Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54801

Identification

Réf

54801

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1909

Date de décision

08/04/2024

N° de dossier

2024/8304/550

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice. Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/12/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1771 بتاريخ 27/12/2022 في الملف عدد 156/8304/2022 و القاضي في منطوقه : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته .

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف والمقال الاصلاحي قد قدما وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة م.ت. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 10/05/2022 تعرض فيهأن المدعية شركة عالمية تنشط في مجال تصنيع و تسويق منتجات التبغ

ومشتقاته، و ذلك بتسويق هذه المنتجات لزبنائها على الصعيد الوطني؛و أنه في إطار علاقتها التجارية مع شركة د.ل.، فقد أبرمت المدعية مع هذه الأخيرة عقدا كان موضوعه تفكيك آلة الدرس المتواجد بمصنع التبغالكائن بالمودزين و بيع مكوناتها من متلاشيات و قطع غيار التي حددت قيمتها في مبلغ1.956.624,55 درهم كما هي محصورة بملحق العقد المبرم بين الطرفين .و أن شركة د.ل. مدينة لفائدة المدعية بمبلغ قدره1.956.624,55درهم ، ناتج عن عدم تسديد المبالغ المتخلذة في ذمتها كما هو ثابت بالفاتورة رقم 0020/2021.وأن المدعية سلكت مختلف الطرق الحبية قصد حت المدعى عليها على أداء ما في ذمتها، وهو ما تجاوبت معه هذا الأخيرة محاولة حل النزاع بصفة ودية مع المدعية كما هو ثابت من خلال مختلف المراسلات التي جرت بين الطرفين في الفترة الممتدة من تاريخ توقيع العقد إلى تاريخ علمها بواقعة فتح مسطرة التصفية؛غير أنه تبين للمدعية فيا بعد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد محاولة من المدعى عليها للتملص من أداء المبالغ المتخلذة في ذمتها لفائدتها والمحددة في1.956.642،55درهم؛و أنه بتاريخ 16أبريل 2021، توصلت المدعية برسالة الكترونية من لمطلوبة في الإجراء قصد تمكين المدعية من لائحة المبالغ المراد فوترتها إلى حدود تاريخ 23 مارس 2021 ،و أنه بنفس التاريخ، أكدت المدعية توصلها بهذه اللائحة مؤكدة أنها ستقوم بارسال الفواتير قصد الأداء.وأنه بتاريخ 28 أبريل 2021 أكدت المدعية برسالة الكترونية موجهة الى المطلوبة وأنها أرسلت الفواتير قصد الأداء مؤكدة الى ضرورة تغيير المعطيات المضمنة بمحضر المفوض القضائي و بتاريخ 3 ماي 2021، توصلت المدعية من السيد عصام (م.) من شركة د.ل.م. برسالة يؤكد من خلالها قبوله القيام بالمطلوب و بتاريخ 3 ماي 2021، توصلت المدعية من السيد عصام (م.) من شركة د.ل.م. برسالة يؤكد لها من خلالها توصله بالفاتورة و قبولهاو بتاريخ 31 ماي 2021، توصلت المدعية من السيد عصام (م.) من شركة د.ل.م. برسالة جديدة يطلب من خلالها القيام بمقاصة قانونية بينديون الطرفين على أن يتم أداء ما تبقى من المبالغ فيما بعد .و أنه على الرغم من كون شركة د.ل.م. كانت موضوع حكم صادر عن هذه المحكمة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة د.ل. وذلك بتاريخ 26 أبريل 2021 في إطار الملف رقم 2020/8306/127، مع تعيين " السيد رشيد (س.) " سنديكا للتسوية القضائية عملا بمقتضيات مقتضيات المادة 686 و ما يليها من مدون ة التجارة، إلا أنممثلين هذه الأخيرة ظلوا عن سوء نية يراسلون المدعية علما أنه لاصفة لهم بذلكالتاريخ في اتخاذ أي قرار بشكل أخفوا به عن لمدعية واقعة فتح مسطرة التسوية القضائية قصد تفويت الأجل للقيام بالتصريح بالدين وأن المدعية وبمجرد علمها لفتح المسطرة بادرت بتاريخ 26 نونبر 2021 إلى سلوك مسطرة التصريح بالدين و أن السنديك رفض التوصل بالتصريح بعلة أنه خارج الأجل ، ملتمسة تبعا لذلك برفع أجل السقوط المتشبت به في مواجهة المدعية من طرف سنديك المسطرة و قبول الدين المحدد في مبلغ 1.956.624,55 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/05/2022 و التي التمست من خلالها نظرا لكون الأمر يتعلق بدين نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني المحدد طبقا للمادة 720 من مدونة التجارة التصريح برفض الطلب لعدم جديته .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من جهة أولى فإن من ضمن ما علت به المحكمة ما انتهت إليه في الحكم المطعون فيه ما يلي" وحيث أن تمسك الطالبة بعدم علمها يفتح المسطرة لا يجديها لكون النشر بالجريدة الرسمية: رسمية بعد الوسيلة القانونية المعتبرة بصريح المادة 120 من مدونة التجارة والتي تؤكد على أن التصاريح بالديون يجب تقديمها داخل أجل محدد في شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية كما ما أن هذا النص لم يحدد وسيلة أخرى بدينة أو مكملة الاخبار الدائنين بسريان المسطرة في حق الشركة المدينة وأن الإشعار الشخصي لا يستفيد منه إلا الدائنون الحاملون للضمانات التي تم شهرها بصفة قانونية وهو الأمر الذى لم تثبته المدعية بأي وسيلة مقبولة قانونا '' أنه من ناحية أولى، فتجدر الإشارة بداية إلى مجموع من الوقائع والمعطيات التي لها ارتباط وثيق بنازلة الحال وذلك قبل إبداء العارضة أوجه استئنافها بخصوص الحكم المطعون فيه وذلك وفق ما يلي أن العارضة وفي إطار علاقتها التجارية مع المستأنف عليها أبرمت مع هذه الأخيرة عقدا كان موضوعه تفكيك آلة الدرس المتواجد بمصنع التبغ الكائن بالمودزين وبيع مكوناتها من متلاثيات و قطع غيار التي حددت قيمتها 1.956.624,55 درهما كما هي محصورة بملحق العقد المبرم بين الطرفين وأن المستأنف عليها مدينة لفائدة العارضة بمبلغ قدره 1.956.624,55 درهما، ناتج عن عدم تسديد المبالغ المتخذة في دمتها كما هو ثابت بالفاتورة رقم 0020/2021 وأن العارضة سلكت مختلف الطرق الحبية قصد حت المستأنف عليها على أداء المبالغ المتخلذ في ذمتها، وهو ما تجاوبت معه هذا الأخيرة محاولة حل النزاع بصفة ودية مع العارضة كما هو ثابت من خلال مختلف الطرفين في الفترة الممتدة من تاريخ توقيع العقد إلى المراسلات التي جرت بين تاريخ علمها بواقعة فتح مسطرة التصفية غير أنه تبين للعارضة فيا بعد أن الأمر لا يعدو أن من المستأنف عليها للتملص من أداء المبالغ المتخلدة في ذمتها لفائدة العارضة والمحددة في 1.956.642،55 درهم وأنه بتاريخ 16 أبريل 2021 توصلت العارضة برسالة الكترونية من الخصم قصد تمكين العارضة من لائحة المبالغ المراد فوترتها إلى حدود تاريخ 23 مارس 2021 ) المرجو الاطلاع الرسالة الالكترونية و أنه بنفس التاريخ، أكدت العارضة توصلها بهذه اللائحة مؤكدة أنها ستقوم بارسال الفواتير قصد الأداء وأنه بتاريخ 28 أبريل 2021، أكدت العارضة برسالة الكترونية موجهة إلى المستأنف عليها، أنها أرسلت الفواتير قصد الأداء مؤكدة إلى ضرورة تغيير المعطيات المضمنة بمحضر المفوض القضائي و بتاريخ 3 ماي 2021 ، توصلت العارضة من السيد عصام (م.) من المستأنف عليها - شركة د.ل.م. برسالة يؤكد من خلالها قبوله القيام بالمطلوب وبتاريخ 3 ماي 2021 ، توصلت العارضة من السيد عصام (م.) من المستأنف عليها - شركة د.ل.م. - برسالة يؤكد لها من خلالها توصله بالفاتورة وقبولها ( المرجو الاطلاع على الرسالة الالكترونية التي تفيد ذلك و بتاريخ 31 ماي 2021 ، توصلت العارضة من السيد عصام (م.) من المستأنف عليها برسالة جديدية يطلب من خلالها القيام بمقاصة قانونية بين ديون الطرفين على أن يتم أداء ما تبقى من المبالغ فيما بعد وأنه من ناحية ثانية، فإنه وعلى الرغم من كون المستأنف عليها كانت موضوع حكم صادر عن هذه المحكمة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك بتاريخ 26 أبريل 2021 في إطار الملف رقم 2020/8306/127، مع تعيين " السيد رشيد (س.) " سنديكا للتسوية القضائية عملا بمقتضيات مقتضيات المادة 686 و ما يليها من مدونة التجارة، إلا أن ممثلين هذه الأخيرة ظلو عن سوء نية يراسلون العارضة علما أنه لا صفة لهم بذلك التاريخ في اتخاذ أي قرار بشكل أخفو به عن العارضة واقعة فتح مسطرة التسوية القضائية قصد تفويت الأجل للقيام بالتصريح بالدين وأن العارضة و بمجرد علمها بواقعة فتح المسطرة من نفس الأطر أعلاه، بادرت بتاريخ 26 نونبر 2021، إلى سلوك مسطرة التصريح بدينها في مواجهة المستأنف عليها وذلك في إطار المواد 687 و 688 من مدونة التجارية كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط وأن العارضة ومنذ ذلك التاريخ حاولت الاتصال بسنديك المسطرة إلا أنه رفض التوصل بالتصريح مما دفع بها بتاريخ 2 دجنبر 2021، إلى توجيه التصريح بواسطة مفوض قضائي عاين رفض السنديك التوصل بالتصريح بعلة أنه خارج الأجل وأنه من ناحية ثالثة، فإن مقتضيات المادة 720 من القانون 73.17 توجب التصريح بالديون في مواجهة المدين الخاضع لمسطرة التسوية داخل أجل شهرين من اریخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية وأن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 723 من نفس القانون تنص على أنه " عند عدم التصريح داخل الأجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود اليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طل بهم " وأن عدم تصريح العارضة بدينها داخل الأجل راجع لسوء نية المستأنف عليها، لسلوكها طرق ووسائل احتيالية والمتجلية في المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة التي كانت مسطرة التسوية القضائية سارية في حق هذه الأخيرة دون إشعارها للعارضة بالأمر كما هو ثابت من خلال المراسلات الموماً إليها أعلاه والمدلى بها رفقته وحيث إن العمل القضائي مستقر وثابت برفع أجل سقوط التصريح بالديون إذا ما ثبت أن سوء نية المدين كانت السبب في فوات الأجل عن الدائن، إذ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار نزاع مشابه أنه "إخفاء الشركة المدينة لواقعة خضوعها للتسوية القضائية بمناسبة دعوى جارية يعتبر تصرفا ينم عن سوء نيتها للإضرار بالدائن مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها، واعتبار سوء نيتها يبرر رفع السقوط عن الدائن الذي فاته أجل التصريح بديونه " وأنه تبعا لما سبق بيانه أعلام، فإن سوء نية المستأنف عليها ثابتة في نازلة الحال مما يتعين معه إعمال مقتضيات المادة 723 من القانون 73.17 والتصريح تبعا لذلك برفع أجل السقوط المنشبت به في مواجهة العارضة وأنه من جهة ثانية، فإن من ضمن ما علت به محكمة الدرجة الأولى كذلك. حكمها المطعون فيه ما يلي: " وأن الطالبة ليست من بين حاملي الضمانات مما يجعل طلب رفع السقوط غير مبرر ويتعين التصريح بعدم الاستجابة له " وأنه من ناحية أولى، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 719 المزعوم حرقها فسيتيين للمحكمة أن المشرع أو جب على السنديك أن يشعر الدائنين المعروفين لديه التزامية الاشعار، إذ وحيث إن العمل القضائي مستقر وثابت بخصوص اء في قرار صدر عين محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في إطار نزاع مشابه أنه أنه بالرجوع إلى ذات المادة يتبين أن المشرع أوجب على السنديك ان يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين طبقا للمادة 577 من نفس القانون و أنه لما ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المستأنفة لها عقد مع المقاولة فإن السنديك بحكم مهمته له إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والقانونية المتواجدة بمقر الشركة الخاضعة للمسطرة أو تلك التي يتوفر عليها مسيروها وخاصة عقود القرض و عقود الائتمان مما تقل قرينة العلم بوجود دين الفائدة المستأنفة قائمة و بالتالي على السنديك أن يشعر الدائنين ومنهم المستانفة للتصريح بدينها و ان لم تتم الإشارة اليها كدائنة ضمن اللائحة المدلى بها في النازلة و من ثم تستفيد من مقتضى الفقرة الخامسة من المادة 723 من القانون 17-73 و بالتالي لا تواجه بالسقوط" (مستند مرفق رقم :2 : نسخة من القرار الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2021، ملف عدد 2021/8304/171 قرار عدد 1470 الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بمراكش وأنه من ناحية ثانية ، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 723 المزعوم خرقها نجدها تنص في فقرتها الثالثة على أنه: " لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين الضمانات ... ومن تاريخ نشر مقرر فتح بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدانين" وأنه مقتضيات المادة الموما إليها أعلاه تؤكد وبما لا يدع مجالا تنك بل الأكثر من ذلك أنها نصت صراحة على أن سريان أجل السنة المحدد قانونا يسرى ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين عن طريق نشر الحكم بالجريدة الرسمية، هذا الأخير الذي يعتبر المنطلق الحقيقي لرسيان الأجل القانوني وأنه من ناحية ثالثة ، فإن المشرع وهو يسن مقتضيات المادة 723 استخدم مصطلح "الإشعار " هذا الأخير يفيد الإعلام والإخبار في مفهومه ودلالاته اللغوية وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن الإشعار دون نشر موضوع الإشعار عبر الوسائل والطرق المعدة لهذا الغرض قانونا وأن مفهوم الإشعار بحد ذاته يفيد إخبار الأغيار بمقتضى معين وبشكل كتابي هذا الأخير لا يمكن بأي حال من الأحوال تصوره دون نشره في الجريدة الرسمية ما دام الأمر في نازلة الحال يتعلق بمقتضى قانوني وأنه من ناحية رابعة ، فإن المشرع لو أراد احتساب أجل السنة من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة لنص على ذلك صراحة واعتبره كمنطلق لسريانه، لكن على خلاف ذلك فقد نص صراحة واشترط السريان هذا الأجل ضرورة إشعار الدانتين وأنه ، من ناحية خامسة ، والأكثر من ذلك فإنه باطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 9 ماي 2022 في صفحتها الثالثة فيتبين لها أن هذه الأخيرة تقر بأن سريان أجل السنة يحتسب من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطر بالجريدة الرسمية وليس من تاريخ صدوره، وذلك بما نصه بالحرف " وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجدها لا تشير إلى سبب عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني بدعوى أن العارضة أخفت على الدائن إخضاعها للتسوية أو مساطر الإنقاذ في حين أنه مفروض العلم من خلال النشر وإشعار السنديك ..." وأن مقتضيات المادة 720 من مدونة التجارة التي توجب على الدائنين التصريح بديونهم للسنديك داخل أجل شهرين فقد حددت منطلق سریان ذلك أيضا ابتداء من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية وليس من تاريخ صدوره ولم يميز في ذلك بين الدائنين حاملي الضمانات والدائنين العاديين وأنه من ناحية سادسة، وفي جميع الأحوال فإن الحكم القاضي يفتح المسطرة في مواجهة المستأنف عليها صدر بتاريخ 26 أ. أبريل 2021، وأن العارضة تقدمت بمطالبتها موضوع نازلة الحال بتاريخ 23 دجنبر 2021 كما قانونا من قبل العارضة هو مبين من خلال ختم كتابة الضبط، ملتمسة قبول الاستئناف شکلا وموضوعا باعتباره موضوعا والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول طلب العارضة وذلك برفع أجل السقوط المتشبث به في مواجهتها من طرف سنديك المسطرة وقبول الدين المحدد في مبلغ 1.956.624,55 درهم وذلك بتمكين العارضة من المشاركة في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ الطلب عملا بمقتضيات المادة 723 من نفس القانون أعلاه وتحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف ونسخة من قرار .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 التي جاء فيها أن العارضة سبق لها أن تقدمت بدعواها في مواجهة المستأنف عليها شركة د.ل.م.، بصفتها شركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، في شخص السنديك السيد رشيد (س.) وذك كله في إطار مقتضيات المادة 723 من القانون 73.17 المتعلق بمساطر معالجة صعوبة المقاولة وأنه بتاريخ 27 دجنبر 2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت رقم 1771 في الملف رقم 2022/8304/156 الذي قضى بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه وأن العارضة قامت بالطعن بالاستئناف في مقتضيات الحكم المطعون فيه وهو الملف الحالي الرائح أمام هذه المحكمة إلا أنه تبين لها أن المستأنف عليها أصبحت موضوع تصفية قضائية من خلال الحكم عدد 6 الصادر بتاريخ 13 يناير 2023 ملف عدد 2023/8318/252 كما هو ثابت من خلال النموذج "ج" ، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا باعتبار مقال العارضة الافتتاحي والاستئنافي مقدمين في مواجهة شركة د.ل.م. شركة في طور التصفية القضائية في شخص مصفيها السيد محمد (ع.) وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا و استئنافيا .أرفق ب: نسخة من النموذج " ج" .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/04/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 08/04/2024

** التعليل **

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها تم تحويل مسطرة الإنقاذ التي كانت مفتوحة في حقها الى مسطرة التسوية القضائية وذلك بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2021 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07/05/2021 .

وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 719 من م ة فانه على الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الاجراء ، تصريحهم الى السنديك، وان هذا الأخير يشعر الدائنين المعروفين لديهوكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة، وكذا يشعر الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان تم شهرها .

وحيث ان دين المستأنفة هو دين عادي بدون أي ضمانات، وانه خلافا لما اثارته من الزامية اشعارها بالتصريح بدينها من طرفها كونها من الدائنين المعروفين بدليل ان المستانف عليها كانت رغم فتح مسطرة التسوية القضائية في حيقها ظلت تفاوضها في الدين الذي بذمتها وبطريقة احتيالية اخفى ممثليها على المستانفة فتح المسطرة في حقها الشيء الذي ينم عن سوء نيتهم، فان المادة 719 من م ة المشار اليها أعلاه تتحدث على الدائنين المعروفين لدى السنديك وليس لدى المقاولة موضوع المسطرة ، في حين ان المستانفة لم تقم أي حجة على انها من الدائنين المعروفين لديه خصوصا وان لائحة الدائنين المعدة من طرف المستأنف عليها ليست المستأنفة من بينهم، مما يتعين رد ما اثارته بهذا الخصوص.

وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 720 من م ة فانه يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل شهرين من نشر المقرر القاضي يفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لدائنين الغير ملزم السنديك بإشعارهم والتي تبقى المستأنفة من بينهم، وبرجوع المحكمة لوثائق الملف تبت لها بانها وجهت تصريحها عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 02/12/2021 والذي قوبل بالرفض من طرف السنديك بعلة انه خارج الاجل، وانه طالما ان الحكم القاضي بتحويل مسطرة الإنقاذ الى مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 07/05/2021 فيكون معه الامر المطعون فيه صائبا لما قضى بعدم قبول طلب المستأنفة الرامي الى رفع اجل السقوط كون تصريحها كان خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 720 من م ة المذكورة، ويبقى مستند الطعن على غير أساس قانوني ويتعين رده وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة صائر استئنافها نتيجة لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع :تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté