Réf
54739
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1574
Date de décision
25/03/2024
N° de dossier
2024/8301/844
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers saisi, Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Refus de paiement, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Détournement de la finalité de la procédure, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise.
L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce.
Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد نور الدين (ه.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 117 بتاريخ 11/05/2023 في الملف عدد 74/8303/2023 و القاضي في منطوقه : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد نور الدين (ه.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01 01/03/2023 يعرض فيه أن المدعية كانت استصدرت أمرا بإجراء حجز ما للمدين لدا الغير على شركة س. تحت عدد 2016/18632 ملف 2016/3/18632 بتاريخ 2016/07/13 من اجل ضمان مبلغ 1519380,95 درهم ، و هو ما تبعه إجراء في إطار مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لذا الغير أعطيه الرقم 2016/7558 بتاريخ 2016/10/26 أدلت بمناسبته شركة س. بتصريح ايجابي عقبه الموافقة على تحويل مبلغ الدين لفائدة المدعية من المبلغ المحجوز و قضى على المدعى عليها بان تسلم للمدعية مبلغ 1510380.95 درهم وهو الأمر المذيل بالصبغة التنفيذية وأن المدعى عليها تم تبليغها بهذا الأمر و مباشرة التنفيذ فيه إلا أنها رفضت التنفيذ حسب محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي امحمد (ز.) ملف التنفيذ 2016/8511/6191 و أضافت أنها لازالت تمارس هذا الرفض و الامتناع عن الدفع مما يعطي انطباعا بوجود خلل في إدارة مالية الشركة المدينة و التي كان يجب على رئيس المقاولة أن يبادر بإشعار المحكمة بهذا الخلل و لكنه فضل الصمت و أن المدينة لازالت إلى الآن ترفض الوفاء بما ألزمها به الأمر المذكور، مما يدل على خلل ميزانها المالي إزاء الديون الثابتة ضدها و أن المادة 619 من م ت تنص على انه تفتتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه كما أن المادة 636 من م ت تعطي للدائن الحق في تقديم طلب في الموضوع ، ملتمسة تبعا لذلك القول بأن شركة س. توجد في حالة توقف عن أداء التزاماتها والأمر بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و حفظ البت في الصائر ، مرفقة مقالها بصورة شمسية من النسخة التنفيذية للأمر عدد 2016/7558 ، و صورة شمسية من محضر الامتناع ، وصورة شمسية من الأمر بجراء حجز ما للمدين لدى الغير رقم 2016/18632 .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 27/04/2023 أكد من خلالها أنها شركة تعمل أساسا في ميدان الأشغال العمومية و المنشآت الكبرى و أنها لا تعاني من مشاكل مالية أو خلل في التسيير ، و أن شركة ت.ت. ليست زبونة لها ولا مزودة لها و أن علاقتها معها هو الحجز الموقع بين يديها و التصريح الإيجابي الذي تقدمت به بحسن نية ، مؤكدة أنها أدلت بموازناتها المودعة لدى مصلحة الضرائب و أن قوائمها الحسابية تثبت أن وضعيتها المالية سليمة ، كما أن الشواهد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الخزينة العامة للمملكة تؤكد بأنها في وضعية سليمة ملتمسة تبعا لذلك الحكم برفض الطلب .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 06-04-2023 حضر الأستاذ عبد الحق مصرف عن المدعية و حضر رئيس المقاولة و صرح بأن الشركة هي شركة مساهمة ر رأسمالها 60 مليون درهما و هي شركة متكونة من 7 مساهمين و نشاطها يتمثل في البنية التحتية للطرق و القناطر و هي تمارس نشاطها منذ 80 سنة و أنها تؤدي أجور العمال اللذين يصلون إلى 900 أجير و أن المشاكل التي تعانيها الشركة هي مع الأبناك و أكد رئيس المقاولة أن المدعي دائن لشركة ف. و ليس س. و أكد ممثل شركة س. أن الشركة غير متوقفة عن الدفع و أن لها عدة مشاريع و أكد الأستاذ مصرف ّأنه بعد افلحجز أدلت شركة س. أدلت بتصريح إيجابي و أن المبالغ كانت محجوزة بين يدي الشركة المدعى عليها و أكد الأستاذ كرين بأن هناك صعوبة في التنفيذ و ليس عدم القدرة على الأداء و أن الشركة غير متوقفة عن الدفع .
و بناء على مقال التدخل الإرادي المؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أنها لا تقبل الإدعاءات المقدمة من طرف المدعية لأن هذه الأخيرة استخلصت جزء كبيرا من دينها التي تطالب به موضوع النزاع الحالي ذلك أنها عملت على إجراء مجموعة من الحجوزات على مجموعة من الشركات و التمست الحكم برفض الطلب و و أدلت بنسخة من رفع اليد و نسخ كمبيالة و نسخة من تنازل عن شكاية .
و بناء على مذكرة الأستاذ عبد الحق مصرف بجلسة 27-04-2023 جاء فيه أن صفة المدعي في تقديم الطلب ثابتة و ذلك من خلال علاقة تجارية مع شركة ف. اكتسبت دينا على هذه الأخيرة بمبلغ 1244064.25 درهما بمقتضى كمبيالات صدرت بشأنها أوامر بالأداء استعصى على المدعي تنفيذها بسبب منازرات المدين أجبر معه إلى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير لدى شركة س. حسب الأمر الصادر بتاريخ 13-07-2016 تبعته مسطرة المصادقة على الحجز ملف عدد 7557/2016 و أنه عملا بالمادة 494 من قانون المسطرة المدنية فإن المحجوز لدينه يسلم المستفيد فورا المبلغ المسلم به حال اتفاق الأطراف على التوزيع و أن دليل التوقف عن الدفع يستفاد من مباشرة التنفيذ 6192/2016 المحرر من طرف المفوض القضائي امحمد (ز.) و المؤرخ في 30-12-2016 و أنه أعذر شركة س. و من خلاله إجراء حجز تحفظي بين يدي وكالة بنكية للبنك الشعبي و أن شركة س. لم تستطع تنفيذ الاتفاق و هي تتذرع بظروف كورونا و التمس الحكم وفق مقاله و أدلى بنسخة من محضر اتفاق و نسخة محضر حجز ما للمدين لدى الغير و نسخة من أمر حجز لدى الغير و نسخة حكم .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه مبدئيا و خلال مرحلة البحث كان رئيس المقاولة الذي لم يدل بتقرير ميزانية الشركة و لا بدفاترها التجارية ولا بقانونها الاساسي و اكتفى بعرض اكراهاتها التي تنم على ان الشركة تعرف متاعب بدليل انه قال ان مبلغ الدين المطلوب داؤه يغطى اجرة العمال و طلب جدولة الدين و هو بهذا عبر بوضوح أنه لا يستطيع دفع اجرة الاجراء الا من اموال الدائنين و مع ذلك قال القاضي الابتدائى انه ثبت له من القوائم التركيبية لاخر سنة مالية أن وضعية الرسمال الذاتي ايجابي بما قدره 70870784,95 درهموان الحكم الابتدائي اخذنا الى دهنياته من غير ان يؤسسها على الواقع بدعوى ان سلطته التقديرية تفسح له المجال ليأخذ بما يشاء ويترك ما يشاء و الحال انه ملزم ببناء سلطته التقديرية على دليل موضوعي و قد ذكر القوائم التركيبية من غير ان يشير الى مراجعها والتي لم تعرض علينا و لم يكن المطلوب ادلى بها رفقة مذكرة في أي جلسة كما لم يبين السنة التي تتعلق بها وان جلسة البحث 2023/04/6 و بغرفة المشورة اجرت المحكمة بحثا مع رئيس المقاولة الذي حضر محاولا انكار علاقته بالدين مضيفا ان له اولويات تلزمه بالوفاء و انرأسمال الشركة تأكل الى حدود النصف و انه لا مشاكل عنده ازاء دائنيه و ان الدين المطالب به هو دين للمدعي على شركة ف. و في الاخير اقترح الصلح داعيا الىبرمجة الدين باتفاق مع العارض و هو ما وافقه فيه هذا الاخير على لسان دفاعه و ضرب له موعد قبل جلسة 2023/04/27 حسب قرار المحكمةوان العارض بواسطة دفاعه ربط الاتصال اكثر من مرة مع دفاع الشركة المطلوبة الذي ابدى تفهمه لكن بدون نتيجة بخصوص دليل التوقف عن الدفعيستفاد من محضر مباشرة التنفيذ رقم 2016/6192 المحرر من طرف المفوض القضائي (ز.) رحمه الله و المؤرخ في 2016/12/30 ان العارض سعى الى التنفيذ و انه اعذر شركة س. من اجل اداء المبلغ المتفق عليه و منحها اجلا انصرم من غير تنفيذ و حاول المفوض القضائي المذكور ومن خلال اجرائه حجزا تحفظيا بين يدي وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي لعله يجد ما ينفذ عليه بقي بدون جدوي كما سعى العارض الى اجراء حجز ما للمدين لدا الغير على مستوى القابض الاقليمي بالدار البيضاء و كذا قابض العمالة و لم يتوصل الى حل وان شركة س. المدينة مند 2016/10/26 لم تستطيع تنفيذ الاتفاق و هي تتدرع على لسان رئيسها تارة بظروف كورونا و التي لم تحل بالبشرية الا في اواخر سنة 2019 ثم اننا الان في 2023 قد و رفع عنا الله ابتلاء الوباء و شركة س. لم تعبر عن استعدادها دفع ما عليها من دين مبررة تلكؤها بما اسمته اولويات من غير ان تبين متى يكون دور العارض في استيفاء حقه علما ان العارض شركة لها و عليها من الالتزامات ازاء عمالها و مموليها و الضرائب ما يجب اخذه بعين الاعتبار طبقا لقواعد الانصافوان رئيس المقاولة اقترح امام المحكمة جدولة الدين و ابرام اتفاق او صلح منح من اجله اجلا ينتهي قبل جلسة 2023/04/27 و هو الشي الذي لم ينفذه رغم كل محاولات الاتصال به بواسطة دفاعه الى حدود 2023/04/25 بقيت بغير جواب وانه اذا كان الدين مطلوبا للتنفيذ مند 2016/10/26 الى اواسط 2023 و المدين يتلكؤ عن التنفيذ دل ذلك ان المدين يوجد في وضعية مضطربة ماليا لا يستطيع الوفاء بالتزاماته و أن سلوكه هذا ليس مجرد تنمر على العارض مبرمج بإرادة الغاية منها لي دراع الدائن و انما هو متجاوز الى درجة ان دينا عمر 7 سنوات لم يستطع تصفيته و لو بالصلاح الذي اقترحه امام المحكمة رئيس المقاولة في جلسة البحث يلزم معه القول بان شركة س. توجد في وضعية صعبة تنزلها ازاء دين العارض منزلة المتوقف عن الدفع و تستحق ان توضع في مسطرة التصفية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم بان شركة س. ذات السجل التجاري 28983 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء توجد في حالة توقف عن اداء التزاماتها ازاء العارض و أن تامر بفتح ملف التصفية القضائية في حقها مع ترتيب ما يجب تبعا لذلك من اثار قانونية و حفظ البت فيالصائر . أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستانف.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة لم توجه استئنافها ضد شركة ف. المدينة الاصيلة التي هي زبونتها وان العارضة قد ادخلت هذه الأخيرة في المسطرةابتدائيا والتي نازعت في صحة المديونية وتقدمت بعدة وثائق تفيد خواء ذمتها على الأقل في جزء منها وان المستانفة تعمدت اغفال اسمها كطرف معنيلعلمها ان هذه الأخيرة قد تقدمت بشكاية في مواجهتها من اجلالنصب بمحاولة استخلاص دين انقضى بالوفاء وان للعارضة مصلحة في حضور هذه الأخيرة وان عدم ادخال أحد أطراف الدعوى ابتدائيا يعتبراخلالا شكليا خاصة وان له مصلحة في ذلك وان محكمة الاستئناف تبسط سلطتها على الملفوتتأكد من سلامة الاجراءات بل وتثير اخلالها تلقائيا. وحيث ان العمل القضائي استقر على هذا التوجه فقد جاء في القرار 68 الصادر عن محكمة النقض في 2003/2/19 فيالملف العقاري عدد 2002/1/2/282 ما يلي:لكن خلافا لما اثير فإن شكل الاستئناف وإجراءاته مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تراقبها وتتأكد من سلامتها تلقائيا، ولو لم يثرها الأطراف، والمحكمة لما فحصت مقال استئناف الطالبين وتبين لها انه لم يتضمن احد المحكوم لفائدتهم عبد الخالق (م.) رغم أن مصالحه ستتأثر بالحكم الذي سيصدر وصرحت بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا فإنها قد تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق الفصلين المذكورين في السبب الذي يبقى على غير أساس." واسس المستأنف طلبه على كون العارضة لمتدلي بالقوائم التركيبية والحجج وان الحقيقة خلاف ذلك إذ برجوع المحكمة الىمذكرتها المؤرخة في 2023/4/24 المدلى بها بجلسة 2023/4/27ستقف على ان العارضة قد ادلت بهذه الوثائق ومن ضمنها القوائم التركيبية لسنوات 2018 الى 2022 المعتمدة لدى مصلحةالضرائب فضلا عن شهادتين صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخزينة العامة وكلها تؤكد ان الوضعيةالمالية للعارضة سليمةوللتذكير فإن العارضة شركة تنشط في ميدان الاشغالالعمومية وتنجز لفائدة الدولة عدة بنيات تحتية تتفرع بين بناءالسدود والقناطر القنطرة المعلقة في حي سيدي معروف بالدار البيضاء كمثال والموانئ ومحطات تحلية المياهوأنها بحكم هذا النشاط ومشاركتها في المزايدات والصفقات العمومية تخضع الى رقابة خاصة وقبلية من طرف الدولة قبل المشاركة في هاته الصفقاتوان الدولة في شخص وزارة التجهيز لن تقبل مساهمتهاورسو المزاد عليها وهي في وضعية مختلة وفي حالة توقف عنالدفع هذا من جهةومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدحض تعليل الحكمالابتدائي بعدم قبول طلبها لاستبعاده وضعية التوقف عن الدفع بالنسبة للعارضة مرتكنا الى الوثائق المتمسك بها أعلاهفصعوبة المقاولة التي سنت بالأساس لفائدة الشركاتحتى تمكنها في حالة اختلال ثابت ولا رجعة فيه طبقا للفصل 619 من مدونة التجارة، لا تنطبق بالمرة على وضع العارضة التي تفي بالتزاماتها اتجاه المزودين والمتعاونين معها علما ان المستأنفة لا تربطها علاقة مباشرة مع العارضة فهي ليست زبونا لها ولا مزوداة لهاوان علاقتها التجارية تهم شركة ف. المدخلة فيالدعوى ابتدائيا والتي لم تكتفي فقط بالمنازعة في مديونيتها إزائها بل تقدمت بشكاية ضدها من اجل محاولة استخلاص دين انقضى بالوفاء وعدم الوفاء بدين لا يشكل الحالة المنصوصعليها في الفصل 575 من مدونة التجارة ، ملتمسة رد استئناف شركة ت.ت. والقول بتأييدالحكم المتخذ. أرفقت ب: صورة من الشكاية.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 18/03/2024 التي جاء فيها حول جواب المستانف عليها فإن المستانف عليها دفعت بكون الاستئناف غير مقبول لعدم ادخال المدينة الاصلية في الاستئناف لكن الحكم المستانف لم يذكر ف. طرفا و ذكرها ليس شرط صحة في الطعناعتبار ان الطلب في جوهره موجه ضد هره موجه ضد س. و التمس رد هذا الدفع وأن المستانف عليها تحاول القفز على حقيقة هي انها اقرت بوجود مستحقات مالية تعود للمدينة الاصلية ف. و ان هذه الاخيرة اقرت بدين العارضةعليها ووافقتا قضائيا بعد هذه الاقرارات ان تحول س. مبلغ المحجوز 2437218,76 درهم لفائدة العارضة واصدرت المحكمة امرا بذلك تبعا للصلح الذي اشهدت عليه و هي بهذا الاشهاد حولت الدين الى ذمة س. و الزمتها دفعه الى شركة ت.ت. غير ان شركة س. مند 2016 و هي تعبر عن عجزها و لم تعبر عن استعدادها و ان لم يكن هذا دليل توقفها عن الدفع فمتى يكون خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي وادلت المستانف عليها بصورة شكاية مرفوعة الى النيابة العامة تدعي فيها بالنصب والاستمرار في قبض دين انقضى بالوفاءلكن المستانف عليها نسيت مخرجات اجوبة المدينة اصليا في حضور س. لما اقرت بالمديونية التي هي مبنية على كمبيالات و اوامر بالاداء تبعتها حجوز لذا الغيركان موضوع المصادقة عليه ومحضر الاتفاق في الملف 2016/7558 بتاريخ2016/10/26وان هذه الشكاية هي من اجل ممارسة الضغوط على العارضة بقصد سلبها الحق في استيفاء الدين و خلق واقعة جديدة امام القضاء الزجري لما اضاع عليهم القضاء التجاري المناورة بسبب ما ثبت له من دليل على صدق موقف العارضة و التمس عدم اعتبار هذا الادعاء و الحكم وفق مقال الاستئناف، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بان شركة س. ذات السجل التجاري 28983 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء توجد في حالة توقف عن اداء التزاماتها ازاء العارض و ان تامر بفتح ملف التصفية القضائية في حقها مع ترتيب ما يجب تبعا لذلك من اثار قانونية و حفظ البت فيالصائر .أرفقت ب: صورة محضر الاتفاق وصورة من أمر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/03/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/03/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه لفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ما يتعين ان تكون وضعية هذه الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه وانه لا محل لتسوية وضعيتها وعدم قدرتها على الوفاء بديونها طبقا لمقتضيات المادة 651 من م ة، وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال اذ لم يقم المستأنف الحجة على توفر الشروط المذكورة، بل ان أساس طلبه هو امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ الامر القضائي الذي استصدره بناء على مسطرة حجز ما للمدين لذا الغير، والتي تبقى معه مسطرة التصفية القضائية ليست بالطريق الذي يتعين على المستأنف سلوكه لاستخلاص حقوقه التي يدعي بين يدي المستأنف عليها كونها ليست طريقا من طرق جبر الملزم بتنفيذ التزامه بل شرعها المشرع لتحقيق الأصول وتصفية الخصوم وتوزيع منتوج البيع على الدائنين لمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده، ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على المستأنف نتيجة لما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025