Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56483

Identification

Réf

56483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4114

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8304/2651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège.

La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir.

Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بتاريخ 29/04/2024 تقدم لحسن (ا.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الأمر عدد 1397 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2024 في الملف عدد 1040/8304/2023 القاضي بإرجاع المدعى عليه للمبلغ المالي المسحوب من قبله بتاريخ 31-07-2018 وقدره مليون (1.000.000) درهم وبضخه في حساب التصفية القضائية لشركة ج.ت. مع تحميله الصائر، وبتبليغ هذا الأمر للأطراف طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني, ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التصفية القضائية لشركة ج.ت. ابتسام (ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه ان الأستاذ لحسن (ا.) قد تقدم بطلب رام إلىأداء أتعاب الدفاع مقابل الإجراءات التي قام بها في النزاع القائم بين شركة ج.ت. مناط التصفية القضائية وشركة د.ع. , صدر بشأنهامر عن القاضي المنتدب تحت عدد 1305 بتاريخ 26-07-2018 في الملف عدد 977-8304-2018 القاضي بتحديد أتعابه في مبلغ 1.000.000.00 درهم، وقد استخلصها من حساب التصفية القضائية وعند عرض النزاع على محكمة الاستئناف تنازل المدعى عليه عن الطلب فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 6555 في الملف عدد 4819-8301-2018بتاريخ 31-12-2018 قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بالإشهاد على تنازل الطرف. وبما أن التنازل عن الحكم يترتب عنه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على الحكم فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ,فانه كان يتعين على الأستاذ الطالب إرجاع المبالغ التي ثم سحبها تنفيذا لأمر السيد القاضي المنتدب الذي ثم إلغاؤه والمحددة في مبلغ 1.000.000.000 درهم في إطار قاعدة توازي الأشكال والتمس السنديك لأجل ذلك ارجاع الاستاذ لحسن (ا.) لمبلغ 1.000.000.00 درهم الى حساب التصفية القضائية المفتوحة فيحق شركة ج.ت..

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 09-01-2024 جاء فيها ان القاضي المنتدب لا يختص بالبت في أداء مبالغ مالية او ارجاعها وهو ما يستوجب الحكم بعدم الاختصاص ,و انه تنازل عن طلبه خلال المرحلة الاستئنافية ولم يتنازل عن الحق, و قد تقدم الى النقيب بطلب رام الى تحديد اتعابه انتهى بصدور الامر عدد 3 عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2023 ملف رقم 644-1120-2022 حدد من جديد اتعابه في مليوني درهم وهو مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ومن ثمة فهو لا زال دائنا للسنديك بمبلغ مليون درهم، ثالثا أن دينه لاحق لتاريخ فتح المسطرة ولا يدخل ضمن كتلة الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتحها وان اتعاب المحامي تستوفى بالأسبقية ضمن مصاريف المسطرة طبقا لأحكام المادة 667 من مدونة التجارة الناصة على خصم مصاريف ونفقات التصفية والتمس لأجل ذلك الحكم برفض الطلب.

وتقدم السنديك بجوابه بجلسة 23-01-2024 عرض فيه ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة وقد وسعت المادة 672 من نفس المدونة من اختصاصاته ,و ان تنازل المدعى عليه عن الحكم يترتب عليه الغاء كافة الاثار القانونية والعودة الى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى,مؤكدا ملتمسه بإرجاع المدعى عليه لمليون درهم لحساب التصفية القضائية.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه بجلسة 13-02-2024 اكد فيه سابق دفوعاته مضيفا بانه يتعين اجراء مقاصة بين مبلغ الاتعاب المحكوم به و المبلغ المطلوب ارجاعه وامر السنديك بتسليمه 1.000.000 درهم من الحساب الخاص بالتصفية ,ملتمسا الحكم اساسا بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب، و احتياطيا الحكم برفض الطلب، و في طلب المقاصة الحكم بإجراء مقاصة بين مبلغ الأتعاب المحكوم به لفائدته مليوني درهم وبين المبلغ المطالب بإرجاعه العارض مليون درهم وأمر سنديك التصفية القضائية تبعا لذلك بتسليمه للمدعى عليه مبلغ 1.000.000.000 درهم من الحساب الخاص بالتصفية القضائية لشركة ج.ت. ضمن مصاريف ونفقات المسطرة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن القاضي المنتدب لا يختص بالبت في أداء مبالغ مالية أو إرجاعها، و ان التنازل عن الطلب ( أي الدعوى ) لا يشمل التنازل عن الحق، و انه تقدم بطلب جديد رام الى تحديد أتعابه أمام مؤسسة السيد النقيب تحت رقابة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في إطار أحكام المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي انتهت بصدور أمر تحت عدد 03 عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2023 في الملف رقم 2022/1120/644 ، وأن الثابت من الأمر أعلاه، أن أتعاب المستأنف أصبحت محددة وبمقتضى قرار مكتسب لحجية الشيء المقضي به في مبلغ 2.000.000,00 درهم، وهو ما يدل على أنه وعلى خلاف طلب المستأنف عليها ، فإنه هو الذي لازال دائنا لسنديك التصفية القضائية لشركة ج.ت. بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وهو المبلغ الذي يجب على السنديك أداؤه للمستأنف ضمن مصاريف المسطرة وخارج مسطرة التوزيع باعتباره دينا لاحق لتاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية, و من جهة أخرى فانه أتعابه تدخل ضمن مصاريف ونفقات التصفية القضائية، غير خاضعة لمسطرة التوزيع , التي لا تخضع لها إلا الديون السابقة لتاريخ فتح المسطرة ,و بخصوص طلب المقاصة فإنهمؤسس على الأمر الرئاسي الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3 بتاريخ 05/01/2023 في الملف رقم 2022/1120/644 القاضي بتحديد أتعابه في مبلغ 2.000.000 درهم، و أن مبلغ 1.000.000 درهم الذي سبق أن توصل به كان مستندا لامر القاضي المنتدب, وأنه لم ينتزع من السنديك دون وجه حق أي مبلغ بالإكراه أو بالغش، ذلك أن الأتعاب المستحقة للمستأنف نتجت عن تكليف السنديك للمستأنف للدفاع عن حقوق المقاولة مناط التصفية والتي انتهت بحصولها على تعويض يتجاوز 77 مليون درهم ( تقريبا 8 مليار سنتيم ) ، كما أنه تسلمها بمقتضى حكم قضائي (وليس بالإكراه او بالغش ) ، ملمسا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا أساسا بالحكم بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في طلب إرجاع المبلغ المالي، واحتياطيا، الحكم برفض طلب إرجاع المبلغ، وفي طلب المقاصة : الحكم بإجراء مقاصة بين مبلغ الأتعاب المحكوم به لفائدته ( 2.000.000,00 درهم ) وبين المبلغ المطالب بإرجاعه ( 1.000.000,00 درهم ) وأمر سنديك التصفية القضائية تبعا لذلك بتسليمه للمستأنف مبلغ 1.000.000,00 درهم من الحساب الخاص بالتصفية القضائية لشركة ج.ت. ضمن مصاريف ونفقات المسطرة.

وحيث أدلت سنديك التصفية القضائية لشركة ج.ت. ابتسام (ح.) بمذكرة جوابية بجلسة 04/07/2024 جاء فيها أن مقتضيات المادة 671 التي خولت للقاضي المنتدب السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة ونجد أن حماية هذه المصالح تقتضي حماية أصول المقاولة ، وأن المبالغ المتحصل عليها تدخل ضمن أصول المقاولة كما أناطت به المادة 672 من نفس المدونة صلاحية اتحاد كافة الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وما دام الطلب يرمي في جوهره إلى حماية مصلحة الدائنين فان هذا الأمر يبرر تدخل القاضي المنتدب,موضحة انه تم إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحث عدد 1305 بتاريخ 26-07- 2018 في الملف رقم 977/8304/2018 والإشهاد على تنازل المدعي بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحث عدد 6555 بتاريخ 31-12-2018 ، وأن من اثار هذا الإلغاء زوال كل اثر للأمر المطعون فيه وعودة الأطراف إلى نفس الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الأمر وزوال ما ترتب عليه من تنفيذ، مما يتعين عليه إرجاع المبلغ المسحوب المحدد في مبلغ مليون الدرهم ,و انه لا يمكن الاستجابة لطلب تسليم اتعابه قبل إعداد مشروع التوزيع النهائي الذي يتم من خلاله وضع كل دين في موضعه تبعا لقواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة, و من جهة اخرى فقد نص الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود على الحالات التي لا يجوز فيها إجراء المقاصة ومن بينها دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق اما بالإكراه أو بالغش, وهو ما ينطبق هذه على الواقعة اذ عمل الطاعن على سحب مبلغ مليون درهم من حساب التصفية القضائية استنادا لسند تنفيذي ملغى، ملتمسة لذلك تأييد الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب .

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/07/2024 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بمستنتجات ختامية، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الأمر المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن القاضي المنتدب غير مختص للبت في النازلة, و أن التنازل لا يشمل التنازل عن الحق,ثم إن الأتعاب تدخل ضمن مصاريف التصفية القضائية و تخصم قبل التوزيع, و أن طلب المقاصة مؤسس على الأمر الرئاسي القاضي بتحديد الأتعاب في مبلغ 2.000.000,00 درهم.

و حيث انه و فيما يخص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتعلق بعدم اختصاص القاضي المنتدب, فانه و خلاف ما تمسك به الطاعن, فاختصاص القاضي المنتدب مستمد من مقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة, باعتباره الساهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة, و المادة 672 و التي بمقتضاها يبت القاضي المنتدب في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك,و يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

لكن حيث انه و من جهة أخرى, فقد صح ما عابه الطاعن, ذلك انه و لئن كان هذا الأخير قد تنازل عن مقتضيات الأمر رقم 1305 الصادر بتاريخ 26/7/2018,و الذي بمقتضاه قام بسحب مبلغ 1.000.000,00 درهم بتاريخ 31/7/2018 ,إلا انه في المقابل استصدر الأمر الرئاسي رقم 3 بتاريخ 5/1/2023 في الملف عدد 644/1120/2022, و الذي قضى بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 20000.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة, و باعتبار أن الأتعاب تعتبر من مصاريف المسطرة و لها صبغة امتيازية تؤدى مباشرة بعد الحكم بها, فيبقى طلب ارجاع مبلغ مليون الدرهم و إدراجه من جديد ضمن مشروع التوزيع النهائي لا محل له, مادام أن أتعاب المحامي تخصم قبل التوزيع و بصفة مستقلة عنه, ليكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من ارجاع للمبلغ المذكور و يتعين لذلك إلغاؤه بهذا الشأن.

و حيث إنه و بخصوص طلب المقاصة المقدم من طرف الطاعن أمام محكمة البداية, و بمذكرة أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 23/5/2024, فانه بالاطلاع على المذكرتين, يتضح انه لم يتم أداء الرسوم القضائية عن الطلب, و يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله.

و حيث انه و ترتيبا على ذلك يتعين اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول طلب المقاصة, و رفض طلب الإرجاع, مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول طلب المقاصة و برفض طلب الإرجاع, مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté