات الاستعجالية تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 354 من مدونة التجارة والداخلة في اختصاص القاضي المنتدب والتي تهدف إلى مراعاة خصوصيات المسطرة و تسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها.

وحيث ان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة ومتفرغ عن الطلبات الداخلة في اختصاصه أي أن الإجراء الذي يتخذه القاضي المنتدب يكون بهدف ضمان السير السليم و السريع للمسطرة لأن غاية المشرع من إسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات و العراقيل التي تعترض سير المسطرة والتي يشرف على ضمان حسن سيرها بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى ضمان المصالح المتواجدة ولما كان الثابت أن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة يتعلق بمعاينة اخلال الشركة المفتوحة في حقها مسطرة الإنقاذ بالتزاماتها و استرجاع الناقلات موضوع العقد رقم 1413600 فان هذا الطلب يبقى مرتبط بالمسطرة المذكورة لما سيكون لذلك من تأثير على سير المقاولة وسيما تنفيذ لالتزامات المحددة بموجب مخطط الاستمرارية سيما وان الطاعنة قد قبلت استخلاص دينها في اطار المساطر الجماعية و على هذا الأساس لا يمكن اسناد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات مادام ان فتح مسطرة الإنقاذ ينزع عنه الاختصاص ويبقى القاضي المنتدب مختصا طالما أن الإجراء المطلوب له ارتباط بالمسطرة و أن الأمر المستأنف الذي نحى وفق ما ذكر يكون قد طبق القانون التطبيق السليم وما جاء بالنعي على غير أساس.

وعطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté