Réf
57397
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4781
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8313/3797
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sûretés réelles, Réformation, Redressement judiciaire, Nantissement de fonds de commerce, Hypothèque, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Contestation de créance, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire.
L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière régulièrement inscrits. La cour relève que la production des actes constitutifs de ces sûretés suffit à établir le privilège revendiqué.
Elle retient que les garanties attachées à la créance, qui couvre un solde débiteur et des effets de commerce, imposent de la qualifier de privilégiée et non de chirographaire. L'ordonnance est par conséquent confirmée quant au montant de la créance admise mais réformée quant à sa nature, qui est reconnue comme privilégiée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ت.و.ب. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2024 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1033 بتاريخ 02/10/2023 في الملف عدد 34/8304/2023 و القاضي في منطوقه : بقبول دين شركة ت.و.ب. وحصره في مبلغ 9.887.897.86 درهم بصفة عادية. ونأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف بالطرق المحددة قانونا.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف ت.و.ب. إلى سنديك التسوية القضائية لشركة E. السيد رشيد (س.) بتاريخ 2020/12/07 والمحدد في مبلغ 9.887.897.86 درهم بصفة امتيازية. مرفقا مقاله صورة الوضعية المحاسبية للشركة و صور 7.كشوفات حسابية و عقد كفالة في حدود 1.500.00.00 وعقد كفالة في حدود مبلغ 11.000.000.00 و بعقد رهن من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 3.000.000,0000 و بعقد رهن من الدرجة الرابعة في حدود مبلغ 1.500.000,00درهم وبعقد رهن عقاري على الرسم العقاري 56438/45 من الدرجة الأولى في حدود 5.700.000,00درهم.
وبناء على تقرير السنديك المدلى به والذي أفاد من خلاله بأن الدين منازع فيه من طرف رئيس المقاولة بمقتضى رسالة مؤرخة في 2020/12/28 مفادها رفض الطلب.
وبناء على جواب رئيس المقاولة بمقتضى رسالة مؤرخة في 2020/12/28 و الذي جاء فيه ان المدعى عليها تنازع في الدين المتعلق بالدائنة أعلاه.
وبناء على مقتضيات المادة 726 من مدونة التجارة تم استدعاء رئيس المقاولة والسنديك والدائن أعلاه قصد الحضور إلى الجلسة التي ستعقد بقاعة الجلسات بهذه المحكمة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/02/23 حضر خلاها نائب رئيس المقاولة و التمس تسجيل نيابته عن المدعى عليها و تمكينه اجلا قصد الاطلاع و الجواب.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/03/2323 حضر خلاها نائب رئيس المقاولة و التمس منحه اجلا قصد الادلاء بالوثائق في طور الاعداد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف وإن كان قد صادف الصواب فيما قضی به بخصوص قبول دين العارضة المصرح به في مواجهة شركة أ.ر.ك. وحصره في مبلغ 9.887.897,86 درهم، إلا أنه قد جانب الصواب بخصوص ما قضى به من اعتباره عادیا في حدود ذلك المبلغ وأن العارض يعيب على الأمر المستأنف، كونه قضى بجعل دينه عاديا عوض جعله امتيازيا بالنسبة لكامل مبلغ الدين المصرح به والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح جليا أن البنك العارض كان قد ركز في بيان التصريح بدينه على أنه يصرح بدينه باعتباره امتیازيا في كامل مبلغه وأنه بالرجوع إلى تعليل الأمر المستأنف يتضح أنه قد وقع في تناقض، بين ما أقره فيه من ثبوت الصفة الامتيازية الجزئية لدين العارضة في حدود مبلغ 5.700.000,00 درهم وبين ما أقره في منطوقه من قبوله بصفة عادية وخلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن دين العارض يكتسي صبغة امتيازية في كامل المبلغ المصرح به وبالفعل فإن العارضة ورغما عن سبق إدلائها بالوثائق المثبتة للصبغة الامتيازية لدينها، واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف تدلى طيه ب: - صورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم و صورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة الدرجة الرابعة في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم ومستخرج السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المثبت لتقييد الرهنين المذكورين بالسجل التجاري المملوك للمدينة وصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كفالة رهنية من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 45/56438 في حدود مبلغ 5.700.000,00 درهم و شهادة الملكية المثبتة لتقيد الرهن العقاري بالرسم العقاري عدد 45/56438 وهكذا يتضح أن دين العارض معزز بضمانة رهن على الأصل التجاري في حدود مبلغ إجمالي قدره 4.500.000,00 درهم وضمانة رهن على الرسم العقاري عدد 45/56438 في حدود مبلغ 4.700.000,00 درهم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتعديل جزئيا الأمر المستأنف فيما قضى به من جعل دين العارضة عاديا، وذلك بالقول بجعله امتيازيا في حدود مبلغ 9.887.897,86 درهم .
وأرفق المقال ب: نسخة الأمر المستأنف وصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة من الدرجة الأولى وصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة من الدرجة الرابعة ومستخرج السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المثبت لتقييد الرهنين المذكورين بالسجل التجاري المملوك للمدينة وصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كفالة رهنية من الدرجة الأولى على الرسم العقاري وشهادة الملكية المثبتة لتقيد الرهن العقاري .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف مع تعديه و ذلك بجعل الدين المصرح به امتيازيا .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/09/2024 وسبق ان توصل السنديك، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/10/2024.
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة التصريح بالدين تبت لها بان الدين المصرح به هو مجموع الرصيد المدين للحساب البنكي الممسوك من قبل المستأنف المملوك للمستأنف عليها والفوائد المرتبة عنه، ومجموع 41 كمبيالة غير مؤداة تسلمها المستأنف على سبيل الخصم التجاري والفوائد المترتبة عنها، الكل بما مجموعه 9.887.897,86 درهم ،وان الدين المذكور سلمت المستأنف عليها ضمانات لادائه: كفالة رهنية من الدرجة الأولى على رسم العقاري عدد 45/56438 بمبلغ 4.700.000 درهم ، ورهن على الأصل التجاري من الدرجة الأولى بمبلغ 3.000.000 درهم، ورهن على الأصل التجاري من الدرجة الرابعة بمبلغ 1.500.000 درهم ، بالإضافة الى كفالات شخصية تضامينة، وهي الضمانات التي تجعل من الدين المصرح به من طرف المستأنف من الديون التي يتعين قبولها بصفة امتيازية، مما يكون معه مستند الطعن على أساس والامر المطعون فيه قد جانب الصواب لما قبله بصفة عادية، مما يتعين تأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بقبول دين المستأنف بصفة امتيازية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف مع تعديله، وذلك بقبول دين المستأنف بصفة امتيازية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025